شوقي الطبيب يعلق اعتصامه    غدا.. هذه المناطق في منوبة دون ماء    يستقطب الفتيات و يقوم بتسفيرهن إلى الخارج لجلب 'الهيروين'    القصر: شاحنة ثقيلة تدهس تلميذتين وتودي بحياتهما    اختفى منذ 1996: العثور على كهل داخل حفرة في منزل جاره!!    عاجل : مطار القاهرة يمنع هذه الفنانة من السفر الى دبي    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    دراسة : المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    إزالة أكشاك فوضوية بمنطقتي سيدي علي المكي وشاطئ الميناء بغار الملح    هل الوزن الزائد لدى الأطفال مرتبط بالهاتف و التلفزيون ؟    عاجل/ فرنسا: قتلى وجرحى في كمين مسلّح لتحرير سجين    كميات الأمطار المسجلة بعدة ولايات خلال ال24 ساعة الماضية    سليانة: القبض على عنصر تكفيري    الكاف: إخماد حريق بمعمل الطماطم    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    العجز التجاري يتقلص بنسبة 23,5 بالمائة    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين    صفاقس: وزير الفلاحة يفتتح غدا صالون الفلاحة والصناعات الغذائية    الكاف: يوم تحسيسي حول التغيرات المناخية ودعوة إلى تغيير الأنماط الزراعية    أعوان أمن ملثمين و سيارة غير أمنية بدار المحامي : الداخلية توضح    تأجيل النظر في قضية ''انستالينغو''    الخميس القادم.. اضراب عام للمحامين ووقفة احتجاجية امام قصر العدالة    كل التفاصيل عن تذاكر الترجي و الاهلي المصري في مباراة السبت القادم    بعد تغيير موعد دربي العاصمة.. الكشف عن التعيينات الكاملة للجولة الثالثة إياب من مرحلة التتويج    ستشمل هذه المنطقة: تركيز نقاط بيع للمواد الاستهلاكية المدعمة    وادا تدعو إلى ''الإفراج الفوري'' عن مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات    فتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريب المخدرات على الحدود الغربية مالقصة ؟    كأس تونس: تحديد عدد تذاكر مواجهة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    الرابطة الأولى: الكشف عن الموعد الجديد لدربي العاصمة    أول امرأة تقاضي ''أسترازينيكا''...لقاحها جعلني معاقة    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    عقوبة التُهم التي تُواجهها سنية الدهماني    عاجل/ مستجدات الكشف عن شبكة دولية لترويج المخدرات بسوسة..رجلي اعمال بحالة فرار..    تونس: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويّا    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المعهد النموذحي بنابل ...افتتاح الأيام الثقافية التونسية الصينية بالمعاهد الثانوية لسنة 2024    هام/هذه نسبة امتلاء السدود والوضعية المائية أفضل من العام الفارط..    منها زيت الزيتون...وزير الفلاحة يؤكد الاهتمام بالغراسات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التصدير    عاجل : أكبر مهربي البشر لأوروبا في قبضة الأمن    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة الى أكثر من 35 ألف شهيد وأكثر من 79 ألف جريح..    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    بقيمة 25 مليون أورو اسبانيا تجدد خط التمويل لفائدة المؤسسات التونسية    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    الهند: مقتل 14 شخصاً بعد سقوط لوحة إعلانية ضخمة جرّاء عاصفة رعدية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الطواقم الطبية تنتشل 20 شهيداً جراء قصف للاحتلال الصهيوني على منازل جنوب قطاع غزة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفراغات الدستورية وتلافيها في الدستور المرتقب للجمهورية
نشر في الشروق يوم 07 - 01 - 2013

الاستاذ على الهرّابي سوسة

1 يجب تنقيح الفصل 81 في اتجاه تفويض رئيس الجمهورية سلطاته عند التعذر الوقتي لرئيس مجلس الشعب واستبعاد رئيس الحكومة عن ذاك التفويض لتلافي الفراغات التالية.

