تعتزم مواطنتان مسلمتان في بلجيكا رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد قانون حظر النقاب الذي أُقر قبل أشهر ويسري ابتداء من اليوم السبت. وقالت صحيفة "لوسوار" البلجيكية أمس الجمعة: إن المدعيتين تعتبران أن القانون الذي أجازه البرلمان يوم 28 أبريل الماضي ينتهك حريتهما الدينية التي تكفلها المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويحظر القانون على النساء تغطية وجوههن بشكل كامل أو شبه كامل. وإذا خالفت أي سيدة هذا القانون اعتبارا من اليوم السبت فهي تعرض نفسها للسجن سبعة أيام وغرامة قدرها 137.5 يورو (197.5 دولارا).
وكانت إحدى السيدتين قد كسبت يوم 26 يناير الماضي -أي قبل إقرار قانون حظر النقاب- دعوى أمام محكمة في بروكسل بعدما فرضت عليها السلطات المحلية في بلدة إيتربيك غرامات لارتدائها النقاب. وقد استندت المحكمة في حكمها لصالح المدعية إلى البند التاسع من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعللت الحكم بأن حظر ارتداء النقاب ينتهك الحرية الدينية المنصوص عليها في تلك المعاهدة. يشار إلى أن فرنسا بدأت في أبريل الماضي تطبيق قانون مماثل يحظر النقاب.