تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    نيويورك: الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة    تونس: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه    علم تونس لن يرفع في الأولمبياد    جبل الجلود تلميذ يعتدي على أستاذته بواسطة كرسي.    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الفيلم السّوداني المتوّج عالميا 'وداعًا جوليا' في القاعات التّونسية    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    دعما لمجهودات تلاميذ البكالوريا.. وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية جهوية    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    عاجل: وفاة معتمد القصرين    انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الشغل وتدشين دار الاتحاد في حلتها الجديدة    بنزرت: وفاة امرأة في حادث اصطدام بين 3 سيارات    اليوم: طقس بحرارة ربيعية    تونس: 8 قتلى و472 مصاب في حوادث مختلفة    البطولة العربية السادسة لكرة اليد للاواسط : المغرب يتوج باللقب    الهيئة العامة للشغل: جرد شركات المناولة متواصل    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    جولة استكشافية لتلاميذ الاقسام النهائية للمدارس الابتدائية لجبال العترة بتلابت    نتائج صادمة.. امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    اتفاق لتصدير 150 ألف طن من الاسمدة الى بنغلاديش سنة 2024    الليلة في أبطال أوروبا... هل يُسقط مبابي «الجدار الأصفر»؟    الكرة الطائرة : احتفالية بين المولودية وال»سي. آس. آس»    «سيكام» تستثمر 17,150 مليون دينار لحماية البيئة    أخبار المال والأعمال    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    لبنان: 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات    موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع حكومة الكيان الصهيوني غير قانوني    غدا الأربعاء انطلاقة مهرجان سيكا الجاز    قرعة كأس تونس للموسم الرياضي 2023-2024    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    تعزيز أسطول النقل السياحي وإجراءات جديدة أبرز محاور جلسة عمل وزارية    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    ناجي جلّول: "أنوي الترشّح للانتخابات الرئاسية.. وهذه أولى قراراتي في حال الفوز"    الاستثمارات المصرح بها : زيادة ب 14,9 بالمائة    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    أمير لوصيف يُدير كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي    إصطدام 3 سيارات على مستوى قنطرة المعاريف من معتمدية جندوبة    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    ربع نهائي بطولة مدريد : من هي منافسة وزيرة السعادة ...متى و أين؟    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل التونسية تعقب على انتقادات منظمة "هيومن رايتس ووتش"
نشر في المصدر يوم 05 - 11 - 2012

أصدرت وزارة العدل التونسية بيانا علقت فيه على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول قرار الحكومة المؤقتة بإعفاء بعض القضاة. وجاء في بيان الوزارة ما يلي:

أولا- أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت بيانا تعلق بقرارات صدرت عن الحكومة مكتفية بالاستماع لبعض الأطراف دون تحمل عناء الاستماع لممثلي وزارة العدل على الأقل أو تحري وجهة نظرها والحال أنها قد اتصلت بقضاة من الذين تم إعفائهم ونقلت عنهم معلومات لم تتثبت في صحتها أو دقتها، وهو ما يتعارض مع ما هو محمول عليها من واجب الموضوعية والحياد.

ثانيا – إن البيان-التقرير قد تضمن كثيرا من المواقف القانونية والمعلومات التي اعتمدت كمسلمات رغم أنها خاطئة والتي تستحق الأجوبة التفصيلية التالية:

1- تبنى التقرير المواقف القائلة بأن المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعليقه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأن هناك حالة فراغ مؤسساتية وأن وزير العدل قد قام بإحياء المجلس المعلق عند إجراء الحركة القضائية، وهذا موقف مخالف تماما لما هو منصوص عليه بالقانون التأسيسي عدد 06 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يقوم مقام الدستور في الفترة الانتقالية إذ ورد بفصله 22 ما يلي "...يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء..." فالثابت أن هذا النص لم يعلق عمل المجلس الأعلى للقضاء بل أوجب إحداث هيئة تحل محله وهو بالتالي، وإلى حين إحداث تلك الهيئة بقانون، مؤسسة شرعية تمارس صلاحياتها المحددة بالقانون المنظم لذلك وهو القانون عدد 29 لسنة 1967.

كما تثبت المناقشات التي دارت بالمجلس الوطني التأسيسي عند المصادقة على القانون أن السلطة التأسيسية تجنبت إحداث فراغ في القضاء العدلي مثله مثل القضاء الإداري والمالي فتعمدت عدم التنصيص على حل المجلس الأعلى للقضاء رغم انه كان بإمكانها ذلك بل اكتفت بوجوب إحداث هيئة تحل محله.

2- اعتبر التقرير أن تلك القرارات قد اتخذها وزير العدل والحال أن تلك الإعفاءات صدرت في شكل أوامر عن رئيس الحكومة، بناء على اقتراح من وزارة العدل، باعتباره السلطة التي لها حق اتخاذ الأوامر طبقا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

3- تحدث التقرير عن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى صفاتهم وذكر أنهم هم المعينون من طرف الرئيس السابق زين العابدين بن علي والحال أن كل القضاة الأعضاء بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعيينهم بعد ثورة 14 جانفي 2011 وجلهم عينوا بعد انتخابات 23 أكتوبر من طرف الحكومة الشرعية على أساس الكفاءة والأقدمية والمصداقية ودليله ما يحضون به من ثقة زملائهم وكان حريا ممن حرر التقرير التزام الحياد عند التعامل مع الملف من خلال التثبت قبل إطلاق الأحكام وتفادي كل ما فيه مساس تصريحا أو تلميحا بكرامة السادة القضاة المعنيين الذين يمثل اتهامهم باطلا تشهيرا وثلبا لهم ومساسا من كرامتهم ومن كرامة كل زملائهم.

