باشرت نيابة الصحافة في طرابلس الأربعاء 6/8 التحقيق مع كل من الصحفي محمود البوسيفي بصفته رئيس تحرير صحيفة أويا ، والصحفي فيصل الهمالي والصحفي الواقدي هارون والصحفي أشرف العباني على خلفية تحقيقات نشرتها الصحيفة تتعلق بالفساد الاداري ، وقد وجهت نيابة الصحافة تهم التشهير والقذف في حق الصحفيين وأمرت بتوقيفهم على ذمة التحقيق مع ضمانة مكانهم بالتوقيع لدى النيابة مرة كل أسبوع مما يعني حرمانهم من السفر أو التغيب عن محل اقامتهم مدة تزيد عن أسبوع ، وذلك بناء على الدعوة المرفوعة من عبد الله ادريس فضل أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف (السابق) ، وفتحي أحمد الضراط صاحب تشاركية المنظفات الحديثة يتهمان فيها صحيفة أويا بالتشهير بهما حيث نشرت الصحيفة تحقيقا للصحفي فيصل الهمالي في عددها 093 الصادر بتاريخ 8/12/2007 تحت عنوان (علامة الغسول .. قضية مال عام)
ملخصه أن عبد الله فضل قام بتأجير العلامة التجارية (الغسول) صبيحة تسلمه قرار اقالته 10/10/2005 لتاجر الشنطة (حسب تعبير أحمد خشيم أمين لجنة الادارة بمصنع التحرر للمنظفات) فتحي الضراط بمبلغ 2000 دينار شهريا وهو ما يترتب عليه تهديد 293 منتج بالبطالة ناهيك بما يترتب على هذا الاجراء من اهدار للمال العام ، وفور هور المنتج الجديد للسوق يحمل علامة الغسول حتى تفاجأ العاملون بالمصنع الأم برداءة المنتوج وبعد تحر وتقص علمت ادارة المصنع بعقد الايجار وباشرت بالاجراءات القانونية لوقف هذا العقد ، وبناء عليه قام د. فتحي حمد بن شتوان أمين اللجنة الشعبية العامة (وزير) للصناعة والكهرباء والمعادن بمخاطبة أمين اللجنة الشعبية العامة (وزير) للاقتصاد والتجارة والاستثمار بتاريخ 30/11/2006م تحمل الرقم الاشاري (2/1-3641) يفيد بأن ما قام به (فضل) يعد اجراء غير قانوني وبالتالي فإن العقد الذي أبرمه مع (الضراط) باطل ويطلب الغاء قيده بسجل العلامات التجارية ، وأرسل (شتوان) رسالة أخرى بنفس التاريخ ورقم اشاري (2/1-3643) إلى رئيس لجنة تصفية الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف المنحلة يؤكد فيها بطلان التنازل عن العلامة التجارية كون أن المصانع التابعة للشركة الوطنية لمواد التنظيف لا تزال تمارس عملها، وأن (فضل) وقع بالتجاوز ، وأن تشاركية المنظفات الحديثة لا تمارس نشاط التصنيع أصلا ، وعليه وجه (شتوان) بمباشرة اجراءات الغاء العقد، وبناء عليه خاطب محمد ارحومة المحمودي (رئيس لجنة التصفية) بتاريخ 13/12/2006م مدير ادارة الشركات والتسجيلات التجارية بوقف حق انتفاع (المنظفات الحديثة) بعلامة (الغسول) ، وكان قد خاطب (المحمودي) بتاريخ 4/12/2006 (الضراط) بوقف حق الانتفاع بالعلامة التجارية لبطلان العقد .
