سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية تضمّن ثغرات عديدة
رئيس جمعية القانون والتطبيق ل«الصباح»
نشر في الصباح يوم 18 - 12 - 2011

كشف حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق والمستشار بنزاعات الدولة عن عدة ثغرات قانونية وردت في القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.. وأوضح في تصريح خص به"الصباح" أن القانون الذي صادق عليه قبل أسبوع المجلس الوطني التأسيسي، في انتظار صدوره بالرائد الرسمي، لا يضع شروطا لتسمية رئيس الحكومة خلافا لرئيس الجمهورية...
والحال أن المهام الموكولة لرئيس الحكومة أهم وأخطر من مهام رئيس الجمهورية، وقال:" هل للحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد الحق في ترشيح شخص أجنبي.. أم أن النص صيغ بناء على العلم المسبق بترشح السيد حمادي الجبالي الذي لا نرى فيه غير دواعي الإحترام".
قبل أن يضيف:" وإذا كان الأمر كذلك فماذا نفعل إذا عجز السيد حمادي الجبالي عن مواصلة المسيرة فهل نعلم منذ الآن من هو معوضه.."؟
وكشف النقعاوي أن الفصل 16 نص على أن"أعضاء الحكومة يمكنهم الجمع بين عضويتهم بالحكومة وبين عضويتهم بالمجلس الوطني التأسيسي وفي هذه الحالة لا تحق لهم العضوية بمكتب المجلس أو باللجان ولا يسوغ لهم التصويت على لائحة لوم أو قانون المالية"، أغفل عملية التصويت على منح الثقة للحكومة.
وتساءل:" كيف يمكن للمترشح لعضوية الحكومة المنتسب في ذات الوقت إلى المجلس أن يصوّت على منح الثقة لشخصه، وإذا كان ممنوعا من التصويت على سحب الثقة فإن المنطق يقتضي منعه من التصويت على منح هذه الثقة لاتحاد علة الحكمين." ولاحظ أن من أهم القواعد الدستورية التي أرستها الثورة فك الإرتباط وتوضيح الحدود الفاصلة بين الحزب الحاكم أو المهيمن وبين مؤسسات الدولة وأدواتها، ورغم أهمية هذا المبدا فإن المشروع لم ينص عليه ولو بصورة ضمنية. على حد تعبيره..

حول تنازع الاختصاصات

وأبرز الخبير في نزاعات الدولة أن الفصل 17 تطرق إلى اختصاصات الحكومة المتمثلة في السلطة التنفيذية ثم تناول اختصاصات رئيس الحكومة، كما تعرض الفصل 18 إلى اختصاص الوزراء بتسييرالمصالح الراجعة لهم بالنظر تحت إشراف رئيس الحكومة، ويفهم من ذلك حسب رأيه- أن المشروع يميز بين اختصاصات رئيس الحكومة وبين اختصاصات كل وزير في هذه الحكومة تحت إشراف رئيسها.
لكنه أشار إلى أن الفصل 20 المتعلق بحسم النزاعات المتعلقة بالاختصاص لم يتعرض إلا للتنازع المحتمل بين اختصاصات رئيس الجمهورية وبين اختصاصات رئيس الحكومة، وتسائل قائلا:" في صورة اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا يندرج ضمن اختصاص أحد الوزراء، فهل يعتبر ذلك تدخلا في اختصاص رئيس الحكومة والحال أن هذا الأخير لا يختص باتخاذ ذات القرار وإنما يمارس سلطة إشراف على الوزيرالمختص به؟."
ويستدرك محدثنا بأن الجواب على التساؤل الأخير يستوجب تحديد المقصود بالإشراف، فهل هو الإشراف المعروف في القانون الإداري، الذي تقابله السلطة الرئاسية، أم هو إشراف يتيح لصاحب السلطة من الصلاحيات ما للخاضع إليها؟

