الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جندوبة في 09/12/2010 فرع جندوبة بيان إصدار حكم بإدانة الصحفي المولدي الزوابي وانقلاب موازين العدالة أصدرت المحكمة الابتدائية بجندوبة بتاريخ 08/12/2010 حكما بثبوت إدانة الصحفي المولدي الزوابي بالخطية والغرامة في القضية عدد 3960 من اجل ارتكابه جريمتي العنف والقذف المنسوبتين اليه. وكانت القضية المذكورة تعلقت به اثر تعرضه بتاريخ 01 افريل 2010 إلى اعتداء بالعنف الشديد والسب والشتم وافتكاك أوراقه ومعداته من قبل شخص معروف بانتمائه للحزب الحاكم اغتاض من مقال صحفي حرره الإعلامي المذكور . وكان الصحفي بادر في الحين بالتشكي من الاعتداء الذي تعرض له إلى النيابة العمومية بمحكمة جندوبة الابتدائية إلا انه بعد إجراء الأبحاث الأمنية تقرر حفظ شكايته،وفوجئ باستدعائه الى محكمة الناحية بجندوبة لمقاضاته من اجل ارتكابه العنف والقذف تجاه خصمه الذي اعتدى عليه في الأصل. وكانت محكمة الناحية قضت بالتخلي عن النظر في القضية بسبب تقرير اختبار طبي اذنت باجراءه وافاد ان الشاكي "المعتدي في الأصل" حصلت له نسبة سقوط من جراء الاعتداء الذي استهدف له من قبل الصحفي. فتعهدت المحكمة الابتدائية بجندوبة بملف القضية واصدرت حكمها المشار اليه اعلاه. ولقد تابعت هيئة فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كافة اطوار القضية ابحاثا وجلسات، وتؤكد الهيئة ان محاكمة الصحفي المولدي الزوابي شابتها خروقات قانونية كبيرة ولم تراعى فيها المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.وتمثلت الانتهاكات القانونية بالخصوص في ما يلي: اولا: عدم اجراء البحث والتحقيق في الحين من قبل النيابة العمومية بمحكمة جندوبة الابتدائية حال ان ممثلها عاين آثار الاعتداء على الصحفي وكانت الحالة مندرجة بموجب القانون في حالات التلبس. ثانيا: تكليف رئيس مركز امن بالبحث في الافعال حال انه مطعون في حياده لسبق تشكي الصحفي به قضائيا واداريا من اجل تجاوز السلطة في العديد من المرات، واصرار النيابة العمومية على المضي في قرار التكليف رغم إعلامها بالطعن المذكور. ثالثا:حرمان الصحفي من طرف الباحث المطعون في حياده من الادلاء بتصريحاته على الوجه المطلوب وعدم تمكينه من تقديم وسائل دفاعه وشهوده. رابعا:عدم تنفيذ محكمة الناحية عند تعهدها بالقضية لقرار أصدرته يقضي بسماع تصريحات الطرفين وتلقي ما لديهما من بينة وشهود ومؤيدات. خامسا:اعتماد المحكمة التي أصدرت الحكم على تصريحات شهود لم يقع تلقيها وفق احكام الاجراءات ومطعون في مضمونها. سادسا:اعتماد المحكمة التي اصدرت الحكم على تقرير اختبار طبي مطعون فيه لتضمنه إصابة زاعم الضرر "المعتدي في الأصل"بنسبة سقوط دائمة حال انه مصاب بنسبة سقوط أخرى بسبب خصومة حق عام سابقة مع الغير ،ولم يتعرض لها تقرير الاختبار الطبي المذكور. إن هيئة فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تؤكد تضامنها ومساندتها المطلقة للصحفي المولدي الزوابي في ما تعرض له والذي كان دائما مستهدفا وضحية لاعتداءات متنوعة من أطراف أجهزة السلطة : - تندد بحكم الإدانة الصادر ضده ظلما من اجل أفعال لم يقترفها وتحول بموجبه من مركز الضحية إلى موقع الجاني ما يمثل قلبا لأبسط مبادئ القانون والعدل والإنصاف. - تطالب بضمان حرية الإعلام ووضع حد للانتهاكات المتكررة التي تستهدف الصوت الصحفي الحر والمستقل. - تطالب بضمان استقلال جهاز القضاء والكف عن توظيفه في تصفية الحساب مع الخصوم السياسيين ورجال الإعلام والصحافيين المستقلين. عن الهيئة الرئيس الهادي بن رمضان