وختم (الهمالي) تحقيقه الصحفي بتساؤل جاء على لسان (أحمد خشيم) أمين لجنة ادارة مصنع التحرر وبناء عليه ادعى فضل والضراط على الهمالي وأويا ونصه : هل أمين اللجنة الشعبية لشركة الصابون سابقا الدكتور المحترم عندما قام بابرام هذا العقد ومنح حق الانتفاع بالعلامة لتاجر شنطة كان غرضه الحرص على ممتلكات الشركة وبالتالي المال العام ؟ أم أن في هذا الموضوع أسرار أخرى ومصالح شخصية؟ ولماذا تم ابرام العقد في نفس اليوم بالذات الذي كان آخر أيامه بإدارة الشركة، هل كانت الفكرة وليدة ذلك اليوم أم أنها كانت تتمخض وتتعرض للدراسة المستفيضة ونفذت عندما حانت الفرصة؟ أم أن سيادة الدكتور الأمين قام بابرام هذه الصفقة كصفقة العمر للتقاعد ؟
الصحفي فيصل الهمالي
وبرغم أن النص الذي اعتبر تشهيرا من الهمالي وأويا بحق فضل والضراط جاء على لسان مدير مصنع عام (أحمد خشيم) إلا نيابة الصحافة أمرت بتوقيف الهمالي بوصفه (كاتبا!!) والبوسيفي بوصفه (رئيس تحرير الصحيفة) بناء على ادعاء فضل والضراط ، وهكذا بدلا من مكافأة من قاموا بهذا العمل الوطني زج بهم في قفص الاتهام ويعلق الهمالي بالقول : ستثبت الأيام أن دافعنا كان الحرص على المال العام الذي هو ملك لكل الليبيين دون استثناء ، وثقتنا في القضاء الليبي لا حدود لها .
أما الواقدي هارون فالقضية رفعت ضده من قبل جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية على خلفية نشر (الواقدي) لتحقيق حول نادي عائشة بن نيران على جزئين الأول تحت عنوان (صك بقيمة 150000 د.ل يطيح بنادي عائشة بن نيران) والجزء الثاني بعنوان (رسالة مستعجلة من نادي عائشة بن نيران) ، ولم يتسنى لي الاطلاع على العددين ، وبحسب الواقدي فهو يستغرب أن ترفع القضية من قبل جمعية واعتصموا كون أن التحقيق الصحفي لم يتناول الجمعية بسوء !!!
القضية الثالثة التي يستوجب البوسيفي على خلفيتها مرفوعة من قبل اللجنة الشعبية العامة للرقابة الشعبية ضد الصحيفة كونها نشرت عددا من الرسوم الساخرة (كاريكاتير) تنتقد أداء (الرقابة الشعبية) بريشة محمد الشريف .
من جهته قال البوسيفي في تصريح خاص بليبيا اليوم : (من المهم التأكيد على ثقتنا كصحفيين في القضاء الليبي ونزاهته ، وشيء جميل أن يتم الاحتكام إلى
القضاء لفض المنازعات ، لكن ما يثير التساؤل هو الاحتكام إلى قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 72 الكسيح بسبب انتقائية التعامل معه حيث لا تطبق كل مواده ، وهذا ما يؤكد ضرورة الاسراع في تصحيح هذا الخلل وايجاد قانون جديد للمطبوعات)، وعن قراءته للقضايا المرفوعة على الصحيفة قال : (هذا يؤكد حيويتها وتأثيرها في الرأي العام ونجاحها في أداء رسالتها المنوطة بها) ، أما بخصوص التهم الموجهة إلى أويا وصحفييها قال : ( التشهير يكون بتناول الجوانب الشخصية وهذا ما لم يحدث، فالأخوة الذين قاموا برفع قضايا تناولتهم الصحيفة بصفتهم الاعتبارية وبالمستندات والوثائق وبحسب علمي فهذه ليست خطوطا حمراء ولا يعقل أن تكون كذلك) .
