ناقشت اليوم لجنة التشريع العام قانون التأمين التكافلي من خلال إضافة باب سابع في مجلة التأمين خاص بالتأمين التكافلي على الصيغة الإسلامية وهي صيغة جديدة مخالفة لتلك التي تعودنا عليها. ومن مميزات النظام التقليدي أن كل مشترك يودع اشتراكه في شركات التأمين وفي صورة عدم التعرض إلى أي حادث أو ضرر فإن أمواله تضاف الى رأس مال الشركة، في حين أن من خصائص التأمين التكافلي على الصيغة الإسلامية هو إيداع كافة أموال المشاركين الذين لم يتعرضوا إلى ضرر في صندوق يقع في ما يلي تعميم أرباحه على المشتركين وهو بالتالي بمثابة عقد وكالة في التصرف في الأموال تقسم على المشتركين. ويتكون المشروع من 17 فصلا تم دراسة 6 فصول منها صلب لجنة التشريع العام ووقع الاستئناس بمثل هذه الأشكال الجديدة من التأمين من التجارب المماثلة في الأردن والمغرب ومن المنتظر أن يقع الاستماع إلى وزارة المالية للتدقيق في بعض المصطلحات الخاصة بهذا المشروع.