مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    يهمّ كل تونسي يعمل لحسابه الخاصّ: هاو كيفاش تحسب جراية التقاعد    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    اضطراب محتمل في مواعيد باخرة اللود بقرقنة    كرنفال ويوم جهوي تحسيسي من أجل مقاومة آفة الادمان يوم 14 فيفري الجاري بمدينة المصدور من ولاية المنستير    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    جريمة تقشعر لها الأبدان: الإعدام لكهل اغتصب وقتل فتاة بعد استدراجها..!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    تصعيد جديد بين طوكيو وبكين بعد احتجاز قارب صيني قبالة ناغازاكي    وزارة التعليم العالي تتخذ إجراءات لتأمين أفضل ظروف الإقامة والإطعام خلال شهر رمضان بالنسبة للطلبة    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    عاجل: أبطال تونس يحصدون 3 ميداليات جديدة في دبي ويرفعون الرصيد إلى 10 تتويجات    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    سيدي بوزيد: وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بين ثلاث سيارات    فاجعة تهز هذه المنطقة..العثور على جثتي طفلين داخل منزل..!    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    زيلينسكي: نؤيد مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    عاجل: شكون باتريس بوميل المرشح لتدريب الترجي؟    الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    بين الخنازير والسيول... ماذا يحدث في قلب شارع الحبيب بورقيبة؟    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    الولايات المتحدة وتايوان تبرمان اتفاقا تجاريا تاريخيا    ترامب يعلّق على زيارة وزير التجارة لجزيرة جيفري إبستين    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    استعدادات مهرجان قرطاج    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون «المخدّرات»نحو اعفاء المستهلك من التتبع الجزائي
نشر في التونسية يوم 01 - 01 - 2016


عام وخطية للعائدين
التونسية (تونس)
كشفت أمس وزارة العدل عن مشروع القانون المتعلق بالمخدرات والمنقح للقانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات الذي يعد خطوة تشريعية هامة تنتظرها شريحة هامة من الشباب التونسي ممن زلت به القدم.
ويقوم هذا التنقيح أساسا على تغليب البعد الوقائي والعلاجي بالنسبة للمبتدئين من المستهلكين ومحاولة توفير كل التدابير الممكنة للإحاطة بهم نفسيا وطبيا واجتماعيا للحيولة دون مضيّهم في الوقوع في الإدمان، سيما أن الأرقام والمعطيات الإحصائية الحالية تبرز حاليا وجود ما لا يقل عن 1719 محكوم عليه بالسجن لمدة عام من أجل جريمة الاستهلاك موزعين بين 927 مبتدئا و 792 عائدا.
التمييز بين المستهلكين والمروّجين
يميز مشروع القانون بشكل واضح بين المستهلك والمروّج، إذ على خلاف مبدأ التدرج ومنح السلطة التقديرية للقاضي إزاء المستهلك فإن المشرع حرص على تشديد العقوبة والمحافظة على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات التي غالبا ما تكتسي طابعا منظما وعابرا للحدود الوطنية فأقر جملة من العقوبات المشددة:
- يعاقب بالسجن من عامين إلى ستة أعوام كل من يسلم أو يعرض على الغير مخدرات دون مقابل بهدف الاستعمال الشخصي في غير الحالات المسموح بها قانونا. ويستوجب نفس العقوبات كل من يضع مواد مخدرة في مواد غذائية أو في مشروبات أو في أي مواد أخرى يقع تسليمها للاستهلاك.وتضاعف العقوبات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة دون علم المستهلك.
- يعاقب كل مالك أرض أو حائز أو مستغل بأي عنوان كان لم يتول من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة التي زرعت من طرف الغير أو نبتت بصورة طبيعية بعد علمه أنها مخدرة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية تحتسب بمقدار مائة دينار عن كل نبتة.
- يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج.
- كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من تعمد تسليم وصفة طبية تحتوي على إحدى المواد التي تستعمل كبديل لمادة مخدرة بنيّة الاتجار فيها.
- يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في خزن أو إخفاء أو تصنيع أو ترويج أو تعاطي المخدرات بمقابل أو بلا مقابل .
ويشار إلى ان مشروع القانون نص على عقوبات مشددة جدا على المورّدين والجماعات الإجرامية المنظمة في المجال إذ :
- يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى السجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرّب أو ورّد أو صدّر مادة مخدرة بنيّة الاتجار فيها .
- كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من انضم أو انخرط أو شارك، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها و لو دون مقابل لارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
- يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار لمكوني و مديري الجماعات الإجرامية المنظمة.
فئة المستهلكين
أما بالنسبة للمستهلكين فقد أكد المشرع على مبدأ التدرج في العقوبة انطلاقا مما هو قائم في عديد الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية و التي تكرس الوقاية قبل الزجر وتشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي وتحثّ على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات،
كما تم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج والمراقبة الطبية الذي ستتم بمؤسسات صحية وقائية أو علاجية عمومية أو خاصة مرخص لها من الوزير المكلف بالصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.
وبخصوص العقوبات بالنسبة للمستهلكين فقد تنزلت في فصول مشروع القانون الجديد على النحو التالي:
1 - لا يقع تتبع أو محاكمة من تورط لأول مرة في استهلاك مادة مخدرة في صورة موافقته على الخضوع للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية .
2 - يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية .
3 - يعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.
هذا وقد أدرج مشروع القانون العقوبة السجنية لمستهلك المخدرات في المرة الثالثة حيث ينص على :
4 - يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من كرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي. و يمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة .
5 - يعاقب بخطية قدرها من ألف إلى ألفي دينار كل من تردد على مكان أعد و هيئ لتعاطي المخدرات و يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع وأخوة من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.
6 - يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يرفض الخضوع لعملية أخذ عيّنات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة.
التدابير الوقائية والعلاجية
وفي إطار التدابير الوقائية أحدث مشروع القانون هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات تتمثل في:
- إحداث لجنة وطنية للتعهّد والإحاطة بمستهلكي المخدرات لدى وزارة الصحة ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات بكل ولاية تهدف إلى دعم الجانب الوقائي والعلاجي و تسهر على تنفيذ النظام العلاجي أو المراقبة الطبية والتنسيق مع السلط القضائية المتعهدة.
- إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات أطلقت عليه تسمية «المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والإدمان» يكون تحت إشراف رئاسة الحكومة ويكلف بتجميع المعطيات المتعلقة بالمخدرات من كافة الجهات
ولئن حافظ مشروع القانون على مبدأ تجريم استهلاك المخدرات إلا أنه أقر نظاما جديدا يسمح باعتماد آلية العلاج سواء قبل اكتشاف الجريمة أو إثرها
و لكي لا يؤول إرساء هذا النظام الجديد إلى التشجيع على استهلاك المخدرات أقر المشروع سُلّما تصاعديا للعقاب بمنح إمكانية إيقاف التتبعات أو المحاكمة في مناسبة وحيدة وعقوبات خفيفة من صنف الخطايا في المرة الأولى والثانية كما أقر تجريم جديد للاستهلاك المكرر الذي يهدف إلى الردع في صورة الفشل في إصلاح المستهلك من خلال كافة الفرص المتاحة له للتمتع بالعلاج تلقائيا قبل كشف الجريمة أو إثرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.