خلال السداسي الأول من سنة 2025: ترويج 42367 سيارة جديدة    غدا الأحد: تحوير في حركة جولان قطار الخط ت.ج.م وحركة المرور    غضب صهيوني وأمريكا تعتبره «بلا وزن» فرنسا تعترف بدولة فلسطين    وصل أمس إلى بيروت بعد 41 سنة في سجون فرنسا: جورج عبد الله حرّ    أخبار الترجي الجرجيسي .. جرتيلة يعود وعناية كبيرة بفروع الشبان    عاجل/ تصدرتها قابس ب48: قائمة الولايات التي سجلت أعلى درجات حرارة اليوم…    في حفل زفاف بالقيروان: إصابة مصوّر بطلق ناري وسلبه هاتفه الجوال    حاجب العيون: افتتاح الدورة الاولى للمهرجان الصيفي بالشواشي    حين تصير الحجارة مرآة الخيبة... وأشباه النُخَب يتمسّكون بالكراسي    تاريخ الخيانات السياسية (26) المأمون يقتل قائده هرثمة    الكاف : حصيلة جيدة في موسم الحصاد    وزارة الفلاحة تحذّر    الاضطرابات الجوية: وضع جميع مناطق البلاد في درجة يقظة "صفراء"    انطلاق استغلال الفضاءات الجديدة لفرز المرضى بمستشفى الرابطة    هيئة مهرجان تطاوين تقاضي الفنان A.L.A    وزارة الشؤون الثقافية واتحاد الفنانين التشكيليين ينعيان الفنان حمادي بن سعيد    عاجل: سبيطلة: السيطرة على حريق جبل الدولاب    الشركة التونسية للكهرباء والغاز يؤكد جاهزية فرقها لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والحاجة الى ترشيد الاستهلاك    "القوّالة" لحاتم الفرشيشي: عرض صوفي يُزهر في رباط المنستير    مباراة ودية: النادي البنزرتي ينهزم أمام الأهلي المصري بخماسية نظيفة    اندلاع اشتباكات جديدة على الحدود بين كمبوديا وتايلاند    تونس – زيارة تفقدية لوزير الصحة لمستشفى الرابطة    النادي الصفاقسي - تربص تحضيري بسوسة الى غاية 1 أوت المقبل    الأولمبي الباجي يكشف عن قيمة الديون المتخلدة بذمته    الكرة الطائرة – كأس العالم تحت 19 سنة: على أي قناة وفي أي وقت يمكنك مشاهدة مباراة تونس وإيران ؟    ترامب: إطلاق الرهائن صعب وحماس تعرف ماذا سيحدث بعد استعادتهم.. سنقضي عليهم وهم يريدون الموت    مدنين: جلسة عمل للمصادقة على المخطط الجهوي للتنمية    دعوة للتسجيل للمشاركة بحرا في كسر الحصار على غزة    طقس الليلة: أمطار بالشمال والوسط الغربي مع رياح قوية    البطولة العربية لكرة السلة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الجزائري 81-86    عاجل/ عودة اشتعال النيران بهذا الجبل بعد السيطرة عليها..    جامعة النقل تقر إضرابا ب3 أيام في قطاع النّقل البري للمسافرين    أحزاب سياسية تقيم مسار 25 جويلية وتباين في المواقف    محرز الغنوشي: ''الإيجابي انو الليلة تسكت المكيفات بالشمال والمرتفعات''    ترقد أكثر من 9 ساعات؟ صحتك في خطر    جريمة شنيعة: شاب ينهي حياة والده المسن..    مهرجان العنب بقرمبالية في دورته ال63 من 9 إلى 24 أوت 2025    عاجل/ وفاة هذا النقابي باتحاد الشغل..    زغوان: السيطرة الكاملة على حريق مصنع الملايس المستعملة بجبل الوسط    سوسة: وزير التجارة يؤكد أهمية التكوين لفائدة المراقبين الاقتصاديين ولأجهزة المساندة والمرافقة لعمليات المراقبة الاقتصادية    الدخول في ''أوسو'' اليوم: مرحلة مهمة في حياة الفلاح التونسي    وزارة الصناعة تصادق على تأسيس امتياز المحروقات "عزيزة " لفترة 15 عاما    اليوم الجمعة.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا…    خاص: نجم المتلوي يتعاقد مع زياد بن سالم    عاجل: تفاصيل بيع تذاكر المباراة الفاصلة للكأس الممتازة بين الاتحاد الرياضي المنستيري الملعب التونسي    شهر صفر يبدأ السبت.. شنو هو؟ وهل لازم نصومو فيه؟    السفارة الأمريكية تهنئ تونس بذكرى إعلان الجمهورية..    عاجل/ تنبيه: حرارة مرتفعة..رياح قويّة جدّا والبحر هائج والسباحة ممنوعة..    دون الاستغناء عن السكر أو الحليب: هكذا تجعل قهوتك أكثر صحة كل صباح    ريحة الكلور في البيسين: نظافة ولا خطر؟    يوم غد السبت مفتتح شهر صفر 1447 هجري (مفتي الجمهورية)    جمهور تطاوين مصدوم: A.L.A غاب على الركح.. والإجراءات قانونية موجودة    محرز الغنوشي: ''اليوم آخر نهار في موجة الحر''    الجمعة الأخطر: آخر يوم من موجة الحرّ في تونس وتحذيرات عاجلة للمواطنين    تونس تدعو على لسان وزير تكنولوجيا الاتصال المشاركين في منتدى طريق الحرير الرقمي المنعقد بالصين الى التعاون ودعم الرقمنة    خطبة الجمعة...الحياء شعبة من الإيمان    تونس: توقف جزئي لحركة القطارات وغلق مؤقت للطريق بجسر أميلكار    موجة حر شديدة وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي: احمي نفسك وأحبائك من الحرارة القاتلة دون مكيف بهذه الخطوات..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل : دعوة إلى إعفاء المحامين المستفيدين من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة
نشر في الشروق يوم 12 - 12 - 2012

وجّهت وزارة العدل مشروعا إلى رئاسة الحكومة حول إصلاح المنظومة القضائيّة دعت فيه إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة كما اقترحت الإذن بتكوين لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي ومكتب المجلس الوطني التأسيسي من أجل مزيد تعميق الحوار حول هذه المقترحات وتفعيلها.

وفيما يلي نص المشروع:

1 إعفاء كل المحامين الذين استأثروا خلال حكم بن علي بنيابة المؤسسات العمومية وشبهها بطرق غير مشروعة، وذلك حسب القائمات الموجودة لدى الوزارات المعنية ولدى المؤسسات العمومية كوسيلة لوضع حد لما ترتب عن التمييز على أساس الولاء السياسي والمحسوبية والفساد والقطع مع سياسة العهد البائد.

2 ضبط حد أقصى لعدد المؤسسات العمومية التي يمكن للمحامي نيابتها في نفس الوقت، كأن لا يتجاوز عددها 3 مؤسسات في آن واحد وضبط سقف لعدد الملفات التي يمكن إسنادها من طرف كل مؤسسة عمومية لأي محام بحيث لا تتجاوز 50 ملفا سنويا (يبقى ضبط الأعداد مرتبطا بالإحصائيات).

3 ضبط حد أدنى وحد أقصى للأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المحامي عن كل خدمة من الخدمات القانونية التي يسديها للمؤسسة لتفادي الاعتبارات الشخصية والمحاباة .

4 إعطاء الأولوية لمحامي كل محكمة ابتدائية في القضايا التي ترتبط بفروع المؤسسات العمومية الموجودة بالجهة و ذلك مساهمة في تطوير الجهات الداخلية وتشجيعا للمحامين على الانتصاب بها، باعتبار وجودهم يساهم في إشاعة الثقافة القانونية وفي تطوير الحياة السياسية والجمعياتية.

5 اشتراط إبرام اتفاقية نيابة بين المحامي والمؤسسة بشكل مسبق، مع وجوب تقديم ما يفيد إعلام الفرع المختص بنسخة من الاتفاقية حتى يمكن الانطلاق في تفعيلها وتكليفه بالملفات.

6 إدلاء كل محام نائب للمؤسسة العمومية لهذه الأخيرة بما يفيد قيامه بالتأمين على المسؤولية المدنية قبل تفعيل اتفاقية النيابة الممضاة من الطرفين (في المغرب الأقصى تم إحداث تأمين جماعي للمحامين) مع إلحاق وثيقة التأمين باتفاقية النيابة وذلك حماية للمال العام.

7 في نطاق ضمان تكافؤ الفرص ولتوفير مجال ممارسة المهنة بشكل سليم بين المحامين ووضع حد لكل مظاهر الانحراف والتحايل على القانون :
التذكير بأن قضايا التعقيب هي حصرا للمحامين لدى التعقيب.
إعطاء الأولوية في النيابة بالنسبة للأعمال الولائية وأمام محاكم النواحي للمحامي المتمرن (على أن لا تتجاوز المدة المسموح بها قانونا للتمرين) تحت رقابة مباشرة من المحامي المشرف على التمرين.

8 تكريس آليات لمتابعة احترام الضوابط التي يتم إقرارها عبر إلزام المؤسسات العمومية بإعداد تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر مثلا) عن المحامين الذين تم تكليفهم بالنيابة وعدد القضايا التي أسندت لهم ونوعيتها و مآلاتها، مع وجوب إعلام الجهات الرسمية بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.