ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    التيار الشعبي : مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يأت بسياسات تنسجم مع شعار "الدولة الاجتماعية"    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    تنمرو عليه: تلميذ يفجر معهده ويتسبب في اصابة 96 من زملائه..ما القصة..؟!    31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفراغات الدستورية وتلافيها في الدستور المرتقب للجمهورية
نشر في الشروق يوم 07 - 01 - 2013

الاستاذ على الهرّابي سوسة

1 يجب تنقيح الفصل 81 في اتجاه تفويض رئيس الجمهورية سلطاته عند التعذر الوقتي لرئيس مجلس الشعب واستبعاد رئيس الحكومة عن ذاك التفويض لتلافي الفراغات التالية.

عند تزامن التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية الفصل 81 مع التعذر الوقتي لرئيس الحكومة الفصل 94 فلمن سيفوض رئيس الجمهورية سلطاته بما أن رئيس الحكومة في حالة تعذر وقتي كما ليس من المنطق أن يتولى الوزير القائم بمهام رئاسة الحكومة عند التعذر الوقتي لرئيسها حسب الفصل 94 تولى أيضا سلطات رئيس الجمهورية ولا تفوض تلك السلطات إلى رئيس مجلس الشعب خاصة وأنه هو الذي سيتولى رئاسة الجمهورية عند الشغور النهائي ومن أمكنه الاكثر أمكنه الاقل.

عند تزامن التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية الفصل 81 مع الشغور النهائي لرئيس الحكومة الفصل 94 فمن سعين رئيس حكومة جديد من الحزب الحائز على الاغلبية وهل سننتظر نهاية التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية حتى يقع تعيين رئيس حكومة جديد مع إمكانية أن يتحول التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية إلى شغور دائم مما سيطيل أمر تعيين رئيس حكومة جديد وهي مهام يمكن أن يقوم بها رئيس مجلس الشغب إذا ما اعتمدنا التنفيع المشار إليه أعلاه للفصل 81.

2 يجنب التنصيص صراحة صلب الفصل 82 على أن لرئيس مجلس الشعب بوصفه رئيسا مؤقتا للجمهورية في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إمكانية تعيين رئيس للحكومة من الحزب الحائز على الاغلبية في حالة تزامن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية مع الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأنه ليس من المعقول أن ننتظر 45 يوما على الاقل أو 60 يوما على الاكثر حتى يقع انتخاب رئيس الجمهورية ليتولى تعيين رئيس حكومة من الحزب الحائز على الاغلبية.

3 يجب التراجع صلب الفصل 82 عن المنع المتعلق بعدم اللجوء إلى التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 73 بالنسبة للمتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا بسبب التعذر الوقتي أو الشغور النهائي حتى نمكن رئيس مجلس الشعب بوصفه رئيسا مؤقتا عند الشغور النهائي أو متوليا سلطات رئيس الجمهورية عند التعذر الوقتي من اللجوء إلى تلك التدابير بما ان تلك التدابير تكون عادة لمواجهة أمور طارئة أو أخطار غير متوقعة تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية فليس من المعقول أن تكون البلاد تعيش ظروف استثنائية أو طارئة معطلة للسير العادي لدواليب السلط العمومية ونحن ننتظر اتخاذ التدابير الاستثنائية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية خلال أجل 45 يوما أو 60 يوما بسبب الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

4 يجب مراجعة الفصل 94 المتعلق بنزاعات الاختصاص سواء من حيث المصطلحات أو من حيث اختصاص المحكمة الدستورية فالقول بأن المحكمة تبت في تلك النزاعات بقرار صادر عن أغلبية اعضائها يعني الاعضاء الحاضرين ولا يعقل أن يحضر فقط اثنان أو أربعة حتى يبتوا في نزاع اختصاص مهم وكان من الافضل اعتماد الاغلبية المطلقة أي ستة أعضاء زائد واحد لذلك فمن الافضل اسناد نزاعات الاختصاص للمحكمة الادارية للبث فيه ابتدائيا أو ابتدائيا واستثنائيا ليقع الطعن في قراراتها أمام المحكمة الدستورية استئنافيا في الحالة الاولى أو تعقيبيا في الحالة الثانية.

أما إذا ما وقعت المحافظة على اختصاص المحكمة الدستورية فيجب أن تصدر قراراتها في خصوص نزاعات الاختصاص بالأغلبية المطلقة لكامل أعضائها أو بأغلبية الثلثين من أعضائها الحاضرين.

ثمة نقاط اخرى تستدعي الاهتمام خاصة القسم الثالث المتعلق بالدفاع الوطني ومنها الفصل 95 الذي يحجر على عون أمن عادي تطبيق التعليمات التي لها صفة اللامشروعية البيّنة مما يتطلب منه على الاقل أن يكون حاصل على الاستاذية في القانون مع الفصل 96 الذي يطلب من الجيش تدعيم السلطة المدنية ولكن وفق ما يضبطه قانون الطوارئ الذي له صبغة استثنائية وللحديث بقيّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.