قال النائب عماد الدايمي أن التنصت على المكالمات دون اذن قضائي جريمة يعاقب عليها القانون التونسي بخمسة سنوات سجن وبخطية قدرها خمسة الاف دينار وفقا للفصل 42 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وأوضح في تدوينة على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" انهم تعمدوا أثناء صياغة هذا الفصل في لجنة الحقوق والحريات وضع صياغة عامة ومطلقة دون ربطها باطار جرائم الاتجار بالبشر حتى تشمل كل عمليات التنصت غير المشروع مهما كان غرض التنصت. واضاف انه سيكون من الممكن مستقبلا محاكمة أي مسؤول أمني يمارس اعتراض المكالمات الهاتفية والاتصالات والمراسلات او يمارس المراقبة السمعية او البصرية دون اذن قضائي بموجب هذا الفصل.