نقابة الصحفيين تتضامن مع قطاع المحاماة..    مصر تهدد الاحتلال بإنهاء اتفاقيات كامب ديفيد    زهير الذوادي يقرر الاعتزال    بين القصرين وفريانة.. وفاة 3 أشخاص واصبة اثنين آخرين في حادث مرور    ر م ع الصوناد: بعض محطات تحلية مياه دخلت حيز الاستغلال    بقلم مرشد السماوي: تعزيز أمن وحماية المنشآت السياحية قبل ذروة الموسم الإستثنائي أمر ضروري ومؤكد    مرصد التّزويد والأسعار: المنحى التنازلي للأسعار سيتواصل خلال شهر ماي    جندوبة الشمالية.. قرية عين القصير تتنفس نظافة    امين عام التيار الشعبي يلتقي وفدا عن حركة فتح الفلسطينية    انقطاع في توزيع الماء بهذه المنطقة    في الصّميم ... جمهور الإفريقي من عالم آخر والعلمي رفض دخول التاريخ    أخبار الأولمبي الباجي: تركيز على النجاعة الهجومية    صفاقس تتحول من 15 الى 19 ماي الى مدار دولي اقتصادي وغذائي بمناسبة الدورة 14 لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية    سبيطلة.. الاطاحة بِمُرَوّجَيْ مخدرات    سوسة : إيداع بالسجن في حق أكثر من 60 مهاجرا إفريقيا    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    المالوف التونسي في قلب باريس    الناصر الشكيلي (أو«غيرو» إتحاد قليبية) كوّنتُ أجيالا من اللاّعبين والفريق ضحية سوء التسيير    صفاقس جوان القادم الستاغ تركز اولى العدادات الذكية    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    إصدار القرار المتعلّق بضبط تطبيق إعداد شهائد خصم الضريبة من المورد عبر المنصة الإلكترونية    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    سيدي بوزيد: رجة أرضية بقوة 3,1    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    حوادث: 07 حالات وفاة و اصابة 391 شخصا خلال يوم فقط..    الاحتفاظ بالاعلامي مراد الزغيدي مدة 48 ساعة    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    حل المكتب الجامعي للسباحة واقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمقاومة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    عاجل/ تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامية سنية الدهماني..    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبنّي والكفالة في تونس:شروطهما وموانعهما
نشر في التونسية يوم 12 - 10 - 2014

اشترط التشريع التونسي أن يكون طالب التبني راشدا، وأن يتمتع بالأهلية القانونية وان يكون متزوجا أو توفيت زوجته أو طلّقها، وأن يكون الطفل المتبنَّى قاصرا سواء كان ذكرا أم أنثى، كما اشترط ألاّ يقل فارق السنّ بين طالب التبني والمتبني عن 15 سنة يوم إصدار الحكم بالتبني، مع ضرورة حضور والدي المتبني أو ممثل السلطة الإدارية إذا كان المُتبنَّى مودعا لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أمام مكتب القاضي وكذلك الأمر بالنسبة لطالب التبنّي وزوجه. وقد اقتصرت إجراءات إصدار الحكم القاضي بالتبني على تقديم طلب إلى القاضي المختص وحضور كل من طلب التبني وزوجه وكذلك حضور والد المتبنى إن وجد أو ممثل السلطة الإدارية إلى مكتب القاضي، مع إلزامية موافقة زوج طالب التبني وإجراء تحقيق مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
وقد أجازت الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون عدد 27 لسنة 1958 إمكانية تعديل الحكم القاضي بالتبني وذلك مراعاة لمصلحة الطفل المتبنّى إذا تعرضت صحته وأخلاقه للخطر، إذ يمكن خلعه من طالب التبني وضمه إلى شخص آخر جدير بالرعاية والحماية، ورتب القانون التونسي أثارا هامة عن التبني من بينها حمل المتبنَّى اسم متبنيه، ومعاملته معاملة الابن الشرعي وإعطائه نفس الحقوق والواجبات الممنوحة للابن الأصلي.
الفرق بين الكفالة والتبني
ظاهريا، لا يوجد أي فرق بين الكفالة والتبني، لأنّ كلاهما يهدف إلى رعاية الطفل ماديا ومعنويا، غير أنّه من الناحية القانونية، توجد فروق جوهرية بين النظامين من حيث الشروط الشكلية والشروط الأصلية. ففي خصوص الشروط الشكلية أو الإجرائية، وضع الفصل 4 من القانون عدد27 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني الشروط الشكلية للكفالة، وذلك بالتنصيص على أنّه «يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى، ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة». في حين نصّ الفصل 13 من نفس القانون بخصوص التبني على شروط أكثر دقّة وتغلب عليها الرقابة القضائية، إذ اقتضى أنّه «يتمّ عقد التبني بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبني وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل. ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبني بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين. وحكمه هذا يكون نهائيا. ويحال مضمون من الحكم بالتبني في ظرف ثلاثين يوما على ضابط الحالة المدنية ذي النظر الذي يرسمه بطرة رسم ولادة المتبنّى».
