الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    تقلّبات جوّية منتظرة غدا الخميس.. مرصد سلامة المرور يُقدّم نصائح لمستعملي الطّريق    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    اليوم ...البرلمان ينظر في قرضين لدعم القطاع الصحي    مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية    الشرطة الكندية تكشف عن هوية مطلق النار في المدرسة بماكدونالد    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    معينة منزلية تستولي على مصوغ وأموال مشغّلتها    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    أثرياء العالم يغادرون أوطانهم...إلى أين؟    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل التونسية تعقب على انتقادات منظمة "هيومن رايتس ووتش"
نشر في المصدر يوم 05 - 11 - 2012

أصدرت وزارة العدل التونسية بيانا علقت فيه على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول قرار الحكومة المؤقتة بإعفاء بعض القضاة. وجاء في بيان الوزارة ما يلي:

أولا- أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت بيانا تعلق بقرارات صدرت عن الحكومة مكتفية بالاستماع لبعض الأطراف دون تحمل عناء الاستماع لممثلي وزارة العدل على الأقل أو تحري وجهة نظرها والحال أنها قد اتصلت بقضاة من الذين تم إعفائهم ونقلت عنهم معلومات لم تتثبت في صحتها أو دقتها، وهو ما يتعارض مع ما هو محمول عليها من واجب الموضوعية والحياد.

ثانيا – إن البيان-التقرير قد تضمن كثيرا من المواقف القانونية والمعلومات التي اعتمدت كمسلمات رغم أنها خاطئة والتي تستحق الأجوبة التفصيلية التالية:

1- تبنى التقرير المواقف القائلة بأن المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعليقه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأن هناك حالة فراغ مؤسساتية وأن وزير العدل قد قام بإحياء المجلس المعلق عند إجراء الحركة القضائية، وهذا موقف مخالف تماما لما هو منصوص عليه بالقانون التأسيسي عدد 06 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يقوم مقام الدستور في الفترة الانتقالية إذ ورد بفصله 22 ما يلي "...يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء..." فالثابت أن هذا النص لم يعلق عمل المجلس الأعلى للقضاء بل أوجب إحداث هيئة تحل محله وهو بالتالي، وإلى حين إحداث تلك الهيئة بقانون، مؤسسة شرعية تمارس صلاحياتها المحددة بالقانون المنظم لذلك وهو القانون عدد 29 لسنة 1967.

كما تثبت المناقشات التي دارت بالمجلس الوطني التأسيسي عند المصادقة على القانون أن السلطة التأسيسية تجنبت إحداث فراغ في القضاء العدلي مثله مثل القضاء الإداري والمالي فتعمدت عدم التنصيص على حل المجلس الأعلى للقضاء رغم انه كان بإمكانها ذلك بل اكتفت بوجوب إحداث هيئة تحل محله.

2- اعتبر التقرير أن تلك القرارات قد اتخذها وزير العدل والحال أن تلك الإعفاءات صدرت في شكل أوامر عن رئيس الحكومة، بناء على اقتراح من وزارة العدل، باعتباره السلطة التي لها حق اتخاذ الأوامر طبقا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

3- تحدث التقرير عن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى صفاتهم وذكر أنهم هم المعينون من طرف الرئيس السابق زين العابدين بن علي والحال أن كل القضاة الأعضاء بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعيينهم بعد ثورة 14 جانفي 2011 وجلهم عينوا بعد انتخابات 23 أكتوبر من طرف الحكومة الشرعية على أساس الكفاءة والأقدمية والمصداقية ودليله ما يحضون به من ثقة زملائهم وكان حريا ممن حرر التقرير التزام الحياد عند التعامل مع الملف من خلال التثبت قبل إطلاق الأحكام وتفادي كل ما فيه مساس تصريحا أو تلميحا بكرامة السادة القضاة المعنيين الذين يمثل اتهامهم باطلا تشهيرا وثلبا لهم ومساسا من كرامتهم ومن كرامة كل زملائهم.

4- خلط التقرير بين دور الوزارة و دور المجلس الوطني التأسيسي بشكل يوحي بأن لا فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية متناسيا أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية قد حدد صلاحيات كل منهما وأن إصدار القوانين هو من اختصاص المجلس الوطني التأسيسي.

5- تحدث التقرير عن الفصل 52 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي يعدد العقوبات التأديبية التي بإمكان مجلس التأديب تسليطها على القاضي المحال أمامه واعتبر أن القانون عدد 29 لسنة 1967 لا يمكن القضاة من الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب والحال أن الفصل 60 من نفس القانون يقر الطعن في تلك القرارات وينظمه وما على التقرير إلا الرجوع للقانون المذكور للتأكد من خطا ما انتهى إليه.

