مجلس وزاري مضيّق لمتابعة خطة إنجاح موسم زيت الزيتون 2025-2026    شارك فيها مئات الاشخاص.. مسيرة بالعاصمة تضامنا مع أهالي قابس    تونس تؤكد على ضرورة إلزام المحتل بالرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية    كرة اليد    فاز بذهبية بطولة الصين .. الجندوبي بطل العالم للتايكواندو لأول مرة في تاريخ تونس    الملعب التونسي اسفي المغربي (2 1) .. «البقلاوة» تودّع ال«كاف»    عاجل: بداية من الإثنين...الصيدية ماعادش تعطيك الدواء بهذه الصيغة    في ملف حجز 370 ألف قرص مخدر و12 كغ كوكايين ...6 متورّطين من بينهم رجل أعمال أجنبي    طقس الليلة    مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر .. أكثر من 20 مسرحية ...وندوة فكرية حول هوية المسرح التونسي    كوثر بن هنيّة مخرجة فيلم «صوت هند رجب» ل «الشروق» .. حين يتحوّل العجز الإنساني إلى قوّة سينمائية    ترامب: قطر حليف عظيم للولايات المتحدة    طلب فاق المعدلات العادية على أدوية الغدة الدرقية    تأجيل محاكمة مهدي بن غربية وأحمد العماري في قضية ذات صبغة إرهابية إلى ديسمبر المقبل    بطولة العالم للكرة الحديدية المقيدة تحت 23 عاما - الثنائي التونسي رائد القروي واسامة البلطي يحرز برونزية مسابقة الزوجي    وزارة المالية: الاقتصاد التونسي أظهر مرونة امام الصعوبات وحقق عدة مؤشرات ايجابية    منوبة: افتتاح مهرجان الشاشية بالبطان إطلالة على التاريخ واحياء للذاكرة الشعبية    منوبة: أنشطة توعوية وترفيهية متنوعة تؤثث فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الإقليمي لنوادي الأطفال المتنقلة    اختيار دار الثقافة بالرقاب لانجاز مشروع مختبر الإبداع ضمن برنامج "مغرومين"    الرابطة الأولى: النادي الإفريقي يعزز الصدارة ونجم المتلوي يحقق فوزًا ثمينًا    تونس تجدد التزامها الثابت بحقوق الإنسان    شنوا الجديد في مقترح قانون تشغيل أصحاب الشهائد العليا العاطلين منذ سنوات؟    إيمان الشريف :'' ابني هو من اختار زوجي الحالي و غناية جديدة على قريب ''    تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات وحجز حوالي 350 غرام من الكوكايين    مطار قرطاج : استقبال بيسان وبيلسان أبطال تحدي القراءة في دبي    وزارة النقل تفتح مناظرة خارجية في 17 خطة معروضة بداية من 26ماي 2026    تفاصيل تقشعر لها الأبدان عن جزائرية ارتكبت واحدة من أبشع جرائم فرنسا    مدنين: افتتاح فعاليات ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية بجزيرة جربة بلوحة استعراضية زينت سماء الجزيرة    اطلاق المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيّات المحفوفة بالمخاطر الاثنين 27 اكتوبر الجاري    عاجل/السجن لهاذين المسؤولين السابقين..    وزير الشباب والرياضة يجتمع بأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم    عاجل: مباراة النجم الساحلي و نيروبي يونايتد غير منقولة تلفزيا    ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بطريقه لماليزيا    رئاسة الحكومة تقرّر تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر    الاقتصاد التونسي أظهر مرونة امام الصعوبات وحقق عدة مؤشرات ايجابية    وزارة الصحة: تقنية جديدة لتسريع تشخيص الأمراض الجرثوميّة    عاجل: موسم فلاحي قياسي في تونس...خبير يكشف    وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما    أزمة جمركية جديدة مع ترامب.. شوف شنوة صاير؟    شاب صيني يبيع كليته لشراء آيفون وآيباد... الثمن؟ حياته    عاجل: وزارة التربية تعيد فتح المناظرة الخارجية لسنة 2024 لتوظيف أعوان..الرابط والآجال    رضا الكشتبان يحاضر حول "تاريخية العلاقات التّونسيّة الإسبانيّة"    سليانة: افتتاح موسم جني الزيتون    الفحص الدوري للسيارة: كيفاش تحمي روحك وكرهبتك قبل ما تصير مصيبة!    دراسة تكشف: اللي فرحان يعيش بصحة أحسن    تناول ماء الحلبة يوميًّا لمدة أسبوعين.. فوائد ماكش باش تتوقعها    "اليونيسف" تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في قطاع غزة..    زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بشرى سارة..العالم على مشارف "دواء سحري".. يعالج الصلع في 3 أسابيع    رزنامة جديدة للامتحانات؟....رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ يوّضح    الإفراج عن السائق وعون الصيانة بعد حادث سقوط التلميذ!    اليوم 14:30: تفرجوا في الماتشوات الكل على القنوات الرسمية    رسميا/ أودي "A6 سبورت باك إي ترون" في تونس: أيقونة السيدان الكهربائية.. فخامة واداء..مميزاتها وسعرها..    مصر.. تعطل الدراسة في 38 مدرسة حرصا على سلامة التلاميذ    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خطبة الجمعة ..حذار من موت الفَجأة    زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس    ما معنى بيت جرير الذي استعمله قيس سعيّد؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي/من بينها التبول في الشارع والقاء الفضلات: خطايا ب40 و60 دينار لمرتكبي هذه المخالفات المضرة بالصحة
