شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    علاش اختار الترجي التعويل على براكوني؟    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خلاف على مواقع التواصل ينتهي بمأساة: تفاصيل الجريمة بمعهد عمومي بالمنستير    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    سعيد يلتقي الزنزري ويؤكد ان الشعب يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    فيديو : سطو مسلّح وتفجيرات: عملية سرقة لشاحنة تنقل أموال تهز جنوب إيطاليا    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    وفتاش تنجّم تسجّل للحصول على سكن على طريق الكراء المملّك؟    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق في الإجراءات بين القضاء المدني والقضاء العسكري
نشر في الصباح يوم 27 - 06 - 2011

لمزيد تسليط الضوء على الفرق في الإجرءات بين القضاء المدني والقضاء العسكري بينت الاستاذة منى بن رمضان ان القضاء العسكري تنظمه مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ فى 10 جانفى 1957 والمتممة بالقانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ فى 13 جوان 2000.
ولقد حدد الفصل 5 من المجلة المذكورة اختصاص المحاكم العسكرية بالنسبة إلى لجرائم العسكرية والجرائم المرتكبة فى الثكنات او المعسكرات أو الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة أو الجرائم التى منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها وجرائم الحق العام المرتكبة من قبل عسكريين أوضدهم أثناء مباشرتهم للخدمة أوبمناسبتها. وبالتالى لا تختص المحاكم العسكرية بالنظر فى جرائم الحق العام التى يكون أحد أطرافها غير عسكرى باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون. وباعتبارأن الرئيس السابق كان قائد القوات المسلحة فلقد أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القضايا المتعلقة بالرئيس السابق على المحكمة العسكرية الدائمة بتونس طبق الفصل 22 من القانون عدد 70 المؤرخ فى 6 ماي 1982 والمتعلق بضبط النظام الأساسى العام لقوات الأمن والذي ينص على أنه تحال على المحاكم العسكرية القضايا التى يتورط فيها أحد أعوان قوات الأمن أثناء حفظ النظام العام.
كما شددت بن رمضان على أنه يمكن الطعن فى القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة التعقيب على أن يعوض أحد مستشاريها بضابط من رتبة سامية يعينه وزيرالدفاع الوطنى لمدة عام وحدد أجل التعقيب ب3 أيام.
كما أشارت الى ان الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ينص على أنه لا تقضى المحكمة العسكرية الا فى دعوى الحق العام ولا يمكن لأحد أن يقوم بالحق الشخصى لدى المحاكم العسكرية غير أن هذه المحاكم يمكن أن تأذن بإرجاع الأشياء المحجوزة لأصحابها وهو يعتبر نقطة اختلاف بين القضاء العسكري والقضاء المدنى باعتبارأن القيام بالحق الشخصى مخول للمتضررفى القضايا الجزائية التى هي من اختصاص القضاء العدلي.
هذا وفى صورة صدور حكم غيابى عن المحاكم العسكرية فان الفصل 41 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية نصت بان هذه الأحكام الغيابية قابلة للاعتراض وتخضع بالتالى للقانون العام فيما يتعلق بالإجراءات التى ينبغي ان تتبع فى إصدارها والإعلام بها والاعتراض عليها . وما يمكن استنتاجه أن الجريمة العسكرية رغم خطورتها لا يعنى إهدار الضمانات والحقوق والحريات؛ فالمشرع كان حريصا على انسجام القواعد المترتبة عن ارتكاب جريمة عسكرية مع المبادئ العامة للقانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.