التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة'    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ما تداول حول بيان "هيومن رايتس وتش" المتعلق بإعفاء القضاة : وزارة العدل توضح موقفها
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 11 - 2012

أصدرت وزارة العدل اليوم الإثنين بلاغا توضيحا حول ما تداولته وسائل الإعلام من بيان نسب لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تعلق بقرارات صدرت عن الحكومة بإعفاء بعض القضاة.
وأكّدت الوزارة في بلاغها الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه على أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت بيانا تعلق بقرارات صدرت عن الحكومة مكتفية بالاستماع لبعض الأطراف دون تحمل عناء الاستماع لممثلي وزارة العدل على الأقل أو تحري وجهة نظرها والحال أنها قد اتصلت بقضاة من الذين تم إعفائهم ونقلت عنهم معلومات لم تتثبت في صحتها أو دقتها، وهو ما يتعارض مع ما هو محمول عليها من واجب الموضوعية والحياد.
كما جاء في ذات البلاغ أنّ البيان-التقرير قد تضمن كثيرا من المواقف القانونية والمعلومات التي اعتمدت كمسلمات رغم أنها خاطئة والتي تستحق الأجوبة التفصيلية التالية :
1- تبنى التقرير المواقف القائلة بأن المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعليقه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأن هناك حالة فراغ مؤسساتية وأن وزير العدل قد قام بإحياء المجلس المعلق عند إجراء الحركة القضائية، وهذا موقف مخالف تماما لما هو منصوص عليه بالقانون التأسيسي عدد 06 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يقوم مقام الدستور في الفترة الانتقالية إذ ورد بفصله 22 ما يلي "...يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء..." فالثابت أن هذا النص لم يعلق عمل المجلس الأعلى للقضاء بل أوجب إحداث هيئة تحل محله وهو بالتالي، وإلى حين إحداث تلك الهيئة بقانون، مؤسسة شرعية تمارس صلاحياتها المحددة بالقانون المنظم لذلك وهو القانون عدد 29 لسنة 1967 .
كما تثبت المناقشات التي دارت بالمجلس الوطني التأسيسي عند المصادقة على القانون أن السلطة التأسيسية تجنبت إحداث فراغ في القضاء العدلي مثله مثل القضاء الإداري والمالي فتعمدت عدم التنصيص على حل المجلس الأعلى للقضاء رغم انه كان بإمكانها ذلك بل اكتفت بوجوب إحداث هيئة تحل محله.
2- اعتبر التقرير أن تلك القرارات قد اتخذها وزير العدل والحال أن تلك الإعفاءات صدرت في شكل أوامر عن رئيس الحكومة، بناء على اقتراح من وزارة العدل، باعتباره السلطة التي لها حق اتخاذ الأوامر طبقا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
3- تحدث التقرير عن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى صفاتهم وذكر أنهم هم المعينون من طرف الرئيس السابق زين العابدين بن علي والحال أن كل القضاة الأعضاء بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء قد تم تعيينهم بعد ثورة 14 جانفي 2011 وجلهم عينوا بعد انتخابات 23 أكتوبر من طرف الحكومة الشرعية على أساس الكفاءة والأقدمية والمصداقية ودليله ما يحضون به من ثقة زملائهم وكان حريا ممن حرر التقرير التزام الحياد عند التعامل مع الملف من خلال التثبت قبل إطلاق الأحكام وتفادي كل ما فيه مساس تصريحا أو تلميحا بكرامة السادة القضاة المعنيين الذين يمثل اتهامهم باطلا تشهيرا وثلبا لهم ومساسا من كرامتهم ومن كرامة كل زملائهم.
4- خلط التقرير بين دور الوزارة و دور المجلس الوطني التأسيسي بشكل يوحي بأن لا فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية متناسيا أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية قد حدد صلاحيات كل منهما وأن إصدار القوانين هو من اختصاص المجلس الوطني التأسيسي.
5- تحدث التقرير عن الفصل 52 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي يعدد العقوبات التأديبية التي بإمكان مجلس التأديب تسليطها على القاضي المحال أمامه واعتبر أن القانون عدد 29 لسنة 1967 لا يمكن القضاة من الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب والحال أن الفصل 60 من نفس القانون يقر الطعن في تلك القرارات وينظمه وما على التقرير إلا الرجوع للقانون المذكور للتأكد من خطا ما انتهى إليه.
6- تجاهل التقرير أن القرارات الصادرة بالإعفاء هي قرارات قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا ، بل إن وزارة العدل فتحت بابا للتظلم المسبق من تلك القرارات واستمعت لكل من قدم تظلما ومحاضر الجلسات الممسوكة من وزارة العدل دليل على ذلك، علما وأن المحكمة الإدارية رفضت كل مطالب إيقاف التنفيذ التي تقدم بها القضاة الذين تم إعفائهم وهو ما لم ينتبه له من حرر التقرير.
