فرص واعدة للمؤسسات التونسية في FITA2025: تونس تستقبل القمة الإفريقية يومي 6 و7 ماي 2025    عامر بحبة: أسبوع من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة في تونس    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    غزة: إستشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف صهيوني استهدف منزلا    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    كيف سيكون الطقس اليوم..؟    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    انطلاق امتحانات ''البكالوريا التجريبية'' اليوم بمشاركة أكثر من 143 ألف تلميذ    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق وإصابة مرافقه    من الثلاثاء إلى الخميس: انقطاع مياه الشرب في هذه المناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة    حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية لألعاب القوى بالجزائر: 19 ميدالية....    ترتيب لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع..    لدى تلقيه مكالمة هاتفية من السوداني..سعيد يجدد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    وزارة العدل توضّح    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    دخل فرعا بنكيا لتحويلها.. حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتخلى الخيراي عن حصانته في سبيل إثبات ما يحوزه من تهم و تسريبات؟
نشر في الخبير يوم 23 - 04 - 2021

صدر عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس يوم الخميس 22 أفريل بطاقة جلب في حق نائب الشعب راشد الخياري. و نجد في نص هذه البطاقة طلبا بجلب المسمى "راشد بن سيف الله بن عبد القادر الخياري" كما نجد فيها مجموعة التهم الموجهة ضد النائب و هي كالتالي:" القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".
و هي مجموعة من التهم الخطيرة جدا، التي تجعل من النائب راشد الخياري يتأرجح بين خياري الإعدام و المؤبد.
و قد تم تأكيد هذا الخبر من قبل السيد "ناجي الجمل" رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان التونسي. و اللافت للنظر في هذه القضية هو أخذها لمنحى عسكري، و هو أمر شغل الرأي العام التونسي، خاصة و أن دستور البلاد يجعل من المحاكم العسكرية مختصة في الجرائم العسكرية، أي الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين، و في هذا السياق ندرج نص الفصل عدد 110 من دستور 2014:" تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ اجراءت استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها".
أما عن الجرائم العسكرية فنجد حدا و حصرا لها في الأمر عدد 9 لسنة 1957 مؤرخ في 10 جانفي 1957 يتعلق بتدوين القانون التونسي للمرافعات و العقوبات العسكرية، في فصله الخامس:
الفصل 5 تختص المحاكم العسكرية في:
1- الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من هذا القانون.
2- الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقرى المسلحة.
3- الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة.
4- الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة.
5- الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام ويمكن منح هذه المحاكم بموجب قانون خاص حق النظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
6- جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين.
7- جرائم الحقّ العامّ المرتكبة ضدّ العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.
ولا تختص المحاكم العسكرية بالنظر في جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا الفصل.
و توضيحا لهذا اللبس فإن راشد الخياري يعتبر مواطنا مدنيا لا عسكريا، و بالتالي كان من الواجب دعوته من قبل المحاكم المدنية لا العسكرية، و لكن ما حول وجهة هذه القضية من البعد المدني إلى العسكري، هي تصريحات الخياري التي ادعى من خلالها أنه على اتصال بجهات خارجية، و هنا نقصد ادعاءات التمويل الأمريكي للحملة الإنتخابية لقيس سعيد، و هي ادعاءات تم تكذيبها من قبل السفارة الأمريكية بتونس.
في حال تمسك الخياري بالحصانة، فسيكون من حقه عدم تنفيذ الأمر المضمن ببطاقة الجلب. و لا يمكن للحصانة أن تُرفَعَ عن النائب إلا داخل قبة مجلس النواب، و تتم عملية رفعها ضمن جلسة عامة بتصويت 109 نائبا بالموافقة على رفعها.
و لا يملك في الوقت الحاضر النائب راشد الخياري سببا للتخلي عن حصانته، التي يمكن اعتبارها آخر الحصون الآمنة التي يمكن أن يلجأ إليها هذا الأخير، احتماء من وابل التهم التي قُذِفَ بها… و هو ما يجعلنا على بينة و علم بأن هذه القضية ستكون مطولة جدا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.