الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    الانزلاق الأرضي يهدد هضبة سيدي بوسعيد    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    سهرة تنتهي بجريمة قتل شنيعة في المنزه التاسع..    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي البيرو    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جندوبة: إنطلاق عملية التنظيف الآلي واليدوي لشواطىء طبرقة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حاد حول إقصاء أعضاء مكتبي جمعيّة القضاة والنقابة من الترشح للهيئة
في جلسة ساخنة للجنة التشريع العام حول مشروع الهيئة «المؤقتة للقضاء العدلي»:
نشر في الصباح يوم 23 - 06 - 2012

نواب النهضة يُصرّون على الإقصاء من «باب التّحييد»...و المُعارضة تصفه» ب«الفضيحة»
في جلسة صاخبة سادها الكثير من التوتر، أثار مقترح منع أعضاء المكتبين التنفيذيين لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة من المشاركة في الترشّح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الوارد في مقترح مشروع القانون المتعلق بهذه الهيئة جدلا كبيرا داخل لجنة التشريع العام المجتمعة أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو.
ففي حين فسرت الأغلبية -وهي من كتلة النهضة- سبب إصرارها على المنع بأنه يندرج في باب التحييد، شدّد نواب المعارضة على رفضهم القاطع لهذا الإجراء واعتبروه غير معقول بالمرّة بل متنافيا مع أبسط الحقوق الدستورية، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وبينوا أن نقابة القضاة هي التي اقترحت هذا الإقصاء، وقد فعلت ذلك بهدف إقصاء أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من الترشح، وبينوا أنهم استغربوا كيف يعاقب ممثلو الهياكل التمثيلية بمنعهم من الترشح ولا يقع التنصيص في مشروع القانون على منع من انقلبوا على جمعية القضاة وساهموا في تردي هذا القطاع.
وفي هذا الصدد قال النائب محمد قحبيش:» إنها حقا فضيحة أن يتم إقصاء أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة أو جمعية القضاة من الترشح».. فالأمر على حد تفسيره لا يختلف كثيرا عن منع رئيس حزب سياسي من الترشح للانتخابات ولأعضاء الحزب فقط إننا نؤسس لدستور.
وفي نفس السياق بين النائب سليم بن عبد السلام بصريح العبارة أن هذا المنع يندرج «في إطار استهداف أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة»، وبين أنه يجب السماح لهم بالترشح لكن في صورة النجاح على القاضي الاستقالة آليا من مكتب النقابة أو الجمعية. وترى النائبة سامية عبو أن «منع أعضاء المكاتب التنفيذية لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة، هو عقوبة..»
نواب يصرّون على المنع
وفي المقابل بينت النائبة صالحة بن عائشة أنها مع إبقاء المنع لأن القضاة في هذه الهياكل يمارسون السياسة، ولأنهم قاموا بحملة انتخابية وترى النائبة سناء المرسني أن منع أعضاء النقابة والجمعية من الترشح يندرج في إطار منح الفرصة لغيرهم لأن هؤلاء يحظون بشهرة.
وفي نفس السياق أبدى النائب كريم كريفة تحمسا في الإصرار على جانب المنع وفسر أنه ليس من المعقول الجمع بين عضوية النقابة والجمعية (التي تلعب بدورها دورا نقابيا) وبين الوجود في الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي. وبين ان القاضي في الهيكل التمثيلي عليه أن يقدم استقالته ثم يترشح.. لا ان يبقى في الجمعية او النقابة ويترشح واذا نجح يستقيل من الجمعية أو النقابة.
وقال النائب خليد بلحاج إنه تم الحديث سابقا مع أعضاء المكاتب التنفيذية للجمعية والنقابة وهم موافقون على هذا المنع. وفسر:» إنه منع حيطة وتحييد ونحن نريد هيئة خالية من الصّراعات»..
وبعد نقاش مطول عرض الأمر على التصويت وكانت الأغلبية مع إبقاء المطّة التي تنص على منع أعضاء مكاتب الهياكل التمثيلية للقضاة من الترشح، ونظرا لان القانون يخول للجنة أن تقدم للجلسة العامة النص الذي تم التصويت عليه ومقترحا ثانيا فإن هذا المقترح نص على منع أعضاء مكاتب الهياكل التمثيلية للقضاة من تولي عضوية الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي إلا اذا استقالوا آليا بعد نجاحهم في الانتخابات.
موانع أخرى
ويذكر أن مقترح مشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي نص على موانع أخرى لعضوية الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي.
إذ يمنع من الترشح كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السابقة وتحصل على امتيازات مادية أو مهنية غير مبررة باستثناء من تعرض إلى نقلة أو إجراء تعسفي آخر بسبب مواقفه. وكل قاض ناشد الرئيس السابق الترشح للانتخابات الرئاسية أو مجده أو دافع عن نظامه أو ساهم في إعطاء صورة جيدة عن النظام في الملتقيات والندوات الدولية أو مارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
كما يمنع كل قاض شارك في محاكمات الرأي والحريات التي شملها العفو العام واستفاد بسببها بترقية أو بخطة وظيفية وأيضا كل قاض شارك في محاكمات الحق العام التي موضوعها ناشطون سياسيون والتي هي محاكمات رأي مقنعة.
وخلال نقاش هذه الموانع بين النائب ناجي الجمل أن الشروط التي تم ضبطها لمنع الترشح حتى وإن كان فيها ظلم فهو وقتي.. لأن الهيئة وقتية. وبين النائب عبد العزيز شعبان انه دافع في محاكمة اتحاد الطلبة وهو يعلم ان هناك قضاة كانوا يكرهون على حضور محاكمة وأكد على ضرورة الإنصاف. وأثار عدد من النواب صعوبة إثبات تورط القاضي في مثل هذه المتاهات في وقت وجيز.
التصريح على الشرف
ولم تختلف آراء النواب حول مسألة «التصريح على الشرف». إذ على كل مترشح لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء أن يقدم للجنة الانتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلو ترشحه من الموانع سالفة الذكر كما يقدم تصريحا على الشرف بممتلكاته ويترتب عن كل تصريح مخالف للحقيقة العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية.
ومن النقاط الخلافية الأخرى التي طرحت أمس ما يتعلق بمن يحق له الترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاة وتم تقديم مقترحين ينص الأول على ما يلي: «يكون مؤهلا للترشح لعضوية الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي كل قاض باشر القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة الحاق أو عدم مباشرة.»
اما المقترح الثاني فهو: «يكون مؤهلا للترشح لعضوية الهيئة العليا للقضاء كل قاض مرسم بقائمة الناخبين ولم يكن في حالة الحاق أو عدم مباشرة مارس القضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام في تاريخ تقديم الترشح ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية ترتب عنها إيقاف عن العمل باستثناء العقوبات المرتبطة بممارسة حق الاجتماع والتعبير».
واستكمل النواب في لجنة التشريع العام ظهر أمس النظر في مجمل مقترح مشروع هذا القانون الوارد في 38 فصلا وينتظر ان يحال قريبا مع مختلف المقترحات على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.