طارق ذياب يغادر بين سبور نحو وجهة جديدة    كؤوس أفريقيا للأندية : على أي القنوات وفي أي وقت يمكن مشاهدة القرعة ؟    أخبار النادي الإفريقي... الصرارفي يعود وشواط يقود الهجوم    احذر البطاطا المقلية: خطر الإصابة بالسكري يرتفع بنسبة 20%    وزيرا السياحة والتجارة يفتتحان الدورة 18 لمعرض الصناعات التقليدية بنابل الذي يتواصل من 8 الى    عاجل: وزارة التجهيز تعلن غلقًا جزئيًا للطريق بين باب عليوة والمخرج الجنوبي للعاصمة    أحمد الجوادي: هدفي القادم تحطيم رقم قياسي عالمي والتتويج الأولمبي    مهرجان الكراكة – المتوسط يحتفل بخمسين سنة من الفن في حلق الوادي والكرم    وزيرة الشؤون الثقافية تدعو إلى اعتماد رؤية إبداعية متجددة تراعي التقاليد العريقة لدورتي أيام قرطاج السينمائية والمسرحية    الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف يدعو إلى تجمع نقابي    حجز كميات كبيرة من الأجبان والبيض والمثلجات في 3 ولايات: تفاصيل المحجوز    عاجل: سوسة: الاحتفاظ بشخص اعتدى على كلب بآلة حادّة    وزيرة الصناعة تؤدي زيارة عمل الى المركز الوطني لقيادة النظام الكهربائي    رسمي: منحة غذائية لمرضى داء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل    عاجل/ مصر: "المنطقة لن تنعم بالأمن"..    نحو إحداث مركز إقليمي للتكوين في البيوتكنولوجيا يجمع الكفاءات ويجذب الاستثمار    عاجل/ تكوين لجنة ميدانية لرصد سكب المياه المستعملة في الأودية والبحر بهذه الولاية    حالة الطقس ودرجات الحرارة هذه الليلة    القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم    سوسة: يعتدي على كلب جاره مسبّبا له شللا كاملا ومواطنون يتمسّكون بتقديم شكاية    وزيرالصحة يشرف بولاية منوبة على ملتقى تقييمي وتكريمي لأفراد البعثة الصحية المرافقة للحجيج    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    عاجل: فتح باب التسجيل في حركة النقل الوطنية للمديرين والنظار حتى هذا التاريخ    بسبب المحتوى الخادش للحياء: أحكام سجنية ضد مشاهير على "تيك توك".. #خبر_عاجل    عادات يومية بسيطة تنجم تقصّر عمرك ما غير ما تحس..شنيا هي؟    أحزاب سياسية ومنظمات تدين "الاعتداء" على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل    مجلس هيئة الانتخابات يناقش القائمات المالية للهيئة بعنوان سنة 2024    تأجيل محاكمة مسؤولة سابقة بشركة السكك الحديدية ورفض الإفراج عنها    كلغ لحم العلوش يتجاوز 60 دينارا..!    افتتاح المهرجان الصيفي بأريانة في دورته 19 بعرض " الربوخ"    الكاف: إحداث وحدة للسموميات بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف    الوسلاتية: محاولة دهس رئيسة دائرة الغابات    وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغا هاما بخصوص الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 2026..#خبر_عاجل    الحماية المدنية: 601 تدخلا منها 140 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل/ ردود أفعال دولية على قرار إسرائيل احتلال غزة..    حماس: قرار إسرائيل احتلال غزة يؤكد أن نتنياهو وحكومته لا يكترثون لمصير أسراهم    سليانة: تجميع مليون و570 ألف قنطار من الحبوب خلال موسم الحصاد    محكمة رابعة تمنع أمر ترامب حظر منح الجنسية بالولادة    هام/ انطلاق التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ اليوم بداية من هذه الساعة..    الكورة ترجع الويكاند هذا: مواعيد ونقل مباشر لماتشوات الجولة الأولى    وسط أجواء إحتفالية منعشة ... النادي الصفاقسي يقدم لاعبيه المنتدبين الجدد ويكشف عن أزيائه الرسمية    صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025    عاجل: وفاة وإصابات خطيرة وسط جهود محاصرة أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 سنة    عاجل/ بعد كورونا فيروس جديد يظهر في الصين..ما القصة..؟!    باش تمشي للبحر الويكاند؟ هذا هو حالة البحر السبت والأحد    وفاة الممثل المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عامًا    مهرجان صفاقس الدولي.. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع    مبوكو تفاجئ أوساكا لتفوز ببطولة كندا المفتوحة للتنس    بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب الوطني ينهزم أمام في المباراة الإفتتاحية    الدين القيّم:علم عظيم عن «الرحمان الرحيم»    في عرض بمهرجان سوسة الدولي: «عشاق الطرب»جرعة إبداعية ضدّ التلوث السمعي    ترامب يضاعف مكافأة القبض على مادورو    إقبال محتشم والعودة المدرسية توجه الشراءات... ال «صولد» الصيفي... «بارد»!    خطبة الجمعة: القدس تناديكم    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    الدكتورة لينا الطبال تكتب ل«الشروق» : هذا السلاح لا يمكن أن يُسلّم    الفنانة أحلام: سأغني في قرطاج ولا أريد أجرا ولن أستلم مقابلا من تونس    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات التكفّل باللّقيط
نشر في التونسية يوم 01 - 04 - 2015

التونسية (تونس)
نظّم المشرع التونسي الاحكام القانونية المتعلقة باللقيط، من الفصل 77، الى الفصل 80 من مجلة الاحوال الشخصية، وقد اقر الفصل 77 انه «من تكفّل بلقيط واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التكسب، ما لم يكن لذلك اللقيط مال»، ويبقى اللقيط بيد ملتقطه ولا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أبواه وحكم الحاكم بذلك.. كما اقر الفصل 79 على ان «ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له».
