العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها..    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء لجنة الحقوق والحريات يعتبرون أن مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ غير ضامن للحقوق والحريات العامة
نشر في المصدر يوم 18 - 01 - 2019

انتقد أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المقدم من قبل رئاسة الجمهورية واعتبروه ضد الحقوق والحريات العامة ويجيز صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والوالي دون الأخذ بعين الاعتبار حرمة الأشخاص.
وقال مستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية، كمال العكروت، الذي قدم مشروع القانون اليوم الجمعة خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، إن مشروع هذا القانون، الذي يتضمن 24 فصلا، حرص على تقديم ضمانات لتفادي استغلال السلطة المخولة للجهات المعنية بتطبيق أحكام حالة الطوارئ، حيث أنه نص على أنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار إلا بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الذي يضم الرئاسات الثلاث وبعد استشارتهم.
وأشار إلى أن جهة المبادرة ليست ضد تحسين مشروع القانون وتطعيمه بمزيد الضمانات للحقوق والحريات العامة، لكن دون تعطيل العمل على الميدان وعرقلة تدخل قوات الأمن عند الضرورة.
ولاحظ العكروت أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ضبط الإجراءات الرامية إلى تنظيم حالة الطوارئ في البلاد التونسية وتطوير الأحكام الواردة بالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 78 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وملاءمة مقتضياته مع أحكام الدستور، الذي ينص في الفصل 65 منه على أن تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان.
وقد أثار الفصل 10 من مشروع القانون، بالخصوص، الكثير من الجدل بين أعضاء اللجنة، حيث اعتبروه يطلق الصلاحيات لوزير الداخلية ولسلطة الوالي، ويمكن استعماله لأغراض شخصية وتصفية حسابات.
واعتبر عضو اللجنة عامر العريض (حركة النهضة) أن مشروع القانون عامة ينطوي على نقص كبير في الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات وينطوي على إطلاق لسلطة الوالي، مبرزا أهمية تعديل هذا المشروع في اتجاه منع الانحراف به إلى أغراض شخصية.
أما زميله في الكتلة ذاتها الحبيب خضر، فقد نبه إلى ضرورة التفريق جيدا بين الفصل 80 من الدستور والذي ينص على “تدابير يتخذها رئيس الجمهورية في حالة استثنائية” وحالة الطوارئ ، مؤكدا على ضرورة التنصيص جيدا على هذا الفرق بين الأمرين في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، حتى لا يقع استعماله في غير موضعه.
وينص الفصل 80 من الدستور على أنه يحق “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
أما النائبة بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني) فقد اعتبرت أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، يحد عموما من الحريات، لكن يجب مع ذلك تفهم السياق العام الذي جاء فيه هذا المشروع، إذ أنه يأتي في ظل ظروف خاصة تمر بها البلاد وتهديدات أمنية وإرهاب، وبالتالي يجب توضيح المفاهيم والإجراءات الواردة بهذا القانون ويجب التنسيق بين مشروع قانون مجلة الإجراءات الجزائية (تحت أنظار وزارة العدل حاليا) ومشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ لكي لا يجد المشرع نفسه في تضارب بين القانون العام (المجلة الجزائية) والقانون الخاص والاستثنائي (مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ)، حسب قولها.
أما النائبة هاجر بالشيخ أحمد من الكتلة ذاتها، فقد أثارت مسألة توضيح المفاهيم وشددت على أهمية استكمال المحكمة الدستورية التي قالت إنها ستضطلع بهذا الدور وستمنع تغول سلطة على أخرى أو مرور مشاريع قوانين مخالفة لحقوق الإنسان والحريات العامة نظرا إلى أنها ستكون مكونة من خبراء يستطيعون الموازنة بين المصلحة العامة والحقوق والحريات.
وينص الفصل 10 من مشروع القانون الذي لقي انتقادا واسعا على أنه “باستثناء مقرات السيادة يمكن لوزير الداخلية بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يصدر قرارا بتفتيش المحلات بالنهار والليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ في صورة توفر معطيات جدية عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم شبهة ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام ويتضمن القرار خاصة تاريخ وساعة ومكان التفتيش”.
كما ينص الفصل 6 منه على أنه “لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يصدر قرارات في إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل بالتنسيق مع السلط المختصة وله أن يسخر الأشخاص والممتلكات لحسن سير المرافق العمومية والأنشطة ذات المصلحة الحيوية للبلاد”.
كما يسمح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، على خلاف الأمر عدد 50 لسنة 1978، بتدخل قوات الجيش الوطني عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن، مثلما يبينه الفصل 13 من مشروع القانون حيث ينص على أن “يأذن رئيس الجمهورية بعد مداولة مجلس الأمن القومي، بتدخل قوات الجيش عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن، وذلك وذلك من خلال تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني أثناء سريان حالة الطوارئ”.
يذكر أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ نص على التمديد في حالة الطوارئ بشهر واحد فقط، أما في مشروع النص الجديد فيمكن التمديد فيها إلى غاية 6 أشهر على أقصى تقدير.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد قرر التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد، ابتداء من 6 جانفي الجاري إلى غاية 4 فيفري المقبل.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية صادر يوم 4 جانفي الحالي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب، وفي انتظار مُصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وكان رئيس الجمهورية قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر، خلال الفترة الممتدة من 7 ديسمبر 2018 إلى غاية 5 جانفي 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.