عرفت الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالمجلس التأسيسي جدلا كبيرا حول الفصل السادس من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي ينص على أن الهيئة تتركب من 5 قضاة معينين بالصفة بمعنى قاضي عدلي أو إداري أو قاضي في المحاسبات ومن 10 قضاة منتخبين ومن 5 أعضاء عن غير القضاة. و جرى النقاش حول مقترح تركيبة تضم قضاة فقط ومقترح من تركيبة متناصفة من قضاة وغير القضاة. وبينت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أن رؤساء الكتل قد اجتمعوا بهدف التوافق حول هذا الفصل لكن ذلك لم يتم وأرجئ بذلك التصويت على هذا الفصل إلى جلسة قادمة. وقد عبر عدد من النواب على أن سقوط الفصل السادس المتعلق بتركيبة الهيئة يعني سقوط كامل القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي. كما تم اليوم إسقاط الفصل 8 الذي ينص على أن لكل قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحق في الاقتراع ويمكن أن يترشح لعضوية الهيئة كل قاض باشر القضاء ولم يسبق له أن تعرض إلى عقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة. ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى أقدمية لا تقل عن 4 سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح كما لا يمكن الترشح لأعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلا بعد تقديم استقالاتهم أو القضاة أعضاء لجنة الانتخابات. وفي هذا السياق أكد الفاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي أن هذا الفصل سيعود إلى اللجنة لإعادة صياغته وتقديمه كمقترح في جلسة قادمة.