أما إذا مات اللقيط من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن للملتقط القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على اللقيط في حدود مكاسبه.
ويبقى السؤال المطروح دائما، كلما تم التطرق الى موضوع اللقيط، هل يجب اعتماد نفس الإجراءات الواردة بأحكام القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني أم يجب على ملتقط الطفل اللجوء لقاضي الأسرة ليقضي بوضع الطفل تحت كفالته باعتباره طفلا مهدّدا طبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل؟ خاصة وأنه وبعد صدور مجلة حماية الطفل أصبح القانون التونسي يعرف نوعين من الكفالة : الكفالة التعاقدية والكفالة القضائية.
1) الكفالة التعاقدية
الكفالة عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي، عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.
والولي العمومي حسب مقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني: «يعتبر وليا عموميا للأطفال اللقطاء والمهملين: متصرفو المستشفيات والمآوي ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومآوي الأطفال عندما يتعهدون بحفظهم، الولاة في جميع الصور الأخرى».
الشروط القانونية للكفالة الإتفاقية
يخضع عقد الكفالة إلى رقابة الولاية العامة للقضاء. فيجب أن يصادق عليه قاضي الناحية بعد إجراء الأبحاث اللازمة في خصوص أمانة ومقدرة الكفيل المادية والمعنوية على رعاية القاصر والقيام بتربيته وحفظه والإنفاق عليه وغير ذلك المستلزمات المعيشية للطفل فلا يصادق قاضي الناحية على عقد الكفالة إلا بعد تأكده من توفر شروط «أب العائلة الصالح» في الكفيل. ويتم ذلك عادة من خلال أبحاث اجتماعية تجرى بواسطة خبراء كالمرشدين الاجتماعيين ومندوبي حماية الطفل، وكذلك من خلال أبحاث مكتبية. كما تخضع الكفالة لرقابة الولاية العامة للقضاء اللاحقة للكفالة فيمكن للنيابة العامة القيام أمام المحكمة الابتدائية في طلب فسخ عقد الكفالة كما يمكن لقاضي الأسرة سحب الطفل من الكفيل كلما اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك.
ويستنتج من ذلك أن الكفالة حجة عادلة، يصادق عليها قاضي الناحية بعد إجراء الأبحاث اللازمة، ويجب أن يكون الكفيل رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول، كما يجب أن يكون المكفول طفلا قاصرا، وتخضع الكفالة لرقابة الولاية العامة للقضاء.
الآثار القانونية لكفالة الاتفاق
تنتج الكفالة حقوقا وواجبات تجاه الكفيل والمكفول، اما بالنسبة للكفيل، فيتحمل الكفيل بجميع واجبات رعاية وحفظ وتربية وتعليم المكفول أي بجميع واجبات النفقة والحضانة، كما يكون مسؤولا مدنيا عن الإضرار التي تلحق الغير بفعل المكفول. أما بالنسبة للمكفول، فيحتفظ المكفول بنسبه وجميع الحقوق والآثار التي ينتجها النسب خاصة اللقب وحقه في الميراث. وتنتهي الكفالة ببلوغ المكفول سن الرشد.
2 - الكفالة القضائية
يمكن لقاضي الأسرة وضع الطفل المهدد تحت نظام الكفالة وذلك حسب الفقرة الرابعة من الفصل59 من مجلة حماية الطفل. والكفالة القضائية تكون بحكم يصدره قاضي الأسرة بدون توقف على رضاء الأبوين أو غيرهما من المتعهدين بالطفل إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، وتنتج الكفالة القضائية نفس آثار الكفالة العقدية تجاه الكفيل والمكفول إلا أن مدتها القصوى هي سن الثامنة عشرة سنة وهي السن التي يخرج ببلوغها القاصر عن مناط تطبيق أحكام مجلة حماية الطفل، يمكن في هذه الحالة إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك تعويضها بالكفالة الاتفاقية، ويبقى الطفل المكفول تحت رقابة قاضي الأسرة الذي عليه متابعة تنفيذ أحكامه ويمكنه مراجعة قرار وضع الطفل تحت نظام الكفالة كلما اقتضت مصلحة الطفل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.