الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    الإتحاد الإسباني لكرة القدم يسلط عقوبة قاسية على نجم نادي إشبيلية    مدرب جنوب أفريقيا: صلاح قال لي إنه فوجئ باحتساب ركلة الجزاء لمصر    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    قابس: نجاح جديد بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقابس    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" منظمة هيومن رايتس ووتش"يجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب في تونس
نشر في الفجر نيوز يوم 29 - 05 - 2013


الإصلاحات ضرورية لحماية حقوق الإنسان الأساسية
تونس"تونس برس" قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة وجهتها إلى المجلس الوطني التأسيسي إن على المشرّعين التونسيين مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. يستخدم قانون 2003 تعريفات فضفاضة لمفاهيم الإرهاب والتحريض على الإرهاب ويقوّض الحق في الحصول على دفاع كاف. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على النيابة العامة أن لا توجه تهمًا إلى أي شخص عملا بهذا القانون قبل أن يتم تعديله بما يتماشى مع التزامات تونس في مجال حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من مايو/أيار ، وجهت السلطات القضائية تُهمًا إلى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بارتكاب جرائم عملا بقانون الإرهاب الذي تم تبنيه في 2003 إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ونتج عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الأمن التونسية قرب الحدود الجزائرية مطالبة بعض المسؤولين الحكوميين بتطبيق هذا القانون. وفي مايو/أيار، أعلن سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أنه أنشأ لجنة لصياغة قانون معدل وسوف تقوم بمناقشة مقترحات الإصلاح في 30 و31 مايو/أيار.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على السلطات التونسية أن تتوقف على الفور عن استخدام قانون لمكافحة الإرهاب استخدمه بن علي لسنوات عديد لإسكات أي صوت معارض. ويجب على السلطات والمشرعين التونسيين إصلاح قانون مكافحة الإرهاب القديم سيئ السمعة للتأكد من أنه يستهدف فعلا أعمال الإرهاب دون أن ينتهك حقوق أي شخص".
منذ 6 مايو/أيار، تعرض أكثر من 16 عنصرًا من قوات الأمن التونسية إلى إصابات أثناء عمليات تستهدف مجموعة من الأشخاص في جبال الشعانبي قرب الحدود التونسية الجزائرية. وتقول الحكومة إن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط هذه المجموعة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي 8 مايو/أيار، قالت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إن قوات الأمن قامت باعتقال 37 شخصًا متورطين "بشكل مباشر أو غير مباشر" في "الأحداث التي دارت في المنطقة".
وفي مايو/أيار قرر أحد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة محاكمة سبعة أشخاص بسبب اغتيال ضابط أمن في منطقة جبل الجلود في تونس العاصمة عملا بقانون مكافحة الإرهاب. وفي 10 مايو/أيار، وجه قاضي تحقيق آخر من نفس المحكمة إلى المحامي محمد المهدي زقروبة تهمة عدم إعلام السلطات بعمل إرهابي عملا بالفصل 22 من القانون. وقام القاضي في وقت لاحق بسحب التهمة.
يشمل التعريف الفضفاض جدا لمفهوم الإرهاب في قانون 2003 أعمال العنف التي من شأنها "الإخلال بالنظام العام" أو "النيل من الأشخاص أو الأملاك". وتعني المصطلحات الغامضة المتعلقة بالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي أنه يمكن محاكمة الأشخاص إذا استخدموا كلمة أو رمزًا يعتبر مساندًا للإرهاب بغض النظر عما إذا نتج عنه أي أعمال ملموسة.
كما ينتهك القانون حق المشتبه فيهم في إعداد دفاع قانوني فعال لأنه يجرم إقدام المحامي على عدم إعلام السلطات ب "ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، حتى لو كان ملزمًا بالسرية المهنية. وقامت السلطات إبان حكم بن علي بمحاكمة أكثر من ثلاثة آلاف شخص بقانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2003. وتم توجيه تهم إلى بعض الأشخاص بالتخطيط للانضمام إلى مجموعات مسلحة عنيفة في الخارج أو بتحريض الآخرين على الانضمام، وليس بالتخطيط أو ارتكاب أعمال عنف محددة.
ويتعين على السلطات التونسية أن تضمن أن تكون كل جريمة، بما في ذلك جريمة الإرهاب، مُعرّفة بشكل واضح في قوانين البلاد، حتى يتمكن الناس من تحديد ما إذا كان عمل ما سيعد جريمة. ويقول تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إن العنف المميت أو العنف الجسدي الخطير ضدّ أفراد أو جزء من السكان يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في تعريف الإرهاب.
ويجب أن يشمل مفهوم التحريض على الإرهاب نية محددة للتشجيع على ارتكاب عمل إرهابي وخطرا ملموسا في أن العمل الذي سيتم ارتكابه سيكون نتاجا لذلك التشجيع. وينبغي تعديل القانون لضمان أن جميع الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة تنطبق بشكل عادل على المتهمين بجرائم إرهابية والمتهمين بجرائم خطيرة أخرى. كما ينبغي أن يضمن القانون أن يستطيع جميع المتهمين الطعن على الأدلة والشهود الأساسيين الذين يُستخدمون ضدهم، وأن لا يتم إخفاء هويات الشهود إلا في حالات استثنائية. كما يجب احترام الطبيعة المتميزة لاتصالات المحامي بموكله، بما في ذلك ملفات المحامي، وعدم تجريم رفض المحامي الإفصاح عن هذه المعلومات المتميزة.
منظمة هيومان رايتس ووتش - حقوق الانسان
29 مايو, 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.