نشر في المصدر يوم 19 - 04 - 2017

صدر بالؤائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 433 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
وفي ما يلي تفاصيله:
"إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصلين 80 و81،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
الفصل 2 يعاقب بخطية قدرها أربعون دينار كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
1 إلقاء أو وضع أو ترك أو صب فضلات الأطعمة أو بقايا السجائر أو القوارير أو العلب أو الأوراق أو الأكياس أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها بالأماكن العمومية أو الخاصة،
2 وضع الفضلات المنزلية في أوعية أو أكياس لا تستجيب للمواصفات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
3 وضع مواد تحجرها التراتيب الجاري بها العمل بأوعية الفضلات المنزلية كسوائل السيارات والمصنوعات البلورية
أو المعدنية أو الخشبية أو الخزفية أو الإسمنتية وكل المصنوعات الأخرى مهما كانت طبيعتها،
4 إخراج الفضلات المنزلية في غير الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
5 تحويل حاويات الفضلات المنزلية الموضوعة من قبل الجماعات المحلية من الموقع المحدد لها،
6 وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ الفضلات المنزلية أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها خارج الحاويات المخصصة لها،
7 تنظيف واجهات أو أرصفة المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المهنية مهما كانت الوسائل والمواد المستعملة في ذلك خارج الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
8 عرض أي شيء بالنوافذ أو بالشرفات أو بالأسيجة
أو إلقاء أي شيء منها من شأنه أن يضر بالمارة، أو تنبعث منه رائحة مزعجة أو مضرة بالصحة العامة،
9 استعمال الحنفيات أو أحواض المياه أو النافورات العمومية ومحيطها في غير ما أعدت له،
10 وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ أي شيء بأحواض المياه أو النافورات العمومية ومحيطها،
11 إصلاح السيارات أو غسلها بالأماكن العمومية،
12 وضع مخلفات عملية تشذيب الأشجار المزروعة بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات العمومية في الأماكن غير المخصصة لها،
13 البصاق بالأماكن العمومية.
الفصل 3 يعاقب بخطية قدرها ستون دينارا كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
1 عدم تركيز أو صيانة المعدات الضرورية لتصريف المياه المستعملة كالميازيب أو الأنابيب أو تصريف مياه الأمطار المنحدرة من السطوح أو مياه مكيفات الهواء.
2 تلويث الأماكن العمومية عند نقل النفايات بمختلف أصنافها،
3 تلويث الشواطئ أو مياه البحر أو إزعاج راحة الأفراد بسبب :
غسل الصوف أو الجلود أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها،
تركيز الأكشاك والخيام الفوضوية وغيرها بالأماكن غير المخصصة لذلك،
جلب الحيوانات أو إدخالها إلى مياه البحر.
4 تلويث الأماكن العمومية بفضلات الحيوانات،
5 تعطيل سيلان مياه الأمطار بسبب وضع مواد البناء أو غيرها من الحواجز المشابهة بطريق عمومية أو على الرصيف أو بسبب عدم تنظيفها بعد رفع ما وضع بها من المواد من قبل المتساكنين أو المقاولات أو المؤسسات المختلفة،
6 نقل الفضلات المستخرجة من جهر فروع الخنادق الخاصة في أوعية وبكيفية لا تستجيب للشروط الصحية المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
7 إلقاء أو وضع أو ترك جثث الحيوانات بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
8 إخراج فضلات المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المهنية في غير الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
9 سياقة العربات بغير المسالك المحددة لها والجولان بالحيوانات داخل الحدائق العمومية والمنتزهات الحضرية،
10 تشذيب الأشجار المزروعة بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات العمومية دون إذن من الجماعة المحلية المعنية،
11 عدم احترام الشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية والخاصة بكل نشاط تجاري أو حرفي أو مهني والمتعلقة بالتجهيزات وبفريق العمل من حيث سلامة ونظافة الجسم والهندام أثناء القيام بالعمل،
12 عدم صيانة وتنظيف الأجزاء المشتركة بالعمارات،
13 عدم صيانة وتنظيم الاسطبلات ومرابط الدواب المرخص فيها،
14 التبول بالأماكن العمومية.
الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.
الفصل 5 وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.