سفيرة فرنسا بتونس: أكثر من 100 ألف تأشيرة للتونسيين في 2024    كندا وبريطانيا وأستراليا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    عاجل: التونسي معز الشرقي يفوز ببطولة Saint Tropez الفرنسية للتحدي    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد    الرابطة الثانية.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان    الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية تضمّن ثغرات عديدة
رئيس جمعية القانون والتطبيق ل«الصباح»
نشر في الصباح يوم 18 - 12 - 2011

كشف حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق والمستشار بنزاعات الدولة عن عدة ثغرات قانونية وردت في القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.. وأوضح في تصريح خص به"الصباح" أن القانون الذي صادق عليه قبل أسبوع المجلس الوطني التأسيسي، في انتظار صدوره بالرائد الرسمي، لا يضع شروطا لتسمية رئيس الحكومة خلافا لرئيس الجمهورية...
والحال أن المهام الموكولة لرئيس الحكومة أهم وأخطر من مهام رئيس الجمهورية، وقال:" هل للحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد الحق في ترشيح شخص أجنبي.. أم أن النص صيغ بناء على العلم المسبق بترشح السيد حمادي الجبالي الذي لا نرى فيه غير دواعي الإحترام".
قبل أن يضيف:" وإذا كان الأمر كذلك فماذا نفعل إذا عجز السيد حمادي الجبالي عن مواصلة المسيرة فهل نعلم منذ الآن من هو معوضه.."؟
وكشف النقعاوي أن الفصل 16 نص على أن"أعضاء الحكومة يمكنهم الجمع بين عضويتهم بالحكومة وبين عضويتهم بالمجلس الوطني التأسيسي وفي هذه الحالة لا تحق لهم العضوية بمكتب المجلس أو باللجان ولا يسوغ لهم التصويت على لائحة لوم أو قانون المالية"، أغفل عملية التصويت على منح الثقة للحكومة.
وتساءل:" كيف يمكن للمترشح لعضوية الحكومة المنتسب في ذات الوقت إلى المجلس أن يصوّت على منح الثقة لشخصه، وإذا كان ممنوعا من التصويت على سحب الثقة فإن المنطق يقتضي منعه من التصويت على منح هذه الثقة لاتحاد علة الحكمين." ولاحظ أن من أهم القواعد الدستورية التي أرستها الثورة فك الإرتباط وتوضيح الحدود الفاصلة بين الحزب الحاكم أو المهيمن وبين مؤسسات الدولة وأدواتها، ورغم أهمية هذا المبدا فإن المشروع لم ينص عليه ولو بصورة ضمنية. على حد تعبيره..

حول تنازع الاختصاصات

وأبرز الخبير في نزاعات الدولة أن الفصل 17 تطرق إلى اختصاصات الحكومة المتمثلة في السلطة التنفيذية ثم تناول اختصاصات رئيس الحكومة، كما تعرض الفصل 18 إلى اختصاص الوزراء بتسييرالمصالح الراجعة لهم بالنظر تحت إشراف رئيس الحكومة، ويفهم من ذلك حسب رأيه- أن المشروع يميز بين اختصاصات رئيس الحكومة وبين اختصاصات كل وزير في هذه الحكومة تحت إشراف رئيسها.
لكنه أشار إلى أن الفصل 20 المتعلق بحسم النزاعات المتعلقة بالاختصاص لم يتعرض إلا للتنازع المحتمل بين اختصاصات رئيس الجمهورية وبين اختصاصات رئيس الحكومة، وتسائل قائلا:" في صورة اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا يندرج ضمن اختصاص أحد الوزراء، فهل يعتبر ذلك تدخلا في اختصاص رئيس الحكومة والحال أن هذا الأخير لا يختص باتخاذ ذات القرار وإنما يمارس سلطة إشراف على الوزيرالمختص به؟."
ويستدرك محدثنا بأن الجواب على التساؤل الأخير يستوجب تحديد المقصود بالإشراف، فهل هو الإشراف المعروف في القانون الإداري، الذي تقابله السلطة الرئاسية، أم هو إشراف يتيح لصاحب السلطة من الصلاحيات ما للخاضع إليها؟

