أمطار غزيرة متوقعة اليوم بعدد من الولايات    الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية    قريبًا في تونس: دفعة جديدة من الحافلات الصينية باش تسهّل التنقل    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت..    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات التكفّل باللّقيط
نشر في التونسية يوم 01 - 04 - 2015

التونسية (تونس)
نظّم المشرع التونسي الاحكام القانونية المتعلقة باللقيط، من الفصل 77، الى الفصل 80 من مجلة الاحوال الشخصية، وقد اقر الفصل 77 انه «من تكفّل بلقيط واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التكسب، ما لم يكن لذلك اللقيط مال»، ويبقى اللقيط بيد ملتقطه ولا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أبواه وحكم الحاكم بذلك.. كما اقر الفصل 79 على ان «ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له».
أما إذا مات اللقيط من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن للملتقط القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على اللقيط في حدود مكاسبه.
ويبقى السؤال المطروح دائما، كلما تم التطرق الى موضوع اللقيط، هل يجب اعتماد نفس الإجراءات الواردة بأحكام القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني أم يجب على ملتقط الطفل اللجوء لقاضي الأسرة ليقضي بوضع الطفل تحت كفالته باعتباره طفلا مهدّدا طبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل؟ خاصة وأنه وبعد صدور مجلة حماية الطفل أصبح القانون التونسي يعرف نوعين من الكفالة : الكفالة التعاقدية والكفالة القضائية.
1) الكفالة التعاقدية
الكفالة عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي، عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.
والولي العمومي حسب مقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني: «يعتبر وليا عموميا للأطفال اللقطاء والمهملين: متصرفو المستشفيات والمآوي ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومآوي الأطفال عندما يتعهدون بحفظهم، الولاة في جميع الصور الأخرى».
الشروط القانونية للكفالة الإتفاقية
يخضع عقد الكفالة إلى رقابة الولاية العامة للقضاء. فيجب أن يصادق عليه قاضي الناحية بعد إجراء الأبحاث اللازمة في خصوص أمانة ومقدرة الكفيل المادية والمعنوية على رعاية القاصر والقيام بتربيته وحفظه والإنفاق عليه وغير ذلك المستلزمات المعيشية للطفل فلا يصادق قاضي الناحية على عقد الكفالة إلا بعد تأكده من توفر شروط «أب العائلة الصالح» في الكفيل. ويتم ذلك عادة من خلال أبحاث اجتماعية تجرى بواسطة خبراء كالمرشدين الاجتماعيين ومندوبي حماية الطفل، وكذلك من خلال أبحاث مكتبية. كما تخضع الكفالة لرقابة الولاية العامة للقضاء اللاحقة للكفالة فيمكن للنيابة العامة القيام أمام المحكمة الابتدائية في طلب فسخ عقد الكفالة كما يمكن لقاضي الأسرة سحب الطفل من الكفيل كلما اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك.
ويستنتج من ذلك أن الكفالة حجة عادلة، يصادق عليها قاضي الناحية بعد إجراء الأبحاث اللازمة، ويجب أن يكون الكفيل رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول، كما يجب أن يكون المكفول طفلا قاصرا، وتخضع الكفالة لرقابة الولاية العامة للقضاء.
الآثار القانونية لكفالة الاتفاق
تنتج الكفالة حقوقا وواجبات تجاه الكفيل والمكفول، اما بالنسبة للكفيل، فيتحمل الكفيل بجميع واجبات رعاية وحفظ وتربية وتعليم المكفول أي بجميع واجبات النفقة والحضانة، كما يكون مسؤولا مدنيا عن الإضرار التي تلحق الغير بفعل المكفول. أما بالنسبة للمكفول، فيحتفظ المكفول بنسبه وجميع الحقوق والآثار التي ينتجها النسب خاصة اللقب وحقه في الميراث. وتنتهي الكفالة ببلوغ المكفول سن الرشد.
2 - الكفالة القضائية
يمكن لقاضي الأسرة وضع الطفل المهدد تحت نظام الكفالة وذلك حسب الفقرة الرابعة من الفصل59 من مجلة حماية الطفل. والكفالة القضائية تكون بحكم يصدره قاضي الأسرة بدون توقف على رضاء الأبوين أو غيرهما من المتعهدين بالطفل إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، وتنتج الكفالة القضائية نفس آثار الكفالة العقدية تجاه الكفيل والمكفول إلا أن مدتها القصوى هي سن الثامنة عشرة سنة وهي السن التي يخرج ببلوغها القاصر عن مناط تطبيق أحكام مجلة حماية الطفل، يمكن في هذه الحالة إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك تعويضها بالكفالة الاتفاقية، ويبقى الطفل المكفول تحت رقابة قاضي الأسرة الذي عليه متابعة تنفيذ أحكامه ويمكنه مراجعة قرار وضع الطفل تحت نظام الكفالة كلما اقتضت مصلحة الطفل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.