أكدت جمعية القضاة التونسيين اثر اجتماع عقدته أمس للاطلاع على المستجدات الطارئة على الساحة القضائية أن إجراء الحركة القضائية وإقرارها ليس من صلاحيات وزير وزير العدل او اي لجان خارج المجلس الاعلى للقضاء او الهيئة الوقتية التي ستحل محله طبق احكام الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية والقانون الاساسي للقضاة عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967, وبيّنت ان القانون المنظم للسلط العمومية لم يخول للسلطة التنفيذية في غياب مجلس اعلى للقضاء او الهيئة التي ستحل محله صلاحيات اجراء الحركة القضائية. ونبّهت الجمعية في بلاغ لها الى ان تولي وزير العدل الاعلان عن الحركة القضائية في غياب مجلس اعلى للقضاء او هيئة وقتية مشرفة على القضاء العدلي , هو فاقد لكل شرعية ومشروعية مما يمس بشرعية السلطة القضائية ذاتها التي تستند اساسا الى تسمية القضاة ونقلتهم وترقيتهم في اطار المجلس الاعلى للقضاء ويفتح الباب للطعون. كما اعربت عن شديد استغرابها من تعيين عدد من قضاة النيابة العمومية والتحقيق صلب ما يسمى "القطب القضائي" دون الاعلان الرسمي عن تركيز هذا الهيكل وضبط اطاره القانوني وفي غياب تام للشفافية الضامنة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة والمفاضلة بينهم على اساس الكفاءة والجدارة. واعلنت الجمعية من جهة اخرى عن الدخول في مشاورات مع اعضاء الهيئة الادارية لتحديد تاريخ عقد المجلس الوطني المقبل وترتيباته.