أكد حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق أنه ليس من واجب الحكومة الانتقالية الحالية أن تستأذن رئيس الدولة ولا المجلس التأسيسي في تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الحالية سواء تعلق الأمر بالمبدإ أو بالتوقيت. لكنه أشار في تصريحه لالصباح إلى وجود فراغ قانوني دستوري، خلفه غياب المحكّم في المسائل الجوهرية، خلافا لدستور 1959 الذي منح هذه الصلاحية إلى رئيس الجمهورية باعتباره الضامن أمام الشعب ورقيبا على السلط الثلاث وحكما بينها وصاحب حق النقض. وأوضح أن الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط اقر اختصاصا توافقيا لرسم السياسة الخارجية، فإن نتيجته رسم ملامح السياسة الخارجية بتوصيف الحاضر وبرمجة المستقبل. بمعنى أن التسليم قد يكون له مساس بالسياسة الخارجية ولكنه ليس من أعمال البرمجة ورسم الملامح، بل هو تنفيذ لتلك البرمجة والتنفيذ راجع للحكومة لا ينازعها فيه أحد، تحت رقابة المجلس. حسب قوله. لم يعد رئيس الدولة صاحب القول الأخير وأبرز النقعاوي أنه وبعد إلغاء العمل بدستور 1959، ووفقا لأحكام القانون المؤقت للسلط العمومية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي، لم يعد رئيس الدولة صاحب القول الأخير وإنما اختص بصلاحيات محددة، وعادت سلطة تسيير دواليب الدولة إلى الحكومة لا رقابة عليها إلا للمجلس التأسيسي. لكنه أضاف أن رقابة المجلس التأسيسي يمارسها النواب من تلقاء أنفسهم ولا تلزم الحكومة في ذلك بالعودة إليهم بمناسبة اتخاذ قرار معين قصد استشارتهم او إخطارهم، بل عليهم متابعة العمل الحكومة في نطاق سلطتهم المذكورة. وذكر رئيس جمعية القانون والتطبيق أن الفصل 318 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يقوم كاتب الدولة للعدل (وزير العدل) قبول مطلب تسليم أحد المطلوبين الأجانب، ويحيل إلى الوكيل العام للجمهورية بطاقة الجلب او نسخة القرار أو الحكم مع أوصاف الشخص والوثائق التي وجهها إليه كاتب الدولة للخارجية. في حين ينص الفصل 324 أو رفضه، وإذا تقرر منح التسليم يعرض كاتب الدولة للعدل على إمضاء رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك. وأوضح أن التفسير القانوني لمبدإ تسليم الأجانب حسب ما كان معمولا به في النظام السابق أن وزير العدل حين يبدي موافقته الأولية على التسليم ويكلف مرؤوسيه من أعضاء النيابة العمومية، فقد تصرف كرئيس للهيئة القضائية، لا كوزير في الحكومة، أما الحكومة فعندما أبدت تلك الموافقة على التسليم فإنها لم تكن خاضعة لتعليمات رئاسية، بل كانت في ذلك سلطة سياسية لها من الصلاحيات القانونية ما يؤهلها لمنزلة القرار.. أما موافقة رئيس الدولة، فليست بمثابة قرار يقضي بالتسليم فالقرار اتخذ من الحكومة لكن موافقته كانت بصفته ضامنا لاحترام القانون بمختلف درجاته واستقلال الوطن وحرمة التعهدات الدولية. وقال النقعاوي بهذا المعنى يكون وزير العدل مستقلا عن الحكومة في مهامه القضائية وتكون الحكومة مستقلة عن رئيس الدولة في وظائفها الإدارية والسياسية، ويكون لرئيس الدولة حق النقض يمارسه لأنه مسؤول أمام الشعب، إذ اقتضى الفصل 37 من دستور 1959 أن رئيس الدولة يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول. وينص الفصل 41 من دستور 1959 أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة. وبالتالي يضيف النقعاوي- فإن رئيس الدولة وحسب دستور 1959 حكم بين السلط الثلاث، والبرلمان لم يكن له حق حل الحكومة لكن سلطته اقتصرت على توجيه لائحة اللوم، وترجع السلطة بالحل لرئيس الدولة فله أن يستجيب لمطلب البرلمان ومن حقه الرفض...