ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية أيوب المسعودي : ترفيع العقاب إلى سنة وحرمانه من الوظيفة العمومية
نشر في الشروق يوم 05 - 01 - 2013

قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل اقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه في ما قضي به جزائيا وذلك بالترفيع في العقاب المؤجل إلى عام واحد وحرمان المتهم من مباشرة الوظائف العمومية ومن حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية.

جددت امس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية النظر في قضية مستشار الرئاسة سابقا ايوب المسعودي وخصصت الجلسة للاستماع الى المرافعات من جانب طرفي النزاع ثم قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة لتقرر ....

قبل الانطلاق في المرافعات وقع جدل ونقاش قانوني بين المحكمة وهيئة الدفاع حول مسألة علنية الجلسة وذلك على خلفية منع بعض المواطنين من حضور المحاكمة. وتمسك المحامون ان العلنية شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.

ويمكن ان تشمل اطرافا ليسوا طرفا في القضية وتدخل حينها ممثل النيابة العسكرية وقال انه لا يرى مانعا من دخول ما اسماه احد المحامين من لجنة المساندة للمتهم موضحا انه من الناحية الاجرائية فان المحكمة هي المخول لها ضبط النظام داخل الجلسة.

القائم بالحق الشخصي ..أركان الجريمة ثابتة

طالب محامي وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي والفريق الاول رشيد عمار باقرار الحكم الابتدائي وثبوت ادانة المتهم .وقال الاستاذ انس المنصر ان المشرع التونسي منح حماية خاصة لهذا الصنف من الاشخاص وكرس قدسية للمؤسسة العسكرية وهو في الحقيقة يكرس حق الانتقاد للمسؤولين على تلك المؤسسة واوضح ان تحديد الافعال يكون بالرجوع الى النتيجة الحاصلة وان التشكيك في الفصل 91 هو تشكيك في نزاهة القاضي.

وفي قضية الحال اعتبر ان ما نعت به الشاكيان هو مس من كرامتهما. وان ذلك النعت مس القيمة الاولى التي يتربى عليها العسكري وهي خدمة الوطن.

كما ان النعت صدر عن مسؤول سابق بالرئاسة الذي كان عالما بدواليب الدولة وبالتالي فانه خالف وخرق واجب التحفظ.واضاف ان التبرير الذي جاء على لسان المتهم لا يمكن اعتماده . مؤكدا ان هناك نية لاخراج المؤسسة العسكرية من حيادها وادخالها في تجاذبات سياسية . وتمسك بان اركان جريمتي الفصلين 91 و128 متوفرتان في جانب المتهم.

المكلف العام بنزاعات الدولة

حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وتمسك باقرار الحكم الابتدائي.

النيابة العسكرية...تطالب بتشديد العقاب

رافع ممثل النيابة العسكرية وطلب الترفيع في العقاب المستوجب للجريمتين المنسوبتين للمتهم الى اقصاها القانوني كتسليط العقوبات التكميلية عليه وقال ان الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة الزجر للمتهم وردع لغيره وحماية للمؤسسة العسكرية وتدعيم لاستقلال القضاء من شتى الضغوطات. ولاحظت النيابة ان القضية ومنذ الطور التحقيقي والى جلسة الامس اضحت موضع مرافعات موازية ومداولات علنية وجلسات تمهيدية بمختلف وسائل الاعلام تجاوزت في مجملها المبادئ الاساسية السامية للعمل الاعلامي المسؤول القائمة على الموضوعية والمصداقية والحياد والمساواة بين الأطراف امام الاعلام لتصل الى حد استباق القرار المرتقب للمحكمة باصدار البعض لاحكام تخمينية حاسمة في القضية الت الى تغيير المركز القانوني لاطراف التداعي ليصبح المتهم بمثابة الضحية ويظهر المتضرر كما لو كان المعتدي وقد تجلى ذلك من خلال شن حملة دعائية ممنهجة للترويج لفكرة الصبغة السياسية للقضية وعدم احقية القضاء العسكري في التعهد بها لصبغته الاستثنائية.

واضاف ان القضية في باطنها أبعد ما تكون عن السياسة وفي ظاهرها اقرب ما تكون من المراهقة السياسية في فكر وممارسة كل من يعتقد ان حق اللجوء الى المحاكم يعد عملا سياسيا وهي مسألة لا يمكن التسليم بها واقعا وقانونا على الاقل بحكم الخطة الوظيفية المعلومة والصلاحيات القانونية المضبوطة للمتضررين التي تحول دون ذلك فضلا عن كون منشأ القضية ومنطلقها لم يكن قائما على أساس عمل سياسي بل كان مبناه تعديا على الحق في الكرامة والشرف.

