بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    شوف الطقس الأسبوع هذا في تونس: ربيعي ودرجات الحرارة في تصاعد    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية أيوب المسعودي : ترفيع العقاب إلى سنة وحرمانه من الوظيفة العمومية
نشر في الشروق يوم 05 - 01 - 2013

قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل اقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه في ما قضي به جزائيا وذلك بالترفيع في العقاب المؤجل إلى عام واحد وحرمان المتهم من مباشرة الوظائف العمومية ومن حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية.

جددت امس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية النظر في قضية مستشار الرئاسة سابقا ايوب المسعودي وخصصت الجلسة للاستماع الى المرافعات من جانب طرفي النزاع ثم قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة لتقرر ....

قبل الانطلاق في المرافعات وقع جدل ونقاش قانوني بين المحكمة وهيئة الدفاع حول مسألة علنية الجلسة وذلك على خلفية منع بعض المواطنين من حضور المحاكمة. وتمسك المحامون ان العلنية شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.

ويمكن ان تشمل اطرافا ليسوا طرفا في القضية وتدخل حينها ممثل النيابة العسكرية وقال انه لا يرى مانعا من دخول ما اسماه احد المحامين من لجنة المساندة للمتهم موضحا انه من الناحية الاجرائية فان المحكمة هي المخول لها ضبط النظام داخل الجلسة.

القائم بالحق الشخصي ..أركان الجريمة ثابتة

طالب محامي وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي والفريق الاول رشيد عمار باقرار الحكم الابتدائي وثبوت ادانة المتهم .وقال الاستاذ انس المنصر ان المشرع التونسي منح حماية خاصة لهذا الصنف من الاشخاص وكرس قدسية للمؤسسة العسكرية وهو في الحقيقة يكرس حق الانتقاد للمسؤولين على تلك المؤسسة واوضح ان تحديد الافعال يكون بالرجوع الى النتيجة الحاصلة وان التشكيك في الفصل 91 هو تشكيك في نزاهة القاضي.

وفي قضية الحال اعتبر ان ما نعت به الشاكيان هو مس من كرامتهما. وان ذلك النعت مس القيمة الاولى التي يتربى عليها العسكري وهي خدمة الوطن.

كما ان النعت صدر عن مسؤول سابق بالرئاسة الذي كان عالما بدواليب الدولة وبالتالي فانه خالف وخرق واجب التحفظ.واضاف ان التبرير الذي جاء على لسان المتهم لا يمكن اعتماده . مؤكدا ان هناك نية لاخراج المؤسسة العسكرية من حيادها وادخالها في تجاذبات سياسية . وتمسك بان اركان جريمتي الفصلين 91 و128 متوفرتان في جانب المتهم.

المكلف العام بنزاعات الدولة

حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وتمسك باقرار الحكم الابتدائي.

النيابة العسكرية...تطالب بتشديد العقاب

رافع ممثل النيابة العسكرية وطلب الترفيع في العقاب المستوجب للجريمتين المنسوبتين للمتهم الى اقصاها القانوني كتسليط العقوبات التكميلية عليه وقال ان الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة الزجر للمتهم وردع لغيره وحماية للمؤسسة العسكرية وتدعيم لاستقلال القضاء من شتى الضغوطات. ولاحظت النيابة ان القضية ومنذ الطور التحقيقي والى جلسة الامس اضحت موضع مرافعات موازية ومداولات علنية وجلسات تمهيدية بمختلف وسائل الاعلام تجاوزت في مجملها المبادئ الاساسية السامية للعمل الاعلامي المسؤول القائمة على الموضوعية والمصداقية والحياد والمساواة بين الأطراف امام الاعلام لتصل الى حد استباق القرار المرتقب للمحكمة باصدار البعض لاحكام تخمينية حاسمة في القضية الت الى تغيير المركز القانوني لاطراف التداعي ليصبح المتهم بمثابة الضحية ويظهر المتضرر كما لو كان المعتدي وقد تجلى ذلك من خلال شن حملة دعائية ممنهجة للترويج لفكرة الصبغة السياسية للقضية وعدم احقية القضاء العسكري في التعهد بها لصبغته الاستثنائية.

واضاف ان القضية في باطنها أبعد ما تكون عن السياسة وفي ظاهرها اقرب ما تكون من المراهقة السياسية في فكر وممارسة كل من يعتقد ان حق اللجوء الى المحاكم يعد عملا سياسيا وهي مسألة لا يمكن التسليم بها واقعا وقانونا على الاقل بحكم الخطة الوظيفية المعلومة والصلاحيات القانونية المضبوطة للمتضررين التي تحول دون ذلك فضلا عن كون منشأ القضية ومنطلقها لم يكن قائما على أساس عمل سياسي بل كان مبناه تعديا على الحق في الكرامة والشرف.

