طالب المكلف العام بنزاعات الدولة وفي حق الدولة التونسية ووزارة الشباب والرياضة بتعيين متصرف قضائي على الجمعية النسائية بالمهدية لإدارة شؤونها وتسييرها إداريا وماليا بصفة مؤقتة. وجاء بعريضة الدعوى ان الجمعية الرياضية النسائية بالمهدية هي هيكل رياضي منخرط بالجامعة التونسية لكرة اليد وتخضع إلى أحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2005 المتعلق بالهياكل الرياضية وجميع النصوص التي نقحت وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 وللقانون عدد 104 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية والأنشطة الرياضية. وجاء بالفصل 26 من النظام الأساسي للجمعية ان الهيئة المديرة تتركب من 7 أعضاء وقد تم انتخابهم. وفي شهر أوت 2012 استقال 4 أعضاء من الهيئة المديرة بسبب سوء تصرف رئيس الجمعية وانفراده بالرأي وعدم احترامه لاعضاء الهيئة حسب ما ذكر بنص الدعوى.
وحسب أحكام الفصل 48 من القانون الأساسي فإنه يجب الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية في أي وقت من السنة في صورة حدوث شغور في الهيئة المديرة يفوق 3/1 عضائها وأن مهمة الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية تستند لرئيس الجمعية.
وعليه طلب المندوب الجهوي للشباب والرياضة من رئيس الجمعية الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية غير أن رئيس الجمعية لم يفعل حسب نص الدعوى. وأضيف إلى أنه وردت على الادارة عريضة صادرة عن أولياء المنتسبات للجمعية بنسبون فيها إلى رئيسها جملة من التجاوزات في حق الجمعية وهي تجاوزات مادية وأخلاقية تتعلق بالتسيير وإدارة الجمعية وقد قدمت شكاية في الغرض إلى النيابة العمومية بالمهدية. ونظرا لحالة الفراغ في مستوى جهاز التسيير بهذه الجمعية وللتجاوزات المنسوبة لرئيسها والتي هي محل تشكك جزائي طالب المكلف العام بتعيين متصرف قضائي على الجمعية بصفة مؤقتة إلى حين الاعداد لمؤتمر انتخابي وذلك خشية من تبديد الأموال التي تساهم الدولة بصفة مباشرة فيها بما أن الدولة تسند لهذه الجمعية منحا ومساعدات مالية حسب الفصل 49 من نظامها الأساسي ولغاية تمكين الجمعية من العمل الأمثل في الموسم الرياضي 2012 2013.