عاجل : مطار القاهرة يمنع هذه الفنانة من السفر الى دبي    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    دراسة : المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    إزالة أكشاك فوضوية بمنطقتي سيدي علي المكي وشاطئ الميناء بغار الملح    هل الوزن الزائد لدى الأطفال مرتبط بالهاتف و التلفزيون ؟    كميات الأمطار المسجلة بعدة ولايات خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل/ إصابة تلميذتين في حادث دهس بقفصة    سليانة: القبض على عنصر تكفيري    الكاف: إخماد حريق بمعمل الطماطم    عاجل/ فرنسا: قتلى وجرحى في كمين مسلّح لتحرير سجين    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    جلسة عمل بمقر هيئة الانتخابات حول مراقبة التمويل الأجنبي والمجهول المصدر للمترشحين والأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام    العجز التجاري يتقلص بنسبة 23,5 بالمائة    نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين    صفاقس: وزير الفلاحة يفتتح غدا صالون الفلاحة والصناعات الغذائية    أعوان أمن ملثمين و سيارة غير أمنية بدار المحامي : الداخلية توضح    تأجيل النظر في قضية ''انستالينغو''    الكاف: يوم تحسيسي حول التغيرات المناخية ودعوة إلى تغيير الأنماط الزراعية    كل التفاصيل عن تذاكر الترجي و الاهلي المصري في مباراة السبت القادم    بعد تغيير موعد دربي العاصمة.. الكشف عن التعيينات الكاملة للجولة الثالثة إياب من مرحلة التتويج    ستشمل هذه المنطقة: تركيز نقاط بيع للمواد الاستهلاكية المدعمة    سوسة: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والاحتفاظ ب 03 أشخاص    الخميس القادم.. اضراب عام للمحامين ووقفة احتجاجية امام قصر العدالة    الرابطة الأولى: الكشف عن الموعد الجديد لدربي العاصمة    فتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريب المخدرات على الحدود الغربية مالقصة ؟    وادا تدعو إلى ''الإفراج الفوري'' عن مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات    كأس تونس: تحديد عدد تذاكر مواجهة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    أول امرأة تقاضي ''أسترازينيكا''...لقاحها جعلني معاقة    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    عقوبة التُهم التي تُواجهها سنية الدهماني    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المعهد النموذحي بنابل ...افتتاح الأيام الثقافية التونسية الصينية بالمعاهد الثانوية لسنة 2024    تحذير من الديوانة بخصوص المبالغ المالية بالعُملة الصعبة .. التفاصيل    مدنين: انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق    تونس: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويّا    عاجل/ مستجدات الكشف عن شبكة دولية لترويج المخدرات بسوسة..رجلي اعمال بحالة فرار..    هام/هذه نسبة امتلاء السدود والوضعية المائية أفضل من العام الفارط..    منها زيت الزيتون...وزير الفلاحة يؤكد الاهتمام بالغراسات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التصدير    عاجل : أكبر مهربي البشر لأوروبا في قبضة الأمن    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة الى أكثر من 35 ألف شهيد وأكثر من 79 ألف جريح..    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    بقيمة 25 مليون أورو اسبانيا تجدد خط التمويل لفائدة المؤسسات التونسية    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    الهند: مقتل 14 شخصاً بعد سقوط لوحة إعلانية ضخمة جرّاء عاصفة رعدية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الطواقم الطبية تنتشل 20 شهيداً جراء قصف للاحتلال الصهيوني على منازل جنوب قطاع غزة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز فصول قانون التنظيم المؤقت بتونس... تحقيق هداف الثورة
نشر في الحوار نت يوم 12 - 12 - 2011

صادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي التونسي ليل السبت الاحد على "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية" في مجمله بعد المصادقة عليه فصلا فصلا. وفي ما يلي ابرز فصول واحكام هذا القانون الذي ينظم سير مختلف السلطات التونسية لحين تنظيم انتخابات عامة بموجب دستور جديد يضعه اعضاء المجلس التأسيسي ليحل محل دستور 1959:
- في الديباجة يتعهد اعضاء المجلس التأسيسي ب"تحقيق اهداف الثورة" التونسية وانجاح عملية تاسيس الديموقراطية وفاء "لتضحيات التونسيين على مر الاجيال" ويعرف المجلس التاسيسي باعتباره "سلطة تشريعية اصلية مفوضة من الشعب صاحب السيادة" وذلك لوضع دستور جديد للبلاد وللتشريع والاشراف على سير شؤون البلاد.
- الفصل السابع: "اذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله باغلبية أعضائه ان يصرح بتحقق ذلك الظرف ويفوض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوض اليهم عبر اصدار مراسيم بالتوافق بينهم".
- الفصل الثامن: "يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة".
- الفصل التاسع: "يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من اعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون. ولا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ان يرشح اكثر من شخص واحد. وفي حال عدم حصول اي من المترشحين على الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس في الدورة الاولى، تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الاولى والثانية على قاعدة الاغلبية، وفي حالة تساوي عدد الاصوات بين المرشحين يقدم الاكبر سنا".
- الفصل العاشر: ينص على مهام رئيس الدولة وابرزها "تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما" و"تعيين رئيس الحكومة" و"القيادة العليا للقوات المسلحة" و"اشهار الحرب واعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
- الفصل 14: "يكلف رئيس الجمهورية بعد اجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي بتشكيل الحكومة".
- الفصل 16: "تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية".
الفصل 18: "يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة او لاحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الاعضاء على الاقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الاجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون (..)
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون".
- الفصل 21: "تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة. بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا تأسيسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء".
- الفصل 24: "يسن المجلس التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة، تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها. ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة المذكورة".
- الفصل 25: ".. يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الاول من حزيران/يونيو 1959 ويقرر انهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
"... ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي (...) وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول".
- الفصل 26: "يعين محافظ البنك المركزي التونسي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا الا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".(ا ف ب )
(باب بنات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.