وبخصوص مسألة الصبغة الاستثنائية للقضاء العسكري قال ممثل النيابة العسكرية انه يكفي التذكير بأن هذا الجهاز على صغر حجمه قد واكب الثورة وقام بالانتفاضة القضائية الاولى في البلاد حيث بادر باجراء الاصلاحات القانونية اللازمة بموجب المرسومين 69 و70 فنزع كل صبغة استثنائية عن اجراءاته وتركيبة المحكمة مكرسا بذلك الحق المطلق في المحاكمة العادلة خاصة اقرار مبدإ التقاضي على درجتين واسستقلال القضاء العسكري عن سلطة وزير الدفاع الوطني ولولا ذلك لما كان المتهم حاليا امام الاستئناف.واوضح ان الجريمة المرتكبة من موظف سابق بالدولة باستغلال خصائص الوظيف وللتعدي على موظفين ساميين مباشرين للخدمة لا يمكن ان تصنف الا من قبيل جرائم ذوي الياقات البيضاء التي ترتكب عادة من اصحاب الوظائف والشهادات العالية خاصة اذا كانت غايتها ووسيلتها التعسف في ممارسة حرية الرأي والتعبير مستشهدا بما جاء على لسان «مونتسكيو» «ان الحرية هي الحق في القيام بكل ما تسمح به القوانين» و«ان المواطن في دولة حرة يمكنه ان يقول او يكتب كل ما لم تمنعه القوانين صراحة».لكن في قضية الحال فان المتهم تعسف في استعمال حرية الرأي والتعبير والافعال الصادرة عنه من شأنها المساس بالمصالح المباشرة للجيش والتأثير على المصالح الحيوية للدولة بحمل المسؤولين على التشكيك في بعضهم البعض لذلك يجب ان يأخذ القانون مجراه الطبيعي.

وعن مسالة الاختصاص قال ممثل النيابة ان التعهد بهذه القضية هواختصاص موضوعي ممنوح للمحاكم العسكرية للنظر في الجرائم العسكرية بقطع النظر عن صفة مرتكب الجريمة او مكان اقترافها وتبرير ذلك هو حماية المصالح المباشرة للجيش وهو ما يفسر امكانية تتبع غير العسكريين. وفيما تعلق بوزير الدفاع الوطني فان صفته كمتضرر ليست معيارا لتحديد الاختصاص الموضوعي ويكفي جواز التعهد بالجريمة المنسوبة للمتهم دون الالتفات لصفة المتضرر. كما ان جريمة المس من كرامة الجيش المنسوبة للمتهم تتعلق بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش وهي تشمل كل سلسلة القيادة العسكرية والمسؤولين المدنيين.

وتتطرق كذلك الى مسألة واجب إعلام رئيس الجمهورية بعملية تسليم البغدادي المحمودي من قبل وزير الدفاع ورئيس الاركان وقال ان الامر يفتقد الى سند قانوني وهي مسالة غير متصلة بمجال الدفاع الوطني وتمسك بان اركان الجريمتين تندرجان في صنف جرائم الثلب المهين لكرامة الاشخاص وان أثاره تنال من معنويات كافة العسكريين لتخدش فيهم واجب الاحترام والانضباط والطاعة لكن الامر في قضية الحال تجاوز التشكيك ليبلغ التخوين وهي جناية تصل عقوبتها الاعدام مع التجريد العسكري.

الدفاع.. يتمسك بالبراءة

اجمعت هيئة الدفاع عن المسعودي على طلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى ولبطلان اجراءات التتبع. اذ اوضحت الاستاذة ليلى الحداد ان الملف يرتقي الى المراهقة السياسية واعتبرت ان جريمتي الاحالة غير متوفرتين في حق منوبهم ففيما تعلق بجريمة الفصل 128 اوضحت انه لتثبيت الادانة يفترض ان يصح ان القائمين بالحق الشخصي لم يكونا على علم بعملية تسليم البغدادي المحمودي في حين ان منوبهم يتمسك بذلك وقد طلب اجراء مكافحة والتحرير عليهما الا ان محكمة البداية رفضت وتمسكت بالإدانة دون ان تمكنه من اثبات ذلك. وبخصوص تهمة الفصل 91 فان المتهم اطلق وصفه لشاكين ولم يكن موجها للمؤسسة العسكرية التي قال انه ينزهها لكن المحكمة اعتبرت ان الوصف مس من كرامة الجيش ومن معنوياته وساندها بقية لسان الدفاع الذي تمسك بعدم شرعية المحكمة للتعهد بالقضية ولغياب ضمانات المحاكمة العادلة كما تطرق الاستاذ القليل الى مسألة رفع تدبير تحجير السفر التي لم تفعل وطلب اطلاق سراحه وقال ان منوبهم لا مشكل له مع رموز المؤسسة العسكرية بل همه الوحيد حرمة الوطن معتبرا اياه ضحية قضية سياسية بامتياز ومن جانبه تمسك الاستاذ عبد الناصر العويني بتطبيق المرسوم 115 باعتبار ان الاطار العام للقضية هو وسائل الاعلام وحمل الاستاذ انور الباصي وزير الداخلية مسؤولية عدم تنفيذ الحكم المتعلق برفع تدبير تحجير السفر.

وللتذكير فإن أيوب المسعودي أحيل على القضاء العسكري لمقاضاته من اجل جريمة الفصل 91 المتعلقة بالمس من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش ومن أجل تهمة الفصل 128 المتعلقة بنسبة امور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت ذلك. على خلفية ما صرح به بخصوص مسألة تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي متهما ضلوع وزير الدفاع ورئيس الاركان قي عملية التسليم دون اعلام رئيس الجمهورية. وقد ادانته محكمة البداية وذلك بسجنه مدة 4 اشهر مع اسعافه بتأجيل التنفيذ ورفع تدبير تحجير السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.