عند تزامن التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية الفصل 81 مع التعذر الوقتي لرئيس الحكومة الفصل 94 فلمن سيفوض رئيس الجمهورية سلطاته بما أن رئيس الحكومة في حالة تعذر وقتي كما ليس من المنطق أن يتولى الوزير القائم بمهام رئاسة الحكومة عند التعذر الوقتي لرئيسها حسب الفصل 94 تولى أيضا سلطات رئيس الجمهورية ولا تفوض تلك السلطات إلى رئيس مجلس الشعب خاصة وأنه هو الذي سيتولى رئاسة الجمهورية عند الشغور النهائي ومن أمكنه الاكثر أمكنه الاقل.

عند تزامن التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية الفصل 81 مع الشغور النهائي لرئيس الحكومة الفصل 94 فمن سعين رئيس حكومة جديد من الحزب الحائز على الاغلبية وهل سننتظر نهاية التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية حتى يقع تعيين رئيس حكومة جديد مع إمكانية أن يتحول التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية إلى شغور دائم مما سيطيل أمر تعيين رئيس حكومة جديد وهي مهام يمكن أن يقوم بها رئيس مجلس الشغب إذا ما اعتمدنا التنفيع المشار إليه أعلاه للفصل 81.

2 يجنب التنصيص صراحة صلب الفصل 82 على أن لرئيس مجلس الشعب بوصفه رئيسا مؤقتا للجمهورية في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إمكانية تعيين رئيس للحكومة من الحزب الحائز على الاغلبية في حالة تزامن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية مع الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأنه ليس من المعقول أن ننتظر 45 يوما على الاقل أو 60 يوما على الاكثر حتى يقع انتخاب رئيس الجمهورية ليتولى تعيين رئيس حكومة من الحزب الحائز على الاغلبية.

3 يجب التراجع صلب الفصل 82 عن المنع المتعلق بعدم اللجوء إلى التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 73 بالنسبة للمتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا بسبب التعذر الوقتي أو الشغور النهائي حتى نمكن رئيس مجلس الشعب بوصفه رئيسا مؤقتا عند الشغور النهائي أو متوليا سلطات رئيس الجمهورية عند التعذر الوقتي من اللجوء إلى تلك التدابير بما ان تلك التدابير تكون عادة لمواجهة أمور طارئة أو أخطار غير متوقعة تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية فليس من المعقول أن تكون البلاد تعيش ظروف استثنائية أو طارئة معطلة للسير العادي لدواليب السلط العمومية ونحن ننتظر اتخاذ التدابير الاستثنائية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية خلال أجل 45 يوما أو 60 يوما بسبب الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

4 يجب مراجعة الفصل 94 المتعلق بنزاعات الاختصاص سواء من حيث المصطلحات أو من حيث اختصاص المحكمة الدستورية فالقول بأن المحكمة تبت في تلك النزاعات بقرار صادر عن أغلبية اعضائها يعني الاعضاء الحاضرين ولا يعقل أن يحضر فقط اثنان أو أربعة حتى يبتوا في نزاع اختصاص مهم وكان من الافضل اعتماد الاغلبية المطلقة أي ستة أعضاء زائد واحد لذلك فمن الافضل اسناد نزاعات الاختصاص للمحكمة الادارية للبث فيه ابتدائيا أو ابتدائيا واستثنائيا ليقع الطعن في قراراتها أمام المحكمة الدستورية استئنافيا في الحالة الاولى أو تعقيبيا في الحالة الثانية.

أما إذا ما وقعت المحافظة على اختصاص المحكمة الدستورية فيجب أن تصدر قراراتها في خصوص نزاعات الاختصاص بالأغلبية المطلقة لكامل أعضائها أو بأغلبية الثلثين من أعضائها الحاضرين.

ثمة نقاط اخرى تستدعي الاهتمام خاصة القسم الثالث المتعلق بالدفاع الوطني ومنها الفصل 95 الذي يحجر على عون أمن عادي تطبيق التعليمات التي لها صفة اللامشروعية البيّنة مما يتطلب منه على الاقل أن يكون حاصل على الاستاذية في القانون مع الفصل 96 الذي يطلب من الجيش تدعيم السلطة المدنية ولكن وفق ما يضبطه قانون الطوارئ الذي له صبغة استثنائية وللحديث بقيّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.