أكد رئيس لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل زياد العذاري للجريدة أن استقالة 10 نواب من اللجنة لن يؤدي الى حلها مشيرا إلى أنه سيتم تعويضهم وفق القانون الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي في حال لم يتراجعوا عن الاستقالة . وبين العذاري أن غياب الإطار الذي يسمح للجان التحقيق التي يحدثها المجلس التأسيسي بأن تقوم بمهمتها التحقيقية على الوجه المطلوب منها و الذي يحقق الغرض من إنشائها هو من أهم الأسباب التي أدت إلى تعطيلها هذا إلى جانب عدم تعاون المجتمع المدني . وأشار إلى أنه تم تقديم مقترح قانون يتعلق بصلاحيات لجان التحقيق النيابية إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفي بن جعفر بما يسمح للجنة 9 افريل من استكمال مهامها كما يضع الإطار القانوني لأي لجنة مماثلة يتم إنشاؤها في المستقبل . وأفاد أن مصطفى بن جعفر وعد بتعيين جلسة عامة في اقرب الآجال للمصادقة على هذا المشروع . وفي ما يلي نص مقترح قانون يتعلق بصلاحيات لجان التحقيق النيابية الفصل الأول للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية أن ينشأ لجان تحقيق نيابية حسب مقتضيات نظامه الداخلي. تتمتع لجان التحقيق النيابية في إطار ممارسة مهامها بالصلاحيات التالية: - للجنة صلاحيات التنقل إلى أي مكان تراه ضروريا ومعاينة جميع الأمور التي تراها مفيدة لإتمام مهمتها والاطلاع على الملفات والوثائق وكل الأمور التي يقتضيها عمل التحقيق وعلى الدولة وكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تقديم كل التسهيلات التي تطلبها اللجنة في هذا الإطار، ولا يمكن معارضة اللجنة بالسر المهني إلا فيما يهم الوثائق والمعلومات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة وتهم الدفاع الوطني أو الأمن القومي - يمكن للجنة أن تأذن بإجراء كل الاختبارات وإتمام جميع الأعمال التي تراها ضرورية لإتمام مهمتها. - الفصل الثاني - على كل شخص تم استدعاؤه من طرف اللجنة للاستماع إلى أقواله الحضور أمامها وتقديم شهادته بعد أداء اليمين بأن يقول الحق كل الحق ولا ينطق بسواه ويقع إنذاره بأنه إذا شهد زورا استهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجزائية. - الفصل الثالث - يعاقب بالسجن مدة 3 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يرفض الحضور أمام اللجنة بعد استدعائه - كل من يشهد زورا أمام اللجنة يستوجب العقاب المذكور بالفصول 241 وما بعده من المجلة الجزائية وكذلك الشأن بالنسبة لكل شخص يحمل أو يجبر شخصا على الشهادة بالزور أمام اللجنة. - يتم التتبع القضائي للأشخاص المستوجبين للعقوبات المذكورة في الفصول أعلاه بطلب من مكتب المجلس. - الفصل الرابع - من حق الشهود طلب عدم التنصيص على أسمائهم بمحاضر اللجنة والقرارات التي يصدرها.