السؤال الأول: أمّي كبيرة في السنّ أصيبت ببعض التخلف الذهني وانقطعت عن الصلاة.ما حكم الدين في انقطاعها عن أداء الصلاة؟ وهل تجب في حقها الصلاة؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن أمك التي أصيبت ببعض التخلف الذهني لا يخلو حالها من أحد أمرين: الأول إمّا أن يكون مرضها قد ذهب بكلّ عقلها فأصبحت في حكم المجنون لا قدّر الله في الحالة تسقط عنها الصلاة وتصبح غير مكلّفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق) النسائي. الثاني : أن يكون تخلفها العقلي لا يجعلها في صف المجانين وإنما أحياناً وأحياناً فهي تفهم الخطاب وتحسن الجواب ويمكنها أداء الصلاة بالصفة الصحيحة فإن الصلاة لا تسقط عنها، والعمل معها أن تأمرها بالصلاة برفق وحكمة. السؤال الثاني: ما حكم مصلٍ دخل في صلاة العصر بنية الظهر؟ هل صلاته صحيحة؟ الجواب: نبين للسائل الكريم أنه لا تصحّ صلاة بنية صلاة أخرى وأن كلّ صلاة تجب لها نيتها المعينة , ولذا فإن هذا المصلي الذي دخل في صلاة العصر بنية الظهر لا تصحّ صلاته وعليه أن يقطع الصلاة ويعيدها من الأول بنية صلاة العصر. السؤال الثالث: أعيش أنا وأبي وأمي وأختي الصغرى . لكن هذا والدنا كثيرا ما يظلمنا ويشتمنا ويسبنا لأتفه الأسباب بل يعتدي في كثير من الحالات على أختي بالضرب وقد فكرت في تقديم شكوى بأبي لدى المحاكم لكن أمي تمنعني. ما الحلّ سيدي الشيخ؟ وهل الاشتكاء به إلى القضاء يعدّ عقوقا للوالدين؟ الجواب: كل ما أشير به عليك أيها الابن الكريم أن تبرّ أباك وأن تصاحبه بالمعروف حتى ولو كان ظالما لقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً)(الأحقاف 15) , فلا تضجر من ظلم أبيكم لكم وتعسفه عليكم , وعليك بالصبر وصاحبه بالمعروف ولو أساء إليكم لعظم حقّه عليكم , وإياك أن تشتكي أباك إلى القضاء فهذا ليس من المروءة ولا من أخلاق الدين في معاملة الوالدين. ولعلك إذا أحسنت إليه رضي عنك، وإذا رضي عنك فأنت على خير عظيم لأن الله سيرضى عنك. ونذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم( رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، قيل من؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة) مسلم. كما أنصحك بأن توسط بينك وبين أبيك بعض الخيرين من الناس وأهل التقوى لإزالة ما بينك وبينه وإصلاح العلاقة التي ساءت فإنه يرجى أن يحصل الوفاق والله موفق. السؤال الرابع: نذرت عندما يشفى ابني من مرضه أن أذبح عجلا بثمن يساوي 1500 د وأوزعه على الفقراء والمساكين. وفعلا شفي إبني والحمد لله على ذلك.هل يجوز سيدي الشيخ أن أتصدق بثمنه نقدا على الفقراء؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن من نذر أن يذبح ذبيحة تقربا لله تعالى بإطعام لحمها فيجب عليه الوفاء بما نذر ولا يجوز له أن يبدلها. وعليه فيجب عليك أن تذبح هذه الذبيحة وتوزعها على الفقراء والمساكين وبذلك تكون قد أوفيت بنذرك. السؤال الخامس: أنا فلاح أملك غرسا من أشجار الزيتون, جنيت الزيتون ولكني أسأل هل تخرج الزكاة من حبوب الزيتون أم من زيته بعد عصره؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن الزكاة تجب في الزيتون إذا بلغ النصاب ونصابه هو خمسة أوسق أي حوالي 300 صاع وتخرج الزكاة من زيته بعد عصره. قال الإمام مالك في كتابه الموطأ: (وإنما يؤخذ من الزيتون بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه) . وأما المقدار الواجب فهو العُشر لأنه مسقي من السماء.