دخول وحدة متنقلة للإنعاش الطبي حيز العمل بالمزونة    بنزرت: استكمال أشغال تهيئة وتجديد مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع ببنزرت نهاية جانفي المقبل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    أبطال إفريقيا: الكاف يسلط عقوبة الويكلو على أحد الأندية المغربية    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تدعو إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة
نشر في باب نات يوم 11 - 12 - 2012

وجّهت وزارة العدل مشروعا إلى رئاسة الحكومة حول إصلاح المنظومة القضائيّة دعت فيه إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة كما اقترحت الإذن بتكوين لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي ومكتب المجلس الوطني التأسيسي من أجل مزيد تعميق الحوار حول هذه المقترحات وتفعيلها.
وفيما يلي نضّ المشروع:
1- إعفاء كل المحامين الذين استأثروا خلال حكم بن علي بنيابة المؤسسات العمومية وشبهها بطرق غير مشروعة، وذلك حسب القائمات الموجودة لدى الوزارات المعنية ولدى المؤسسات العمومية كوسيلة لوضع حد لما ترتب عن التمييز على أساس الولاء السياسي و المحسوبية والفساد والقطع مع سياسة العهد البائد.
2- ضبط حد أقصى لعدد المؤسسات العمومية التي يمكن للمحامي نيابتها في نفس الوقت، كأن لا يتجاوز عددها 3 مؤسسات في آن واحد وضبط سقف لعدد الملفات التي يمكن إسنادها من طرف كل مؤسسة عمومية لأي محام بحيث لا تتجاوز 50 ملف سنويا ( يبقى ضبط الأعداد مرتبطا بالإحصائيات ).
3- ضبط حد أدنى وحد أقصى للأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المحامي عن كل خدمة من الخدمات القانونية التي يسديها للمؤسسة لتفادي الاعتبارات الشخصية والمحاباة .
4- إعطاء الأولوية لمحامي كل محكمة ابتدائية في القضايا التي ترتبط بفروع المؤسسات العمومية الموجودة بالجهة و ذلك مساهمة في تطوير الجهات الداخلية وتشجيعا للمحامين على الانتصاب بها، باعتبار وجودهم يساهم في إشاعة الثقافة القانونية وفي تطوير الحياة السياسية والجمعياتية.
5- اشتراط إبرام اتفاقية نيابة بين المحامي والمؤسسة بشكل مسبق، مع وجوب تقديم ما يفيد إعلام الفرع المختص بنسخة من الاتفاقية حتى يمكن الانطلاق في تفعيلها وتكليفه بالملفات.
6- إدلاء كل محام نائب للمؤسسة العمومية لهذه الأخيرة بما يفيد قيامه بالتأمين على المسؤولية المدنية قبل تفعيل اتفاقية النيابة الممضاة من الطرفين (في المغرب الأقصى تم إحداث تأمين جماعي للمحامين) مع إلحاق وثيقة التأمين باتفاقية النيابة وذلك حماية للمال العام.
7- في نطاق ضمان تكافؤ الفرص ولتوفير مجال ممارسة المهنة بشكل سليم بين المحامين ووضع حد لكل مظاهر الانحراف والتحايل على القانون :
التذكير بأن قضايا التعقيب هي حصرا للمحامين لدى التعقيب.
إعطاء الأولوية في النيابة بالنسبة للأعمال الولائية وأمام محاكم النواحي للمحامي المتمرن (على أن لا تتجاوز المدة المسموح بها قانونا للتمرين) تحت رقابة مباشرة من المحامي المشرف على التمرين.
8- تكريس آليات لمتابعة احترام الضوابط التي يتم إقرارها عبر إلزام المؤسسات العمومية بإعداد تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر مثلا) عن المحامين الذين تم تكليفهم بالنيابة وعدد القضايا التي أسندت لهم ونوعيتها و مآلاتها، مع وجوب إعلام الجهات الرسمية بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.