سلطة التأسيسي على تعديل المراسيم

ويكشف النقعاوي عن مسألة أخرى وردت خاصة بالفصل 22 الذي ينص على أن "يصدر المجلس التأسيسي وبعد التشاور مع القضاة قانونا...". وقال إن تأويل الفصل يسمح بأن يتشاور المجلس الوطني التأسيسي مع كل القضاة دون أي استثناء عملا بالقاعدة الكلية التي مؤداها أنه إذا وردت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها.
ويثير في جانب آخر اشكالية قانونية لا تقل أهمية ولم تتم اثارتها خلال مناقشة القانون المتعلق بتنظيم السلط العمومية، على غرار مدى سلطة المجلس التأسيسي على تعديل المراسيم التي اصدرتها الحكومة المؤقتة المستقيلة..
وأوضح أن رئيس الدولة المعين طبقا للفصل 57 من دستور 1959، أصدر جملة من المراسيم بتفويض من مجلس النواب المنحل على معنى الفصل 28 من نفس الدستور، وكان سن هذه المراسيم على أساس خضوعها اللاحق لمراقبة المجلس النيابي المقبل وفقا لذات الفصل.
إلا أن محدثنا لاحظ أن القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية لم يعط للمجلس سلطة المصادقة على تلك المراسيم أو رفض المصادقة عليها. وقال:" إذا كان بإمكان المجلس اليوم تنقيح أو إلغاء العمل بأي مرسوم من المراسيم المذكورة، فإن التنقيح والإلغاء لا تكون له ذات آثار رفض المصادقة، وذلك طبعا في حدود ما قد تثار من حقوق مكتسبة في ظل النص القديم، فهل تغافل المجلس عن هذا الجانب المفخّخ؟".

أخطاء تشريعية خطيرة في مراسيم المصادرة

ويكشف رئيس جمعية القانون والتطبيق عن أمر آخر متصل وفي غاية من الخطورة، فقد حذّر من بعض المراسيم التي صدرت قبل وبعد انقضاء الشهرين المقررين بالفصل 57 من دستور 1959 التي اتسمت بغموض باعث على الشك، وفق تعبيره، من ذلك المرسوم عدد 47 لسنة 2011 المتعلق بتنقيح مرسوم المصادرة، ومرسوم المصادرة ذاته، الذي فتح الباب أمام تهريب المكاسب من طائلة المصادرة، عندما اكتفي بالتنصيص على بطلان العقود المتعلقة بأملاك الأشخاص المذكورين بالمرسوم، وبذلك فإن العقود المتعلقة بأملاك شركاتهم كانت صحيحة نافذة.. حسب قوله.
وقال:" إن المرسوم صادر أملاك المدعو زين العابدين بن علي، ونص على أن كل عقد يتعلق ببيع ملك راجع إلى هذا الأخير بعد 14 جانفي 2011 يعد باطلا بطلانا مطلقا، لكن البيوعات التي تتعلق بأملاك الشركات الراجعة للمدعو بن علي ليست باطلة لأن أملاك الشركات ليست أملاك بن علي".
وأضاف أن المدعو ّ بن علي"وإن كان يملك أسهم تلك الشركات أو جل أسهمها فإنه لا يملك عقاراتها ومنقولاتها لأن الشركة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة مالك أسهمها. وذات الشأن نجده في علاقات المديونية، فكل دائن لشركة تخص المخلوع أو أقاربه المبينين بمرسوم المصادرة يمكنه مواصلة إجراءات التقاضي والتنفيذ لأن مرسوم المصادرة لم يتطرق إلا لدائني الأشخاص الطبيعيين بأن منعهم من التقاضي أو التنفيذ فارضا عليهم اللجوء للجنة المصادرة.
وهكذا تم تجريد الشركات من قدر لا يستهان به من الممتلكات وحرمت الدولة جراء هذا الخطأ التشريعي من تلك الأموال.
وليس هذا هو الخطأ التشريعي الوحيد الذي حذر منه خبراء في القانون ومنهم محدثنا، إذ تمت الإشارة إلى أخطاء فادحة بمرسوم المصادرة دون أن تعنى الحكومة الإنتقالية الأولى بالإصلاح.

استقلالية سلطة القضاء..

وعن مبدأ استقلالية السلطة القضائية، فيقول عنها محدثنا إنها لا تعني المواطن في شيء وهي عبارة باتت ثقيلة رغم خلوها من المعنى، وقال:" إذا كنا نبحث عن استقلالية السلطة القضائية فلماذا لا نبحث بالمناسبة عن استقلالية السلطتين التنفيذية والتشريعية.؟"
وبين أن المهم ليس في استقلالية السلطة القضائية، لكن المهم بالدرجة الأولى والذي يلامس كنه العدل ويمس كل فرد في المجتمع بشكل هو استقلالية سلطة القضاء، وهي سلطة الحسم في النزاع، الموكولة للقاضي المتعهد بنظر القضية.
ويذهب إلى أّن تستقل سلطة القضاء حتى عن السلطة القضائية، وقال:" سلطة القضاء ليست موكولة للقضاة الواقفين، فهؤلاء لا يتسمون بالحياد والإستقلالية وليسوا مكلفين بقول كلمة الحسم، بل يقتصر الأمر على القضاة الجالسين. أما الحديث عن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية فإنه بضاعة مستهلكة والتفاف حول الجوهر من شأنه التأسيس لظلمة القضاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.