ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة ..المنتخب يفشل في امتحان التشيك    قيمتها 100 مليار..وثائق مزوّرة فضحت تهريب حبوب الهلوسة    الموت يغيّب الممثلة كلاوديا كاردينالي    منظمة الصحة العالمية ترد على ترامب: لا صلة مثبتة بين الباراسيتامول والتوحد    ماكرون: ترامب لن ينال جائزة نوبل للسلام إلا بإنهاء الحرب في غزة    انطلاق نشاط وحدة بنك الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد    البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة خمسين دينارا (صورة)    عاجل/ تفكيك شبكة خطيرة لترويج الكوكايين بهذه الجهة من العاصمة    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية    مسرح الأوبرا يعلن عن فتح باب التسجيل في ورشات الفنون للموسم الثقافي الجديد    تظاهرة "الخروج إلى المسرح" في دورتها السادسة تحمل اسم الراحل الفاضل الجزيري    بطولة العالم لألعاب القوى - عدد قياسي للدول الفائزة بميداليات في النسخة العشرين    من نيويورك: تونس تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار على غزة.. #خبر_عاجل    على متنها 3000 سائح...سفينة كوستا كروازيار ترسو بميناء حلق الوادي    عاجل : هذا هو موعد شهر رمضان 2026 فلكيا    ماتنساوش: مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا بين الاتحاد المنستيري والأسود السيراليوني في هذا التاريخ    عاجل/ تعليق الدروس في هذه الولاية..    في بالك ... فما اختبار دم يقيس قداش كل عضو في بدنك تقدم في العمر؟    أوت 2025: شهر قريب من المعدلات العادية على مستوى درجات الحرارة    مدنين: 90 الف طن تقديرات صابة الزيتون الاولية لهذا الموسم    "DONGFENG" تمر للسرعة القصوى في تونس…! "DONGFENG" تُقدّم مجموعتها الجديدة من السيارات التي تشتغل بالطاقة المتجددة    عاجل/ "كوكا، زطلة وأقراص مخدرة": أرقام مفزعة عن حجم المخدرات المحجوزة في تونس..    عاجل: ظهور سريع للسحب الرعدية يفرض الحذر في كل مكان!    الحضانة المشتركة من اجل تعزيز المصلحة الفضلى للأبناء بعد الطلاق    قبلي: انطلاق دورات تكوينية في الابتكار في النسيج والصباغة الطبيعية لفائدة حرفيات الشركة الاهلية "رائدات"    الترجي الرياضي: اصابة عضلية لنجم الفريق    كرة السلة: تونس تستضيف النافذة الأولى من تصفيات المونديال    يا توانسة.. هلّ هلال ربيع الثاني 1447، شوفوا معانا دعاء الخير والبركة الى تدعيوا بيه    اللاعب التونسي مراد الهذلي يجدد التجربة مع أهلي طرابلس الليبي    بالفيديو.. ماكرون "علق" بشوارع نيويورك فاتصل بترامب.. لماذا؟    جندوبة: المطالبة بصيانة شبكة مياه الري لتامين حاجيات القطيع والاعداد للموسم الجديد    مواطن يقوم بقيادة حافلة..وشركة النقل بين المدن توضّح وتكشف.. #خبر_عاجل    عاجل/ لأوّل مرّة: مسؤول أميركي يعترف ب"هجوم إسرائيلي على تونس"..    كان عندك برنامج آخر الويكاند... شوف الطقس كيفاش؟    الحماية المدنية :594 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    النفطي بمناسبة ذكرى مؤتمر بيجين حول المرأة : تونس تولي اهتماما خاصّا بريادة الأعمال النّسائية    إصدار طابع بريدي إحياء للذكرى 80 لتأسيس منظمة الأمم المتّحدة    الشيبس كل يوم.. تعرف شنوّة اللي يصير لبدنك    عاجل/ انفجار قرب سفينة قبالة اليمن..    قضايا الفساد المالي: رفض الإفراج عن مسؤولين سابقين بوزارة التربية وتأجيل المحاكمة    محرز الغنوشي يُحذّر من تواصل الأمطار هذه الليلة    وزير الاقتصاد يتباحث مع المدير الإقليمي للمنطقة المغاربية بمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون.    وزارة الصحة تطلق أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان    أمطار قياسية في مناطق من تونس.. الأرقام كبيرة    رئاسة مؤتمر حل الدولتين: إنهاء الحرب في غزة أولوية قصوى    رئيس الجمهورية يدعو إلى تأمين محيط المعاهد ومقاومة تجّار المخدرات    قيس سعيد: كلّ المؤسّسات المُنتخبة منبعها الشّعب التونسي صاحب السيادة    إسبانيا تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    نجاة من كارثة محققة في مطار نيس: طائرتان تفلتان من اصطدام مروع    زاده الشيب جمالاً... تيم حسن يلفت الأنظار بوسامته    الإعلامي محمد الكيلاني في أمسية أدبيّة بسوسة...