فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    وزير الخارجية يلتقي في أثيوبيا رئيس الوزراء الفلسطين..ي ومسؤولين إفريقيين    الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    نبض الصحافة العربية والدولية: بسبب الصراع حول إيران : هل تلوّح تركيا بورقة النووي؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    تقرير أمريكي : مجلس السلام... وسيلة تطهير عرقي    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    وزير الصحة يجري بأديس أبابا لقاءات ثنائية مع وزراء صحة كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والسنغال    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    دار الثقافة القلعة الكبرى تنظم مسابقة وطنية في فن الكاريكاتور    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بعد واقعة إذلال مهينة.. مصر تحظر تداول محتوى واقعة صادمة    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية أيوب المسعودي : ترفيع العقاب إلى سنة وحرمانه من الوظيفة العمومية
نشر في الشروق يوم 05 - 01 - 2013

قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل اقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه في ما قضي به جزائيا وذلك بالترفيع في العقاب المؤجل إلى عام واحد وحرمان المتهم من مباشرة الوظائف العمومية ومن حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية.

جددت امس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية النظر في قضية مستشار الرئاسة سابقا ايوب المسعودي وخصصت الجلسة للاستماع الى المرافعات من جانب طرفي النزاع ثم قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة لتقرر ....

قبل الانطلاق في المرافعات وقع جدل ونقاش قانوني بين المحكمة وهيئة الدفاع حول مسألة علنية الجلسة وذلك على خلفية منع بعض المواطنين من حضور المحاكمة. وتمسك المحامون ان العلنية شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.

ويمكن ان تشمل اطرافا ليسوا طرفا في القضية وتدخل حينها ممثل النيابة العسكرية وقال انه لا يرى مانعا من دخول ما اسماه احد المحامين من لجنة المساندة للمتهم موضحا انه من الناحية الاجرائية فان المحكمة هي المخول لها ضبط النظام داخل الجلسة.

القائم بالحق الشخصي ..أركان الجريمة ثابتة

طالب محامي وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي والفريق الاول رشيد عمار باقرار الحكم الابتدائي وثبوت ادانة المتهم .وقال الاستاذ انس المنصر ان المشرع التونسي منح حماية خاصة لهذا الصنف من الاشخاص وكرس قدسية للمؤسسة العسكرية وهو في الحقيقة يكرس حق الانتقاد للمسؤولين على تلك المؤسسة واوضح ان تحديد الافعال يكون بالرجوع الى النتيجة الحاصلة وان التشكيك في الفصل 91 هو تشكيك في نزاهة القاضي.

وفي قضية الحال اعتبر ان ما نعت به الشاكيان هو مس من كرامتهما. وان ذلك النعت مس القيمة الاولى التي يتربى عليها العسكري وهي خدمة الوطن.

كما ان النعت صدر عن مسؤول سابق بالرئاسة الذي كان عالما بدواليب الدولة وبالتالي فانه خالف وخرق واجب التحفظ.واضاف ان التبرير الذي جاء على لسان المتهم لا يمكن اعتماده . مؤكدا ان هناك نية لاخراج المؤسسة العسكرية من حيادها وادخالها في تجاذبات سياسية . وتمسك بان اركان جريمتي الفصلين 91 و128 متوفرتان في جانب المتهم.

المكلف العام بنزاعات الدولة

حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وتمسك باقرار الحكم الابتدائي.

النيابة العسكرية...تطالب بتشديد العقاب

رافع ممثل النيابة العسكرية وطلب الترفيع في العقاب المستوجب للجريمتين المنسوبتين للمتهم الى اقصاها القانوني كتسليط العقوبات التكميلية عليه وقال ان الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة الزجر للمتهم وردع لغيره وحماية للمؤسسة العسكرية وتدعيم لاستقلال القضاء من شتى الضغوطات. ولاحظت النيابة ان القضية ومنذ الطور التحقيقي والى جلسة الامس اضحت موضع مرافعات موازية ومداولات علنية وجلسات تمهيدية بمختلف وسائل الاعلام تجاوزت في مجملها المبادئ الاساسية السامية للعمل الاعلامي المسؤول القائمة على الموضوعية والمصداقية والحياد والمساواة بين الأطراف امام الاعلام لتصل الى حد استباق القرار المرتقب للمحكمة باصدار البعض لاحكام تخمينية حاسمة في القضية الت الى تغيير المركز القانوني لاطراف التداعي ليصبح المتهم بمثابة الضحية ويظهر المتضرر كما لو كان المعتدي وقد تجلى ذلك من خلال شن حملة دعائية ممنهجة للترويج لفكرة الصبغة السياسية للقضية وعدم احقية القضاء العسكري في التعهد بها لصبغته الاستثنائية.

واضاف ان القضية في باطنها أبعد ما تكون عن السياسة وفي ظاهرها اقرب ما تكون من المراهقة السياسية في فكر وممارسة كل من يعتقد ان حق اللجوء الى المحاكم يعد عملا سياسيا وهي مسألة لا يمكن التسليم بها واقعا وقانونا على الاقل بحكم الخطة الوظيفية المعلومة والصلاحيات القانونية المضبوطة للمتضررين التي تحول دون ذلك فضلا عن كون منشأ القضية ومنطلقها لم يكن قائما على أساس عمل سياسي بل كان مبناه تعديا على الحق في الكرامة والشرف.

