عاجل/ بعد الضجة التي أثارتها فيديوات الأطفال في المهرجانات: مندوب حماية الطفولة يفجرها ويحسم..    اللجنة الجهوية للنظافة بولاية تونس توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    عاجل/ قرار قضائي بوضع رئيس سابق قيد الاقامة الجبرية..    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه الدولة..#خبر_عاجل    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بلاغ رسمي للملعب التونسي    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء لجنة الحقوق والحريات يعتبرون أن مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ غير ضامن للحقوق والحريات العامة
نشر في المصدر يوم 18 - 01 - 2019

انتقد أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المقدم من قبل رئاسة الجمهورية واعتبروه ضد الحقوق والحريات العامة ويجيز صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والوالي دون الأخذ بعين الاعتبار حرمة الأشخاص.
وقال مستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية، كمال العكروت، الذي قدم مشروع القانون اليوم الجمعة خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، إن مشروع هذا القانون، الذي يتضمن 24 فصلا، حرص على تقديم ضمانات لتفادي استغلال السلطة المخولة للجهات المعنية بتطبيق أحكام حالة الطوارئ، حيث أنه نص على أنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار إلا بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الذي يضم الرئاسات الثلاث وبعد استشارتهم.
وأشار إلى أن جهة المبادرة ليست ضد تحسين مشروع القانون وتطعيمه بمزيد الضمانات للحقوق والحريات العامة، لكن دون تعطيل العمل على الميدان وعرقلة تدخل قوات الأمن عند الضرورة.
ولاحظ العكروت أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ضبط الإجراءات الرامية إلى تنظيم حالة الطوارئ في البلاد التونسية وتطوير الأحكام الواردة بالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 78 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وملاءمة مقتضياته مع أحكام الدستور، الذي ينص في الفصل 65 منه على أن تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان.
وقد أثار الفصل 10 من مشروع القانون، بالخصوص، الكثير من الجدل بين أعضاء اللجنة، حيث اعتبروه يطلق الصلاحيات لوزير الداخلية ولسلطة الوالي، ويمكن استعماله لأغراض شخصية وتصفية حسابات.
واعتبر عضو اللجنة عامر العريض (حركة النهضة) أن مشروع القانون عامة ينطوي على نقص كبير في الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات وينطوي على إطلاق لسلطة الوالي، مبرزا أهمية تعديل هذا المشروع في اتجاه منع الانحراف به إلى أغراض شخصية.
أما زميله في الكتلة ذاتها الحبيب خضر، فقد نبه إلى ضرورة التفريق جيدا بين الفصل 80 من الدستور والذي ينص على “تدابير يتخذها رئيس الجمهورية في حالة استثنائية” وحالة الطوارئ ، مؤكدا على ضرورة التنصيص جيدا على هذا الفرق بين الأمرين في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، حتى لا يقع استعماله في غير موضعه.
وينص الفصل 80 من الدستور على أنه يحق “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
أما النائبة بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني) فقد اعتبرت أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، يحد عموما من الحريات، لكن يجب مع ذلك تفهم السياق العام الذي جاء فيه هذا المشروع، إذ أنه يأتي في ظل ظروف خاصة تمر بها البلاد وتهديدات أمنية وإرهاب، وبالتالي يجب توضيح المفاهيم والإجراءات الواردة بهذا القانون ويجب التنسيق بين مشروع قانون مجلة الإجراءات الجزائية (تحت أنظار وزارة العدل حاليا) ومشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ لكي لا يجد المشرع نفسه في تضارب بين القانون العام (المجلة الجزائية) والقانون الخاص والاستثنائي (مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ)، حسب قولها.
أما النائبة هاجر بالشيخ أحمد من الكتلة ذاتها، فقد أثارت مسألة توضيح المفاهيم وشددت على أهمية استكمال المحكمة الدستورية التي قالت إنها ستضطلع بهذا الدور وستمنع تغول سلطة على أخرى أو مرور مشاريع قوانين مخالفة لحقوق الإنسان والحريات العامة نظرا إلى أنها ستكون مكونة من خبراء يستطيعون الموازنة بين المصلحة العامة والحقوق والحريات.
وينص الفصل 10 من مشروع القانون الذي لقي انتقادا واسعا على أنه “باستثناء مقرات السيادة يمكن لوزير الداخلية بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يصدر قرارا بتفتيش المحلات بالنهار والليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ في صورة توفر معطيات جدية عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم شبهة ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام ويتضمن القرار خاصة تاريخ وساعة ومكان التفتيش”.
كما ينص الفصل 6 منه على أنه “لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يصدر قرارات في إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل بالتنسيق مع السلط المختصة وله أن يسخر الأشخاص والممتلكات لحسن سير المرافق العمومية والأنشطة ذات المصلحة الحيوية للبلاد”.
كما يسمح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، على خلاف الأمر عدد 50 لسنة 1978، بتدخل قوات الجيش الوطني عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن، مثلما يبينه الفصل 13 من مشروع القانون حيث ينص على أن “يأذن رئيس الجمهورية بعد مداولة مجلس الأمن القومي، بتدخل قوات الجيش عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن، وذلك وذلك من خلال تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني أثناء سريان حالة الطوارئ”.
يذكر أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ نص على التمديد في حالة الطوارئ بشهر واحد فقط، أما في مشروع النص الجديد فيمكن التمديد فيها إلى غاية 6 أشهر على أقصى تقدير.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد قرر التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد، ابتداء من 6 جانفي الجاري إلى غاية 4 فيفري المقبل.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية صادر يوم 4 جانفي الحالي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب، وفي انتظار مُصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وكان رئيس الجمهورية قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر، خلال الفترة الممتدة من 7 ديسمبر 2018 إلى غاية 5 جانفي 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.