رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ما تداول حول بيان "هيومن رايتس وتش" المتعلق بإعفاء القضاة : وزارة العدل توضح موقفها
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 11 - 2012

أصدرت وزارة العدل اليوم الإثنين بلاغا توضيحا حول ما تداولته وسائل الإعلام من بيان نسب لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تعلق بقرارات صدرت عن الحكومة بإعفاء بعض القضاة.
وأكّدت الوزارة في بلاغها الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه على أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت بيانا تعلق بقرارات صدرت عن الحكومة مكتفية بالاستماع لبعض الأطراف دون تحمل عناء الاستماع لممثلي وزارة العدل على الأقل أو تحري وجهة نظرها والحال أنها قد اتصلت بقضاة من الذين تم إعفائهم ونقلت عنهم معلومات لم تتثبت في صحتها أو دقتها، وهو ما يتعارض مع ما هو محمول عليها من واجب الموضوعية والحياد.
كما جاء في ذات البلاغ أنّ البيان-التقرير قد تضمن كثيرا من المواقف القانونية والمعلومات التي اعتمدت كمسلمات رغم أنها خاطئة والتي تستحق الأجوبة التفصيلية التالية :
1- تبنى التقرير المواقف القائلة بأن المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعليقه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأن هناك حالة فراغ مؤسساتية وأن وزير العدل قد قام بإحياء المجلس المعلق عند إجراء الحركة القضائية، وهذا موقف مخالف تماما لما هو منصوص عليه بالقانون التأسيسي عدد 06 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يقوم مقام الدستور في الفترة الانتقالية إذ ورد بفصله 22 ما يلي "...يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء..." فالثابت أن هذا النص لم يعلق عمل المجلس الأعلى للقضاء بل أوجب إحداث هيئة تحل محله وهو بالتالي، وإلى حين إحداث تلك الهيئة بقانون، مؤسسة شرعية تمارس صلاحياتها المحددة بالقانون المنظم لذلك وهو القانون عدد 29 لسنة 1967 .
كما تثبت المناقشات التي دارت بالمجلس الوطني التأسيسي عند المصادقة على القانون أن السلطة التأسيسية تجنبت إحداث فراغ في القضاء العدلي مثله مثل القضاء الإداري والمالي فتعمدت عدم التنصيص على حل المجلس الأعلى للقضاء رغم انه كان بإمكانها ذلك بل اكتفت بوجوب إحداث هيئة تحل محله.
2- اعتبر التقرير أن تلك القرارات قد اتخذها وزير العدل والحال أن تلك الإعفاءات صدرت في شكل أوامر عن رئيس الحكومة، بناء على اقتراح من وزارة العدل، باعتباره السلطة التي لها حق اتخاذ الأوامر طبقا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
3- تحدث التقرير عن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى صفاتهم وذكر أنهم هم المعينون من طرف الرئيس السابق زين العابدين بن علي والحال أن كل القضاة الأعضاء بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعيينهم بعد ثورة 14 جانفي 2011 وجلهم عينوا بعد انتخابات 23 أكتوبر من طرف الحكومة الشرعية على أساس الكفاءة والأقدمية والمصداقية ودليله ما يحضون به من ثقة زملائهم وكان حريا ممن حرر التقرير التزام الحياد عند التعامل مع الملف من خلال التثبت قبل إطلاق الأحكام وتفادي كل ما فيه مساس تصريحا أو تلميحا بكرامة السادة القضاة المعنيين الذين يمثل اتهامهم باطلا تشهيرا وثلبا لهم ومساسا من كرامتهم ومن كرامة كل زملائهم.
4- خلط التقرير بين دور الوزارة و دور المجلس الوطني التأسيسي بشكل يوحي بأن لا فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية متناسيا أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية قد حدد صلاحيات كل منهما وأن إصدار القوانين هو من اختصاص المجلس الوطني التأسيسي.
5- تحدث التقرير عن الفصل 52 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي يعدد العقوبات التأديبية التي بإمكان مجلس التأديب تسليطها على القاضي المحال أمامه واعتبر أن القانون عدد 29 لسنة 1967 لا يمكن القضاة من الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب والحال أن الفصل 60 من نفس القانون يقر الطعن في تلك القرارات وينظمه وما على التقرير إلا الرجوع للقانون المذكور للتأكد من خطا ما انتهى إليه.
6- تجاهل التقرير أن القرارات الصادرة بالإعفاء هي قرارات قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا ، بل إن وزارة العدل فتحت بابا للتظلم المسبق من تلك القرارات واستمعت لكل من قدم تظلما ومحاضر الجلسات الممسوكة من وزارة العدل دليل على ذلك، علما وأن المحكمة الإدارية رفضت كل مطالب إيقاف التنفيذ التي تقدم بها القضاة الذين تم إعفائهم وهو ما لم ينتبه له من حرر التقرير.