4- خلط التقرير بين دور الوزارة و دور المجلس الوطني التأسيسي بشكل يوحي بأن لا فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية متناسيا أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية قد حدد صلاحيات كل منهما وأن إصدار القوانين هو من اختصاص المجلس الوطني التأسيسي.

5- تحدث التقرير عن الفصل 52 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي يعدد العقوبات التأديبية التي بإمكان مجلس التأديب تسليطها على القاضي المحال أمامه واعتبر أن القانون عدد 29 لسنة 1967 لا يمكن القضاة من الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب والحال أن الفصل 60 من نفس القانون يقر الطعن في تلك القرارات وينظمه وما على التقرير إلا الرجوع للقانون المذكور للتأكد من خطا ما انتهى إليه.

6- تجاهل التقرير أن القرارات الصادرة بالإعفاء هي قرارات قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا ، بل إن وزارة العدل فتحت بابا للتظلم المسبق من تلك القرارات واستمعت لكل من قدم تظلما ومحاضر الجلسات الممسوكة من وزارة العدل دليل على ذلك، علما وأن المحكمة الإدارية رفضت كل مطالب إيقاف التنفيذ التي تقدم بها القضاة الذين تم إعفائهم وهو ما لم ينتبه له من حرر التقرير.

7- اعتبر التقرير أن اللجوء إلى الإعفاء على أساس الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 كان نتيجة لغياب المجلس الأعلى للقضاء وهي قراءة خاطئة للفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 فقد ورد بذلك الفصل ما يلي "إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية إلى التشطيب من الإطار ومع مراعاة ما اقتضاه الفصل السابع والأربعون من هذا القانون إلى فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية:

أولا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية

ثانيا : الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلي عن الوظيفة إذا كان القاضي لا يستحق جراية تقاعد

ثالثا : الإعفاء

رابعا : العزل

إن قراءة هذا الفصل تقطع بأن المشرع التونسي لسنة 1967 حدد أكثر من طريقة تنتهي بها مهام القاضي وهي المذكورة سابقا بالترتيب و بالتالي فالعزل الذي يصدر عن مجلس التأديب هو مختلف عن الإعفاء كما هو مختلف عن الإحالة على التقاعد أو عن الاستقالة، و لذلك فالقول أن آلية الإعفاء استعملت لغياب المجلس الأعلى للقضاء هو فهم قاصر للنص القانوني فالإعفاء لا يصدر عن مجلس التأديب أصلا حتى نصل إلى الاستنتاج الخاطئ الذي تبناه التقرير بل هو من صلاحيات السيد رئيس الحكومة يمارسه كلما تبين له انعدام الشروط الدنيا لممارسة وظيفة القضاء في حق احد القضاة من خلال ما يثبت من حجج قاطعة لا تقبل الدحض مثلما هو معمول به في اغلب بلدان العالم.

والملاحظ أيضا أن الإعفاء قد تمّ اعتماده في ظل الحكومة السابقة إذ تم إعفاء ستة من القضاة مباشرة بعد الثورة و لم يصدر حينها تقرير مماثل يستنكر اعتماد هذه الآلية المقررة قانونا.

ثالثا: تجاهل التقرير أن تونس قد أنجزت ثورة وأنها ما زالت تسير في اتجاه تحقيق أهدافها وأن أحد الشعارات الرئيسية للثورة كان ولا يزال مقاومة الفساد وتطهير المؤسسات وأن تطهير القضاء بالذات باعتباره السلطة المنوط بها البت في كل القضايا بما فيها قضايا الفساد هو أولوية وطنية ومطلب شعبي بامتياز، وأن السلطة الشرعية المنبثقة عن الثورة لم تتسرع رغم ذلك ولم تقم بالإعفاءات إلا بعد اخذ فترة كافية للتثبت وهي تكرر دوما أن الغالبية الساحقة من القضاة هم قضاة نزهاء وشرفاء وأن مساعدتهم على إعادة اكتساب ثقة الشعب يستوجب تحريرهم من وطأة وجود أقلية من زملائهم الذين فقدت ثقة الناس فيهم بسبب ما ارتكبوه من تجاوزات عاينت منظمة هيومن رايتس وتش والكثير من المنظمات الحقوقية بعضها من خلال ما أصدرته من تقارير سابقا حول واقع القضاء ودوره في حماية نظام الاستبداد والفساد والتعدي على حريات الناس وحقوقهم والغريب فعلا أن التقرير المنسوب للمنظمة لم يشر إطلاقا لهذه المعطيات الهامة والتي عنوانها الأبرز آلاف الضحايا ممن ماتوا تحت التعذيب أو صدرت في حقهم أحكام جائرة بتعليمات سياسية أدت إلى اهتزاز ثقة الشعب في المؤسسة القضائية وكان حريا بالمنظمة مع احترامنا التام لها أن لا تنسى ذلك أو تتجاهله خدمة للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.

رابعا : تشدد الوزارة أنها حريصة كل الحرص على استقلال السلطة القضائية وعلى تكريس ذلك سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات، إلا أنها حريصة بنفس القدر على تطهير القضاء من خلال إبعاد كل الأشخاص الذين اضروا بسمعة القضاء ولم يعد بإمكانهم أداء هذه الوظيفة السامية التي هي أساس العمران البشري أي إقامة العدل وفرض احترام القانون وتونس ليست استثناء على المستوى العالمي في هذا الأمر فأغلب التجارب القديمة والحديثة للدول التي عاشت ثورات لإسقاط أنظمة استبدادية تم فيها تطهير القضاء بل واعتبر الأمر أولوية مطلقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.