لبنان يعلن الحداد العام    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    لبنان.. 182 شهيدا و890 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال على بيروت اليوم    أريانة: اختتام فعاليات قافلة تحسيسية حول حقّ أطفال طيف التوحد في الإدماج المدرسي والاجتماعي    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل إذا واصلت ضرب لبنان..    عاجل/ منخفض جوي جديد وعودة للأمطار بداية من هذا التاريخ..    اقرار الحكم بالسجن عامين اثنين في حق القاضي المعفي هشام بن خالد    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    تعزيز التعاون البرلماني مع التشيك    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    مع الشروق : بين هدنة النار وموازين القوة    برلمان: جلسة استماع حول صيغة معدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر من انتشار أمراض فطرية تهدد محاصيل القمح بالشمال    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تنشر معطيات عامة حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

نشرت وزارة العدل اليوم الخميس 31 ديسمبر 2015 بعض المعطيات الجديدة حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات والمنقح للقانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات.
وأفادت وزارة العدل أن المشروع يمثل خطوة تشريعية هامة تنتظرها شريحة هامة من الشباب التونسي ممن زلت به القدم ومن ورائهم عدد هام من عائلاتهم والذين ظلوا ينتظرون استجابة الحكومة الحالية لتنقيح هذا القانون أخذا بعين الاعتبار ما يمكن أن ينجر عنه من ضياع الشباب جراء دخول السجن ومرافقة المجرمين أثناء قضاء المدة السجنية خاصة بالنسبة إلى المبتدئين و لاسيما التلاميذ والطلبة منهم، كما يجدر التأكيد أن هذا التنقيح يقوم أساسا على تغليب البعد الوقائي والعلاجي بالنسبة إلى المبتدئين من المستهلكين ومحاولة توفير كل التدابير الممكنة للإحاطة بهم نفسيا وطبيا واجتماعيا للحول دون مضيهم في الوقوع في الإدمان، سيما وأن الأرقام والمعطيات الإحصائية الحالية تبرز وجود حاليا ما لا يقل عن 1719 محكوم عليه بالسجن لمدة عام من أجل جريمة الاستهلاك موزعين إلى927 مبتدئا و 792 عائدا.
كما تشير الأرقام المتعلقة بالمودعين عموما من أجل جرائم المخدرات إلى وجود 7451 مودعا منهم 3262 موقوفا و 4189 محكوما. ومن بين الموقوفين 2230 مبتدئا و 1032 عائدا أما المحكومين فمنهم 1951 مبتدئ و 2238 عائد، كذلك بالنسبة لتوزيع مساجين المخدرات حسب السن فتبرز الأرقام أن هناك خمسة مودعين دون سن 18 سنة و 291 بين 18 و 20 سنة و3672 سجينا بين 20 و29 سنة و2470 سجينا أعمارهم تتراوح بين 30 و 39 سنة وحوالي 1000 سجين أكثر من أربعين سنة.
1/ التمييز بين فئة المستهلكين و فئة المروجين وغيرهم :
فئة المروّجين
يميز مشروع القانون بشكل واضح بين المستهلك والمروّج، إذ على خلاف مبدأ التدرج ومنح السلطة التقديرية للقاضي إزاء المستهلك فإن المشرع حرص على تشديد العقوبة والمحافظة على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات التي غالبا ما تكتسي طابعا منظما وعابرا للحدود الوطنية. كما أخذ بعين الاعتبار ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتي تشكّل خطرا على النظام العام الاجتماعي والاقتصادي، فأقر جملة من العقوبات المشددة:
- يعاقب بالسجن من عامين إلى ستة أعوام كل من يسلم أو يعرض على الغير مخدرات دون مقابل بهدف الاستعمال الشخصي في غير الحالات المسموح بها قانونا. ويستوجب نفس العقوبات كل من يضع مواد مخدرة في مواد غذائية أو في مشروبات أو في أي مواد أخرى يقع تسليمها للاستهلاك، وتضاعف العقوبات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة دون علم المستهلك.
- يعاقب كل مالك لأرض أو حائز أو مستغل بأي عنوان كان لم يتول من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة التي زرعت من طرف الغير أو نبتت بصورة طبيعية بعد علمه أنها مخدرة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية تحتسب بمقدار مائة دينار عن كل نبتة.
- يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج، كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من تعمد تسليم وصفة طبية تحتوي على إحدى المواد التي تستعمل كبديل لمادة مخدرة بنية الاتجار فيها.
- يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في خزن أو إخفاء أو تصنيع أو ترويج أو تعاطي المخدرات بمقابل أو دون مقابل .
ويشار إلى ان مشروع القانون نص على عقوبات مشددة جدا على الموردين والجماعات الإجرامية المنظمة في المجال إذ : - يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى السجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرّب أو ورّد أو صدّر مادة مخدرة بنية الاتجار فيها .
- كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من انضم أو انخرط أو شارك، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها و لو دون مقابل لارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
- يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار لمكوني و مديري الجماعات الإجرامية المنظمة.
فئة المستهلكين
أما بالنسبة إلى المستهلكين فقد أكد المشرع على مبدأ التدرج في العقوبة انطلاقا مما هو قائم في عديد الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية و التي تكرس الوقاية قبل الزجر وتشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي وتحثّ على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات، ومن ثمة فقد اقتضى الأمر اعتماد تمشي جديد يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمتع مستهلكي المخدرات بالحق في العلاج البديل (Traitement de substitution) والتغطية الاجتماعية. كما تم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج والمراقبة الطبية الذي ستتم بمؤسسات صحية وقائية أو علاجية عمومية أو خاصة مرخص لها من الوزير المكلف بالصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.
وبخصوص العقوبات بالنسبة للمستهلكين فقد تنزلت في فصول مشروع القانون الجديد على النحو التالي :
1- لا يقع تتبع أو محاكمة من تورط لأول مرة في استهلاك مادة مخدرة في صورة موافقته على الخضوع للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية .
2- يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية .
3- يعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.
هذا وقد أدرج مشروع القانون العقوبة السجنية لمستهلك المخدرات في المرة الثالثة حيث ينص على :
4- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من كرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي. و يمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة (العقوبات البديلة).
5- يعاقب بخطية قدرها من ألف إلى ألفي دينار كل من تردد على مكان أعد و هيئ لتعاطي المخدرات و يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع وأخوة من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.
6- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يرفض الخضوع لعملية أخذ عيّنات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة.
كما نص مشروع القانون في فصله التاسع والثلاثين على إمكانية أن تقضي المحكمة المختصة إلى جانب العقوبات الأصلية ببعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية على غرار سحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام من تاريخ صيرورة الحكم باتا .
هذا و يجدر التأكيد أن الفصل 84 من مشروع القانون تضمن تنصيصا على الأثر المباشر لأحكام هذا القانون الجديد بالنسبة للقضايا الجارية من أجل استهلاك مادة مخدرة أو لغاية الاستهلاك الشخصي ما لم يصدر في شأنها حكم نهائي.
2/ التدابير الوقائية والعلاجية
وفي إطار التدابير الوقائية أحدث مشروع القانون هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات تتمثل في:
- إحداث لجنة وطنية للتعهّد والإحاطة بمستهلكي المخدرات لدى وزارة الصحة ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات بكل ولاية تهدف إلى دعم الجانب الوقائي والعلاجي و تسهر على تنفيذ النظام العلاجي أو المراقبة الطبية والتنسيق مع السلط القضائية المتعهدة.
- إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات أطلقت عليه تسمية "المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والإدمان" يكون تحت إشراف رئاسة الحكومة ويكلف بتجميع المعطيات المتعلقة بالمخدرات من كافة الجهات المعنية المتعلقة بالوقاية من المخدرات وعلاج مستهلكيها ومكافحة استعمالها غير المشروع وإحصائها وتحليلها لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة له و ووضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والتوعية و التحسيس من خطورة استهلاكها.
كما أقر نظاما جديدا يسمح باعتماد آلية العلاج سواء قبل اكتشاف الجريمة أو إثرها، فقبل اكتشاف الجريمة يمكن لكل شخص استهلك مادة مخدرة أن يتقدم تلقائيا الى مؤسسة صحية عمومية او خاصة مرخص لها للعلاج دون ان يترتب عن ذلك تتبعات عدلية و يمارس هذا الحق في عدد غير محدد من المرات.
أما بعد اكتشاف الجريمة فإن طلب العلاج يؤثر على مآل الدعوى الجزائية في المناسبة الأولى فقط إذ يسمح إنهاء البرنامج العلاجي من إيقاف التتبعات أو المحاكمة. و لا يمنع تمتع الشخص بهذا الاجراء من طلب العلاج تلقائيا في مرات أخرى لكن دون أن يكون للعلاج تاثير على الدعوى الجزائية. وفي الحالتين مكّن المشروع الطبيب المسؤول على تنفيذ النظام العلاجي من وصف أدوية تستعمل كبديل خلال مدة العلاج بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية بناء على رأي اللجنة الجهوية.
وأقر المشروع سلما تصاعديا للعقاب بمنح إمكانية إيقاف التتبعات أو المحاكمة في مناسبة وحيدة وعقوبات خفيفة من صنف الخطايا في المرة الأولى والثانية كما أقر تجريم جديد للاستهلاك المكرر الذي يهدف إلى الردع في صورة الفشل في إصلاح المستهلك من خلال كافة الفرص المتاحة له للتمتع بالعلاج تلقائيا قبل كشف الجريمة أو إثرها، لكن حتى في هذه الصورة لم يقص المشرع إمكانية التخفيف من العقاب باعتماد الفصل 53 من المجلة الجزائية بل إنه مكن أيضا من إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية في صورة الحكم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.