7- اعتبر التقرير أن اللجوء إلى الإعفاء على أساس الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 كان نتيجة لغياب المجلس الأعلى للقضاء وهي قراءة خاطئة للفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 فقد ورد بذلك الفصل ما يلي "إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية إلى التشطيب من الإطار ومع مراعاة ما اقتضاه الفصل السابع والأربعون من هذا القانون إلى فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية:
أولا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
ثانيا : الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلي عن الوظيفة إذا كان القاضي لا يستحق جراية تقاعد
ثالثا : الإعفاء
رابعا : العزل "
وأكّدت وزارة العدل في نفس البلاغ أن قراءة هذا الفصل تقطع بأن المشرع التونسي لسنة 1967 حدد أكثر من طريقة تنتهي بها مهام القاضي وهي المذكورة سابقا بالترتيب وبالتالي فالعزل الذي يصدر عن مجلس التأديب هو مختلف عن الإعفاء كما هو مختلف عن الإحالة على التقاعد أو عن الاستقالة، و لذلك فالقول أن آلية الإعفاء استعملت لغياب المجلس الأعلى للقضاء هو فهم قاصر للنص القانوني فالإعفاء لا يصدر عن مجلس التأديب أصلا حتى نصل إلى الاستنتاج الخاطئ الذي تبناه التقرير بل هو من صلاحيات السيد رئيس الحكومة يمارسه كلما تبين له انعدام الشروط الدنيا لممارسة وظيفة القضاء في حق احد القضاة من خلال ما يثبت من حجج قاطعة لا تقبل الدحض مثلما هو معمول به في اغلب بلدان العالم.

والملاحظ أيضا أن الإعفاء قد تم اعتماده في ظل الحكومة السابقة إذ تم إعفاء ستة من القضاة مباشرة بعد الثورة و لم يصدر حينها تقرير مماثل يستنكر اعتماد هذه الآلية المقررة قانونا.
كما أبرزت الوزارة تجاهل التقرير أن تونس قد أنجزت ثورة وأنها ما زالت تسير في اتجاه تحقيق أهدافها وأن أحد الشعارات الرئيسية للثورة كان ولا يزال مقاومة الفساد وتطهير المؤسسات وأن تطهير القضاء بالذات باعتباره السلطة المنوط بها البت في كل القضايا بما فيها قضايا الفساد هو أولوية وطنية ومطلب شعبي بامتياز، وأن السلطة الشرعية المنبثقة عن الثورة لم تتسرع رغم ذلك ولم تقم بالإعفاءات إلا بعد اخذ فترة كافية للتثبت وهي تكرر دوما أن الغالبية الساحقة من القضاة هم قضاة نزهاء وشرفاء وأن مساعدتهم على إعادة اكتساب ثقة الشعب يستوجب تحريرهم من وطأة وجود أقلية من زملائهم الذين فقدت ثقة الناس فيهم بسبب ما ارتكبوه من تجاوزات عاينت منظمة هيومن رايتس وتش والكثير من المنظمات الحقوقية بعضها من خلال ما أصدرته من تقارير سابقا حول واقع القضاء ودوره في حماية نظام الاستبداد والفساد والتعدي على حريات الناس وحقوقهم والغريب فعلا أن التقرير المنسوب للمنظمة لم يشر إطلاقا لهذه المعطيات الهامة والتي عنوانها الأبرز آلاف الضحايا ممن ماتوا تحت التعذيب أو صدرت في حقهم أحكام جائرة بتعليمات سياسية أدت إلى اهتزاز ثقة الشعب في المؤسسة القضائية وكان حريا بالمنظمة مع احترامنا التام لها أن لا تنسى ذلك أو تتجاهله خدمة للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
ومن جهة أخرى، تبيّن الوزارة حرصها على استقلال السلطة القضائية وعلى تكريس ذلك سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات، إلا أنها حريصة بنفس القدر على تطهير القضاء من خلال إبعاد كل الأشخاص الذين اضروا بسمعة القضاء ولم يعد بإمكانهم أداء هذه الوظيفة السامية التي هي أساس العمران البشري أي إقامة العدل وفرض احترام القانون وتونس ليست استثناء على المستوى العالمي في هذا الأمر فأغلب التجارب القديمة والحديثة للدول التي عاشت ثورات لإسقاط أنظمة استبدادية تم فيها تطهير القضاء بل واعتبر الأمر أولوية مطلقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.