النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    لمرضى السكري: عشبة إذا شربتها صباحًا ستخفض السكر في دمّك    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    مفزع/ نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس أقل من 18 بالمائة..!    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصباح» تنشر مسودة.. لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما (2-2)
نشر في الصباح يوم 08 - 08 - 2012

تواصل "الصباح" حصريا نشر الجزء الثاني والأخير من مشروع مسودة الدستور للجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما والتي تضمنت الفصول المتفق عليها والفصول التي ما تزال محل تجاذبات فضلا عن عديد المقترحات.
وفي ما يلي باقي الفصول من الفصل 46 إلى الفصل 74:
اعداد: منال حرزي
الفصل 46 :
الراي الاول:يشترط في المترشحة او المترشح لرئاسة الجمهورية ان يكون ناخبا غير حامل لجنسية اخرى مسلما مولودا لاب ولام تونسيين وبالغا من العمر 40 سنة على الاقل.كما يشترط حصوله على تزكية 10 اعضاء على الاقل من مجلس الشعب و لا يجوز لاي نائب تزكية اكثر من مترشح.
الراي الثاني:الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي وتونسية بالولادة ودينه الاسلام .كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الاقل و75 سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس البلدية المنتخبة حسب الطريقة والشروط التي يحددها الانتخابي.ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
أراء اخرى:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل مواطن حامل للجنسية التونسية دون سواها.
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي مسلم مولود لأب ولام وجد لاب ولام تونسيين بدون انقطاع.
الفصل 47 :
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثل وحدتها ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الإنسان.يتمتع رئيس الجمهورية اثناء ممارسته مهامه بحصانة قضائية كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة الى الافعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.و لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين وظيفته زاي مسؤولية قيادية حزبية.
الفصل 48 :
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام الشعب اليمين التالية:"اقسم بالله العظيم آن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وان احترم دستور البلاد وتشريعها وان أرعى مصالحها رعاية كاملة"
الفصل 49 :
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان ينتقل مؤقتا الى اي مكان اخر من تراب الجمهورية.
الفصل 50 :
الراي الاول:يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية: يختم القوانين بما في ذلك قوانين المصادقة على المعاهدات وياذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.يعرض وجوبا على الاستفتاء مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات الدولية التي تستوجب تعديل الدستور للمصادقة عليها.يراس المجلس الاعلى للامن والدفاع وهوالقائد الاعلى للقوات المسلحة .يعين في الوظائف العسكريةو العليا باقتراح من رئيس الحكومة .
يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية يشهر الحرب ويبرم السلم بعد موافقة مجلس الشعب باغلبية الثلثين يمارس العفو الخاص.يسمي رئيس الحكومة وأعضاءها في مناصبهم بعد حصولهم على الثقة من قبل مجلس الشعب.يعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الراي الثاني: يختص رئيس الجمهورية بتمثصيل الدولة تعيين مفتي الديار التونسية القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الامن الداخلي.اعلان الحرب وابرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب باغلبية ثلاثة اخماس اعضاءه وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومةعلى ان ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال اجل لا يتجاوز 60 يوما اعلان حالة الطوارىء توجيه السياسة الامنية والدفاعية للدولة ويرئس المجلس الأعلى للأمن والدفاع.اجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العسكرية والامنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع بعد اخذ راي اللجنة البرلمانية المختصة.وتضبط الوظائف السامية بقانون.
تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد اخذ راي مطابق لأغلبية اعضاء اللجنة البرلمانية المختصة.اجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.حل مجلس الشعب في الصور التي ينص عليها الدستور.اسناد الاوسمة.
