دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" البرلمان التونسي إلى إلغاء الفصل 125 من المجلة الجزائية والذى ينص على أنه " يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها". واعتبرت المنظمة هذا الفصل يُهدّد حقوق الإنسان بطرق شتى، مشيرة في بيان لها إلى أنه لا يوجد في القانون التونسي تعريف لما يُمكن اعتباره "هضم جانب" بموجب هذا الفصل، ما يسمح للسلطات بتأويله بشكل فضفاض لتجريم التعبير المشروع، مضيفة أيضا أن تطبيق هذا القانون بشكل تعسفي يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في السعي إلى الانتصاف عندما يعتقدون أن الشرطة أساءت معاملتهم. وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: " في عديد من الحالات، تُستخدم تهمة إهانة الشرطة لتخويف المواطنين الذين يبلغون عن سلوك قوات الأمن... وتستند القضايا المرفوعة ضدّ هؤلاء المتهمين إلى محاضر أعوان الأمن". كما أبرزت أنه في 4 قضايا من 8 حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، "نظرت السلطة القضائية في الدعاوى التي رفعها أعوان الأمن بشكل سريع، في حين تباطأت على ما يبدو في القضايا التي رفعها ضحاياهم المزعومون. و في 4 حالات أخرى، دمجت المحاكم قضايا الشرطة والمواطنين في قضايا موحّدة، ثم تباطأت كثيرا في البت فيها" ودعت المنظمة النيابة العمومية والقضاة الى التدقيق بعناية في التهم التي تُوجّه بموجب الفصل 125 ، والنظر إلى السياق بأكمله، بما في ذلك وجود دعاوى مرفوعة من قبل المُدعى عليهم، أو زعمهم التعرض إلى انتهاكات من قبل أعوان الأمن الذين تعاملوا معهم، وعلى إيجاد أدلة تتجاوز محاضر أعوان الأمن الذين يزعمون التعرض إلى "إهانة"، وتقييم هذه المحاضر بشكل عادل.