غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفراغات الدستورية وتلافيها في الدستور المرتقب للجمهورية
نشر في الشروق يوم 07 - 01 - 2013

الاستاذ على الهرّابي سوسة

1 يجب تنقيح الفصل 81 في اتجاه تفويض رئيس الجمهورية سلطاته عند التعذر الوقتي لرئيس مجلس الشعب واستبعاد رئيس الحكومة عن ذاك التفويض لتلافي الفراغات التالية.

عند تزامن التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية الفصل 81 مع التعذر الوقتي لرئيس الحكومة الفصل 94 فلمن سيفوض رئيس الجمهورية سلطاته بما أن رئيس الحكومة في حالة تعذر وقتي كما ليس من المنطق أن يتولى الوزير القائم بمهام رئاسة الحكومة عند التعذر الوقتي لرئيسها حسب الفصل 94 تولى أيضا سلطات رئيس الجمهورية ولا تفوض تلك السلطات إلى رئيس مجلس الشعب خاصة وأنه هو الذي سيتولى رئاسة الجمهورية عند الشغور النهائي ومن أمكنه الاكثر أمكنه الاقل.

عند تزامن التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية الفصل 81 مع الشغور النهائي لرئيس الحكومة الفصل 94 فمن سعين رئيس حكومة جديد من الحزب الحائز على الاغلبية وهل سننتظر نهاية التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية حتى يقع تعيين رئيس حكومة جديد مع إمكانية أن يتحول التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية إلى شغور دائم مما سيطيل أمر تعيين رئيس حكومة جديد وهي مهام يمكن أن يقوم بها رئيس مجلس الشغب إذا ما اعتمدنا التنفيع المشار إليه أعلاه للفصل 81.

2 يجنب التنصيص صراحة صلب الفصل 82 على أن لرئيس مجلس الشعب بوصفه رئيسا مؤقتا للجمهورية في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إمكانية تعيين رئيس للحكومة من الحزب الحائز على الاغلبية في حالة تزامن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية مع الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأنه ليس من المعقول أن ننتظر 45 يوما على الاقل أو 60 يوما على الاكثر حتى يقع انتخاب رئيس الجمهورية ليتولى تعيين رئيس حكومة من الحزب الحائز على الاغلبية.

3 يجب التراجع صلب الفصل 82 عن المنع المتعلق بعدم اللجوء إلى التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 73 بالنسبة للمتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا بسبب التعذر الوقتي أو الشغور النهائي حتى نمكن رئيس مجلس الشعب بوصفه رئيسا مؤقتا عند الشغور النهائي أو متوليا سلطات رئيس الجمهورية عند التعذر الوقتي من اللجوء إلى تلك التدابير بما ان تلك التدابير تكون عادة لمواجهة أمور طارئة أو أخطار غير متوقعة تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية فليس من المعقول أن تكون البلاد تعيش ظروف استثنائية أو طارئة معطلة للسير العادي لدواليب السلط العمومية ونحن ننتظر اتخاذ التدابير الاستثنائية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية خلال أجل 45 يوما أو 60 يوما بسبب الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

4 يجب مراجعة الفصل 94 المتعلق بنزاعات الاختصاص سواء من حيث المصطلحات أو من حيث اختصاص المحكمة الدستورية فالقول بأن المحكمة تبت في تلك النزاعات بقرار صادر عن أغلبية اعضائها يعني الاعضاء الحاضرين ولا يعقل أن يحضر فقط اثنان أو أربعة حتى يبتوا في نزاع اختصاص مهم وكان من الافضل اعتماد الاغلبية المطلقة أي ستة أعضاء زائد واحد لذلك فمن الافضل اسناد نزاعات الاختصاص للمحكمة الادارية للبث فيه ابتدائيا أو ابتدائيا واستثنائيا ليقع الطعن في قراراتها أمام المحكمة الدستورية استئنافيا في الحالة الاولى أو تعقيبيا في الحالة الثانية.

أما إذا ما وقعت المحافظة على اختصاص المحكمة الدستورية فيجب أن تصدر قراراتها في خصوص نزاعات الاختصاص بالأغلبية المطلقة لكامل أعضائها أو بأغلبية الثلثين من أعضائها الحاضرين.

ثمة نقاط اخرى تستدعي الاهتمام خاصة القسم الثالث المتعلق بالدفاع الوطني ومنها الفصل 95 الذي يحجر على عون أمن عادي تطبيق التعليمات التي لها صفة اللامشروعية البيّنة مما يتطلب منه على الاقل أن يكون حاصل على الاستاذية في القانون مع الفصل 96 الذي يطلب من الجيش تدعيم السلطة المدنية ولكن وفق ما يضبطه قانون الطوارئ الذي له صبغة استثنائية وللحديث بقيّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.