الفصل 51 :
الراي الاول:يتولى رئيس الجمهورية المهان التالية:تمثيل الدولة القيادة العليا للقوات المسلحة ,يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية ,يعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الراي الثاني: يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد اخذ راي مطابق لاغلبية اعضاء اللجنة البرلمانية المختصة وتعيين الموظفين السامين بوزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والبعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية باقتراح من وزير الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية
الفصل 52 (الراي الثاني)
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وامن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة ان يتخذ الاجراءات التي تحتمها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة والمحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا الى الشعب.ويجب ان تهدف هذه الإجراءات الى تامين عودة السير العادي للسلطات العمومية الدستورية في اقرب الآجال وتستشار المحكمة الدستورية شان هذه الإجراءات ويعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائمة طيلة هذه الفترة وبعد مرور 30 يوما على سريان هذه الاجراءات يحق لرئيس مجلس الشعب ا ناو 30 من اعضاءه الالتجاء الى المحكمة الدستورية قصد التثبت من ان الظروف الواردة بالفقرة الاولى من هذا النص لا تزال قائمة.وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال اجل اقصاه 15 يوما وتتعهد المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها للتثبتمن استمرار تلك الظروف بعد مضي 60 يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت بعد ذلك الاجل.وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوز تقديم لا ئحة لوم ضد الحكومة.وتزول هذه التدابير بزوال اسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس الشعب.
الفصل 53 :
لرئيس الجمهورية مباشرة او بطلب من الحكومة ان يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات او بالسلط العمومية او مشاريع القوانين المتعلقة بترخيص المصادقة على الاتفاقيات الدولية على ان لا تتعارض مع الدستوربناء على راي المحكمة الدستورية.زاذا افضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يختمه وينشره في اجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.ويعرض رئيس الجمهورية وجوبا على الاستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 54 :
الراي الاول: يصادق رئيس الحكومة على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها اقوى نفوذا من القوانين.لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الراي الثاني:يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها اقوى نفوذا من القوانين.لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 55 :
لرئيس الجمهورية ان يخاطب مجلس الشعب ومجلس الوزراء مباشرة او ببيان يوجه اليهما.
الفصل 56 (الراي الثاني)
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء في المساءل الراجعة له بالنظر.
الفصل 57 :
الراي الاول: يختم رئيس الجمهورية القوانين في اجل لا يقل عن 7 أيام و لا يزيد عن 15 يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون اليه ان يرجعه الى المجلس لتلاوة ثانية.اذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الاولى يختم القانون رئيس مجلس الشعب.
الراي الثاني: يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك المعاهدات ويصدر المراسيم ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل لا يتجاوز 15 يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب.ولرئيس الجمهورية الحق أثناء اجل الختم في رد مشروع القانون الى المجلس لقراءة ثانية وأذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لاعضاءه في القوانين العادية وباغلبية ثلثي اعضاءه بالنسبة للقوانين الاساسية فانه يقع اصداره ونشره في اجل لا يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون يتم نشره في صورة ملاء مته ومطابقته للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية .
الفصل 58 :
يقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم اعادة امضاء الاوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالامر.
الفصل 59 :
الرأي الاول:يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية
الرأي الثاني: يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد إبداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة وعند عدم إبداء الراي في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف الى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.
الفصل 60 :
الرأي الاول:اذا تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطانه الى رئيس الحكومة.
الراي الثاني:لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض سلطانه الى رئيس الحكومة.ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه المؤقت لسلطانه.
الفصل 61 :
الراي الاول:عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان تصدر المحكمة الدستورية قرارا في ذلك تنتقل بموجبه سلطات رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة.خلال مدة الشغور النهائي او المؤقت لا يمكن حل المجلس او توجيه لائحة لوم ضد الحكومة.
الراي الثاني: عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او لاستقالة او لعجز تام تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائها.وتبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
الفصل 62 :
في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس الشعب وعند الاقتضاء امام مكتب المجلس.
الفصل 62 مكرر (الراي الثاني):
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشيح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
الفصل 63 :
الراي الاول: ينتخب رئيس جديد للجمهورية في غضون 20 يوما من اقرار المحكمة الدستورية للشغورالنهائي.
الراي الثاني: يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت او النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له تنقيح الدستور او اللجوء الى الاستفتاء او انهاء مهام الحكومة او حل مجلس الشعب او ايجاد التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل أ من الدستور.وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهةرية جديد مباشرة من الشعب لمدة 5 سنوات.
اراء اخرى: وله خان يحل مجلس الشعب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفصل أ من الدستور.
