انطلاق خدمات طب الاختصاص البعادي بين المستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى الافتراضي بوزارة الصحة    هذا هو عدد ضحايا الهجوم الإس..رائيلي بالدوحة.. تميم بن حمد يشارك في جنازتهم    عاجل/ 45 محاميا يتولّون القيام بالإجراءات القانونية قبل إبحار أسطول الصمود من تونس    عاجل/ 10 سفن تابعة لأسطول الصمود ترسو في بنزرت    لجنة اعتصام الصمود أمام السفارة الأمريكية تدعو التونسيين إلى دعم أسطول فك الحصار على غزة    عاجل/ وفاة شاب ثلاثيني بصعقة كهربائية داخل حضيرة بناء    تنظيف الأذن بالأعواد القطنية = ألم ومشاكل السمع...كيفاش؟    وزير التجارة يؤكد ضرورة العمل المشترك بين تونس ومصر في إطار اتفاقية الزليكاف    نابل ..التضامن الإجتماعي يوفر 4800 مساعدة بمناسبة العودة المدرسية    مهرجان المناطيد الدولي يرجع لتونس في التاريخ هذا...وهذه تفاصيله والأماكن المخصصة    البنك المركزي: إرتفاع الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة إلى 110 يوم توريد    وزارة العدل تقرّر عقد جلسات القضايا ذات الصّبغة الإرهابيّة عن بعد    فيفا تنصف الجامعة التونسية لكرة القدم في قضية رفض لاعبين الالتحاق بالمنتخب    تصفيات مونديال 2026: تأهل 18 منتخبا من أصل 48 إلى العرس العالمي    استئناف دروس تعليم اللغة العربية لابناء الجالية التونسية ببمرسيليا في هذا الموعد    جريمة مروعة: ينهيان حياة صديقهما بعد اشتكائه عليهما لتحرشهما بزوجته..!    المركز القطاعي للباردو يفتح أبوابه: تكوين مجاني في الخياطة والتصميم!    وزير الشّؤون الدّينية يلتقى رئيس مجلس شركة مطوّفي الحجيج    الكاف: تكثيف المعاينات الميدانية للوقوف على جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف    مواطنة أمريكية لاتينية تُعلن إسلامها في مكتب مفتي الجمهورية    بقرار من رئيسة الحكومة: انهاء مهام هذا المسؤول..#خبر_عاجل    الداخلية: حجز 22392 كراسا بين مدعم ونصف مدعم    إحالة سهام بن سدرين ومبروك كورشيد على أنظار القضاء في قضايا فساد مالي    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل سليمان في مواجهة الأولمبي الباجي    أمطار متفاوتة في ولايات الجمهورية: أعلى كمية في قلعة سنان بالكاف    تونس تشارك في البطولة العربية للمنتخبات في كرة الطاولة بالمغرب من 11 الى 18 سبتمبر الجاري    افتتاح مرحلة ما قبل البيع لتذاكر مونديال 2026 (فيفا)    منظمة الصحة العالمية تؤكد عزمها البقاء في مدينة غزة..    الأمريكيون يحيون ذكرى هجمات 11 سبتمبر    اليوم: أسطول الصمود يبحر في اتّجاه بنزرت    فرنسا شعلّت: حرائق وسيارات مقلوبة ونهب في الشوارع...شفما؟    انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..#خبر_عاجل    بعد تقلبات الأمس كيف سيكون الطقس هذا اليوم؟    ارتفاع مؤقت في الحرارة يسبق انخفاضها مطلع الأسبوع المقبل    أضواء على الجهات :ميناء الصيد البحري بغار الملح يحتاج الى رافعة والى عملية توسعة لتعزيز دوره الاقتصادي    بعد منعها من الغناء في مصر.. هيفاء وهبي تواجه النقابة قضائياً    تأجيل رحلة السفينة قرطاج على خطّ تونس - جنوة - تونس: التفاصيل    الرابطة الأولى: برنامج النقل التلفزي لمباريات الجولة الخامسة ذهابا    تطوير جراحة الصدر واستعمال أحدث التقنيات محور لقاء بوزارة الصحة    تقُص ظوافرك برشا: اعرف الأضرار قبل ما تفرط فيها!    عاجل: هشاشة العظام أولوية وطنية: نحو القيام بإجراءات جديدة    اريانة:جلسة عمل لمتابعة أشغال تهيئة فضاء سوق مُفترق الإسكال    التظاهرات العربية ودورها في إثراء المشهد الثقافي العربي    كتاب «المعارك الأدبية في تونس بين التكفير والتخوين» وثيقة تاريخية عن انتكاسات المشهد الثقافي التونسي    عودة ثقافيّة موفّقة    عاجل/ حجز كميات هامة من المواد المدعمة في مداهمة مخزن عشوائي بهذه الجهة    الرصد الجوي يتوقع نزول أمطار أحيانا غزيرة الليلة    من الخميس للأحد: جدول كامل للمباريات والفرق اللي باش تتواجه مع الأربعة متع العشية    جلسة عمل في وزارة الصحة حول المخبر الوطني للجينوم البشري    المركز الوطني لفن العرائس يستقبل تلاميذ المدارس الخاصة والعمومية في اطار "مدارس وعرائس"    بورصة تونس تتوج بجائزة افضل بورصة افريقية في نشر الثقافة المالية    مدينة دوز تحتضن الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء من 25 الى 28 ديسمبر المقبل    الديوان التونسي للتجارة يُوفّر كميّات من مادة القهوة الخضراء    المسرحي التونسي معز العاشوري يتحصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    بالفيديو: شاهد كيف سيبدو كسوف الشمس الكلي في تونس سنة 2027    تونس في الواجهة: محمود عباس يكرّم كوثر بن هنية عن فيلم "صوت هند رجب"    مدرستنا بين آفة الدروس الخصوصية وضياع البوصلة الأخلاقية والمجتمعية...مقارنات دولية من أجل إصلاح جذري    ''الخسوف الدموي'' للقمر يعود بعد سنوات...شوف شنيا أصلو في مخيلة التونسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية أيوب المسعودي : ترفيع العقاب إلى سنة وحرمانه من الوظيفة العمومية
نشر في الشروق يوم 05 - 01 - 2013

قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل اقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه في ما قضي به جزائيا وذلك بالترفيع في العقاب المؤجل إلى عام واحد وحرمان المتهم من مباشرة الوظائف العمومية ومن حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية.

جددت امس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية النظر في قضية مستشار الرئاسة سابقا ايوب المسعودي وخصصت الجلسة للاستماع الى المرافعات من جانب طرفي النزاع ثم قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة لتقرر ....

قبل الانطلاق في المرافعات وقع جدل ونقاش قانوني بين المحكمة وهيئة الدفاع حول مسألة علنية الجلسة وذلك على خلفية منع بعض المواطنين من حضور المحاكمة. وتمسك المحامون ان العلنية شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.

ويمكن ان تشمل اطرافا ليسوا طرفا في القضية وتدخل حينها ممثل النيابة العسكرية وقال انه لا يرى مانعا من دخول ما اسماه احد المحامين من لجنة المساندة للمتهم موضحا انه من الناحية الاجرائية فان المحكمة هي المخول لها ضبط النظام داخل الجلسة.

القائم بالحق الشخصي ..أركان الجريمة ثابتة

طالب محامي وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي والفريق الاول رشيد عمار باقرار الحكم الابتدائي وثبوت ادانة المتهم .وقال الاستاذ انس المنصر ان المشرع التونسي منح حماية خاصة لهذا الصنف من الاشخاص وكرس قدسية للمؤسسة العسكرية وهو في الحقيقة يكرس حق الانتقاد للمسؤولين على تلك المؤسسة واوضح ان تحديد الافعال يكون بالرجوع الى النتيجة الحاصلة وان التشكيك في الفصل 91 هو تشكيك في نزاهة القاضي.

وفي قضية الحال اعتبر ان ما نعت به الشاكيان هو مس من كرامتهما. وان ذلك النعت مس القيمة الاولى التي يتربى عليها العسكري وهي خدمة الوطن.

