أسعار الخبز الجديد الغني بالألياف..    عاجل/ متابعة: تفاصيل الوضع الصحي للمواطنين الاثنين الذين أصيبا بلغم..    اتحاد الشغل يدين بشدّة "العدوان الهمجي الصهيوني على لبنان"..    عاجل/ تفاصيل إيقاف 8 أشخاص يشتبه في تورطّهم في جريمة قتل وتكوين وفاق من أجل التنقيب على الآثار..    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة وتفحم رضيعة..    'معجزة طبية': علاج واحد يشفي امرأة من 3 أمراض مناعية ذاتية    عاجل/ تنبيه: غلق بوابة الوافدين بمعبر ببوش بسبب انزلاق أرضي..    تونس دون "تاكسي" فردي وجماعي ولواج..اضراب عام وطني..#خبر_عاجل    رئيس الجمهورية يشرف بالسيجومي على موكب إحياء الذكرى الثامنة والثمانين لعيد الشهداء    بسبب الظروف المناخية: غلق مؤقت لبوابة الوافدين بمعبر ببوش بجندوبة    زيارة وفد من جمهورية الكونغو الديمقراطية الى المركز الفني للتعبئة والتغليف بتونس لتعزيز الشراكة في مجال التعليب وتصدير زيت الزيتون    وزير الشؤون الدّينية يشرف على لقاء الحجّ التدريبي الخاص بحجيج ولايات الكاف وسليانة وجندوبة وباجة    مصر تعلن عن تحرك عاجل بسبب مناوشات مصرية خليجية على منصات التواصل    وزارة المالية تدعو اصحاب المطاعم والمقاهي للانخراط في منظومة آلات التسجيل الجبائية    نجاح عملية دقيقة وإنقاذ حياة شاب في جربة بعد تسخير مروحية تابعة للحرس الوطني لنقل فريق طبي من العاصمة    الرابطة الثانية: حكام مباريات الجولة الثانية والعشرين    بمناسبة عيد الشهداء.. مؤسسة "فداء" تستعرض حصيلة إنجازاتها    المؤتمر الثاني عشر للجمعية التونسية لجراحة التجميل يستعرض أحدث التقنيات الجراحية    مفاجأة صادمة لسبب وفاة العندليب الاسمر ...العائلة تكشف    الدورة 22 ل"منتدى تونس للاستثمار" يومي 25 و 26 جوان 2026 وسط توقعات بحضور ألف من صانعي القرار والفاعلين الدوليين    يهم التوانسة : سوق الفلاح يرجع    لطفي الرياحي: قرار ضبط نسب استخراج الدقيق والسميد من القمح محطة تشريعية مفصلية في مسار إصلاح منظومة الحبوب في تونس    الإتحاد المنستيري: الإدارة تحفز اللاعبين.. والمدرب يستعيد نجومه في الكلاسيكو    جلستان عامتان بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية إلى هاذين الوزيرين..#خبر_عاجل    بمناسبة عيد الشهداء.. مجلس الجهات والأقاليم يؤكد ضرورة مواصلة النضال الوطني    إيران تحيي أربعينية خامنئي وسط مشاركة شعبية واسعة    كأس تونس لكرة اليد: تعيينات منافسات الدور ثمن النهائي    صادم في القيروان : تلامذة يرشقون زوز كيران بالحجارة في 48 ساعة، وحدة جديدة عمرها 10 أيام    عاجل : التقلبات الجوية ترجع ... برشا مطر و برد الجمعة الجاية    التمديد في إيقاف عناصر شبكة دولية لترويج المخدرات    سيدي البشير : الإحتفاظ بأب عنف طفله الرضبع بعصا!    حريقة في بناية بباب سويقة ...و الحماية تتدخل    المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة: جلسة حوارية لتوعية الأطفال ضد خطابات الكراهية    الادارة العامة للكتاب تنظم يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية يوم 14 افريل 2026 بمدينة الثقافة    مسؤول إقليمي بمنظمة الأغذية والزراعة يؤكّد إلتزام المنظمة بمواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي    ملتقى خبراء التميز الرياضي البارلمبي يومي 11 و12 افريل بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت    رسالة غاضبة تُكلفه غاليًا: النادي الإفريقي يفتح ملف فهد المسماري    رابطة أبطال أوروبا: سان جيرمان وأتلتيكو مدريد يحققان الأفضلية ذهابًا    حداد وطني في لبنان على ضحايا الغارات الاسرائيلية..#خبر_عاجل    منوبة: حجز 800 كغ من السميد في محل لصنع الخبز التقليدي بالجديدة    ترامب: قواتنا باقية في إيران وحولها حتى الالتزام الكامل بالاتفاق    درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق لعطلة 9 أفريل..    الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    نتائج قرعة أمم أفريقيا للناشئين: تونس، المغرب ومصر في مواجهة نار!    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات التكفّل باللّقيط
نشر في التونسية يوم 01 - 04 - 2015

التونسية (تونس)
نظّم المشرع التونسي الاحكام القانونية المتعلقة باللقيط، من الفصل 77، الى الفصل 80 من مجلة الاحوال الشخصية، وقد اقر الفصل 77 انه «من تكفّل بلقيط واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التكسب، ما لم يكن لذلك اللقيط مال»، ويبقى اللقيط بيد ملتقطه ولا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أبواه وحكم الحاكم بذلك.. كما اقر الفصل 79 على ان «ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له».