الفصل 64 :
الراي الاول:يمكن طلب اعفاء رئيس الجمهورية من مهامه تبعل لطلب معلل مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب و لا يتم الاعفاء الا بمصادقة اغلبية الثلثين من اعضاء المجلس وبعد صدور راي المحكمة الدستورية في خرق الرئيس للدستور.
الراي الثاني: يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث أعضاءه ان يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى و لا يصدر القرار إلا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع إحالته على المحكمة الدستورية لاصدار حكم في شانه وتعد خيانة عظمى. الانحراف الخطير بالسلطة والخرق المتعمد للدستور الذي ينجم عنهما تهديد لكيان الدولة او للسير السليم للمؤسسات الدستورية.الرشوة والفساد المالي وايثار مصالح اطراف اجنبية على المصالح العليا للوطن.و لا يمكن للمحكمة الدستورية ان تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل.ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة اخرى
القسم الثاني : الحكومة
الفصل 65 :
الراي الاول:ترسم الحكومة السياسة العام للبلاد,تسهر الحكومة على تنفيذ الاحكام القضائية بما في ذلك الاحكام الصادرة ضد الادارة وتكون مسؤولة عن ذلك امام مجلس الشعب,يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة,يتصرف رئيس الحكومة في دواليب الادارة وفي قوات الامن الداخلي ويسير اعمال الحكومة ويراس مجلس الوزراء.يختص رئيس الحكومة باحداث وحذف وتعديل الوزارات وكتابات الدولة وبط اختصاصاتها وصلوحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية.يختص رئيس الحكومة باحداث وحذف وتعديل المؤسسات والمنشات العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلوحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية.يبرم رئيس الحكومة او من ينوبه المعاهدات الدولية.يتولى رئيس الحكومة تاشير القرارات الصادرة عن الوزراء.
الاقتراح الثاني: يضبط رئيس الحكومة السياسة العام للدولة ويسهر على تنفيذها باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويتصرف في الادارة ويصدر الاوامر الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية ويبرم الاتفاقيات الدولية الفنية وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة ان يفوض بعض صلاحياته للوزراء.ويختص رئيس الحكومة وحده وعلاوة على ما سبق.
-احداث وتعديل وحذف اتلوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراءواعلام رئيس الجمهورية.
-احداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشات العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراءواعلام رئيس الجمهورية
-تاشير القرارات الترتيبية التي يتخذها لاالوزراء
اراء اخرى:و لا تعرض الاتفاقيات الدولية التقنية على مداولات مجلس الشعب للمصادقة عليها وتنفذ بمجرد امضاءها من قبل رئيس الحكومة او من قبل الوزير المعني في صورة الاتفاقيات التقنية القطاعية.
الفصل 66 :
الراي الاول:تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة.يمكن اختيار رئيس الحكومة وبقية اعضاءها من بين اعضاء مجلس الشعب اومن خارجه.يكلف رئيس الجمهورية بعد كل انتخابات تشريعية مرشح الحزب او الائتلاف الانتخابي الفائز باكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب بتشكيل الحكومة.يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة ينهي نتيجة اعماله الى رئيس الجمهورية بملف يتضمن تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها يتولى عرضه على مجلس الشعب.على رئيس الجمهورية احالىة ملف تشكيل الحكومة على رئيس مجلس الشعب فور بلوغه اليه.يتولى رئيس مجلس الشعب الدعوة الى جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة بالاغلبية المطلقة للاعضاء.في حال عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس الشعب يقترح رئيس الجمهورية بالتشاور ع المجموعات الممثلة داخل المجلس شخصية اخرى لتشكيل الحكومة.لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعب والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة اذا فشل اعضاءه في الاتفاق على حكومة في غضون 3 اشهر من افتتاح المدة النيابية او في غضون شهرين من استقالة الحكومة.
الراي الثاني: تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر لرئيس الجمهورية.يكلف ررئيس الجمهورية مرشح الحزب او الائتلاف الحاصل على اغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة في اجل شهر يمدد مرة واحدة.عند تجاوز الاجل المحدد دون تشكيل الحكومة او في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر على تاليف حكومة في اجل اقصاه شهر. اذا مرت 3 اشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق اعضاء مجلس الشعب على تاليف حكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة.
