تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ رئاسة الحكومة: جلسة عمل للنظر في تسريع إتمام هذه المشاريع    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    وزير الرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    عاجل/ العريّض خلال محاكمته في قضية التسفير: "هذه المحاكمة ستعاد أمام الله"    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    البنك المركزي : معدل نسبة الفائدة يستقر في حدود 7،50 بالمائة خلال أفريل 2025    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ حوثي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات التكفّل باللّقيط
نشر في التونسية يوم 01 - 04 - 2015

التونسية (تونس)
نظّم المشرع التونسي الاحكام القانونية المتعلقة باللقيط، من الفصل 77، الى الفصل 80 من مجلة الاحوال الشخصية، وقد اقر الفصل 77 انه «من تكفّل بلقيط واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التكسب، ما لم يكن لذلك اللقيط مال»، ويبقى اللقيط بيد ملتقطه ولا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أبواه وحكم الحاكم بذلك.. كما اقر الفصل 79 على ان «ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له».
أما إذا مات اللقيط من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن للملتقط القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على اللقيط في حدود مكاسبه.
ويبقى السؤال المطروح دائما، كلما تم التطرق الى موضوع اللقيط، هل يجب اعتماد نفس الإجراءات الواردة بأحكام القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني أم يجب على ملتقط الطفل اللجوء لقاضي الأسرة ليقضي بوضع الطفل تحت كفالته باعتباره طفلا مهدّدا طبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل؟ خاصة وأنه وبعد صدور مجلة حماية الطفل أصبح القانون التونسي يعرف نوعين من الكفالة : الكفالة التعاقدية والكفالة القضائية.
1) الكفالة التعاقدية
الكفالة عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي، عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.
والولي العمومي حسب مقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني: «يعتبر وليا عموميا للأطفال اللقطاء والمهملين: متصرفو المستشفيات والمآوي ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومآوي الأطفال عندما يتعهدون بحفظهم، الولاة في جميع الصور الأخرى».
الشروط القانونية للكفالة الإتفاقية
يخضع عقد الكفالة إلى رقابة الولاية العامة للقضاء. فيجب أن يصادق عليه قاضي الناحية بعد إجراء الأبحاث اللازمة في خصوص أمانة ومقدرة الكفيل المادية والمعنوية على رعاية القاصر والقيام بتربيته وحفظه والإنفاق عليه وغير ذلك المستلزمات المعيشية للطفل فلا يصادق قاضي الناحية على عقد الكفالة إلا بعد تأكده من توفر شروط «أب العائلة الصالح» في الكفيل. ويتم ذلك عادة من خلال أبحاث اجتماعية تجرى بواسطة خبراء كالمرشدين الاجتماعيين ومندوبي حماية الطفل، وكذلك من خلال أبحاث مكتبية. كما تخضع الكفالة لرقابة الولاية العامة للقضاء اللاحقة للكفالة فيمكن للنيابة العامة القيام أمام المحكمة الابتدائية في طلب فسخ عقد الكفالة كما يمكن لقاضي الأسرة سحب الطفل من الكفيل كلما اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك.
ويستنتج من ذلك أن الكفالة حجة عادلة، يصادق عليها قاضي الناحية بعد إجراء الأبحاث اللازمة، ويجب أن يكون الكفيل رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول، كما يجب أن يكون المكفول طفلا قاصرا، وتخضع الكفالة لرقابة الولاية العامة للقضاء.
الآثار القانونية لكفالة الاتفاق
تنتج الكفالة حقوقا وواجبات تجاه الكفيل والمكفول، اما بالنسبة للكفيل، فيتحمل الكفيل بجميع واجبات رعاية وحفظ وتربية وتعليم المكفول أي بجميع واجبات النفقة والحضانة، كما يكون مسؤولا مدنيا عن الإضرار التي تلحق الغير بفعل المكفول. أما بالنسبة للمكفول، فيحتفظ المكفول بنسبه وجميع الحقوق والآثار التي ينتجها النسب خاصة اللقب وحقه في الميراث. وتنتهي الكفالة ببلوغ المكفول سن الرشد.
2 - الكفالة القضائية
يمكن لقاضي الأسرة وضع الطفل المهدد تحت نظام الكفالة وذلك حسب الفقرة الرابعة من الفصل59 من مجلة حماية الطفل. والكفالة القضائية تكون بحكم يصدره قاضي الأسرة بدون توقف على رضاء الأبوين أو غيرهما من المتعهدين بالطفل إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، وتنتج الكفالة القضائية نفس آثار الكفالة العقدية تجاه الكفيل والمكفول إلا أن مدتها القصوى هي سن الثامنة عشرة سنة وهي السن التي يخرج ببلوغها القاصر عن مناط تطبيق أحكام مجلة حماية الطفل، يمكن في هذه الحالة إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك تعويضها بالكفالة الاتفاقية، ويبقى الطفل المكفول تحت رقابة قاضي الأسرة الذي عليه متابعة تنفيذ أحكامه ويمكنه مراجعة قرار وضع الطفل تحت نظام الكفالة كلما اقتضت مصلحة الطفل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.