ملف التآمر على أمن الدولة 2: أحكام بالسجن تتراوح بين 12 و35 سنة... التفاصيل    الذكرى السابعة لشهداء أبناء الحرس الوطني في حادثة الصرية غارالدماء    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    عاجل/ لقاء مُرتقب بين الشّرع ونتنياهو وخطوات باتّجاه التطبيع    القصرين: تراجع صابة التين الشوكي بسبب الحشرة القرمزية    إغلاق مطار مرسيليا بسبب حريق غابات    مأساة في مطار إيطالي.. محرك طائرة يبتلع رجلا أثناء الإقلاع    حريق سنترال رمسيس في القاهرة: 4 وفيات و21 مصابا    بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات تحت 19 عاما - مقابلات ترتيبية - تونس - بورتو ريكو 1-3    الشركة الجهوية للنقل بال&1704;صرين تشرع غدا الاربعاء في استغلال خط نقل بلدي جديد    فريق طبي يرقص خلال إجراء عملية جراحية!!    الاجتماع الأول للجنة الأفقية للأمن الطاقي: وزيرة الصناعة تدعو الى اعداد تصورات لتنويع مصادر الطاقة    النجم الساحلي: جلسة عامة انتخابية يوم 24 جويلية    نقابة الصحفيين التونسيين تندد باعتقال الصحفي الفلسطيني ناصر اللّحام (بيان)    سامي الطاهري يدعو إلى ضرورة استئناف المفاوضات في القطاع الخاص    عامين مع النفاذ العاجل لشقيقة سنية الدهماني    إيران تتسلم بطاريات دفاع جويّ من الصين    معهد الرصد الجوّي يُحذّر من رياح قوية والبحر شديد الاضطراب    وفاة كهلين داخل حفرة وهما بصدد التنقيب عن الآثار.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة تعلن عن هذه الإجراءات الهامّة.. #خبر_عاجل    عاجل/ البرنامج الكامل للدورة 59 لمهرجان قرطاج..والفنانون المشاركون..    عاجل: مهرجان قرطاج يكشف عن أبرز النجوم بحفلات نارية وعروض عربية وعالمية مميزة!    أحلام على مسرح قرطاج من جديد...والتونسيون في انتظار سهرة استثنائية    وزارة الثقافة التونسية بين المحلية والعالمية: رؤية لتعزيز التبادل الثقافي واستقطاب الإبداع العالمي    ريجيم الكيتو وعلاقته بالصحة العقلية..علاج مكمل أم بديل فعّال؟    وزارة التجارة تعلن عن موعد إنطلاق موسم التخفيضات الصيفية    الكاف: تجميع أكثر من مليون و100 الف قنطار من الحبوب ودعوة إلى التسريع في اجلاء الصابة    علاش الكليماتيزور في الكرهبة متاعك ما يبردش؟ أهم الأسباب والحلول    المنخفض الجوي يشتد غرب البحر المتوسط ومخاوف من الفيضانات    جمعية أحباء المكتبة والكتاب ببن عروس تطلق مسابقة في كتابة الشعر باللغة العربية الفصحى    صفاقس : "تركيز ملعب للكرة الطائرة بشاطئ الكازينو تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للكرة الطائرة"    بفضل شراكة تونسية سعودية.. 52 طفلاً يستعيدون نعمة السمع !    الحماية المدنية: إطفاء 134 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    النجم الساحلي: قائمة المدعوين لتربص حمام بورقيبة    سينر يبلغ دور الثمانية في ويمبلدون للتنس بعد انسحاب ديميتروف للإصابة    تونس: انخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات من السباحة بداية من مساء اليوم    حادث مرور قاتل بهذه الطريق..وهذه حصيلة الضحايا..    مجسّم ''الباخرة الغارقة'' يُثير الجدل في منزل جميل... والبلدية تؤكّد انه جميل وناجح    انقلاب شاحنة محمّلة بالطماطم..#خبر_عاجل    رود بالك: زرّ صغير في'' كوموند الكليماتيزور'' ينجّم يكلّفك برشة فلوس في فاتورة الضوء!    الصباح ما يكمل كان بفنجان تاي ولا قهوة... أما شنوّة المفيد فيهم؟    علاش القطن ديما هو الحل في الصيف؟ اعرف السر!    سخانة الصيف ما عادش تعبك! 3''عصاير'' تردلك النشاط وتبردك على طول    تونس.. ثاني دولة إفريقية تُفرض عليها رسوم جمركية ترامب بعد هذه دولة    المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات يواجه اليوم نظيره المصري في نهائي البطولة العربية    رسميا: النادي الإفريقي يكشف عن ثالث تعاقداته في المركاتو    رئيس الجمهورية: وضع حد للفساد ودفع الاستثمار على رأس الأولويات..    عاجل/ منظمة إرشاد المستهلك تدعو لإيقاف فوري للشنقال والصابو المخالفة للقانون..    طقس اليوم الثلاثاء    عاجل/ بعد الاجراءات الاخيرة في "التوينسار": هذا أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير النقل..    نتنياهو يعلن عن ترشيحه ترامب لجائزة نوبل للسلام    لماذا ألغيت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2025؟    تاريخ الخيانات السياسية (8): الغدر بالحسين بن علي    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب بولاية منوبة يومي 8 و9 جويلية    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    تاريخ الخيانات السياسية (6) .. أبو لؤلؤة المجوسي يقتل الفاروق    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية أيوب المسعودي : ترفيع العقاب إلى سنة وحرمانه من الوظيفة العمومية
نشر في الشروق يوم 05 - 01 - 2013

قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل اقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه في ما قضي به جزائيا وذلك بالترفيع في العقاب المؤجل إلى عام واحد وحرمان المتهم من مباشرة الوظائف العمومية ومن حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية.

جددت امس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية النظر في قضية مستشار الرئاسة سابقا ايوب المسعودي وخصصت الجلسة للاستماع الى المرافعات من جانب طرفي النزاع ثم قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة لتقرر ....

قبل الانطلاق في المرافعات وقع جدل ونقاش قانوني بين المحكمة وهيئة الدفاع حول مسألة علنية الجلسة وذلك على خلفية منع بعض المواطنين من حضور المحاكمة. وتمسك المحامون ان العلنية شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.

ويمكن ان تشمل اطرافا ليسوا طرفا في القضية وتدخل حينها ممثل النيابة العسكرية وقال انه لا يرى مانعا من دخول ما اسماه احد المحامين من لجنة المساندة للمتهم موضحا انه من الناحية الاجرائية فان المحكمة هي المخول لها ضبط النظام داخل الجلسة.

القائم بالحق الشخصي ..أركان الجريمة ثابتة

طالب محامي وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي والفريق الاول رشيد عمار باقرار الحكم الابتدائي وثبوت ادانة المتهم .وقال الاستاذ انس المنصر ان المشرع التونسي منح حماية خاصة لهذا الصنف من الاشخاص وكرس قدسية للمؤسسة العسكرية وهو في الحقيقة يكرس حق الانتقاد للمسؤولين على تلك المؤسسة واوضح ان تحديد الافعال يكون بالرجوع الى النتيجة الحاصلة وان التشكيك في الفصل 91 هو تشكيك في نزاهة القاضي.

وفي قضية الحال اعتبر ان ما نعت به الشاكيان هو مس من كرامتهما. وان ذلك النعت مس القيمة الاولى التي يتربى عليها العسكري وهي خدمة الوطن.

كما ان النعت صدر عن مسؤول سابق بالرئاسة الذي كان عالما بدواليب الدولة وبالتالي فانه خالف وخرق واجب التحفظ.واضاف ان التبرير الذي جاء على لسان المتهم لا يمكن اعتماده . مؤكدا ان هناك نية لاخراج المؤسسة العسكرية من حيادها وادخالها في تجاذبات سياسية . وتمسك بان اركان جريمتي الفصلين 91 و128 متوفرتان في جانب المتهم.