كما ان النعت صدر عن مسؤول سابق بالرئاسة الذي كان عالما بدواليب الدولة وبالتالي فانه خالف وخرق واجب التحفظ.واضاف ان التبرير الذي جاء على لسان المتهم لا يمكن اعتماده . مؤكدا ان هناك نية لاخراج المؤسسة العسكرية من حيادها وادخالها في تجاذبات سياسية . وتمسك بان اركان جريمتي الفصلين 91 و128 متوفرتان في جانب المتهم.

المكلف العام بنزاعات الدولة

حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وتمسك باقرار الحكم الابتدائي.

النيابة العسكرية...تطالب بتشديد العقاب

رافع ممثل النيابة العسكرية وطلب الترفيع في العقاب المستوجب للجريمتين المنسوبتين للمتهم الى اقصاها القانوني كتسليط العقوبات التكميلية عليه وقال ان الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة الزجر للمتهم وردع لغيره وحماية للمؤسسة العسكرية وتدعيم لاستقلال القضاء من شتى الضغوطات. ولاحظت النيابة ان القضية ومنذ الطور التحقيقي والى جلسة الامس اضحت موضع مرافعات موازية ومداولات علنية وجلسات تمهيدية بمختلف وسائل الاعلام تجاوزت في مجملها المبادئ الاساسية السامية للعمل الاعلامي المسؤول القائمة على الموضوعية والمصداقية والحياد والمساواة بين الأطراف امام الاعلام لتصل الى حد استباق القرار المرتقب للمحكمة باصدار البعض لاحكام تخمينية حاسمة في القضية الت الى تغيير المركز القانوني لاطراف التداعي ليصبح المتهم بمثابة الضحية ويظهر المتضرر كما لو كان المعتدي وقد تجلى ذلك من خلال شن حملة دعائية ممنهجة للترويج لفكرة الصبغة السياسية للقضية وعدم احقية القضاء العسكري في التعهد بها لصبغته الاستثنائية.

واضاف ان القضية في باطنها أبعد ما تكون عن السياسة وفي ظاهرها اقرب ما تكون من المراهقة السياسية في فكر وممارسة كل من يعتقد ان حق اللجوء الى المحاكم يعد عملا سياسيا وهي مسألة لا يمكن التسليم بها واقعا وقانونا على الاقل بحكم الخطة الوظيفية المعلومة والصلاحيات القانونية المضبوطة للمتضررين التي تحول دون ذلك فضلا عن كون منشأ القضية ومنطلقها لم يكن قائما على أساس عمل سياسي بل كان مبناه تعديا على الحق في الكرامة والشرف.

وبخصوص مسألة الصبغة الاستثنائية للقضاء العسكري قال ممثل النيابة العسكرية انه يكفي التذكير بأن هذا الجهاز على صغر حجمه قد واكب الثورة وقام بالانتفاضة القضائية الاولى في البلاد حيث بادر باجراء الاصلاحات القانونية اللازمة بموجب المرسومين 69 و70 فنزع كل صبغة استثنائية عن اجراءاته وتركيبة المحكمة مكرسا بذلك الحق المطلق في المحاكمة العادلة خاصة اقرار مبدإ التقاضي على درجتين واسستقلال القضاء العسكري عن سلطة وزير الدفاع الوطني ولولا ذلك لما كان المتهم حاليا امام الاستئناف.واوضح ان الجريمة المرتكبة من موظف سابق بالدولة باستغلال خصائص الوظيف وللتعدي على موظفين ساميين مباشرين للخدمة لا يمكن ان تصنف الا من قبيل جرائم ذوي الياقات البيضاء التي ترتكب عادة من اصحاب الوظائف والشهادات العالية خاصة اذا كانت غايتها ووسيلتها التعسف في ممارسة حرية الرأي والتعبير مستشهدا بما جاء على لسان «مونتسكيو» «ان الحرية هي الحق في القيام بكل ما تسمح به القوانين» و«ان المواطن في دولة حرة يمكنه ان يقول او يكتب كل ما لم تمنعه القوانين صراحة».لكن في قضية الحال فان المتهم تعسف في استعمال حرية الرأي والتعبير والافعال الصادرة عنه من شأنها المساس بالمصالح المباشرة للجيش والتأثير على المصالح الحيوية للدولة بحمل المسؤولين على التشكيك في بعضهم البعض لذلك يجب ان يأخذ القانون مجراه الطبيعي.

