رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كيفاش باش يولي خلاص ال vignette بداية من جانفي 2026؟    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    منتدى الحقوق يطالب بتحقيق مستقل اثر وفاة ممرضة بالرديف..#خبر_عاجل    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    عاجل: أمطار غزيرة منتظرة اليوم في هذه الجهات... التفاصيل    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قيس سعيد: التوانسة وجهوا رسالة نهار 17 ديسمبر فيها صفعة تاريخية لهؤلاء    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق في الإجراءات بين القضاء المدني والقضاء العسكري
نشر في الصباح يوم 27 - 06 - 2011

لمزيد تسليط الضوء على الفرق في الإجرءات بين القضاء المدني والقضاء العسكري بينت الاستاذة منى بن رمضان ان القضاء العسكري تنظمه مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ فى 10 جانفى 1957 والمتممة بالقانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ فى 13 جوان 2000.
ولقد حدد الفصل 5 من المجلة المذكورة اختصاص المحاكم العسكرية بالنسبة إلى لجرائم العسكرية والجرائم المرتكبة فى الثكنات او المعسكرات أو الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة أو الجرائم التى منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها وجرائم الحق العام المرتكبة من قبل عسكريين أوضدهم أثناء مباشرتهم للخدمة أوبمناسبتها. وبالتالى لا تختص المحاكم العسكرية بالنظر فى جرائم الحق العام التى يكون أحد أطرافها غير عسكرى باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون. وباعتبارأن الرئيس السابق كان قائد القوات المسلحة فلقد أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القضايا المتعلقة بالرئيس السابق على المحكمة العسكرية الدائمة بتونس طبق الفصل 22 من القانون عدد 70 المؤرخ فى 6 ماي 1982 والمتعلق بضبط النظام الأساسى العام لقوات الأمن والذي ينص على أنه تحال على المحاكم العسكرية القضايا التى يتورط فيها أحد أعوان قوات الأمن أثناء حفظ النظام العام.
كما شددت بن رمضان على أنه يمكن الطعن فى القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة التعقيب على أن يعوض أحد مستشاريها بضابط من رتبة سامية يعينه وزيرالدفاع الوطنى لمدة عام وحدد أجل التعقيب ب3 أيام.
كما أشارت الى ان الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ينص على أنه لا تقضى المحكمة العسكرية الا فى دعوى الحق العام ولا يمكن لأحد أن يقوم بالحق الشخصى لدى المحاكم العسكرية غير أن هذه المحاكم يمكن أن تأذن بإرجاع الأشياء المحجوزة لأصحابها وهو يعتبر نقطة اختلاف بين القضاء العسكري والقضاء المدنى باعتبارأن القيام بالحق الشخصى مخول للمتضررفى القضايا الجزائية التى هي من اختصاص القضاء العدلي.
هذا وفى صورة صدور حكم غيابى عن المحاكم العسكرية فان الفصل 41 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية نصت بان هذه الأحكام الغيابية قابلة للاعتراض وتخضع بالتالى للقانون العام فيما يتعلق بالإجراءات التى ينبغي ان تتبع فى إصدارها والإعلام بها والاعتراض عليها . وما يمكن استنتاجه أن الجريمة العسكرية رغم خطورتها لا يعنى إهدار الضمانات والحقوق والحريات؛ فالمشرع كان حريصا على انسجام القواعد المترتبة عن ارتكاب جريمة عسكرية مع المبادئ العامة للقانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.