6- تجاهل التقرير أن القرارات الصادرة بالإعفاء هي قرارات قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا ، بل إن وزارة العدل فتحت بابا للتظلم المسبق من تلك القرارات واستمعت لكل من قدم تظلما ومحاضر الجلسات الممسوكة من وزارة العدل دليل على ذلك، علما وأن المحكمة الإدارية رفضت كل مطالب إيقاف التنفيذ التي تقدم بها القضاة الذين تم إعفائهم وهو ما لم ينتبه له من حرر التقرير.

7- اعتبر التقرير أن اللجوء إلى الإعفاء على أساس الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 كان نتيجة لغياب المجلس الأعلى للقضاء وهي قراءة خاطئة للفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 فقد ورد بذلك الفصل ما يلي "إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية إلى التشطيب من الإطار ومع مراعاة ما اقتضاه الفصل السابع والأربعون من هذا القانون إلى فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية:

أولا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية

ثانيا : الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلي عن الوظيفة إذا كان القاضي لا يستحق جراية تقاعد

ثالثا : الإعفاء

رابعا : العزل

إن قراءة هذا الفصل تقطع بأن المشرع التونسي لسنة 1967 حدد أكثر من طريقة تنتهي بها مهام القاضي وهي المذكورة سابقا بالترتيب و بالتالي فالعزل الذي يصدر عن مجلس التأديب هو مختلف عن الإعفاء كما هو مختلف عن الإحالة على التقاعد أو عن الاستقالة، و لذلك فالقول أن آلية الإعفاء استعملت لغياب المجلس الأعلى للقضاء هو فهم قاصر للنص القانوني فالإعفاء لا يصدر عن مجلس التأديب أصلا حتى نصل إلى الاستنتاج الخاطئ الذي تبناه التقرير بل هو من صلاحيات السيد رئيس الحكومة يمارسه كلما تبين له انعدام الشروط الدنيا لممارسة وظيفة القضاء في حق احد القضاة من خلال ما يثبت من حجج قاطعة لا تقبل الدحض مثلما هو معمول به في اغلب بلدان العالم.

والملاحظ أيضا أن الإعفاء قد تمّ اعتماده في ظل الحكومة السابقة إذ تم إعفاء ستة من القضاة مباشرة بعد الثورة و لم يصدر حينها تقرير مماثل يستنكر اعتماد هذه الآلية المقررة قانونا.

ثالثا: تجاهل التقرير أن تونس قد أنجزت ثورة وأنها ما زالت تسير في اتجاه تحقيق أهدافها وأن أحد الشعارات الرئيسية للثورة كان ولا يزال مقاومة الفساد وتطهير المؤسسات وأن تطهير القضاء بالذات باعتباره السلطة المنوط بها البت في كل القضايا بما فيها قضايا الفساد هو أولوية وطنية ومطلب شعبي بامتياز، وأن السلطة الشرعية المنبثقة عن الثورة لم تتسرع رغم ذلك ولم تقم بالإعفاءات إلا بعد اخذ فترة كافية للتثبت وهي تكرر دوما أن الغالبية الساحقة من القضاة هم قضاة نزهاء وشرفاء وأن مساعدتهم على إعادة اكتساب ثقة الشعب يستوجب تحريرهم من وطأة وجود أقلية من زملائهم الذين فقدت ثقة الناس فيهم بسبب ما ارتكبوه من تجاوزات عاينت منظمة هيومن رايتس وتش والكثير من المنظمات الحقوقية بعضها من خلال ما أصدرته من تقارير سابقا حول واقع القضاء ودوره في حماية نظام الاستبداد والفساد والتعدي على حريات الناس وحقوقهم والغريب فعلا أن التقرير المنسوب للمنظمة لم يشر إطلاقا لهذه المعطيات الهامة والتي عنوانها الأبرز آلاف الضحايا ممن ماتوا تحت التعذيب أو صدرت في حقهم أحكام جائرة بتعليمات سياسية أدت إلى اهتزاز ثقة الشعب في المؤسسة القضائية وكان حريا بالمنظمة مع احترامنا التام لها أن لا تنسى ذلك أو تتجاهله خدمة للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.

رابعا : تشدد الوزارة أنها حريصة كل الحرص على استقلال السلطة القضائية وعلى تكريس ذلك سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات، إلا أنها حريصة بنفس القدر على تطهير القضاء من خلال إبعاد كل الأشخاص الذين اضروا بسمعة القضاء ولم يعد بإمكانهم أداء هذه الوظيفة السامية التي هي أساس العمران البشري أي إقامة العدل وفرض احترام القانون وتونس ليست استثناء على المستوى العالمي في هذا الأمر فأغلب التجارب القديمة والحديثة للدول التي عاشت ثورات لإسقاط أنظمة استبدادية تم فيها تطهير القضاء بل واعتبر الأمر أولوية مطلقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.