سلطة التأسيسي على تعديل المراسيم

ويكشف النقعاوي عن مسألة أخرى وردت خاصة بالفصل 22 الذي ينص على أن "يصدر المجلس التأسيسي وبعد التشاور مع القضاة قانونا...". وقال إن تأويل الفصل يسمح بأن يتشاور المجلس الوطني التأسيسي مع كل القضاة دون أي استثناء عملا بالقاعدة الكلية التي مؤداها أنه إذا وردت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها.
ويثير في جانب آخر اشكالية قانونية لا تقل أهمية ولم تتم اثارتها خلال مناقشة القانون المتعلق بتنظيم السلط العمومية، على غرار مدى سلطة المجلس التأسيسي على تعديل المراسيم التي اصدرتها الحكومة المؤقتة المستقيلة..
وأوضح أن رئيس الدولة المعين طبقا للفصل 57 من دستور 1959، أصدر جملة من المراسيم بتفويض من مجلس النواب المنحل على معنى الفصل 28 من نفس الدستور، وكان سن هذه المراسيم على أساس خضوعها اللاحق لمراقبة المجلس النيابي المقبل وفقا لذات الفصل.
إلا أن محدثنا لاحظ أن القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية لم يعط للمجلس سلطة المصادقة على تلك المراسيم أو رفض المصادقة عليها. وقال:" إذا كان بإمكان المجلس اليوم تنقيح أو إلغاء العمل بأي مرسوم من المراسيم المذكورة، فإن التنقيح والإلغاء لا تكون له ذات آثار رفض المصادقة، وذلك طبعا في حدود ما قد تثار من حقوق مكتسبة في ظل النص القديم، فهل تغافل المجلس عن هذا الجانب المفخّخ؟".

أخطاء تشريعية خطيرة في مراسيم المصادرة

ويكشف رئيس جمعية القانون والتطبيق عن أمر آخر متصل وفي غاية من الخطورة، فقد حذّر من بعض المراسيم التي صدرت قبل وبعد انقضاء الشهرين المقررين بالفصل 57 من دستور 1959 التي اتسمت بغموض باعث على الشك، وفق تعبيره، من ذلك المرسوم عدد 47 لسنة 2011 المتعلق بتنقيح مرسوم المصادرة، ومرسوم المصادرة ذاته، الذي فتح الباب أمام تهريب المكاسب من طائلة المصادرة، عندما اكتفي بالتنصيص على بطلان العقود المتعلقة بأملاك الأشخاص المذكورين بالمرسوم، وبذلك فإن العقود المتعلقة بأملاك شركاتهم كانت صحيحة نافذة.. حسب قوله.
وقال:" إن المرسوم صادر أملاك المدعو زين العابدين بن علي، ونص على أن كل عقد يتعلق ببيع ملك راجع إلى هذا الأخير بعد 14 جانفي 2011 يعد باطلا بطلانا مطلقا، لكن البيوعات التي تتعلق بأملاك الشركات الراجعة للمدعو بن علي ليست باطلة لأن أملاك الشركات ليست أملاك بن علي".
وأضاف أن المدعو ّ بن علي"وإن كان يملك أسهم تلك الشركات أو جل أسهمها فإنه لا يملك عقاراتها ومنقولاتها لأن الشركة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة مالك أسهمها. وذات الشأن نجده في علاقات المديونية، فكل دائن لشركة تخص المخلوع أو أقاربه المبينين بمرسوم المصادرة يمكنه مواصلة إجراءات التقاضي والتنفيذ لأن مرسوم المصادرة لم يتطرق إلا لدائني الأشخاص الطبيعيين بأن منعهم من التقاضي أو التنفيذ فارضا عليهم اللجوء للجنة المصادرة.
وهكذا تم تجريد الشركات من قدر لا يستهان به من الممتلكات وحرمت الدولة جراء هذا الخطأ التشريعي من تلك الأموال.
وليس هذا هو الخطأ التشريعي الوحيد الذي حذر منه خبراء في القانون ومنهم محدثنا، إذ تمت الإشارة إلى أخطاء فادحة بمرسوم المصادرة دون أن تعنى الحكومة الإنتقالية الأولى بالإصلاح.

استقلالية سلطة القضاء..

وعن مبدأ استقلالية السلطة القضائية، فيقول عنها محدثنا إنها لا تعني المواطن في شيء وهي عبارة باتت ثقيلة رغم خلوها من المعنى، وقال:" إذا كنا نبحث عن استقلالية السلطة القضائية فلماذا لا نبحث بالمناسبة عن استقلالية السلطتين التنفيذية والتشريعية.؟"
وبين أن المهم ليس في استقلالية السلطة القضائية، لكن المهم بالدرجة الأولى والذي يلامس كنه العدل ويمس كل فرد في المجتمع بشكل هو استقلالية سلطة القضاء، وهي سلطة الحسم في النزاع، الموكولة للقاضي المتعهد بنظر القضية.
ويذهب إلى أّن تستقل سلطة القضاء حتى عن السلطة القضائية، وقال:" سلطة القضاء ليست موكولة للقضاة الواقفين، فهؤلاء لا يتسمون بالحياد والإستقلالية وليسوا مكلفين بقول كلمة الحسم، بل يقتصر الأمر على القضاة الجالسين. أما الحديث عن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية فإنه بضاعة مستهلكة والتفاف حول الجوهر من شأنه التأسيس لظلمة القضاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.