حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية: تذكير بالقواعد من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات    وائل نوار: الرهان المستقبلي لقافلة الصمود حشد مئات الآلاف والتوجه مجددا لكسر الحصار    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    مقترح قانون لتنقيح قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    خبير يوضح: الأمطار تفرح الزياتين وتقلق الحصاد... هذا ما ينتظرنا في قادم الأيام    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    بداية من 172 ألف دينار : Cupra Terramar أخيرا في تونس ....كل ما تريد معرفته    بلومبيرغ: إيران تخترق كاميرات المراقبة المنزلية للتجسّس داخل إسرائيل    عاجل: القلق الإسرائيلي يتصاعد بسبب تأجيل القرار الأميركي بشأن الحرب على إيران    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    صلاح وماك أليستر ضمن ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين في إنقلترا    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    الحماية المدنية: 552 تدخلا منها 98 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    عودة التقلّبات الجوّية في تونس في ''عزّ الصيف'': الأسباب    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    وزير الإقتصاد في المنتدى الإقتصادى الدولي بسان بيترسبورغ.    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عامان سجناً لمعتمد سابق و15 سنة سجناً لنائب سابق بالبرلمان المنحل    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
نشر في المصدر يوم 06 - 05 - 2020

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الأربعاء 06 ماي 2020 جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد وذلك لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.
واستأنفت اللجنة اعمالها بالنظر في احكام الفصل 45 من النظام الداخلي الذي ينص على انه إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. وهو نفس مضمون وصيغة الفصل 39 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
وفي بداية الجلسة، برز مقترح تعديل صلب اللجنة تمثل في التنصيص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة.
وقد دار نقاش مستفيض حول مضمون مقترح التعديل المذكور. ولئن أجمع النواب المشاركون في هذا الاجتماع عن بعد او بالحضور بقاعة الاجتماع على ضرورة واهمية إيجاد حل لما اصطلح على تسميته بالسياحة الحزبية والانتقال من كتلة نيابية الى اخرى وذلك بهدف إضفاء مزيد من الاستقرار على الحياة السياسية والمشهد البرلماني و الحد من التبعات السلبية لهذه المسالة على صورة المجلس والعمل النيابي واعتبارها تحيلا على إرادة الناخب وخيانة مؤتمن، فإن اراءهم تباينت، من جهة أخرى، حول كيفية التعاطي القانوني مع هذه المسالة بين من يرى ان هذا التنصيص لا يمكن إدراجه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل بتنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي او حتى تنقيح نص الدستور و بالتالي لا يمكن من الناحية القانونية للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس داخليا ان يخالف قانونا أساسيا، وبين من يدعو إلى ضرورة التنصيص على هذه المسالة في النظام الداخلي على اعتبار أن القانون الانتخابي ينص على مبدأ العقوبة في الصيغة الحالية وهي الحرمان من العضوية في اللجان ومن اي مسؤولية في المجلس ولا يمنع صراحة إمكانية التنصيص على عقوبة أقصى وهي فقدان العضوية من المجلس، وبذلك يبقى النص قابلا للتأويل ولا مانع قانوني من إدراج هذه المسالة بالنظام الداخلي خاصة وأن الأمر يتعلق بتأويل نص قانوني لا بمخالفته.
وبعد التداول، تمّ المرور الى التصويت على مقترح تعديل للفصل 45 ليصبح على النحو التالي: “إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. ” وقد تمت الموافقة على اعتماد المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وتمّ اثر ذلك تقديم مقترح صياغة صلب اللجنة لإضافة فقرة ثانية للفصل 45 تنص على انه يستثنى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية. وقد تم التصويت على اعتماد هذا المقترح بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وواصلت اللجنة أشغالها بالنظر في بقية مقترحات التعديل المقدمة من الكتل بما يتلاءم مع الصياغات التي تم التصويت عليها، حيث تم التطرق الى مسالة فقدان العضوية في اللجان النيابية والمجالس البرلمانية ومجموعات الصداقة وتاريخ سريان مفعول فقدانها بالنسبة للنواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية.
وبعد التداول، تمّ الاتفاق على دمج مقترحات التعديل المقدمة لتصبح إضافة للفقرة الثانية الإضافية التي تم التصويت عليها سابقا واعتمادها في الفصل 45 من النظام الداخلي وذلك على النحو التالي: “يستثنى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية الذين يفقدون آليا عضويتهم في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس وأي مسؤولية أخرى تولوها تبعا لانتمائهم ذاك”. وكذلك فقرة إضافية أخرى وهي “ويسري فقدان المسؤولية بأثر فوري ويؤول سدّ الشغور إلى الكتلة التي كان ينتمي إليها المعني بالأمر.”
وبعرض هذه المقترحات على التصويت تمت الموافقة على اعتمادها بإجماع الأعضاء الحاضرين.
كما تطرّق بعض النواب إلى مسائل أخرى تباينت كذلك حولها الآراء، وهي طرح جملة من الفرضيات الأخرى التي اقترح تضمينها بالفصل 45 مثل الإقالة من الحزب، ومآل نواب الحزب الذي يمكن ان يتم حله بمقتضى حكم قضائي. وقد تم الاتفاق على تناول هذه المسائل في الجلسة المقبلة للجنة خلال مواصلة نظرها في احكام هذا الفصل وبقية فصول النظام الداخلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.