عرض صباح اليوم على أنظار المجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون لإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. و يحتوي هذا القانون على 22 فصل تتوزع على 5 فصول للأحكام العامة و بابين الأول حول تركيبة الهيئة و يحتوي على 6 فصول و الثاني حول مهام الهيئة و يحتوي على 7 فصول بالإضافة الى 4 فصول حول الأحكام الانتقالية. و نصت الأحكام العامة في هذا القانون على تمتيع الهيئة الوقتية بالاستقلالية الإدارية و المالية و بالشخصية المعنوية و خصتها بالنظر في المسار المهني للقضاة من تسمية و ترقية و نقلة و تأديب كما حددت لها صفة استشارية و سلطة اقتراح بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة سير العمل القضائي كما نصت على أن تأخذ قراراتها بأغلبية الثلثين من أعضائها. أما تركيبة الهيئة فتتكون من 5 قضاة معينين بالصفة و 10 آخرين منتخبين إضافة الى 5 أعضاء من غير القضاة اثنان منهم من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و عضو واحد عن الهيئة الوطنية للمحامين الى جانب احد الأساتذة الجامعيين يعينه رئيس الجمهورية و ناشط حقوقي يعينه رئيس الحكومة. من جهة أخرى يمنع نص القانون النظر في إعداد حركة القضاة و تلقي مطالب النقل للمترشحين لعضويتها و موانع الترشح لها و لمهامها التي حصرت في الإشراف على المسار المعني للقضاة و التأديب بما فيه العزل. كما منح نص القانون للهيئة النظر في إعداد حركة القضاة و تلقي مطالب النقل للمترشحين لهذه الخطط كما عهد لها بدراسة طلبات التعيين و خصها بتسمية الملحقين القضائيين و النظر في مطالب الاستقالة و الإحالة على التقاعد و رفع الحصانة عن القضاة و النظر في الاعتراضات و شكاوى التظلم. أما بالنسبة للأحكام الانتقالية فقد تطرقت الى ضرورة أن تعرض التعيينات و النقل المتخذة بموجب مذكرات عمل من قبل وزير العدل بداية من 14 جانفي 2011 وجوبا على الهيئة الوقتية للقضاء كما ضبطت انتهاء مهامها آليا بمجرد وضع الدستور الجديد و مباشرة الدستورية المنبثقة عنه و المكلفة بالإشراف على القضاء العدلي لمهامها.