أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تدعو إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة
نشر في باب نات يوم 11 - 12 - 2012

وجّهت وزارة العدل مشروعا إلى رئاسة الحكومة حول إصلاح المنظومة القضائيّة دعت فيه إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة كما اقترحت الإذن بتكوين لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي ومكتب المجلس الوطني التأسيسي من أجل مزيد تعميق الحوار حول هذه المقترحات وتفعيلها.
وفيما يلي نضّ المشروع:
1- إعفاء كل المحامين الذين استأثروا خلال حكم بن علي بنيابة المؤسسات العمومية وشبهها بطرق غير مشروعة، وذلك حسب القائمات الموجودة لدى الوزارات المعنية ولدى المؤسسات العمومية كوسيلة لوضع حد لما ترتب عن التمييز على أساس الولاء السياسي و المحسوبية والفساد والقطع مع سياسة العهد البائد.
2- ضبط حد أقصى لعدد المؤسسات العمومية التي يمكن للمحامي نيابتها في نفس الوقت، كأن لا يتجاوز عددها 3 مؤسسات في آن واحد وضبط سقف لعدد الملفات التي يمكن إسنادها من طرف كل مؤسسة عمومية لأي محام بحيث لا تتجاوز 50 ملف سنويا ( يبقى ضبط الأعداد مرتبطا بالإحصائيات ).
3- ضبط حد أدنى وحد أقصى للأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المحامي عن كل خدمة من الخدمات القانونية التي يسديها للمؤسسة لتفادي الاعتبارات الشخصية والمحاباة .
4- إعطاء الأولوية لمحامي كل محكمة ابتدائية في القضايا التي ترتبط بفروع المؤسسات العمومية الموجودة بالجهة و ذلك مساهمة في تطوير الجهات الداخلية وتشجيعا للمحامين على الانتصاب بها، باعتبار وجودهم يساهم في إشاعة الثقافة القانونية وفي تطوير الحياة السياسية والجمعياتية.
5- اشتراط إبرام اتفاقية نيابة بين المحامي والمؤسسة بشكل مسبق، مع وجوب تقديم ما يفيد إعلام الفرع المختص بنسخة من الاتفاقية حتى يمكن الانطلاق في تفعيلها وتكليفه بالملفات.
6- إدلاء كل محام نائب للمؤسسة العمومية لهذه الأخيرة بما يفيد قيامه بالتأمين على المسؤولية المدنية قبل تفعيل اتفاقية النيابة الممضاة من الطرفين (في المغرب الأقصى تم إحداث تأمين جماعي للمحامين) مع إلحاق وثيقة التأمين باتفاقية النيابة وذلك حماية للمال العام.
7- في نطاق ضمان تكافؤ الفرص ولتوفير مجال ممارسة المهنة بشكل سليم بين المحامين ووضع حد لكل مظاهر الانحراف والتحايل على القانون :
التذكير بأن قضايا التعقيب هي حصرا للمحامين لدى التعقيب.
إعطاء الأولوية في النيابة بالنسبة للأعمال الولائية وأمام محاكم النواحي للمحامي المتمرن (على أن لا تتجاوز المدة المسموح بها قانونا للتمرين) تحت رقابة مباشرة من المحامي المشرف على التمرين.
8- تكريس آليات لمتابعة احترام الضوابط التي يتم إقرارها عبر إلزام المؤسسات العمومية بإعداد تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر مثلا) عن المحامين الذين تم تكليفهم بالنيابة وعدد القضايا التي أسندت لهم ونوعيتها و مآلاتها، مع وجوب إعلام الجهات الرسمية بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.