المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر:النائب العام يفتح الملف الاسود ل "سلخانات" الشرطة قبل وبعد الثورة
نشر في الحوار نت يوم 23 - 06 - 2011

يتفق كثيرون أن ملف التعذيب في السجون واقسام الشرطة كان من ابرز سلبيات نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الأمر الذي عجل بقيام ثورة 25 يناير .
وطالما نادى حقوقيون واهالي الضحايا بحماية ذويهم من بطش مرتكبي وقائع التعذيب ، حيث أظهرت عشرات الفيديوهات كيفية "تفتنن" بعض عناصر الشرطة ممن يطلق عليهم اسم "الباشاوات" في تعذيب المتهمين ، ولعل ابرز تلك الحوادث واقعة تعذيب عماد الكبير، والشهيد سيد بلال ، والواقعة الاشهر ضرب شهيد الطواريء "خالد سعيد" حتى الموت.
وينتاب الرعب قلوب المواطنين البسطاء مما يحدث من عمليات تعذيب ،مما جعل الغالبية العظمى من الشعب يخافون من "الباشا" و يتعاملون معه بمنتهى الحرص والحذر، مما ادى لتكوين ذاكرة سيئة لدى الشعب تجاه الشرطة.
وكانت تلك الذاكرة هي اساس الهجوم على مقار الشرطة وقت الثورة، وفسر البعض اقتحام وحرق الاقسام من قبل البلطجية لينتقموا من عمليات تعذيب واستغلال للسلطات.
وما زاد الطين بلة، عملية قتل المتظاهرين وحصد ارواح المئات واصابة الالاف من الثوار مما زاد شعلة الثورة اكثر واكثر وزادتها صمودا الى ان سقط النظام وتم القبض على رموزه وفاسديه.
لجنة قضائية


واستكمالا لعمليات تطهير مابعد الثورة قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود امس الثلاثاء فتح ملف جرائم التعذيب فى مقار جهاز أمن الدولة المنحل وأقسام الشرطة، من خلال تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة بوزارة العدل للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى الاقسام سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير، والتى يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأية نيابة جزئية أو كلية أخرى.
وفي ذات السياق، أوضحت مصادر قضائية كما أفادت جريدة "الشروق" ، أن اللجنة تضم ثلاثة من رؤساء محاكم الجنايات برئاسة المستشار مصطفى شرف الدين، وأن النائب العام تقدم بطلب رسمى لوزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى لتكوينها بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين وصفوا أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة بأنها كانت "سلخانات" ، كان يجرى فيها كل أشكال التعذيب، ويريدون فتح التحقيق فى قضايا تعذيب حدثت قبل الثورة فى عهد النظام البائد بالإضافة إلى بلاغات لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد عمليات التعذيب.
وكشفت المصادر أن اللجنة بدأت عملها بالفعل وأحيلت إليها بلاغات عديدة خاصة بوقائع تعذيب للتحقيق فيها.
ترحيب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
ويذكر ان عدد البلاغات المقدمة خلال العشر سنوات الأخيرة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بلغ 650 بلاغا ، وطالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة والذي رحب بالقرار ، بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات التى تنص على أن التعذيب يقتصر على الإساءة الجسدية ولا يحدث إلا عندما يكون الضحية "متهما" وعند استخدامه كوسيلة لانتزاع الاعتراف، باعتباره تعريفا ضيقا يستبعد حالات الإساءة النفسية والعقلية، كما يستبعد الحالات التى يرتكب فيها التعذيب ضد شخص "غير متهم" أو لغاية غير انتزاع الاعتراف.


وفي رصد لوقائع التعذيب ، رصدت منظمات حقوق الإنسان سابقا، خلال الفترة من عام 2000 وحتى أبريل 2009 هناك 285 حالة تعذيب بأقسام الشرطة وأمن الدولة، و118 حالة وفاة نتيجة التعذيب، ففي عام 2007م توفيت 3 حالات، وتمَّ توثيق 40 حالة تعذيب، وفي عام 2008م تُوفيت 17 حالةً داخل السجون، وتمَّ توثيق 46 حالة تعذيب، أما من يناير وحتى أبريل 2009م.
وأكد تقرير أصدره مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا التعذيب تحت عنوان "التعذيب في مصر حقائق وشهادات أن التعذيب يجري في جميع أماكن الاحتجاز بمصر، وأن أساليبه واحدة، وضحاياه من الرجال والنساء والأطفال ، حيث تَمَّ القبض في بعض الحالات على بعض أفراد الأسرة وتعذيبهم للضغط على المشتبه فيه أو المتهم لتسليم نفسه، أو ليعترف أحد أفراد الأسرة على مكان وجوده، وقد عرف ذلك بسياسة احتجاز الرهائن.
تجريم التعذيب


ولعل ابرز مواد الدستور التي جرمت التعذيب واكدت على حقوق الافراد ، هي المادة 40 ونصها " المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو العقيدة ".
والمادة 41 " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ".
والمادة 42 من الدستور ايضا " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول ".
والمادة 57 من الدستور " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع الاعتداء عليه".
مصدر الخبر : محيط
a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=19247&t=مصر:النائب العام يفتح الملف الاسود ل "سلخانات" الشرطة قبل وبعد الثورة&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.