وبخصوص مسألة الصبغة الاستثنائية للقضاء العسكري قال ممثل النيابة العسكرية انه يكفي التذكير بأن هذا الجهاز على صغر حجمه قد واكب الثورة وقام بالانتفاضة القضائية الاولى في البلاد حيث بادر باجراء الاصلاحات القانونية اللازمة بموجب المرسومين 69 و70 فنزع كل صبغة استثنائية عن اجراءاته وتركيبة المحكمة مكرسا بذلك الحق المطلق في المحاكمة العادلة خاصة اقرار مبدإ التقاضي على درجتين واسستقلال القضاء العسكري عن سلطة وزير الدفاع الوطني ولولا ذلك لما كان المتهم حاليا امام الاستئناف.واوضح ان الجريمة المرتكبة من موظف سابق بالدولة باستغلال خصائص الوظيف وللتعدي على موظفين ساميين مباشرين للخدمة لا يمكن ان تصنف الا من قبيل جرائم ذوي الياقات البيضاء التي ترتكب عادة من اصحاب الوظائف والشهادات العالية خاصة اذا كانت غايتها ووسيلتها التعسف في ممارسة حرية الرأي والتعبير مستشهدا بما جاء على لسان «مونتسكيو» «ان الحرية هي الحق في القيام بكل ما تسمح به القوانين» و«ان المواطن في دولة حرة يمكنه ان يقول او يكتب كل ما لم تمنعه القوانين صراحة».لكن في قضية الحال فان المتهم تعسف في استعمال حرية الرأي والتعبير والافعال الصادرة عنه من شأنها المساس بالمصالح المباشرة للجيش والتأثير على المصالح الحيوية للدولة بحمل المسؤولين على التشكيك في بعضهم البعض لذلك يجب ان يأخذ القانون مجراه الطبيعي.

وعن مسالة الاختصاص قال ممثل النيابة ان التعهد بهذه القضية هواختصاص موضوعي ممنوح للمحاكم العسكرية للنظر في الجرائم العسكرية بقطع النظر عن صفة مرتكب الجريمة او مكان اقترافها وتبرير ذلك هو حماية المصالح المباشرة للجيش وهو ما يفسر امكانية تتبع غير العسكريين. وفيما تعلق بوزير الدفاع الوطني فان صفته كمتضرر ليست معيارا لتحديد الاختصاص الموضوعي ويكفي جواز التعهد بالجريمة المنسوبة للمتهم دون الالتفات لصفة المتضرر. كما ان جريمة المس من كرامة الجيش المنسوبة للمتهم تتعلق بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش وهي تشمل كل سلسلة القيادة العسكرية والمسؤولين المدنيين.

وتتطرق كذلك الى مسألة واجب إعلام رئيس الجمهورية بعملية تسليم البغدادي المحمودي من قبل وزير الدفاع ورئيس الاركان وقال ان الامر يفتقد الى سند قانوني وهي مسالة غير متصلة بمجال الدفاع الوطني وتمسك بان اركان الجريمتين تندرجان في صنف جرائم الثلب المهين لكرامة الاشخاص وان أثاره تنال من معنويات كافة العسكريين لتخدش فيهم واجب الاحترام والانضباط والطاعة لكن الامر في قضية الحال تجاوز التشكيك ليبلغ التخوين وهي جناية تصل عقوبتها الاعدام مع التجريد العسكري.

الدفاع.. يتمسك بالبراءة

اجمعت هيئة الدفاع عن المسعودي على طلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى ولبطلان اجراءات التتبع. اذ اوضحت الاستاذة ليلى الحداد ان الملف يرتقي الى المراهقة السياسية واعتبرت ان جريمتي الاحالة غير متوفرتين في حق منوبهم ففيما تعلق بجريمة الفصل 128 اوضحت انه لتثبيت الادانة يفترض ان يصح ان القائمين بالحق الشخصي لم يكونا على علم بعملية تسليم البغدادي المحمودي في حين ان منوبهم يتمسك بذلك وقد طلب اجراء مكافحة والتحرير عليهما الا ان محكمة البداية رفضت وتمسكت بالإدانة دون ان تمكنه من اثبات ذلك. وبخصوص تهمة الفصل 91 فان المتهم اطلق وصفه لشاكين ولم يكن موجها للمؤسسة العسكرية التي قال انه ينزهها لكن المحكمة اعتبرت ان الوصف مس من كرامة الجيش ومن معنوياته وساندها بقية لسان الدفاع الذي تمسك بعدم شرعية المحكمة للتعهد بالقضية ولغياب ضمانات المحاكمة العادلة كما تطرق الاستاذ القليل الى مسألة رفع تدبير تحجير السفر التي لم تفعل وطلب اطلاق سراحه وقال ان منوبهم لا مشكل له مع رموز المؤسسة العسكرية بل همه الوحيد حرمة الوطن معتبرا اياه ضحية قضية سياسية بامتياز ومن جانبه تمسك الاستاذ عبد الناصر العويني بتطبيق المرسوم 115 باعتبار ان الاطار العام للقضية هو وسائل الاعلام وحمل الاستاذ انور الباصي وزير الداخلية مسؤولية عدم تنفيذ الحكم المتعلق برفع تدبير تحجير السفر.

وللتذكير فإن أيوب المسعودي أحيل على القضاء العسكري لمقاضاته من اجل جريمة الفصل 91 المتعلقة بالمس من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش ومن أجل تهمة الفصل 128 المتعلقة بنسبة امور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت ذلك. على خلفية ما صرح به بخصوص مسألة تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي متهما ضلوع وزير الدفاع ورئيس الاركان قي عملية التسليم دون اعلام رئيس الجمهورية. وقد ادانته محكمة البداية وذلك بسجنه مدة 4 اشهر مع اسعافه بتأجيل التنفيذ ورفع تدبير تحجير السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.