7- اعتبر التقرير أن اللجوء إلى الإعفاء على أساس الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 كان نتيجة لغياب المجلس الأعلى للقضاء وهي قراءة خاطئة للفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 فقد ورد بذلك الفصل ما يلي "إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية إلى التشطيب من الإطار ومع مراعاة ما اقتضاه الفصل السابع والأربعون من هذا القانون إلى فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية:
أولا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
ثانيا : الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلي عن الوظيفة إذا كان القاضي لا يستحق جراية تقاعد
ثالثا : الإعفاء
رابعا : العزل "
وأكّدت وزارة العدل في نفس البلاغ أن قراءة هذا الفصل تقطع بأن المشرع التونسي لسنة 1967 حدد أكثر من طريقة تنتهي بها مهام القاضي وهي المذكورة سابقا بالترتيب وبالتالي فالعزل الذي يصدر عن مجلس التأديب هو مختلف عن الإعفاء كما هو مختلف عن الإحالة على التقاعد أو عن الاستقالة، و لذلك فالقول أن آلية الإعفاء استعملت لغياب المجلس الأعلى للقضاء هو فهم قاصر للنص القانوني فالإعفاء لا يصدر عن مجلس التأديب أصلا حتى نصل إلى الاستنتاج الخاطئ الذي تبناه التقرير بل هو من صلاحيات السيد رئيس الحكومة يمارسه كلما تبين له انعدام الشروط الدنيا لممارسة وظيفة القضاء في حق احد القضاة من خلال ما يثبت من حجج قاطعة لا تقبل الدحض مثلما هو معمول به في اغلب بلدان العالم.

والملاحظ أيضا أن الإعفاء قد تم اعتماده في ظل الحكومة السابقة إذ تم إعفاء ستة من القضاة مباشرة بعد الثورة و لم يصدر حينها تقرير مماثل يستنكر اعتماد هذه الآلية المقررة قانونا.
كما أبرزت الوزارة تجاهل التقرير أن تونس قد أنجزت ثورة وأنها ما زالت تسير في اتجاه تحقيق أهدافها وأن أحد الشعارات الرئيسية للثورة كان ولا يزال مقاومة الفساد وتطهير المؤسسات وأن تطهير القضاء بالذات باعتباره السلطة المنوط بها البت في كل القضايا بما فيها قضايا الفساد هو أولوية وطنية ومطلب شعبي بامتياز، وأن السلطة الشرعية المنبثقة عن الثورة لم تتسرع رغم ذلك ولم تقم بالإعفاءات إلا بعد اخذ فترة كافية للتثبت وهي تكرر دوما أن الغالبية الساحقة من القضاة هم قضاة نزهاء وشرفاء وأن مساعدتهم على إعادة اكتساب ثقة الشعب يستوجب تحريرهم من وطأة وجود أقلية من زملائهم الذين فقدت ثقة الناس فيهم بسبب ما ارتكبوه من تجاوزات عاينت منظمة هيومن رايتس وتش والكثير من المنظمات الحقوقية بعضها من خلال ما أصدرته من تقارير سابقا حول واقع القضاء ودوره في حماية نظام الاستبداد والفساد والتعدي على حريات الناس وحقوقهم والغريب فعلا أن التقرير المنسوب للمنظمة لم يشر إطلاقا لهذه المعطيات الهامة والتي عنوانها الأبرز آلاف الضحايا ممن ماتوا تحت التعذيب أو صدرت في حقهم أحكام جائرة بتعليمات سياسية أدت إلى اهتزاز ثقة الشعب في المؤسسة القضائية وكان حريا بالمنظمة مع احترامنا التام لها أن لا تنسى ذلك أو تتجاهله خدمة للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
ومن جهة أخرى، تبيّن الوزارة حرصها على استقلال السلطة القضائية وعلى تكريس ذلك سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات، إلا أنها حريصة بنفس القدر على تطهير القضاء من خلال إبعاد كل الأشخاص الذين اضروا بسمعة القضاء ولم يعد بإمكانهم أداء هذه الوظيفة السامية التي هي أساس العمران البشري أي إقامة العدل وفرض احترام القانون وتونس ليست استثناء على المستوى العالمي في هذا الأمر فأغلب التجارب القديمة والحديثة للدول التي عاشت ثورات لإسقاط أنظمة استبدادية تم فيها تطهير القضاء بل واعتبر الأمر أولوية مطلقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.