سنتحدث عن الخفين و حكمهما و دليل مشروعيتهما و شروطهما و كيفية المسح و مدته و مبطلاته و عن الجوربين و عن الجبائر و دليل مشروعيتهما و الفرق بين المسح على الجبائر و المسح على الخفين .. لفظ " الخفين " تثنية " خف " و هو ملبوس للقدمين يكون عادة من الجلد يستر القدمين إلى الكعبين.. حكم المسح على الخفين رخصة للتيسير و عند الضرورة كمخافة الإنسان على نفسه من البرد الشديد فقال الله سبحانه و تعالى : ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) سورة البقرة / 185 / الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه .. أما عن دليل مشروعيته فهو ثابت فى الأحاديث النبوية ففى سنن أبى داود و الترمذى عن بُرَيْدَةَ رضى الله عنه أن النجاشى " ملك الحبشة " أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خُفَّين أسودين فلبسهما ثم توضأ و مسح عليهما " .. ذكر الفقهاء شروط للمسح على الخفين بعضها خاص بالخفين و بعضها خاص بالمكلف الماسح عليهما .. أما ما يخص الخفين فمنها أن يكون كل واحد منهما ساترا للقدم مع الكعبين / أن يكون خالياً من الأخرام إلا إذا كانت هذه الأخرام يسيرة بحيث أنها تمنع وصول الماء إلى القدمين / ألا يكون الخف واسعا / أن يكون الخفان طاهران .. و أما الشروط الخاصة بالمكلف الماسح عليهما أن يلبس المكلف الخفين بعد تمام الطهارة بمعنى أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبسهما إلا أن الأحناف لا يشترطوا أن يكون الوضوء وضوءا كاملا / لا يصح أن يلبسهما بعد التيمم سواء أكان لفقد الماء أم لمرض إلا أن الشافعية أجازوا المسح على الخفين بعد التيمم و ذلك إذا كان المكلف مريض و ليس فاقداً للماء .. أما عن كيفيته فهو أن يضع الماسح أصابع يده اليمنى و هى مبللة بالماء على مقدم خف رجله اليمنى و يضع أصابع يده اليسرى على مقدم خف رجله اليسرى و يمر بهما إلى الساق فوق الكعبين ففى سنن أبى داود و الترمذى عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على ظاهر الخفين " .. أما عن مدة المسح فهى بالنسبة للمقيم يوم و ليلة و بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام و لياليها فقد جاء فى سنن أبى داود عن خُزَيْمة بن ثابت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال : " المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام و للمقيم يوم و ليلة " .. و أما عن مبطلات المسح على الخفين فأجمع الفقهاء على أن كل ناقض للوضوء يكون ناقضا للمسح على الخفين لأنه بدل عن غسل الرجلين / انقضاء مدة المسح عليهما للمقيم و للمسافر / الجنابة و الحيض و النفاس لأنهم من موجبات الغسل / أن ينزع المكلف الخفين أو أحدهما من رجله .. أما لفظ " الجَوْربَيْنْ " تثنية " جَوْرب " و هو ما يسمى بالشراب و يشترط أن يكونا ثَخِينَيْن سواء أكانا من قطن أو كتان أو صوف بحيث يمنعان من وصول الماء إلى الرجلين / فقد جاء فى سنن أبى داود عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ و مسح على الجوربين و النَّعلين " .. و أما عن لفظ " الجبائر " فهو جمع " جبيرة " و هى عبارة عن لفائف أو أربطة تربط على العضو الذى أصابته كسور أو جروح و يجوز المسح على هذه الأربطة لأن غسل ما تحتها قد يؤدى إلى ضرر شديد / قال الله سبحانه و تعالى : (يريد الله أن يخفف عنكم و خُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً ) سورة النساء / 28 .. و هناك فرق بين المسح على الجبيرة و المسح على الخفين من عدة وجوه منها أنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرورة أى عند الضرر المحقق بخلاف المسح على الخفين فانه يجوز المسح عليهما عند توقع أدنى ضرر / المسح على الجبيرة يجوز و لو مع وجود الجنابة أو الحيض أو النفاس أما المسح على الخفين فلا يجوز مع وجود الجنابة أو الحيض أو النفاس / المسح على الخفين محدد بيوم و ليلة للمقيم و بثلاث ليال للمسافر أما المسح على الجبيرة فمدته وقت الشفاء / لا يبطل المسح على الجبيرة عند سقوطها أو خلعها بخلاف المسح على الخفين فان سقوطهما أو خلعهما أو خلع أحدهما يبطل المسح عليهما / و لا يجوز للمسح على الجبيرة الطهارة أما المسح على الخفين فانه يشترط فى المسح عليهما أن يكون لباسهما على طهارة كاملة .