عاجل/ قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا في تونس ويلتقي وزير الدفاع    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): جميلة بولكباش تهدي تونس الميدالية الذهبية الاولى    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    عاجل/ رشق هذا القطار بالحجارة ووقوع اصابات    قابس: انطلاق فعاليات الصالون الأوّل للتقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية    يمينة الجواني من منزل بورقيبة تروي تجربتها مع مؤسسة «أندا»: من الزراعة الكبرى إلى طموح التوسّع    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    عاجل/ تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح الصلب والليّن    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يطالب بصافرة أجنبية في الكلاسيكو    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    المهد الوطني للرصد الجوي: ظهور ضباب محليا كثيف صباح غد الأربعاء    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس جمعية القانون والتطبيق: ليس من واجب الحكومة استئذان رئيس الدولة ولا المجلس التأسيسي في تسليم البغدادي المحمودي
نشر في الفجر نيوز يوم 02 - 07 - 2012

أكد حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق أنه ليس من واجب الحكومة الانتقالية الحالية أن تستأذن رئيس الدولة ولا المجلس التأسيسي في تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الحالية سواء تعلق الأمر بالمبدإ أو بالتوقيت. لكنه أشار في تصريحه لالصباح إلى وجود فراغ قانوني دستوري، خلفه غياب المحكّم في المسائل الجوهرية، خلافا لدستور 1959 الذي منح هذه الصلاحية إلى رئيس الجمهورية باعتباره الضامن أمام الشعب ورقيبا على السلط الثلاث وحكما بينها وصاحب حق النقض.
وأوضح أن الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط اقر اختصاصا توافقيا لرسم السياسة الخارجية، فإن نتيجته رسم ملامح السياسة الخارجية بتوصيف الحاضر وبرمجة المستقبل. بمعنى أن التسليم قد يكون له مساس بالسياسة الخارجية ولكنه ليس من أعمال البرمجة ورسم الملامح، بل هو تنفيذ لتلك البرمجة والتنفيذ راجع للحكومة لا ينازعها فيه أحد، تحت رقابة المجلس. حسب قوله.
لم يعد رئيس الدولة صاحب القول الأخير
وأبرز النقعاوي أنه وبعد إلغاء العمل بدستور 1959، ووفقا لأحكام القانون المؤقت للسلط العمومية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي، لم يعد رئيس الدولة صاحب القول الأخير وإنما اختص بصلاحيات محددة، وعادت سلطة تسيير دواليب الدولة إلى الحكومة لا رقابة عليها إلا للمجلس التأسيسي.
لكنه أضاف أن رقابة المجلس التأسيسي يمارسها النواب من تلقاء أنفسهم ولا تلزم الحكومة في ذلك بالعودة إليهم بمناسبة اتخاذ قرار معين قصد استشارتهم او إخطارهم، بل عليهم متابعة العمل الحكومة في نطاق سلطتهم المذكورة.
وذكر رئيس جمعية القانون والتطبيق أن الفصل 318 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يقوم كاتب الدولة للعدل (وزير العدل) قبول مطلب تسليم أحد المطلوبين الأجانب، ويحيل إلى الوكيل العام للجمهورية بطاقة الجلب او نسخة القرار أو الحكم مع أوصاف الشخص والوثائق التي وجهها إليه كاتب الدولة للخارجية.
في حين ينص الفصل 324 أو رفضه، وإذا تقرر منح التسليم يعرض كاتب الدولة للعدل على إمضاء رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك.
وأوضح أن التفسير القانوني لمبدإ تسليم الأجانب حسب ما كان معمولا به في النظام السابق أن وزير العدل حين يبدي موافقته الأولية على التسليم ويكلف مرؤوسيه من أعضاء النيابة العمومية، فقد تصرف كرئيس للهيئة القضائية، لا كوزير في الحكومة، أما الحكومة فعندما أبدت تلك الموافقة على التسليم فإنها لم تكن خاضعة لتعليمات رئاسية، بل كانت في ذلك سلطة سياسية لها من الصلاحيات القانونية ما يؤهلها لمنزلة القرار..
أما موافقة رئيس الدولة، فليست بمثابة قرار يقضي بالتسليم فالقرار اتخذ من الحكومة لكن موافقته كانت بصفته ضامنا لاحترام القانون بمختلف درجاته واستقلال الوطن وحرمة التعهدات الدولية.
وقال النقعاوي بهذا المعنى يكون وزير العدل مستقلا عن الحكومة في مهامه القضائية وتكون الحكومة مستقلة عن رئيس الدولة في وظائفها الإدارية والسياسية، ويكون لرئيس الدولة حق النقض يمارسه لأنه مسؤول أمام الشعب، إذ اقتضى الفصل 37 من دستور 1959 أن رئيس الدولة يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.
وينص الفصل 41 من دستور 1959 أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
وبالتالي يضيف النقعاوي- فإن رئيس الدولة وحسب دستور 1959 حكم بين السلط الثلاث، والبرلمان لم يكن له حق حل الحكومة لكن سلطته اقتصرت على توجيه لائحة اللوم، وترجع السلطة بالحل لرئيس الدولة فله أن يستجيب لمطلب البرلمان ومن حقه الرفض...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.