وعن مسالة الاختصاص قال ممثل النيابة ان التعهد بهذه القضية هواختصاص موضوعي ممنوح للمحاكم العسكرية للنظر في الجرائم العسكرية بقطع النظر عن صفة مرتكب الجريمة او مكان اقترافها وتبرير ذلك هو حماية المصالح المباشرة للجيش وهو ما يفسر امكانية تتبع غير العسكريين. وفيما تعلق بوزير الدفاع الوطني فان صفته كمتضرر ليست معيارا لتحديد الاختصاص الموضوعي ويكفي جواز التعهد بالجريمة المنسوبة للمتهم دون الالتفات لصفة المتضرر. كما ان جريمة المس من كرامة الجيش المنسوبة للمتهم تتعلق بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش وهي تشمل كل سلسلة القيادة العسكرية والمسؤولين المدنيين.

وتتطرق كذلك الى مسألة واجب إعلام رئيس الجمهورية بعملية تسليم البغدادي المحمودي من قبل وزير الدفاع ورئيس الاركان وقال ان الامر يفتقد الى سند قانوني وهي مسالة غير متصلة بمجال الدفاع الوطني وتمسك بان اركان الجريمتين تندرجان في صنف جرائم الثلب المهين لكرامة الاشخاص وان أثاره تنال من معنويات كافة العسكريين لتخدش فيهم واجب الاحترام والانضباط والطاعة لكن الامر في قضية الحال تجاوز التشكيك ليبلغ التخوين وهي جناية تصل عقوبتها الاعدام مع التجريد العسكري.

الدفاع.. يتمسك بالبراءة

اجمعت هيئة الدفاع عن المسعودي على طلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى ولبطلان اجراءات التتبع. اذ اوضحت الاستاذة ليلى الحداد ان الملف يرتقي الى المراهقة السياسية واعتبرت ان جريمتي الاحالة غير متوفرتين في حق منوبهم ففيما تعلق بجريمة الفصل 128 اوضحت انه لتثبيت الادانة يفترض ان يصح ان القائمين بالحق الشخصي لم يكونا على علم بعملية تسليم البغدادي المحمودي في حين ان منوبهم يتمسك بذلك وقد طلب اجراء مكافحة والتحرير عليهما الا ان محكمة البداية رفضت وتمسكت بالإدانة دون ان تمكنه من اثبات ذلك. وبخصوص تهمة الفصل 91 فان المتهم اطلق وصفه لشاكين ولم يكن موجها للمؤسسة العسكرية التي قال انه ينزهها لكن المحكمة اعتبرت ان الوصف مس من كرامة الجيش ومن معنوياته وساندها بقية لسان الدفاع الذي تمسك بعدم شرعية المحكمة للتعهد بالقضية ولغياب ضمانات المحاكمة العادلة كما تطرق الاستاذ القليل الى مسألة رفع تدبير تحجير السفر التي لم تفعل وطلب اطلاق سراحه وقال ان منوبهم لا مشكل له مع رموز المؤسسة العسكرية بل همه الوحيد حرمة الوطن معتبرا اياه ضحية قضية سياسية بامتياز ومن جانبه تمسك الاستاذ عبد الناصر العويني بتطبيق المرسوم 115 باعتبار ان الاطار العام للقضية هو وسائل الاعلام وحمل الاستاذ انور الباصي وزير الداخلية مسؤولية عدم تنفيذ الحكم المتعلق برفع تدبير تحجير السفر.

وللتذكير فإن أيوب المسعودي أحيل على القضاء العسكري لمقاضاته من اجل جريمة الفصل 91 المتعلقة بالمس من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش ومن أجل تهمة الفصل 128 المتعلقة بنسبة امور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت ذلك. على خلفية ما صرح به بخصوص مسألة تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي متهما ضلوع وزير الدفاع ورئيس الاركان قي عملية التسليم دون اعلام رئيس الجمهورية. وقد ادانته محكمة البداية وذلك بسجنه مدة 4 اشهر مع اسعافه بتأجيل التنفيذ ورفع تدبير تحجير السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.