ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط    لقاء الكمان في مسرح الأوبرا: لقاء تاريخي يجمع بين الموسيقى الهندية والموسيقى العربية    تونس فرنسا: الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة    ردم آبار عشوائية وإزالة بناءات فوضوية بمناطق من معتمدية بنزرت الجنوبية    رئيس الجمهورية يقرر تأمين فوري لاعتمادات مالية للصّيدلية المركزيّة    اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بمشاركة دول مدعوة بينها السعودية    بعد الغاء الاتحاد للفصل 20، سفيان بن فرحات للطبوبي: فاتتّك ليلة الدخول يا مهبول !؟    الحرب على إيران .. انفجارات عنيفة بوسط إسرائيل وطهران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الطبوبي : اتحاد الشغل يصاب بنزلة برد لكن...    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفراغات الدستورية وتلافيها في الدستور المرتقب للجمهورية
نشر في الشروق يوم 07 - 01 - 2013

الاستاذ على الهرّابي سوسة

1 يجب تنقيح الفصل 81 في اتجاه تفويض رئيس الجمهورية سلطاته عند التعذر الوقتي لرئيس مجلس الشعب واستبعاد رئيس الحكومة عن ذاك التفويض لتلافي الفراغات التالية.

عند تزامن التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية الفصل 81 مع التعذر الوقتي لرئيس الحكومة الفصل 94 فلمن سيفوض رئيس الجمهورية سلطاته بما أن رئيس الحكومة في حالة تعذر وقتي كما ليس من المنطق أن يتولى الوزير القائم بمهام رئاسة الحكومة عند التعذر الوقتي لرئيسها حسب الفصل 94 تولى أيضا سلطات رئيس الجمهورية ولا تفوض تلك السلطات إلى رئيس مجلس الشعب خاصة وأنه هو الذي سيتولى رئاسة الجمهورية عند الشغور النهائي ومن أمكنه الاكثر أمكنه الاقل.

عند تزامن التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية الفصل 81 مع الشغور النهائي لرئيس الحكومة الفصل 94 فمن سعين رئيس حكومة جديد من الحزب الحائز على الاغلبية وهل سننتظر نهاية التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية حتى يقع تعيين رئيس حكومة جديد مع إمكانية أن يتحول التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية إلى شغور دائم مما سيطيل أمر تعيين رئيس حكومة جديد وهي مهام يمكن أن يقوم بها رئيس مجلس الشغب إذا ما اعتمدنا التنفيع المشار إليه أعلاه للفصل 81.

2 يجنب التنصيص صراحة صلب الفصل 82 على أن لرئيس مجلس الشعب بوصفه رئيسا مؤقتا للجمهورية في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إمكانية تعيين رئيس للحكومة من الحزب الحائز على الاغلبية في حالة تزامن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية مع الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأنه ليس من المعقول أن ننتظر 45 يوما على الاقل أو 60 يوما على الاكثر حتى يقع انتخاب رئيس الجمهورية ليتولى تعيين رئيس حكومة من الحزب الحائز على الاغلبية.

3 يجب التراجع صلب الفصل 82 عن المنع المتعلق بعدم اللجوء إلى التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 73 بالنسبة للمتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا بسبب التعذر الوقتي أو الشغور النهائي حتى نمكن رئيس مجلس الشعب بوصفه رئيسا مؤقتا عند الشغور النهائي أو متوليا سلطات رئيس الجمهورية عند التعذر الوقتي من اللجوء إلى تلك التدابير بما ان تلك التدابير تكون عادة لمواجهة أمور طارئة أو أخطار غير متوقعة تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية فليس من المعقول أن تكون البلاد تعيش ظروف استثنائية أو طارئة معطلة للسير العادي لدواليب السلط العمومية ونحن ننتظر اتخاذ التدابير الاستثنائية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية خلال أجل 45 يوما أو 60 يوما بسبب الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

4 يجب مراجعة الفصل 94 المتعلق بنزاعات الاختصاص سواء من حيث المصطلحات أو من حيث اختصاص المحكمة الدستورية فالقول بأن المحكمة تبت في تلك النزاعات بقرار صادر عن أغلبية اعضائها يعني الاعضاء الحاضرين ولا يعقل أن يحضر فقط اثنان أو أربعة حتى يبتوا في نزاع اختصاص مهم وكان من الافضل اعتماد الاغلبية المطلقة أي ستة أعضاء زائد واحد لذلك فمن الافضل اسناد نزاعات الاختصاص للمحكمة الادارية للبث فيه ابتدائيا أو ابتدائيا واستثنائيا ليقع الطعن في قراراتها أمام المحكمة الدستورية استئنافيا في الحالة الاولى أو تعقيبيا في الحالة الثانية.

أما إذا ما وقعت المحافظة على اختصاص المحكمة الدستورية فيجب أن تصدر قراراتها في خصوص نزاعات الاختصاص بالأغلبية المطلقة لكامل أعضائها أو بأغلبية الثلثين من أعضائها الحاضرين.

ثمة نقاط اخرى تستدعي الاهتمام خاصة القسم الثالث المتعلق بالدفاع الوطني ومنها الفصل 95 الذي يحجر على عون أمن عادي تطبيق التعليمات التي لها صفة اللامشروعية البيّنة مما يتطلب منه على الاقل أن يكون حاصل على الاستاذية في القانون مع الفصل 96 الذي يطلب من الجيش تدعيم السلطة المدنية ولكن وفق ما يضبطه قانون الطوارئ الذي له صبغة استثنائية وللحديث بقيّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.