دخول وحدة متنقلة للإنعاش الطبي حيز العمل بالمزونة    بنزرت: استكمال أشغال تهيئة وتجديد مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع ببنزرت نهاية جانفي المقبل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    أبطال إفريقيا: الكاف يسلط عقوبة الويكلو على أحد الأندية المغربية    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل: تفاصيل مشروع القانون المتعلق باستهلاك المخدرات
نشر في باب نات يوم 31 - 12 - 2015


بلاغ من وزارة العدل
يمثل مشروع القانون المتعلق بالمخدرات والمنقح للقانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات خطوة تشريعية هامة تنتظرها شريحة هامة من الشباب التونسي ممن زلت به القدم ومن ورائهم عدد هام من عائلاتهم والذين ظلوا ينتظرون استجابة الحكومة الحالية لتنقيح هذا القانون أخذا بعين الاعتبار ما يمكن أن ينجر عنه من ضياع الشباب جراء دخول السجن ومرافقة المجرمين أثناء قضاء المدة السجنية خاصة بالنسبة إلى المبتدئين و لاسيما التلاميذ والطلبة منهم، كما يجدر التاكيد أن هذا التنقيح يقوم أساسا على تغليب البعد الوقائي والعلاجي بالنسبة إلى المبتدئين من المستهلكين ومحاولة توفير كل التدابير الممكنة للإحاطة بهم نفسيا وطبيا واجتماعيا للحول دون مضيهم في الوقوع في الإدمان، سيما وأن الأرقام والمعطيات الإحصائية الحالية تبرز وجود حاليا ما لا يقل عن 1719 محكوم عليه بالسجن لمدة عام من أجل جريمة الاستهلاك موزعين إلى927 مبتدئا و 792 عائدا.
كما تشير الأرقام المتعلقة بالمودعين عموما من أجل جرائم المخدرات إلى وجود 7451 مودعا منهم 3262 موقوفا و 4189 محكوما. ومن بين الموقوفين 2230 مبتدئا و 1032 عائدا أما المحكومين فمنهم 1951 مبتدئ و 2238 عائد، كذلك بالنسبة لتوزيع مساجين المخدرات حسب السن فتبرز الأرقام أن هناك خمسة مودعين دون سن 18 سنة و 291 بين 18 و 20 سنة و3672 سجينا بين 20 و29 سنة و2470 سجينا أعمارهم تتراوح بين 30 و 39 سنة وحوالي 1000 سجين أكثر من أربعين سنة.
فئة المروّجين:
يميز مشروع القانون بشكل واضح بين المستهلك والمروّج، إذ على خلاف مبدأ التدرج ومنح السلطة التقديرية للقاضي إزاء المستهلك فإن المشرع حرص على تشديد العقوبة والمحافظة على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات التي غالبا ما تكتسي طابعا منظما وعابرا للحدود الوطنية. كما أخذ بعين الاعتبار ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتي تشكّل خطرا على النظام العام الاجتماعي والاقتصادي، فأقر جملة من العقوبات المشددة:
- يعاقب بالسجن من عامين إلى ستة أعوام كل من يسلم أو يعرض على الغير مخدرات دون مقابل بهدف الاستعمال الشخصي في غير الحالات المسموح بها قانونا. ويستوجب نفس العقوبات كل من يضع مواد مخدرة في مواد غذائية أو في مشروبات أو في أي مواد أخرى يقع تسليمها للاستهلاك.وتضاعف العقوبات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة دون علم المستهلك.
- يعاقب كل مالك لأرض أو حائز أو مستغل بأي عنوان كان لم يتول من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة التي زرعت من طرف الغير أو نبتت بصورة طبيعية بعد علمه أنها مخدرة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية تحتسب بمقدار مائة دينار عن كل نبتة.
- يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج.
- كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من تعمد تسليم وصفة طبية تحتوي على إحدى المواد التي تستعمل كبديل لمادة مخدرة بنية الاتجار فيها.
- يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في خزن أو إخفاء أو تصنيع أو ترويج أو تعاطي المخدرات بمقابل أو دون مقابل .
ويشار إلى ان مشروع القانون نص على عقوبات مشددة جدا على الموردين والجماعات الإجرامية المنظمة في المجال إذ :
- يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى السجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرّب أو ورّد أو صدّر مادة مخدرة بنية الاتجار فيها .
- كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من انضم أو انخرط أو شارك، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها و لو دون مقابل لارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
- يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار لمكوني و مديري الجماعات الإجرامية المنظمة.
فئة المستهلكين:
أما بالنسبة إلى المستهلكين فقد أكد المشرع على مبدأ التدرج في العقوبة انطلاقا مما هو قائم في عديد الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية و التي تكرس الوقاية قبل الزجر وتشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي وتحثّ على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات، ومن ثمة فقد اقتضى الأمر اعتماد تمشي جديد يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمتع مستهلكي المخدرات بالحق في العلاج البديل (Traitement de substitution) والتغطية الاجتماعية. كما تم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج والمراقبة الطبية الذي ستتم بمؤسسات صحية وقائية أو علاجية عمومية أو خاصة مرخص لها من الوزير المكلف بالصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.
وبخصوص العقوبات بالنسبة للمستهلكين فقد تنزلت في فصول مشروع القانون الجديد على النحو التالي :
1- لا يقع تتبع أو محاكمة من تورط لأول مرة في استهلاك مادة مخدرة في صورة موافقته على الخضوع للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية .
2- يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية .
3- يعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.
هذا وقد أدرج مشروع القانون العقوبة السجنية لمستهلك المخدرات في المرة الثالثة حيث ينص على :
4- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من كرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي. و يمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة (العقوبات البديلة).
5- يعاقب بخطية قدرها من ألف إلى ألفي دينار كل من تردد على مكان أعد و هيئ لتعاطي المخدرات و يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع وأخوة من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.
6- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يرفض الخضوع لعملية أخذ عيّنات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة.
كما نص مشروع القانون في فصله التاسع والثلاثين على إمكانية أن تقضي المحكمة المختصة إلى جانب العقوبات الأصلية ببعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية على غرار سحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام من تاريخ صيرورة الحكم باتا .
هذا و يجدر التأكيد أن الفصل 84 من مشروع القانون تضمن تنصيصا على الأثر المباشر لأحكام هذا القانون الجديد بالنسبة للقضايا الجارية من أجل استهلاك مادة مخدرة أو لغاية الاستهلاك الشخصي ما لم يصدر في شأنها حكم نهائي.
التدابير الوقائية والعلاجية
وفي إطار التدابير الوقائية أحدث مشروع القانون هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات تتمثل في:
- إحداث لجنة وطنية للتعهّد والإحاطة بمستهلكي المخدرات لدى وزارة الصحة ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات بكل ولاية تهدف إلى دعم الجانب الوقائي والعلاجي و تسهر على تنفيذ النظام العلاجي أو المراقبة الطبية والتنسيق مع السلط القضائية المتعهدة.
- إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات أطلقت عليه تسمية "المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والإدمان" يكون تحت إشراف رئاسة الحكومة ويكلف بتجميع المعطيات المتعلقة بالمخدرات من كافة الجهات المعنية المتعلقة بالوقاية من المخدرات وعلاج مستهلكيها ومكافحة استعمالها غير المشروع وإحصائها وتحليلها لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة له و ووضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والتوعية و التحسيس من خطورة استهلاكها.
ولئن حافظ مشروع القانون على مبدأ تجريم استهلاك المخدرات إلا أنه أقر نظاما جديدا يسمح باعتماد آلية العلاج سواء قبل اكتشاف الجريمة أو إثرها، فقبل اكتشاف الجريمة يمكن لكل شخص استهلك مادة مخدرة أن يتقدم تلقائيا الى مؤسسة صحية عمومية او خاصة مرخص لها للعلاج دون ان يترتب عن ذلك تتبعات عدلية و يمارس هذا الحق في عدد غير محدد من المرات.
أما بعد اكتشاف الجريمة فإن طلب العلاج يؤثر على مآل الدعوى الجزائية في المناسبة الأولى فقط إذ يسمح إنهاء البرنامج العلاجي من إيقاف التتبعات أو المحاكمة. و لا يمنع تمتع الشخص بهذا الاجراء من طلب العلاج تلقائيا في مرات أخرى لكن دون أن يكون للعلاج تاثير على الدعوى الجزائية. وفي الحالتين مكّن المشروع الطبيب المسؤول على تنفيذ النظام العلاجي من وصف أدوية تستعمل كبديل خلال مدة العلاج بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية بناء على رأي اللجنة الجهوية.
و لكي لا يؤول إرساء هذا النظام الجديد إلى التشجيع على استهلاك المخدرات أقر المشروع سلما تصاعديا للعقاب بمنح إمكانية إيقاف التتبعات أو المحاكمة في مناسبة وحيدة وعقوبات خفيفة من صنف الخطايا في المرة الأولى والثانية كما أقر تجريم جديد للاستهلاك المكرر الذي يهدف إلى الردع في صورة الفشل في إصلاح المستهلك من خلال كافة الفرص المتاحة له للتمتع بالعلاج تلقائيا قبل كشف الجريمة أو إثرها. لكن حتى في هذه الصورة لم يقص المشرع إمكانية التخفيف من العقاب باعتماد الفصل 53 من المجلة الجزائية بل إنه مكن أيضا من إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية في صورة الحكم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
كما تم تمكين الأطفال الجانحين في قضايا استهلاك المخدرات والمسك لغاية الاستهلاك من آليات العلاج الطبي أو الاجتماعي أو النفسي للتخلص من الإدمان والتبعية مع تمكين قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال بالاكتفاء بآليات العلاج دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير المنصوص عليها بمجلة حماية الطفل وفقا للمصلحة الفضلى للطفل.
وعموما يبقى الهدف الرئيسي من سن هذا التشريع الجديد والاستجابة لطلبات الكثير من الشباب وعائلاتهم ليس الغاية منه التشجيع على استهلاك المخدرات بقدر ما هي خطوة نحو مزيد الإحاطة بمن زلت به القدم والعمل على توفير كل ضمانات الإحاطة بهم وتوفير فرص العلاج لهم وتيسير سبل إدماجهم من جديد كقوة حية في المجتمع، في مقابل ذلك و في ذات الوقت حرص المشروع على تشديد العقوبات وتوخي الصرامة ضد شبكات الترويج والاتجار التي تسعى إلى التغرير بالشباب والإيقاع به في خطر الإدمان .
Publié le: 2015-12-31 15:56:53


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.