المكلف العام بنزاعات الدولة

حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وتمسك باقرار الحكم الابتدائي.

النيابة العسكرية...تطالب بتشديد العقاب

رافع ممثل النيابة العسكرية وطلب الترفيع في العقاب المستوجب للجريمتين المنسوبتين للمتهم الى اقصاها القانوني كتسليط العقوبات التكميلية عليه وقال ان الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة الزجر للمتهم وردع لغيره وحماية للمؤسسة العسكرية وتدعيم لاستقلال القضاء من شتى الضغوطات. ولاحظت النيابة ان القضية ومنذ الطور التحقيقي والى جلسة الامس اضحت موضع مرافعات موازية ومداولات علنية وجلسات تمهيدية بمختلف وسائل الاعلام تجاوزت في مجملها المبادئ الاساسية السامية للعمل الاعلامي المسؤول القائمة على الموضوعية والمصداقية والحياد والمساواة بين الأطراف امام الاعلام لتصل الى حد استباق القرار المرتقب للمحكمة باصدار البعض لاحكام تخمينية حاسمة في القضية الت الى تغيير المركز القانوني لاطراف التداعي ليصبح المتهم بمثابة الضحية ويظهر المتضرر كما لو كان المعتدي وقد تجلى ذلك من خلال شن حملة دعائية ممنهجة للترويج لفكرة الصبغة السياسية للقضية وعدم احقية القضاء العسكري في التعهد بها لصبغته الاستثنائية.

واضاف ان القضية في باطنها أبعد ما تكون عن السياسة وفي ظاهرها اقرب ما تكون من المراهقة السياسية في فكر وممارسة كل من يعتقد ان حق اللجوء الى المحاكم يعد عملا سياسيا وهي مسألة لا يمكن التسليم بها واقعا وقانونا على الاقل بحكم الخطة الوظيفية المعلومة والصلاحيات القانونية المضبوطة للمتضررين التي تحول دون ذلك فضلا عن كون منشأ القضية ومنطلقها لم يكن قائما على أساس عمل سياسي بل كان مبناه تعديا على الحق في الكرامة والشرف.

وبخصوص مسألة الصبغة الاستثنائية للقضاء العسكري قال ممثل النيابة العسكرية انه يكفي التذكير بأن هذا الجهاز على صغر حجمه قد واكب الثورة وقام بالانتفاضة القضائية الاولى في البلاد حيث بادر باجراء الاصلاحات القانونية اللازمة بموجب المرسومين 69 و70 فنزع كل صبغة استثنائية عن اجراءاته وتركيبة المحكمة مكرسا بذلك الحق المطلق في المحاكمة العادلة خاصة اقرار مبدإ التقاضي على درجتين واسستقلال القضاء العسكري عن سلطة وزير الدفاع الوطني ولولا ذلك لما كان المتهم حاليا امام الاستئناف.واوضح ان الجريمة المرتكبة من موظف سابق بالدولة باستغلال خصائص الوظيف وللتعدي على موظفين ساميين مباشرين للخدمة لا يمكن ان تصنف الا من قبيل جرائم ذوي الياقات البيضاء التي ترتكب عادة من اصحاب الوظائف والشهادات العالية خاصة اذا كانت غايتها ووسيلتها التعسف في ممارسة حرية الرأي والتعبير مستشهدا بما جاء على لسان «مونتسكيو» «ان الحرية هي الحق في القيام بكل ما تسمح به القوانين» و«ان المواطن في دولة حرة يمكنه ان يقول او يكتب كل ما لم تمنعه القوانين صراحة».لكن في قضية الحال فان المتهم تعسف في استعمال حرية الرأي والتعبير والافعال الصادرة عنه من شأنها المساس بالمصالح المباشرة للجيش والتأثير على المصالح الحيوية للدولة بحمل المسؤولين على التشكيك في بعضهم البعض لذلك يجب ان يأخذ القانون مجراه الطبيعي.

