فظيع: سوسة: اعتداء وحشي يُصيب كلبًا بالشلل الكامل    عاجل/ تكوين لجنة ميدانية لرصد سكب المياه المستعملة في الأودية والبحر بهذه الولاية    عاجل/ مصر: "المنطقة لن تنعم بالأمن"..    حالة الطقس ودرجات الحرارة هذه الليلة    الدكتور محجوب العوني يكشف: فيروس شيكونغونيا لا يؤدي للوفاة وهذه أعراضه    في الندوة الصحفية للجامعة التونسية لكرة القدم: تنقيح مجلة العقوبات وثلاثة اندية تغادر الرابطة الاولى في نهاية الموسم    وزيرالصحة يشرف بولاية منوبة على ملتقى تقييمي وتكريمي لأفراد البعثة الصحية المرافقة للحجيج    القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم    محطة القطار بباجة تدخل حيز الاستغلال موفى شهر أوت    مؤسس المهرجان السويسري للأبل: وجدنا الدعم من وزارة السياحة ....والمهرجان دعاية للسياحة الصحراوية في تونس    بسبب المحتوى الخادش للحياء: أحكام سجنية ضد مشاهير على "تيك توك".. #خبر_عاجل    عاجل: فتح باب التسجيل في حركة النقل الوطنية للمديرين والنظار حتى هذا التاريخ    تقرير يكشف ركود سوق العقار... ونصيحة للمستأجرين والمشترين: ساوموا على السعر    خبر محزن: وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر يناهز 80 عامًا    عاجل: الVAR حاضر رسميًا في الرابطة المحترفة بداية من هذه الجولة    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    سيدي بوسعيد تتربع على المرتبة الثالثة كأحلى مدينة صغيرة في العالم    عاجل: الصين تفرض غرامات كبيرة لمكافحة تفشي فيروس ''شيكونغونيا''.. تفاصيل صادمة    عادات يومية بسيطة تنجم تقصّر عمرك ما غير ما تحس..شنيا هي؟    تأجيل محاكمة مسؤولة سابقة بشركة السكك الحديدية ورفض الإفراج عنها    كلغ لحم العلوش يتجاوز 60 دينارا..!    المهرجان الصيفي بدوار هيشر من 13 إلى 18 أوت 2025    أحزاب سياسية ومنظمات تدين "الاعتداء" على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل    الكاف: إحداث وحدة للسموميات بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف    من أجل إعادة زراعة اللفت السكري : توزيع عقود على الفلاحين    وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغا هاما بخصوص الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 2026..#خبر_عاجل    الوسلاتية: محاولة دهس رئيسة دائرة الغابات    الحماية المدنية: 601 تدخلا منها 140 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل/ آخر مستجدات البحث عن الشاب المفقود في شاطئ الهوارية..    قطاع الاتصالات في تونس يحقق 339.9 مليون دينار في جوان 2025 رغم تراجع اشتراكات الهاتف الجوال    عاجل/ ردود أفعال دولية على قرار إسرائيل احتلال غزة..    حماس: قرار إسرائيل احتلال غزة يؤكد أن نتنياهو وحكومته لا يكترثون لمصير أسراهم    سليانة: تجميع مليون و570 ألف قنطار من الحبوب خلال موسم الحصاد    محكمة رابعة تمنع أمر ترامب حظر منح الجنسية بالولادة    وسط أجواء إحتفالية منعشة ... النادي الصفاقسي يقدم لاعبيه المنتدبين الجدد ويكشف عن أزيائه الرسمية    بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024: تعادل كينيا مع أنغولا وفوز الكونغو الديمقراطية على زامبيا    هام/ انطلاق التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ اليوم بداية من هذه الساعة..    صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025    عاجل: وفاة وإصابات خطيرة وسط جهود محاصرة أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 سنة    الكورة ترجع الويكاند هذا: مواعيد ونقل مباشر لماتشوات الجولة الأولى    عاجل/ بعد كورونا فيروس جديد يظهر في الصين..ما القصة..؟!    مهرجان صفاقس الدولي.. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع    بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب الوطني ينهزم أمام في المباراة الإفتتاحية    مبوكو تفاجئ أوساكا لتفوز ببطولة كندا المفتوحة للتنس    باش تمشي للبحر الويكاند؟ هذا هو حالة البحر السبت والأحد    ترامب يضاعف مكافأة القبض على مادورو    خطبة الجمعة: القدس تناديكم    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    الدين القيّم:علم عظيم عن «الرحمان الرحيم»    هزة أرضية ثانية تضرب الإمارات    إقبال محتشم والعودة المدرسية توجه الشراءات... ال «صولد» الصيفي... «بارد»!    في عرض بمهرجان سوسة الدولي: «عشاق الطرب»جرعة إبداعية ضدّ التلوث السمعي    شجار بين مغنيي راب يثير الجدل : حين يتحوّل الراب من صوت المهمشين إلى عنف الشارع    أخبار النادي الصفاقسي: معلول جاهز و المهذبي و«موتيابا» يُمضيان    بعد الهجوم على مقر الاتحاد... متظاهرون يطالبون بالتجميد وقياديون يدعون النيابة للتحرّك    عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ!    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكفالة والتبنى من منظور المشرع التونسى
نشر في المصدر يوم 12 - 11 - 2015

منذ صدور قانون التبنى بتاريخ 4 مارس 1958 أصبح بامكان المحرومين من الانجاب ايجاد حل جذرى لضمان الاستقرار العائلى وباتت العديد من العائلات التونسية تتوجه الى التكفل بطفل أو تبنيه لملء فراغ عدم القدرة على الانجاب حيث تلتزم العائلة برعاية الطفل وتربيته وحمايته غير أن هذين الصيغتين تطرحان اختلافا وتباينا.
واحتضان طفل سواء بصيغة التكفل أو التبنى تخضع حسب القانون التونسى الى العديد من المقاييس والضوابط على غرار اعداد الاسر من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو المادية حتى لا تجد نفسها فى أزمة مع الطفل لا سيما بخصوص اعلامه بامره.
ظاهريا لا يوجد أى فرق بين الكفالة والتبنى لان كليهما يهدف الى رعاية طفل فاقد السند ماديا ومعنويا غير أنه من الناحية القانونية توجد فروق جوهرية بين الصيغتين من حيث الشروط الشكلية والشروط الاصلية.
فبخصوص الشروط الشكلية أو الاجرائية وضع الفصل 4 من القانون عدد 27 لعام 1958 المورخ فى 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبنى شروطا شكلية للكفالة بالتنصيص علىأنه يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوى المكفول أو احدهما اذا كان الاخر ميتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء من الولى العمومى أومن يمثله من جهة اخرى ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة.
فى حين نص الفصل 13 من نفس القانون بخصوص التبنى على شروط أكثر دقة وتغلب عليها الرقابة القضائية اذ اقتضى أنه يتم عند التبنى بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبنى وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والد المتبنى أو من يمثل السلطة الادارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل.
ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبنى بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين وحكمه هذا يكون نهائيا. أما بخصوص الشروط الاصلية فانها بسيطة جدا بالنسبة للكفالة التى عرفها الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 بانها العقد الذى يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر .
وبخصوص عملية التبنى فان الفصل 9 من نفس القانون ينص على أنه ينبغى أن يكون المتبنى شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوجا متمتعا بحقوقه المدنية ذى أخلاق حميدة سليم العقل والجسم قادر على القيام بشوون المتبنى ويمكن للحاكم اعفاء طالب التبنى الذى فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وأضاف الفصل 10 من نفس القانون أنه ينبغى أن يكون الفرق بين عمر المتبنى وعمر المتبنى 15 سنة على الاقل الا فى صورة ما اذا كان فيها المتبنى ابن زوج المتبنى.
ولا تحدث الكفالة أى أثر باعتبارها رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل أما التبنى فيوثر على النسب باحداث نسب اعتبارى هو النسب بالتبنى حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن يحمل المتبنى لقب المتبنى 0 وينص الفصل 15 من نفس القانون كذلك على أنه للمتبنى نفس الحقوق التى للابن الشرعى وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبنى ازاء المتبنى نفس الحقوق التى يقرها القانون للابوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.