أما إذا مات اللقيط من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن للملتقط القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على اللقيط في حدود مكاسبه.
ويبقى السؤال المطروح دائما، كلما تم التطرق الى موضوع اللقيط، هل يجب اعتماد نفس الإجراءات الواردة بأحكام القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني أم يجب على ملتقط الطفل اللجوء لقاضي الأسرة ليقضي بوضع الطفل تحت كفالته باعتباره طفلا مهدّدا طبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل؟ خاصة وأنه وبعد صدور مجلة حماية الطفل أصبح القانون التونسي يعرف نوعين من الكفالة : الكفالة التعاقدية والكفالة القضائية.
1) الكفالة التعاقدية
الكفالة عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي، عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.
والولي العمومي حسب مقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني: «يعتبر وليا عموميا للأطفال اللقطاء والمهملين: متصرفو المستشفيات والمآوي ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومآوي الأطفال عندما يتعهدون بحفظهم، الولاة في جميع الصور الأخرى».
الشروط القانونية للكفالة الإتفاقية
يخضع عقد الكفالة إلى رقابة الولاية العامة للقضاء. فيجب أن يصادق عليه قاضي الناحية بعد إجراء الأبحاث اللازمة في خصوص أمانة ومقدرة الكفيل المادية والمعنوية على رعاية القاصر والقيام بتربيته وحفظه والإنفاق عليه وغير ذلك المستلزمات المعيشية للطفل فلا يصادق قاضي الناحية على عقد الكفالة إلا بعد تأكده من توفر شروط «أب العائلة الصالح» في الكفيل. ويتم ذلك عادة من خلال أبحاث اجتماعية تجرى بواسطة خبراء كالمرشدين الاجتماعيين ومندوبي حماية الطفل، وكذلك من خلال أبحاث مكتبية. كما تخضع الكفالة لرقابة الولاية العامة للقضاء اللاحقة للكفالة فيمكن للنيابة العامة القيام أمام المحكمة الابتدائية في طلب فسخ عقد الكفالة كما يمكن لقاضي الأسرة سحب الطفل من الكفيل كلما اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك.
ويستنتج من ذلك أن الكفالة حجة عادلة، يصادق عليها قاضي الناحية بعد إجراء الأبحاث اللازمة، ويجب أن يكون الكفيل رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول، كما يجب أن يكون المكفول طفلا قاصرا، وتخضع الكفالة لرقابة الولاية العامة للقضاء.
الآثار القانونية لكفالة الاتفاق
تنتج الكفالة حقوقا وواجبات تجاه الكفيل والمكفول، اما بالنسبة للكفيل، فيتحمل الكفيل بجميع واجبات رعاية وحفظ وتربية وتعليم المكفول أي بجميع واجبات النفقة والحضانة، كما يكون مسؤولا مدنيا عن الإضرار التي تلحق الغير بفعل المكفول. أما بالنسبة للمكفول، فيحتفظ المكفول بنسبه وجميع الحقوق والآثار التي ينتجها النسب خاصة اللقب وحقه في الميراث. وتنتهي الكفالة ببلوغ المكفول سن الرشد.
2 - الكفالة القضائية
يمكن لقاضي الأسرة وضع الطفل المهدد تحت نظام الكفالة وذلك حسب الفقرة الرابعة من الفصل59 من مجلة حماية الطفل. والكفالة القضائية تكون بحكم يصدره قاضي الأسرة بدون توقف على رضاء الأبوين أو غيرهما من المتعهدين بالطفل إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، وتنتج الكفالة القضائية نفس آثار الكفالة العقدية تجاه الكفيل والمكفول إلا أن مدتها القصوى هي سن الثامنة عشرة سنة وهي السن التي يخرج ببلوغها القاصر عن مناط تطبيق أحكام مجلة حماية الطفل، يمكن في هذه الحالة إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك تعويضها بالكفالة الاتفاقية، ويبقى الطفل المكفول تحت رقابة قاضي الأسرة الذي عليه متابعة تنفيذ أحكامه ويمكنه مراجعة قرار وضع الطفل تحت نظام الكفالة كلما اقتضت مصلحة الطفل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.