مع إبقائه بحالة إيقاف.. تأجيل محاكمة المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة إلى 20 أفريل    غدا إضراب الأساتذة... التراتيب    قليبية: سفينة عسكرية للبحث عن البحارة المفقودين    المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يؤكد اعتماده منظومة توزيع عادل وشفاف للأعضاء المتبرع بها    وزيرة الصناعة تؤكد على ضرورة النهوض بأنشطة البحث والاستكشاف في قطاع المحروقات    عاجل/ رسالة جديد من المرشد الأعلى الإيراني مجتبئ خامنئي..    الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك    ترامب يصعّد لهجته تجاه إيران: "الثلاثاء موعد نهائي"    الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026    البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5%    المركزي الفرنسي يحقق أرباحا بنحو 13 مليار يورو من ذهب مخزن في الولايات المتحدة    وزارة التربية تقرّر الاقتصار على فرض مراقبة واحد في مادة الرياضيات خلال الثلاثي الثالث    نسبة الاستثمار تنخفض إلى 8%: شنوا يعني هذا للتوانسة ؟    بنزرت: دورة تكوينية حول التنقل الكهربائي    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    مصر.. حكم بحبس مرتضى منصور    فتح مناظرات الدخول لمدارس المهندسين 2026-2027...سجّل قبل هذا التاريخ    باك 2026 : هذا وقت الامتحانات التطبيقية في المواد الإعلامية!    المرشدين السياحيين غاضبون من قرار الترفيع في أسعار الدخول للمتاحف    تونس تشارك في ملتقى الجائزة الكبرى لبارا ألعاب قوى بالمغرب من 19 الى 25 افريل الجاري ب12 عنصرا    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية إلى الصالون الدولي للبلاستيك بميلانو من 8 إلى 11 جوان 2026    شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟    شنوّا يصير لجسمك كان تأكل قشرة البطاطا الحلوة؟    بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي    الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز    الملتقى الوطنيّ للقصّة القصيرة جدّا بمنزل تميم: دورة صالح الدمس.. وتوصية بالانفتاح العربي    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    عاجل: روسيا تعفي مواطني هذه الدولة العربية من الفيزا بداية من ماي    سعيّد: "هناك استعدادات واحتياطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط"    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    شنّوة حقيقة ''ماسنجر'' الي باش يتسّكر؟    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..    د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة    الخطايا المرورية : شنوا حكاية المخالفات القديمة اللى ظهرت للتوانسة ؟    عاجل/ قتيلين وجرحى في إسرائيل اثر استهداف مبنى بصاروخ ايراني..    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    جمال لا يرى    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" منظمة هيومن رايتس ووتش"يجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب في تونس
نشر في الفجر نيوز يوم 29 - 05 - 2013


الإصلاحات ضرورية لحماية حقوق الإنسان الأساسية
تونس"تونس برس" قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة وجهتها إلى المجلس الوطني التأسيسي إن على المشرّعين التونسيين مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. يستخدم قانون 2003 تعريفات فضفاضة لمفاهيم الإرهاب والتحريض على الإرهاب ويقوّض الحق في الحصول على دفاع كاف. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على النيابة العامة أن لا توجه تهمًا إلى أي شخص عملا بهذا القانون قبل أن يتم تعديله بما يتماشى مع التزامات تونس في مجال حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من مايو/أيار ، وجهت السلطات القضائية تُهمًا إلى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بارتكاب جرائم عملا بقانون الإرهاب الذي تم تبنيه في 2003 إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ونتج عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الأمن التونسية قرب الحدود الجزائرية مطالبة بعض المسؤولين الحكوميين بتطبيق هذا القانون. وفي مايو/أيار، أعلن سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أنه أنشأ لجنة لصياغة قانون معدل وسوف تقوم بمناقشة مقترحات الإصلاح في 30 و31 مايو/أيار.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على السلطات التونسية أن تتوقف على الفور عن استخدام قانون لمكافحة الإرهاب استخدمه بن علي لسنوات عديد لإسكات أي صوت معارض. ويجب على السلطات والمشرعين التونسيين إصلاح قانون مكافحة الإرهاب القديم سيئ السمعة للتأكد من أنه يستهدف فعلا أعمال الإرهاب دون أن ينتهك حقوق أي شخص".