وعن مسالة الاختصاص قال ممثل النيابة ان التعهد بهذه القضية هواختصاص موضوعي ممنوح للمحاكم العسكرية للنظر في الجرائم العسكرية بقطع النظر عن صفة مرتكب الجريمة او مكان اقترافها وتبرير ذلك هو حماية المصالح المباشرة للجيش وهو ما يفسر امكانية تتبع غير العسكريين. وفيما تعلق بوزير الدفاع الوطني فان صفته كمتضرر ليست معيارا لتحديد الاختصاص الموضوعي ويكفي جواز التعهد بالجريمة المنسوبة للمتهم دون الالتفات لصفة المتضرر. كما ان جريمة المس من كرامة الجيش المنسوبة للمتهم تتعلق بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش وهي تشمل كل سلسلة القيادة العسكرية والمسؤولين المدنيين.

وتتطرق كذلك الى مسألة واجب إعلام رئيس الجمهورية بعملية تسليم البغدادي المحمودي من قبل وزير الدفاع ورئيس الاركان وقال ان الامر يفتقد الى سند قانوني وهي مسالة غير متصلة بمجال الدفاع الوطني وتمسك بان اركان الجريمتين تندرجان في صنف جرائم الثلب المهين لكرامة الاشخاص وان أثاره تنال من معنويات كافة العسكريين لتخدش فيهم واجب الاحترام والانضباط والطاعة لكن الامر في قضية الحال تجاوز التشكيك ليبلغ التخوين وهي جناية تصل عقوبتها الاعدام مع التجريد العسكري.

الدفاع.. يتمسك بالبراءة

اجمعت هيئة الدفاع عن المسعودي على طلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى ولبطلان اجراءات التتبع. اذ اوضحت الاستاذة ليلى الحداد ان الملف يرتقي الى المراهقة السياسية واعتبرت ان جريمتي الاحالة غير متوفرتين في حق منوبهم ففيما تعلق بجريمة الفصل 128 اوضحت انه لتثبيت الادانة يفترض ان يصح ان القائمين بالحق الشخصي لم يكونا على علم بعملية تسليم البغدادي المحمودي في حين ان منوبهم يتمسك بذلك وقد طلب اجراء مكافحة والتحرير عليهما الا ان محكمة البداية رفضت وتمسكت بالإدانة دون ان تمكنه من اثبات ذلك. وبخصوص تهمة الفصل 91 فان المتهم اطلق وصفه لشاكين ولم يكن موجها للمؤسسة العسكرية التي قال انه ينزهها لكن المحكمة اعتبرت ان الوصف مس من كرامة الجيش ومن معنوياته وساندها بقية لسان الدفاع الذي تمسك بعدم شرعية المحكمة للتعهد بالقضية ولغياب ضمانات المحاكمة العادلة كما تطرق الاستاذ القليل الى مسألة رفع تدبير تحجير السفر التي لم تفعل وطلب اطلاق سراحه وقال ان منوبهم لا مشكل له مع رموز المؤسسة العسكرية بل همه الوحيد حرمة الوطن معتبرا اياه ضحية قضية سياسية بامتياز ومن جانبه تمسك الاستاذ عبد الناصر العويني بتطبيق المرسوم 115 باعتبار ان الاطار العام للقضية هو وسائل الاعلام وحمل الاستاذ انور الباصي وزير الداخلية مسؤولية عدم تنفيذ الحكم المتعلق برفع تدبير تحجير السفر.

وللتذكير فإن أيوب المسعودي أحيل على القضاء العسكري لمقاضاته من اجل جريمة الفصل 91 المتعلقة بالمس من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش ومن أجل تهمة الفصل 128 المتعلقة بنسبة امور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت ذلك. على خلفية ما صرح به بخصوص مسألة تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي متهما ضلوع وزير الدفاع ورئيس الاركان قي عملية التسليم دون اعلام رئيس الجمهورية. وقد ادانته محكمة البداية وذلك بسجنه مدة 4 اشهر مع اسعافه بتأجيل التنفيذ ورفع تدبير تحجير السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.