تحت رعاية طبية مشددة.. تطورات جديدة لحالة حياة الفهد الصحية    دعوة الى الحوار ووقف التصعيد    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    117 قرضا لبناء مواجل    الموت يغيّب الفنان السوري عدنان قنوع    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    مصر: القبض على عناصر هاربة متهمة بالتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    الكاف يعلن إصلاحات تحكيمية بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا 2025    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    القناة الوطنية الرياضية الجديدة تنطلق في بثها التجريبي: خطوة جديدة في تطوير الإعلام العمومي    انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    عاجا/ الجيش الإيراني يعلن قصف معسكر للقوات الأميركية في هذه الدولة بطائرات مسيرة..    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    عاجل- نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: رسمياً هذا موعد الترجي امام صان داونز    الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية    لجنة التشريع العام بالبرلمان تتعهّد بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تدعو إلى إعفاء عدد من المحامين
نشر في التونسية يوم 11 - 12 - 2012

وجّهت وزارة العدل مشروعا إلى رئاسة الحكومة حول إصلاح المنظومة القضائيّة دعت فيه إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة كما اقترحت الإذن بتكوين لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي ومكتب المجلس الوطني التأسيسي من أجل مزيد تعميق الحوار حول هذه المقترحات وتفعيلها.
وفيما يلي نصّ المشروع:
1- إعفاء كل المحامين الذين استأثروا خلال حكم بن علي بنيابة المؤسسات العمومية وشبهها بطرق غير مشروعة، وذلك حسب القائمات الموجودة لدى الوزارات المعنية ولدى المؤسسات العمومية كوسيلة لوضع حد لما ترتب عن التمييز على أساس الولاء السياسي و المحسوبية والفساد والقطع مع سياسة العهد البائد.
2- ضبط حد أقصى لعدد المؤسسات العمومية التي يمكن للمحامي نيابتها في نفس الوقت، كأن لا يتجاوز عددها 3 مؤسسات في آن واحد وضبط سقف لعدد الملفات التي يمكن إسنادها من طرف كل مؤسسة عمومية لأي محام بحيث لا تتجاوز 50 ملف سنويا ( يبقى ضبط الأعداد مرتبطا بالإحصائيات ).
3- ضبط حد أدنى وحد أقصى للأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المحامي عن كل خدمة من الخدمات القانونية التي يسديها للمؤسسة لتفادي الاعتبارات الشخصية والمحاباة .
4- إعطاء الأولوية لمحامي كل محكمة ابتدائية في القضايا التي ترتبط بفروع المؤسسات العمومية الموجودة بالجهة و ذلك مساهمة في تطوير الجهات الداخلية وتشجيعا للمحامين على الانتصاب بها، باعتبار وجودهم يساهم في إشاعة الثقافة القانونية وفي تطوير الحياة السياسية والجمعياتية.
5- اشتراط إبرام اتفاقية نيابة بين المحامي والمؤسسة بشكل مسبق، مع وجوب تقديم ما يفيد إعلام الفرع المختص بنسخة من الاتفاقية حتى يمكن الانطلاق في تفعيلها وتكليفه بالملفات.
6- إدلاء كل محام نائب للمؤسسة العمومية لهذه الأخيرة بما يفيد قيامه بالتأمين على المسؤولية المدنية قبل تفعيل اتفاقية النيابة الممضاة من الطرفين (في المغرب الأقصى تم إحداث تأمين جماعي للمحامين) مع إلحاق وثيقة التأمين باتفاقية النيابة وذلك حماية للمال العام.
7- في نطاق ضمان تكافؤ الفرص ولتوفير مجال ممارسة المهنة بشكل سليم بين المحامين ووضع حد لكل مظاهر الانحراف والتحايل على القانون :
• التذكير بأن قضايا التعقيب هي حصرا للمحامين لدى التعقيب.
• إعطاء الأولوية في النيابة بالنسبة للأعمال الولائية وأمام محاكم النواحي للمحامي المتمرن (على أن لا تتجاوز المدة المسموح بها قانونا للتمرين) تحت رقابة مباشرة من المحامي المشرف على التمرين.
8- تكريس آليات لمتابعة احترام الضوابط التي يتم إقرارها عبر إلزام المؤسسات العمومية بإعداد تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر مثلا) عن المحامين الذين تم تكليفهم بالنيابة وعدد القضايا التي أسندت لهم ونوعيتها و مآلاتها، مع وجوب إعلام الجهات الرسمية بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.