منذ 6 مايو/أيار، تعرض أكثر من 16 عنصرًا من قوات الأمن التونسية إلى إصابات أثناء عمليات تستهدف مجموعة من الأشخاص في جبال الشعانبي قرب الحدود التونسية الجزائرية. وتقول الحكومة إن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط هذه المجموعة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي 8 مايو/أيار، قالت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إن قوات الأمن قامت باعتقال 37 شخصًا متورطين "بشكل مباشر أو غير مباشر" في "الأحداث التي دارت في المنطقة".
وفي مايو/أيار قرر أحد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة محاكمة سبعة أشخاص بسبب اغتيال ضابط أمن في منطقة جبل الجلود في تونس العاصمة عملا بقانون مكافحة الإرهاب. وفي 10 مايو/أيار، وجه قاضي تحقيق آخر من نفس المحكمة إلى المحامي محمد المهدي زقروبة تهمة عدم إعلام السلطات بعمل إرهابي عملا بالفصل 22 من القانون. وقام القاضي في وقت لاحق بسحب التهمة.
يشمل التعريف الفضفاض جدا لمفهوم الإرهاب في قانون 2003 أعمال العنف التي من شأنها "الإخلال بالنظام العام" أو "النيل من الأشخاص أو الأملاك". وتعني المصطلحات الغامضة المتعلقة بالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي أنه يمكن محاكمة الأشخاص إذا استخدموا كلمة أو رمزًا يعتبر مساندًا للإرهاب بغض النظر عما إذا نتج عنه أي أعمال ملموسة.
كما ينتهك القانون حق المشتبه فيهم في إعداد دفاع قانوني فعال لأنه يجرم إقدام المحامي على عدم إعلام السلطات ب "ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، حتى لو كان ملزمًا بالسرية المهنية. وقامت السلطات إبان حكم بن علي بمحاكمة أكثر من ثلاثة آلاف شخص بقانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2003. وتم توجيه تهم إلى بعض الأشخاص بالتخطيط للانضمام إلى مجموعات مسلحة عنيفة في الخارج أو بتحريض الآخرين على الانضمام، وليس بالتخطيط أو ارتكاب أعمال عنف محددة.
ويتعين على السلطات التونسية أن تضمن أن تكون كل جريمة، بما في ذلك جريمة الإرهاب، مُعرّفة بشكل واضح في قوانين البلاد، حتى يتمكن الناس من تحديد ما إذا كان عمل ما سيعد جريمة. ويقول تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إن العنف المميت أو العنف الجسدي الخطير ضدّ أفراد أو جزء من السكان يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في تعريف الإرهاب.
ويجب أن يشمل مفهوم التحريض على الإرهاب نية محددة للتشجيع على ارتكاب عمل إرهابي وخطرا ملموسا في أن العمل الذي سيتم ارتكابه سيكون نتاجا لذلك التشجيع. وينبغي تعديل القانون لضمان أن جميع الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة تنطبق بشكل عادل على المتهمين بجرائم إرهابية والمتهمين بجرائم خطيرة أخرى. كما ينبغي أن يضمن القانون أن يستطيع جميع المتهمين الطعن على الأدلة والشهود الأساسيين الذين يُستخدمون ضدهم، وأن لا يتم إخفاء هويات الشهود إلا في حالات استثنائية. كما يجب احترام الطبيعة المتميزة لاتصالات المحامي بموكله، بما في ذلك ملفات المحامي، وعدم تجريم رفض المحامي الإفصاح عن هذه المعلومات المتميزة.
منظمة هيومان رايتس ووتش - حقوق الانسان
29 مايو, 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.