أمّا في خصوص الشروط الأصلية، فإنّها بسيطة جدّا بالنسبة للكفالة التي عرّفها الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 بأنّها «العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص راشد يتمتّع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر»، في حين تعتبر أكثر تفصيلا بالنسبة لعملية التبنّي، إذ اقتضى الفصل 9 من ذلك القانون أنّه «ينبغي أن يكون المتبنّي شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتّعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وفي هذه الصورة للحاكم سماع كل من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة». وأضاف الفصل 10 من نفس القانون أنّه «ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني وعمر المتبنى خمس عشر سنة على الأقل، إلا في الصورة التي يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبنّي». ويؤخذ من هذا الفصل أن المشرع التونسي أوجب توفر شرط فارق السن بين المتبني والمتبنى بخمسة عشر سنة على الأقل، واستثنى في الحالة إذا كان المتبني زوجا لوالدة الابن المتبنى ذلك أنه يجوز له تبني أبناء زوجته التي تساكنه شرط موافقة الأب الأصلي للمتبنى على عملية التبني. وفي صورة وفاة الأب المذكور، فالموافقة لا بد أن تصدر عن الولي دون اعتبار توفر شرط فارق السن المذكور بين المتبني والمتبنى. وقد ورد بالفصل 10 من قانون 4 مارس 1958 أنّه «ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبنّي وعمر المتبنّى خمس عشرة سنة على الأقل، إلاّ في الصورة التي يكون فيها المتبنّى ابن زوج المتبنّي». وفي شأن الحقوق والواجبات المترتّبة عن كلا النظامين بالنسبة للأطراف المعنية، فقد أوضح الفصل 5 من قانون 4 مارس 1958 أنّه «تكون للكفيل وللمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية»، والمكفول علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه»، و«يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث» (حسب الفصل 6 من ذات القانون).
أمّا بالنسبة إلى الآثار، فإنّ الكفالة لا تحدث إلاّ نظام رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل، في حين يؤثّر التبنّي على النسب بإحداث نسب اعتباري هو النسب بالتبنّي، حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن «يحمل المتبنّى لقب المتبنّي ويجوز أن يبدل اسمه، وينص على ذلك بحكم التبنّي بطلب من المتبنّي». وأضاف الفصل 15 من نفس القانون صراحة أنّه «للمتبنّى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما، إلاّ أنّه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14 15 16 17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة».
وفي خصوص نهاية سريان نظامي الكفالة والتبنّي، فقد نصّ الفصل 7 من قانون 4 مارس 1958 على أنّه «تنتهي الكفالة عند بلوغ المكفول سن الرشد، ويمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسب ما تقتضيه مصلحة الطفل». فالكفالة تنتهي إذن بصفة آلية لمّا يصبح الطفل راشدا، أو عن طريق القضاء قبل ذلك. أمّا التبنّي، فقد نصّ الفصل 16 على أنّه «يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية أن تحكم بنزع الحضانة من المتبنّي وإسنادها إلى شخص آخر حسب ما تقتضيه مصلحة المتبنّى، وذلك إن اتّضح أن المتبنّي أخلّ بواجباته إخلالا فادحا». كما أجاز القضاء التونسي في عديد أحكامه وقراراته دعاوى التراجع في التبنّي إذا اقتضت مصلحة المتبنّى ذلك.
هل يمكن التراجع في التبني؟ أي هل يمكن أن يردّ الطفل المتبنى إلى أبويه البيولوجيين؟
أثارت مسألة التراجع في التبني نقاشا قانونيا واختلافا قضائيا هاما انتهى إلى إقرار مبدإ التراجع في التبني عند اتفاق الأطراف أو إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، ويستند هذا الموقف إلى اعتبار التبني عقدا يخضع لمصادقة قاضي الناحية وبالتالي فهو من طينة العقود القضائية التي لا تنتفي فيها إرادة الأطراف طالما كانت مطابقة للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة. ولكل إنسان حق مشروع في الانتساب إلى أبويه الحقيقيين وهذا حق مقدم ناصرته تشريعات حقوق الإنسان والطفل وللمتبنَى حق رفض التبني متى بلغ سن التمييز أو الرشد.
هل يحقّ للمرأة غير المتزوجة أن تكفل أو تتبنّى طفلا؟
يحق للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بكفالة طفل حسب ما جاء في الفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1958 والمؤرخ في 4 مارس 1958 الذي ينص على أن «الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر». بينما يختلف الأمر بالنسبة للتبني، حيث نص الفصل 9 من القانون عدد 27 لسنة 1958 والمؤرخ في 4 مارس 1958 أنّه «ينبغي أن يكون المتبنّي شخصا راشدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتّعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. وفي هذه الصورة للحاكم سماع كل من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة». وبالتالي إن الزواج شرط ضروري للمرأة والرجل للتبني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.