السؤال الأول: إذا دعي أحد الناس الى وليمة عرس لأحد أقاربه ووجد فيها خمورا.. هل يبقى للوليمة أم الأفضل أن ينسحب منها؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن الاستجابة لدعوة وليمة عرس واجبة ما لم يكن فيها منكر حرّمه الدين، فإذا وجد المدعو منكرا كالخمور مثلا فلا يجب عليه أن يلبي الدعوة بل عليه أن ينصرف إن لم يستطع تغيير المنكر. السؤال الثاني: أملك قطعتي أرض واحدة مساحتها نصف هك وهي بور، والثانية مساحتها 2 هك وهي مزروعة ومنتجة ويقدّر إنتاجها بما قيمته 7500د سنويا.. هل تجب الزكاة في القطعتين؟ هل تحسب قيمة الزكاة على الأرض أم من منتوجها؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن الأرض البور التي لا تنتج محصولا زراعيا أو لم يقع استثمارها أو إيجارها لا زكاة فيها. وأما إذا بيعت فيجب إخراج الزكاة عن ثمنها الذي بيعت به إذا حال عليه الحول وكان أكثر من النصاب.. أما عن الزكاة على الأرض الزراعية المنتجة فإنها تكون على ما تخرجه الأرض من لمحاصيل الزراعية ومقدارها عشر الناتج إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونصف العشر إذا سُقيت بالآلات. السؤال الثالث: نجد في بعض المساجد بيوتا ملحقة بها تحتوي على أضرحة يقال انها لمن بنوا هذه المساجد أو لبعض الصالحين، هل تجوز الصلاة فيها؟ الجواب: أولا: الصلاة في هذه المساجد التي بها أضرحة جائزة وصحيحة مادامت قد استوفت الصلاة شروطها وأركانها. ثانيا: الصلاة هي للّه سبحانه وتعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح. ثالثا: لا يمكن القول ببطلان الصلاة في هذه المساجد التي تضمّ قبورا وأضرحة وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. السؤال الرابع: هل يجوز أداء الحج من أموال تمّ اكتسابها من طرق مشبوهة محرمة مثل تربية الخنازير وبيعها لغير المسلمين؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن اللّه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا لا يجوز أداء فريضة الحجّ من هذه الأموال المتأتية من بيع الخنزير روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغَرز فنادى: لبيك اللّهمّ لبّيك، ناداه مناد من السماء: لبّيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبّيك، ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور). السؤال الخامس: قمت بإرضاع فاطمة رضعتين فقط، وتقدّم أخي الأصغر لخطبتها، هل يجوز لأخي التزوج بهذه الفتاة؟ الجواب: اعلمي أيتها السائلة الكريمة أن المقرر شرعا أنه يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب متى وقع الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة، إذ بالارضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له بالرضاعة. وقد اختلف الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم، فذهب مالك وأبو حنيفة أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرّقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، فإذا كنت قد أرضعت فاطمة رضعتين فقط فيجوز لأخيك الزواج بفاطمة حسب المذهب الشافعي والحنبلي.. واللّه أعلم.