وبخصوص مسألة الصبغة الاستثنائية للقضاء العسكري قال ممثل النيابة العسكرية انه يكفي التذكير بأن هذا الجهاز على صغر حجمه قد واكب الثورة وقام بالانتفاضة القضائية الاولى في البلاد حيث بادر باجراء الاصلاحات القانونية اللازمة بموجب المرسومين 69 و70 فنزع كل صبغة استثنائية عن اجراءاته وتركيبة المحكمة مكرسا بذلك الحق المطلق في المحاكمة العادلة خاصة اقرار مبدإ التقاضي على درجتين واسستقلال القضاء العسكري عن سلطة وزير الدفاع الوطني ولولا ذلك لما كان المتهم حاليا امام الاستئناف.واوضح ان الجريمة المرتكبة من موظف سابق بالدولة باستغلال خصائص الوظيف وللتعدي على موظفين ساميين مباشرين للخدمة لا يمكن ان تصنف الا من قبيل جرائم ذوي الياقات البيضاء التي ترتكب عادة من اصحاب الوظائف والشهادات العالية خاصة اذا كانت غايتها ووسيلتها التعسف في ممارسة حرية الرأي والتعبير مستشهدا بما جاء على لسان «مونتسكيو» «ان الحرية هي الحق في القيام بكل ما تسمح به القوانين» و«ان المواطن في دولة حرة يمكنه ان يقول او يكتب كل ما لم تمنعه القوانين صراحة».لكن في قضية الحال فان المتهم تعسف في استعمال حرية الرأي والتعبير والافعال الصادرة عنه من شأنها المساس بالمصالح المباشرة للجيش والتأثير على المصالح الحيوية للدولة بحمل المسؤولين على التشكيك في بعضهم البعض لذلك يجب ان يأخذ القانون مجراه الطبيعي.

وعن مسالة الاختصاص قال ممثل النيابة ان التعهد بهذه القضية هواختصاص موضوعي ممنوح للمحاكم العسكرية للنظر في الجرائم العسكرية بقطع النظر عن صفة مرتكب الجريمة او مكان اقترافها وتبرير ذلك هو حماية المصالح المباشرة للجيش وهو ما يفسر امكانية تتبع غير العسكريين. وفيما تعلق بوزير الدفاع الوطني فان صفته كمتضرر ليست معيارا لتحديد الاختصاص الموضوعي ويكفي جواز التعهد بالجريمة المنسوبة للمتهم دون الالتفات لصفة المتضرر. كما ان جريمة المس من كرامة الجيش المنسوبة للمتهم تتعلق بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش وهي تشمل كل سلسلة القيادة العسكرية والمسؤولين المدنيين.

وتتطرق كذلك الى مسألة واجب إعلام رئيس الجمهورية بعملية تسليم البغدادي المحمودي من قبل وزير الدفاع ورئيس الاركان وقال ان الامر يفتقد الى سند قانوني وهي مسالة غير متصلة بمجال الدفاع الوطني وتمسك بان اركان الجريمتين تندرجان في صنف جرائم الثلب المهين لكرامة الاشخاص وان أثاره تنال من معنويات كافة العسكريين لتخدش فيهم واجب الاحترام والانضباط والطاعة لكن الامر في قضية الحال تجاوز التشكيك ليبلغ التخوين وهي جناية تصل عقوبتها الاعدام مع التجريد العسكري.

الدفاع.. يتمسك بالبراءة

اجمعت هيئة الدفاع عن المسعودي على طلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى ولبطلان اجراءات التتبع. اذ اوضحت الاستاذة ليلى الحداد ان الملف يرتقي الى المراهقة السياسية واعتبرت ان جريمتي الاحالة غير متوفرتين في حق منوبهم ففيما تعلق بجريمة الفصل 128 اوضحت انه لتثبيت الادانة يفترض ان يصح ان القائمين بالحق الشخصي لم يكونا على علم بعملية تسليم البغدادي المحمودي في حين ان منوبهم يتمسك بذلك وقد طلب اجراء مكافحة والتحرير عليهما الا ان محكمة البداية رفضت وتمسكت بالإدانة دون ان تمكنه من اثبات ذلك. وبخصوص تهمة الفصل 91 فان المتهم اطلق وصفه لشاكين ولم يكن موجها للمؤسسة العسكرية التي قال انه ينزهها لكن المحكمة اعتبرت ان الوصف مس من كرامة الجيش ومن معنوياته وساندها بقية لسان الدفاع الذي تمسك بعدم شرعية المحكمة للتعهد بالقضية ولغياب ضمانات المحاكمة العادلة كما تطرق الاستاذ القليل الى مسألة رفع تدبير تحجير السفر التي لم تفعل وطلب اطلاق سراحه وقال ان منوبهم لا مشكل له مع رموز المؤسسة العسكرية بل همه الوحيد حرمة الوطن معتبرا اياه ضحية قضية سياسية بامتياز ومن جانبه تمسك الاستاذ عبد الناصر العويني بتطبيق المرسوم 115 باعتبار ان الاطار العام للقضية هو وسائل الاعلام وحمل الاستاذ انور الباصي وزير الداخلية مسؤولية عدم تنفيذ الحكم المتعلق برفع تدبير تحجير السفر.

وللتذكير فإن أيوب المسعودي أحيل على القضاء العسكري لمقاضاته من اجل جريمة الفصل 91 المتعلقة بالمس من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش ومن أجل تهمة الفصل 128 المتعلقة بنسبة امور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت ذلك. على خلفية ما صرح به بخصوص مسألة تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي متهما ضلوع وزير الدفاع ورئيس الاركان قي عملية التسليم دون اعلام رئيس الجمهورية. وقد ادانته محكمة البداية وذلك بسجنه مدة 4 اشهر مع اسعافه بتأجيل التنفيذ ورفع تدبير تحجير السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.