صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي اليوم 10 أفريل 2013 على الفصل الأول من القانون الأساسي لإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والذي ينص على تمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية و المالية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ويشار إليها في هذا القانون بعبارة الهيئة وتضبط الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها . وبعد الجدل و الاختلاف الذي شهدته الجلسة العامة اليوم بين الكتل البرلمانية حول الفصل الثاني تم التصويت على عدم تمتيع الهيئة بالشخصية المعنوية ،وفي هذا السياق أكد النائب سمير بالطيب أن الاختلاف كان حول منهجية العمل لكن مسألة الشخصية المعنوية لا تأثير لها بالنسبة لهيئة وقتية للقضاء العدلي . كما تمت المصادقة على الفصل الثالث الذي ينص على أن الهيئة تتدخل في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية و نقلة وتأديب وتبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي و لها أن تقدم من تلقاء نفسها الاقتراحات و التوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي . واتفق النواب على الفصل الرابع الذي ينص على أن مداولات الهيئة لا تصح إلا بحضور ثلثي الاعضاء على الأقل وأن تكون جلسات الهيئة سرية عند النظر في الحصانة و التأديب وتكون قرارتها في هذا الشأن معللة . في حين رفض الفصل الخامس الذي ينص على أن ترفع الهيئة كل أربعة أشهر تقريرا عن سير أعمالها لكل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الوطني التأسيسي. وتتواصل غدا مداولات المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامة لإتمام عملية المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي .