مرة أخرى يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.. وأثار إصرار محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس التي ترأست الجلسة على رفع هذه الجلسة لاستئنافها بعد ساعة استنكار النواب. إذ أكدوا أن النصاب متوفر لكن الإشكال يكمن في خلل فني رافق استعمال البطاقات الالكترونية الجديدة المعدة للتسجيل والتصويت. وبفضل التوافق بين رؤساء الكتل وبعد نقاش مطول صادق النواب على الفصل الخامس عشر من مشروع القانون، وأصبح بعد التعديل على النحو التالي: " فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 13 من هذا القانون يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد اعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات في أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس العليئة العليا المستقلة للانتخابات. يرفع طلب الاعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالاغلبية المطلقة لأعضائه". كما صادق النواب على الفصل السادس عشر وأصبح نصه بعد التعديل كما يلي : "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل. يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون. وعلى رئيس الهيئة أو نصف اعضاء مجلسها طلب سد الشغور بناء على طلب من رئيس الهيئة ويعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وانذاره بكل وسيلة تترك اثر كتابيا". الأجور محل جدل وبعد نقاش مطول صادق النواب على الفصل 17 الذي لم يحظى بسهولة بتوافق رؤساء الكتل وكان الفصل ينص على أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها يتقاضون عن مهامهم منحا يقع تنظيرها بأجرة كاتب عام وزارة وتصرف لهم من ميزانية الهيئة. وبعد جدل مطول تم التوافق على ما يلي :يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها أجورا تصرف لهم من ميزانية الهيئة وتنظر بأجرة وزير بالنسبة لرئيس الهيئة وتضبط بأمر بالنسبة لبقية الأعضاء. وصادق المجلس على الفصل18 وأصبح بعد التعديل ينص على:" تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أو من نصف أعضاء مجلسها ولا تعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء. يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وظبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولاحكام النظام الداخلي للمجلس ويعوضه نائبه عند التعذر. تنشر مداولات مجلس الهيئة على الموقع الالكتروني للهيئة وفي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالاغلبية المطلقة لأعضائه ويرجح صوت الرئيس في صورة التساوي". وشرع مساء أمس في مناقشة التعديلات المقترحة على الفصل 19 قبل عرضه على التصويت.