اللافت أن قانون المطبوعات لسنة 72 كفل حق الرد في المواد من 18 إلى 21 ، ورغم أن المادة 21 من ذات القانون نصت على ( إذا رفضت المطبوعة نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة أو بأي سبب آخر فلصاحب الرد أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالا إلى الخصم الذي له أن يبدي رأيه كتابة خلال 24 ساعة من تاريخ تسلمه للطلب وعلى رئيس المحكمة أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام ويكون هذا القرار نهائيا) وحددت المادة 22 العقوبة التي تنزل بحق المطبوعة التي ترفض نشر الرد بعد حكم المحكمة ، أما المادة 18 فنصت على : ( إذا نشرت المطبوعة أي كتابات غير صحيحة تتعلق بمصلحة عامة فللسلطات المختصة أن تطلب إلى المطبوعة نشر أي توضيح أو تصحيح أو تكذيب يرسل إليها ويكون التصحيح مجانا في العدد اللاحق وفي مثل هذا المكان وبذات الحروف .... )، أما المادة 32 من قانون المطبوعات فنصت على ( كل من ذم شخصا أو قدح في أو حقره بالاسم أو بالاشارة التي تدل عليه عن طريق احدى المطبوعات يعاقب بمقتضى قانون العقوبات ويسأل الكاتب والمسؤول عن تحريرها كفاعليين أصليين عن هذه الجريمة ، وتقديم الدليل على صحة ما نسب أو به ذمّ لا يعفي من العقوبة إلا إذا كان موجها إلى مجموع أفراد المؤسسات التالية أو لأي فرد منها: 1. مجلس الوزراء أو أي مجالس تشريعية أو تنفيذية، 2. لجان ومؤتمرات الاتحاد الاشتراكي، 3. المجالس القضائية والمحاكم، 4. القوات المسلحة والشرطة، 5. الادارات العامة والجمعيات ومجالس ادارتها، 6. الموظفين العامين، 7. المكلفين بخدمة عامة، 8. المرشحين في الانتخابات أثناء ترشيحهم، 9. الشهود في موضوع شهاداتهم، 10. أي فرد استطاع استطاع الاستفادة غير المشروعة من الدوائر الرسمية أو كان سببا في حرمان غيره من الحقوق أو استغل ظرفا معينا في الدوائر الرسمية لمصلحة خاصة تضر بالمصلحة العامة) ، والقصد من هذا الاستثناء بحسب د. شمس الدين الرفاعي هو (كشف الوقائع المشينة) ، جدير بالذكر أن المادة (35) نصت على ( تخصص نيابة للصحافة تتولى التحقيق في هذه الجرائم على أن تكون مباشرتها التحقيق واقامة الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 18، 22، 26، 32 من هذا القانون بناء على إذن من الوزير المختص (( أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والاعلام حاليا)) وذلك بالاضافة إلى إذن المتضرر في الحالات التي يتطلب فيها القانون هذا الإذن ، ويتم الفصل في جرائم المطبوعات على وجه السرعة) .
وهذا يقودنا للسؤال لماذا أهمل المشتكون حقهم القانوني في الرد ؟ ولماذا تباشر اجراءات التقاضي دون استيفاء مرحلة الرد المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 ؟
وبهذا يصل عدد الصحفيين الذين يتم استجوابهم من قبل نيابة الصحافة والذين تم توقيفهم بضمان مكانهم منذ كلمة نجل العقيد (سيف الاسلام القذافي) يوم 24/4/2008م بمناسبة افتتاح بيت الثقافة في سبها التي أعلن فيها بدء عهد جديد لحرية الصحافة إلى 7 صحفيين وهم محمد طرنيش كاتب صحفي والمدير التنفيذي لجمعية القذافي لحقوق الإنسان ، خليفة المقطف رئيس تحرير صحيفة مال وأعمال، فتحي البعجة كاتب صحفي ومحلل سياسي وأستاذ جامعي، محمود البوسيفي رئيس تحرير صحيفة أويا والأمين المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، فيصل الهمالي صحفي بأويا، الواقدي هارون صحفي بأويا، أشرف العباني صحفي بأويا ، اضافة إلى 3 صحف يجري استجوابها هي صحيفة مال وأعمال وقورينا وأويا وكلها صحف تعمل خارج منظومة المؤسسة العامة للصحافة الرسمية. فتحي بن عيسى