هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    سيدي بوزيد.. الملتقى الاقليمي للتفقد الطبي    ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    مكتب «اليونيسيف» بتونس يحذّر ... الذكاء الاصطناعي... خطر على الأطفال    ترامب يفجرها قبيل لقاء نتنياهو: "لن يكون لإيران سلاح نووي أو صواريخ"..    جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بالمنستير    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    عاجل/ انقلاب شاحنة مخصّصة لنقل الفسفاط..وهذه التفاصيل..    قبلي .. ستيني ينتحر شنقًا    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    عاجل: فريق تونسي جديد يطلق صافرة الإنذار بسبب التحكيم    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون «المخدّرات»نحو اعفاء المستهلك من التتبع الجزائي
نشر في التونسية يوم 01 - 01 - 2016


عام وخطية للعائدين
التونسية (تونس)
كشفت أمس وزارة العدل عن مشروع القانون المتعلق بالمخدرات والمنقح للقانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات الذي يعد خطوة تشريعية هامة تنتظرها شريحة هامة من الشباب التونسي ممن زلت به القدم.
ويقوم هذا التنقيح أساسا على تغليب البعد الوقائي والعلاجي بالنسبة للمبتدئين من المستهلكين ومحاولة توفير كل التدابير الممكنة للإحاطة بهم نفسيا وطبيا واجتماعيا للحيولة دون مضيّهم في الوقوع في الإدمان، سيما أن الأرقام والمعطيات الإحصائية الحالية تبرز حاليا وجود ما لا يقل عن 1719 محكوم عليه بالسجن لمدة عام من أجل جريمة الاستهلاك موزعين بين 927 مبتدئا و 792 عائدا.
التمييز بين المستهلكين والمروّجين
يميز مشروع القانون بشكل واضح بين المستهلك والمروّج، إذ على خلاف مبدأ التدرج ومنح السلطة التقديرية للقاضي إزاء المستهلك فإن المشرع حرص على تشديد العقوبة والمحافظة على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات التي غالبا ما تكتسي طابعا منظما وعابرا للحدود الوطنية فأقر جملة من العقوبات المشددة:
- يعاقب بالسجن من عامين إلى ستة أعوام كل من يسلم أو يعرض على الغير مخدرات دون مقابل بهدف الاستعمال الشخصي في غير الحالات المسموح بها قانونا. ويستوجب نفس العقوبات كل من يضع مواد مخدرة في مواد غذائية أو في مشروبات أو في أي مواد أخرى يقع تسليمها للاستهلاك.وتضاعف العقوبات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة دون علم المستهلك.
- يعاقب كل مالك أرض أو حائز أو مستغل بأي عنوان كان لم يتول من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة التي زرعت من طرف الغير أو نبتت بصورة طبيعية بعد علمه أنها مخدرة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية تحتسب بمقدار مائة دينار عن كل نبتة.
- يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج.
- كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من تعمد تسليم وصفة طبية تحتوي على إحدى المواد التي تستعمل كبديل لمادة مخدرة بنيّة الاتجار فيها.
- يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في خزن أو إخفاء أو تصنيع أو ترويج أو تعاطي المخدرات بمقابل أو بلا مقابل .
ويشار إلى ان مشروع القانون نص على عقوبات مشددة جدا على المورّدين والجماعات الإجرامية المنظمة في المجال إذ :
- يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى السجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرّب أو ورّد أو صدّر مادة مخدرة بنيّة الاتجار فيها .
- كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من انضم أو انخرط أو شارك، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها و لو دون مقابل لارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
- يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار لمكوني و مديري الجماعات الإجرامية المنظمة.
فئة المستهلكين
أما بالنسبة للمستهلكين فقد أكد المشرع على مبدأ التدرج في العقوبة انطلاقا مما هو قائم في عديد الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية و التي تكرس الوقاية قبل الزجر وتشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي وتحثّ على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات،
كما تم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج والمراقبة الطبية الذي ستتم بمؤسسات صحية وقائية أو علاجية عمومية أو خاصة مرخص لها من الوزير المكلف بالصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.
وبخصوص العقوبات بالنسبة للمستهلكين فقد تنزلت في فصول مشروع القانون الجديد على النحو التالي:
1 - لا يقع تتبع أو محاكمة من تورط لأول مرة في استهلاك مادة مخدرة في صورة موافقته على الخضوع للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية .
2 - يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية .
3 - يعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.
هذا وقد أدرج مشروع القانون العقوبة السجنية لمستهلك المخدرات في المرة الثالثة حيث ينص على :
4 - يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من كرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي. و يمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة .
5 - يعاقب بخطية قدرها من ألف إلى ألفي دينار كل من تردد على مكان أعد و هيئ لتعاطي المخدرات و يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع وأخوة من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.
6 - يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يرفض الخضوع لعملية أخذ عيّنات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة.
التدابير الوقائية والعلاجية
وفي إطار التدابير الوقائية أحدث مشروع القانون هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات تتمثل في:
- إحداث لجنة وطنية للتعهّد والإحاطة بمستهلكي المخدرات لدى وزارة الصحة ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات بكل ولاية تهدف إلى دعم الجانب الوقائي والعلاجي و تسهر على تنفيذ النظام العلاجي أو المراقبة الطبية والتنسيق مع السلط القضائية المتعهدة.
- إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات أطلقت عليه تسمية «المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والإدمان» يكون تحت إشراف رئاسة الحكومة ويكلف بتجميع المعطيات المتعلقة بالمخدرات من كافة الجهات
ولئن حافظ مشروع القانون على مبدأ تجريم استهلاك المخدرات إلا أنه أقر نظاما جديدا يسمح باعتماد آلية العلاج سواء قبل اكتشاف الجريمة أو إثرها
و لكي لا يؤول إرساء هذا النظام الجديد إلى التشجيع على استهلاك المخدرات أقر المشروع سُلّما تصاعديا للعقاب بمنح إمكانية إيقاف التتبعات أو المحاكمة في مناسبة وحيدة وعقوبات خفيفة من صنف الخطايا في المرة الأولى والثانية كما أقر تجريم جديد للاستهلاك المكرر الذي يهدف إلى الردع في صورة الفشل في إصلاح المستهلك من خلال كافة الفرص المتاحة له للتمتع بالعلاج تلقائيا قبل كشف الجريمة أو إثرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.