غادرت التلفزة واتجهت إلى الكتابة لغياب التحفيز والإنتاج    المدرسة الابتدائية الشابية بتوزر .. «نقص فادح في العملة»    زياد غرسة يضيء سهرة افتتاح مهرجان المالوف الدولي بقسنطينة    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    استراحة «الويكاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكفالة والتبنى من منظور المشرع التونسى
نشر في المصدر يوم 12 - 11 - 2015

منذ صدور قانون التبنى بتاريخ 4 مارس 1958 أصبح بامكان المحرومين من الانجاب ايجاد حل جذرى لضمان الاستقرار العائلى وباتت العديد من العائلات التونسية تتوجه الى التكفل بطفل أو تبنيه لملء فراغ عدم القدرة على الانجاب حيث تلتزم العائلة برعاية الطفل وتربيته وحمايته غير أن هذين الصيغتين تطرحان اختلافا وتباينا.
واحتضان طفل سواء بصيغة التكفل أو التبنى تخضع حسب القانون التونسى الى العديد من المقاييس والضوابط على غرار اعداد الاسر من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو المادية حتى لا تجد نفسها فى أزمة مع الطفل لا سيما بخصوص اعلامه بامره.
ظاهريا لا يوجد أى فرق بين الكفالة والتبنى لان كليهما يهدف الى رعاية طفل فاقد السند ماديا ومعنويا غير أنه من الناحية القانونية توجد فروق جوهرية بين الصيغتين من حيث الشروط الشكلية والشروط الاصلية.
فبخصوص الشروط الشكلية أو الاجرائية وضع الفصل 4 من القانون عدد 27 لعام 1958 المورخ فى 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبنى شروطا شكلية للكفالة بالتنصيص علىأنه يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوى المكفول أو احدهما اذا كان الاخر ميتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء من الولى العمومى أومن يمثله من جهة اخرى ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة.
فى حين نص الفصل 13 من نفس القانون بخصوص التبنى على شروط أكثر دقة وتغلب عليها الرقابة القضائية اذ اقتضى أنه يتم عند التبنى بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبنى وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والد المتبنى أو من يمثل السلطة الادارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل.
ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبنى بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين وحكمه هذا يكون نهائيا. أما بخصوص الشروط الاصلية فانها بسيطة جدا بالنسبة للكفالة التى عرفها الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 بانها العقد الذى يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر .
وبخصوص عملية التبنى فان الفصل 9 من نفس القانون ينص على أنه ينبغى أن يكون المتبنى شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوجا متمتعا بحقوقه المدنية ذى أخلاق حميدة سليم العقل والجسم قادر على القيام بشوون المتبنى ويمكن للحاكم اعفاء طالب التبنى الذى فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وأضاف الفصل 10 من نفس القانون أنه ينبغى أن يكون الفرق بين عمر المتبنى وعمر المتبنى 15 سنة على الاقل الا فى صورة ما اذا كان فيها المتبنى ابن زوج المتبنى.
ولا تحدث الكفالة أى أثر باعتبارها رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل أما التبنى فيوثر على النسب باحداث نسب اعتبارى هو النسب بالتبنى حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن يحمل المتبنى لقب المتبنى 0 وينص الفصل 15 من نفس القانون كذلك على أنه للمتبنى نفس الحقوق التى للابن الشرعى وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبنى ازاء المتبنى نفس الحقوق التى يقرها القانون للابوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.