السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش في قبضة الأمن.. #خبر_عاجل    أعلن المعهد الوطني للتراث عن اكتشاف أثري جديد بمدينة سبيبة من ولاية القصرين    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التوقعات الجوية لليوم السبت    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهايكا تنشر القرار المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الإتصال السمعي البصري

نشرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) قرارا تضمن 33 فصلا ضبطت من خلاله القواعد السلوكية للإشهار في وسائل الإتصال السمعي البصري .
وتعلق الباب الأول من هذا القرار بالمفاهيم المتعلقة بالإشهار وهو "كل عملية سياسية موجهة للجمهور وتكون مخصصة للبث بمقابل مالي أو غيره وتهدف بطريقة مباشرة او غير مباشرة إلى تنمية أو بيع أو كراء منتوجات أو خدمات أو مجموعة أفكار أو مواضيع في سبيل خلق التأثير المرجو".
وبين في فصله الثاني أن الإتصال التجاري يخضع للتشريعات الجاري بها العمل ومقتضيات كراسات الشروط وأحكام هذا القرار مع مراعاة مبادئ المسؤولية الاجتماعية وقواعد المنافسة النزيهة .
وأكد ضرورة أن تستجيب كل أشكال الإشهار للمعايير الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان وأن تلتزم بالمدة المخصصة للومضات الإشهارية المنصوص عليها بالقرار والفصل بطريقة واضحة بين الرسائل الإشهارية وبقية البرامج مع الإعلان بصفة جلية عن بداية الإشهار ونهايته.
ونص القرار على أنه يمنع الإشهار السياسي ويحجر على الأحزاب السياسية رعاية برامج إذاعية وتلفزية كما يمنع الإشهار الكاذب المتضمن لمغالطات والإشهار للمنتوجات الكحولية والتبغ والأسلحة والسحر والشعوذة كافة الأنشطة غير المرخص لها.
وأكد القرار على أن لا تتجاوز مدة بث الإشهار في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة 10 دقائق في الستين دقيقة واثنتي عشر دقيقة خلال شهر رمضان وأن لا يتجاوز زمن الفاصل الإشهاري 5 دقائق .
أما القنوات التلفزية والإذاعية الجمعياتية فلا تتجاوز مدة بث الإشهار فيها 5 دقائق في الستين دقيقة كما لا يتجاوز زمن الفاصل الإشهاري 3 دقائق وأن لا تقل مدة المضامين الإعلامية التي تتخللها فواصل إشهارية عن 20 دقيقة
وأكد ضرورة ان لا تقل مدة المضامين الإعلامية التي تتخللها فواصل إشهارية عن 15 دقيقة بالخاصة و20 دقيقة بالجمعياتية على ان لا تكون هذه المضامين من قبيل الاتصال التجاري من صنف الروبرتاج الإشهاري أو التسوّق عبر الشاشة مع الإلتزام بالأحكام المنطبقة على الأشكال الأخرى من الإتصال التجاري الواردة بالقرار.
وبخصوص ضوابط أشكال الاتصال التجاري أكد القرار منع رعاية البرامج الإخبارية باستثناء برامج الخدمات مثل اخبار البورصة والنشرة الجوية والحركة المرورية مضيفا أنه لا يمكن ان يقوم برعاية البرامج من يتعلق نشاطه الأساسي بصناعة أو بيع منتوجات يمنع الإشهار لها.
وبين أن الحالات التي يمكن فيها رعاية برنامج او فقرات هي التي لا يخضع فيها المضمون لتأثيرات الجهة الراعية بشكل يمس من مسؤولية القناة واستقلالية خطها التحريري والتي لا تتضمن ترويجا أو تحريضا على شراء أو كراء منتوجات أو خدمات الراعي.
وأشار إلى أنه يمكن إظهار إشارات الرعاية خلال الروبورتاج المصور أثناء البث المباشر أو المسجل للمسابقات الرياضية وكذلك اثناء لقطات الإعادة شريطة أن لا تشوش حسن المشاهدة كما أفاد بأنه يجوز إظهار المنتوجات أو الخدمات المخصصة للمشاركين أو المشاهدين في برامج أو فقرات البرامج المخصصة للألعاب والمسابقات المرفوقة بجوائز على شاشة التلفزة أو ذكرها خلال البرنامج المعني.
وبخصوص وضع المنتج أوضح أنه يمنع وضعه في البرامج الإخبارية والدينية وأنه على البرامج التي تتضمن وضعه الاستجابة لجملة من الشروط من بينها عدم تأثير وضع المنتج في المحتوى أو البرمجة وأن لا تعمل على الحث بأي شكل من الأشكال على شرائه معتبرة غياب الإعلان الواضح عن تضمن البرنامج لوضع المنتج إشهارا مقنعا على معنى الفصل 2 من القرار.
وفي الإشهار عبر تقاسم الشاشة جاء في القرار أنه يمكن ذلك في حالة اقتصار نموذج الإشهار على ومضة مجردة من اي تعليق موضحة أنه يمنع عبر تقاسم الشاشة خلال النشرات الإخبارية التلفزية والبرامج الدينية وبرامج الأطفال مؤكدا ضرورة أن لا يمس هذا النوع من الإشهار من مضمون البرنامج وأن يكون قابلا للتمييز .
أما الروبرتاج الإشهاري والتسوق عبر الشاشة فقد أشار إلى انه يمنع لكل المنتوجات والخدمات والعلامات الممنوعة من الإشهار بمقتضى الفقرة 8 من الفصل 2 من هذا القرار محملا المسؤولية للقناة حول كل ما يتم بثه خلالهما .
وأوضح أن القنوات المختصة في التسوق عبر الشاشة تخضع إلى كراس شروط خاص ورد فيها وجوبية التزام هذه البرامج بالقوانين والتراتيب المتعلقة بالتجارة وبحماية المستهلك مع تنصيص كل عرض على التكلفة والأداءات المتعلقة بتقنيات البيع والاتصال عن بعد.
وجاء في القرار بأن كل إخلال بمقتضيات هذا القرار يعرض مرتكبه إلى العقوبات الواردة بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
كما نص في بابه السادس على انه يلغي هذا القرار ويعوض الأحكام المنظمة للإشهار الواردة بكراسات الشروط للحصول على إجازة احداث واستغلال قنوات إذاعية وتلفزية خاصة وجمعياتية بالجمهورية التونسية فيما يتعارض معه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.