أخبار باختصار    أخبار المال والأعمال    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    صفاقس الإحتفاظ بالكاميرونية "كلارا فووي" واحالتها للتحقيق    تونس تشارك في الدورة الأولى من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة بالرياض    وزير خارجية المجر يدعو الاتحاد الاوروبي الى عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس    وزارة التجارة تنفي توريد البطاطا    صفقة الهدنة مع «حماس» زلزال في حكومة نتنياهو    عاجل/ جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في قطاع غزة    عاجل/ سعيّد: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول المساس بأمنها    مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين والقرارات    دامت 7 ساعات: تفاصيل عملية إخلاء عمارة تأوي قرابة 500 مهاجر غير نظامي    النادي الافريقي: 25 ألف مشجّع في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي    النجم الساحلي يتعاقد مع خالد بن ساسي خلفا لسيف غزال    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    المجمع الكيميائي التونسي: توقيع مذكرة تفاهم لتصدير 150 ألف طن من الأسمدة إلى السوق البنغالية    الطلبة التونسيون يتحركون نصرة لفلسطين    نائبة بالبرلمان: ''تمّ تحرير العمارة...شكرا للأمن''    الجامعة التونسية المشتركة للسياحة : ضرورة الإهتمام بالسياحة البديلة    تعرّض سائق تاكسي إلى الاعتداء: معطيات جديدة تفنّد روايته    بن عروس : تفكيك وفاق إجرامي مختص في سرقة المواشي    نادي تشلسي الإنجليزي يعلن عن خبر غير سار لمحبيه    السنغال تعتمد العربية لغة رسمية بدل الفرنسية    المجر ترفع في المنح الدراسية لطلبة تونس إلى 250 منحة    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    بعد النجاح الذي حققه في مطماطة: 3 دورات أخرى منتظرة لمهرجان الموسيقى الإلكترونية Fenix Sound سنة 2024    سليانة: 4 إصابات في اصطدام بين سيارتين    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس ؟ : إيطاليا توضح    مدنين : مواطن يحاول الإستيلاء على مبلغ مالي و السبب ؟    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    تصل إلى 2000 ملّيم: زيادة في أسعار هذه الادوية    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    زيارة ماسك تُعزز آمال طرح سيارات تسلا ذاتية القيادة في الصين    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    تونس توقع على اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق في الإجراءات بين القضاء المدني والقضاء العسكري
نشر في الصباح يوم 27 - 06 - 2011

لمزيد تسليط الضوء على الفرق في الإجرءات بين القضاء المدني والقضاء العسكري بينت الاستاذة منى بن رمضان ان القضاء العسكري تنظمه مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ فى 10 جانفى 1957 والمتممة بالقانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ فى 13 جوان 2000.
ولقد حدد الفصل 5 من المجلة المذكورة اختصاص المحاكم العسكرية بالنسبة إلى لجرائم العسكرية والجرائم المرتكبة فى الثكنات او المعسكرات أو الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة أو الجرائم التى منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها وجرائم الحق العام المرتكبة من قبل عسكريين أوضدهم أثناء مباشرتهم للخدمة أوبمناسبتها. وبالتالى لا تختص المحاكم العسكرية بالنظر فى جرائم الحق العام التى يكون أحد أطرافها غير عسكرى باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون. وباعتبارأن الرئيس السابق كان قائد القوات المسلحة فلقد أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القضايا المتعلقة بالرئيس السابق على المحكمة العسكرية الدائمة بتونس طبق الفصل 22 من القانون عدد 70 المؤرخ فى 6 ماي 1982 والمتعلق بضبط النظام الأساسى العام لقوات الأمن والذي ينص على أنه تحال على المحاكم العسكرية القضايا التى يتورط فيها أحد أعوان قوات الأمن أثناء حفظ النظام العام.
كما شددت بن رمضان على أنه يمكن الطعن فى القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة التعقيب على أن يعوض أحد مستشاريها بضابط من رتبة سامية يعينه وزيرالدفاع الوطنى لمدة عام وحدد أجل التعقيب ب3 أيام.
كما أشارت الى ان الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ينص على أنه لا تقضى المحكمة العسكرية الا فى دعوى الحق العام ولا يمكن لأحد أن يقوم بالحق الشخصى لدى المحاكم العسكرية غير أن هذه المحاكم يمكن أن تأذن بإرجاع الأشياء المحجوزة لأصحابها وهو يعتبر نقطة اختلاف بين القضاء العسكري والقضاء المدنى باعتبارأن القيام بالحق الشخصى مخول للمتضررفى القضايا الجزائية التى هي من اختصاص القضاء العدلي.
هذا وفى صورة صدور حكم غيابى عن المحاكم العسكرية فان الفصل 41 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية نصت بان هذه الأحكام الغيابية قابلة للاعتراض وتخضع بالتالى للقانون العام فيما يتعلق بالإجراءات التى ينبغي ان تتبع فى إصدارها والإعلام بها والاعتراض عليها . وما يمكن استنتاجه أن الجريمة العسكرية رغم خطورتها لا يعنى إهدار الضمانات والحقوق والحريات؛ فالمشرع كان حريصا على انسجام القواعد المترتبة عن ارتكاب جريمة عسكرية مع المبادئ العامة للقانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.