ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    عاجل/ نجاة هذا الرئيس من محاولة اغتيال..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    كأس ايطاليا: نابولي يودع المسابقة بخسارته أمام كومو بركلات الترجيح    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    سمير الوافي يرّد على اتهامات ضيفه''عادل'' بعد برنامج الوحش pro max    كندا: مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة ثانوية    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    عدوّك تحت المخدّة! سبب صادم وراء الشخير واضطراب النوم    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    وثيقة تعيد ترامب إلى قضية إبستين    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    قبلي .. ستيني ينتحر شنقًا    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    مع الشروق : متى يتعب العرب والمسلمون من الشجب والتنديد والإدانة؟    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    عاجل: بطولة فزاع الدولية: البطل ياسين الڨنيشي يُهدي تونس الميدالية الذهبية    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    الرصد الجوي: الأمطار تركزت في جندوبة وباجة وبنزرت    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    مكتب "اليونيسيف" بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للأطفال    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات بالطريق الوطنية رقم 7 على مستوى معتمدية طبرقة    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكفالة والتبنى من منظور المشرع التونسى
نشر في المصدر يوم 12 - 11 - 2015

منذ صدور قانون التبنى بتاريخ 4 مارس 1958 أصبح بامكان المحرومين من الانجاب ايجاد حل جذرى لضمان الاستقرار العائلى وباتت العديد من العائلات التونسية تتوجه الى التكفل بطفل أو تبنيه لملء فراغ عدم القدرة على الانجاب حيث تلتزم العائلة برعاية الطفل وتربيته وحمايته غير أن هذين الصيغتين تطرحان اختلافا وتباينا.
واحتضان طفل سواء بصيغة التكفل أو التبنى تخضع حسب القانون التونسى الى العديد من المقاييس والضوابط على غرار اعداد الاسر من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو المادية حتى لا تجد نفسها فى أزمة مع الطفل لا سيما بخصوص اعلامه بامره.
ظاهريا لا يوجد أى فرق بين الكفالة والتبنى لان كليهما يهدف الى رعاية طفل فاقد السند ماديا ومعنويا غير أنه من الناحية القانونية توجد فروق جوهرية بين الصيغتين من حيث الشروط الشكلية والشروط الاصلية.
فبخصوص الشروط الشكلية أو الاجرائية وضع الفصل 4 من القانون عدد 27 لعام 1958 المورخ فى 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبنى شروطا شكلية للكفالة بالتنصيص علىأنه يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوى المكفول أو احدهما اذا كان الاخر ميتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء من الولى العمومى أومن يمثله من جهة اخرى ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة.
فى حين نص الفصل 13 من نفس القانون بخصوص التبنى على شروط أكثر دقة وتغلب عليها الرقابة القضائية اذ اقتضى أنه يتم عند التبنى بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبنى وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والد المتبنى أو من يمثل السلطة الادارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل.
ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبنى بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين وحكمه هذا يكون نهائيا. أما بخصوص الشروط الاصلية فانها بسيطة جدا بالنسبة للكفالة التى عرفها الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 بانها العقد الذى يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر .
وبخصوص عملية التبنى فان الفصل 9 من نفس القانون ينص على أنه ينبغى أن يكون المتبنى شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوجا متمتعا بحقوقه المدنية ذى أخلاق حميدة سليم العقل والجسم قادر على القيام بشوون المتبنى ويمكن للحاكم اعفاء طالب التبنى الذى فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وأضاف الفصل 10 من نفس القانون أنه ينبغى أن يكون الفرق بين عمر المتبنى وعمر المتبنى 15 سنة على الاقل الا فى صورة ما اذا كان فيها المتبنى ابن زوج المتبنى.
ولا تحدث الكفالة أى أثر باعتبارها رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل أما التبنى فيوثر على النسب باحداث نسب اعتبارى هو النسب بالتبنى حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن يحمل المتبنى لقب المتبنى 0 وينص الفصل 15 من نفس القانون كذلك على أنه للمتبنى نفس الحقوق التى للابن الشرعى وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبنى ازاء المتبنى نفس الحقوق التى يقرها القانون للابوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.