الفصل 67 يؤدي اعضاء الحكومة اليمين امام رئيس الجمهورية.الحكومة مسؤولة امام مجلس الشعب.
الفصل68
الراي الاول: يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب و لا يجوز لرئيس الحكومة او لاعضائهاممارسة اي وظيفة اخرى مهما كان نوعها.
الراي الثاني:و لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ويعوض النائب الملتحق بالحكومة وفقا لاحكام القانون اللانتخابي.
الفصل 69 :فراغ
الفصل 70 (الراي الثاني):
اعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس.ولكل عضو بمجلس الشعب ان يتقدم الى الحكومة باسئلة كتابية او شفاهية او طلبات احاطة تخصص جلسات دورية للحوار بين مجلس الشعب وأعضاء الحكومة.
الفصل 71 (الراي الثاني):
يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة او لاحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس الشعب من ثلث الاعضاء على الاقل.و لا يقع التصويت على لائحة اللوم الا بعد ان مرور 15 يوما علة ايداعها لدى رئاسة المجلس.ويشترط لسحب تالثقة من الحكومة موافقة الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل عن رئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويت.في صورة عدم تحقق الاغلبية المذكورة لا يمكن ان تعاد لا ئحة اللوم ضد الحكومة الا بع 6 اشهر.ولا يجوز للمجلس توجيه اكثر من لا ئحتي لوم خلال نفس المدةا النيابية.يمكن لمجلس الشعب سحب الثقة من احد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل على ان يتم التصويت على سحب الثقة بالاغلبية المطلقة.
الفصل 72 :
الراي الاول:اذا اقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة تصويت مجلس الشعب على مشروع قانون مقدم من طرفها يكون التصويت السلبي على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة من الحكومة التي تكون ملازمة بالاستقالة.لا يكون التصويت في هذه الحالة على مشروع القانون الا بالأغلبية المطلقة لاعضاء مجلس الشعب.تواصل الحكومة عند انتهاء مهامها لاي سبب من الاسبتاب تصريف الاعمال الى ان تحصل حكومة جديدة على ثقة مجلس الشعب وتعيين اعضاءها في مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية.
الراي الثاني : تم الغاءه لان احكامه لا تتماشى ولا ئحة اللوم البناءة,
اراء اخرى: يمكن للحكومة ان تطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة نشاطها ويتم التصويت باغلبية النواب.,وفي صورة عدم الحصول على البثقة تعد الحكومة مستقيلة ويتولى رئيس الجمهورية تكليف رئيس حكومة جديد .
الفصل 73 :
الراي الاول: اذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطانه الى احد الوزراء.عند الشغور النهائي لاي سبب كان تصدر المحكمة الدستورية قرارها في ذلك ويعين رئيس الجمهورية مرشح الحزب او الائتلاف الانتخابي الفائز باكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب ليتولى مهام رئيس الحكومة بعد حصوله على ثقة المجلس.
الراي الثاني: عند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام او لوفاة او لاستقالة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب اوالائتلاف الحاصل على اغلبية المقاعد في مجلس البشعب للقيام بمهام رئيس الحكومة.
الفصل 74 :
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية الذي تبت في النزاع بقرار من اغلبية اعضاءها بناء على طلب يرفع اليها من احرص الطرفين.
منال حرزي
«الصباح» تنشر مشروع مسودة لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية

تحصلت "الصباح" على نسخة من مسودة المشروع عدد 1 باب السلطة المحلية للجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية والتي تتضمن 3 فصول فيما يلي نصها:
الفصل الأول: يقوم التنظيم الإداري المحلي على أساس مبادئ اللامركزية في إطار
وحدة الدولة. تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم ويغطي كل منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون. يمكن أن تحدث بقانون وأصناف أخرى من الجماعات المحلية.
الفصل الثاني: تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية والإدارية وتمارس المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر.
الفصل الثالث: تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما حرا سرا ومباشرا.
وتنتخب مجالس الأقاليم من طرف أعضاء المجالس المحلية والجهوية.
تمارس الجماعات المحلية وظائفها بواسطة هياكل تداولية وهياكل تنفيذية يتم تنظيمها بموجب القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.