نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    عاجل/ انفجار قرب هذا المطار..    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    بطولة كرة اليد: دربي العاصمة يتصدر برنامج مواجهات اليوم من الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    أرقام : القروض الاستهلاكية تغرق العائلات التونسية    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    مباراة تونس وهايتي الودية مباشرة على هذه القناة    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف ستكون مراقبة المال السياسي وتمويل الأحزاب في انتخابات التأسيسي بتونس ؟
نشر في المصدر يوم 09 - 06 - 2011

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عن الموعد النهائي والجديد لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم الأحد 23 أكتوبر 2011 وبذلك يكون وضع حدّا لكل التجاذبات السياسية وحالة الترقب التي عليها الفاعلين السياسيين، ويمكن اعتبار هذا الموعد بمثابة خارطة طريق جديدة للأحزاب السياسية في تونس للعمل والتحرّك والشروع في إعداد رزنامة تحرّكها وضبط برامجها الانتخابية.

غير أن مسألة مراقبة المال السياسي ستطفو على السطح من جديد من منطلق أن موعد انتخابات المجلس التأسيسي ستكون بعد حوالي 4 أشهر وهو ما سيفرض على الأحزاب السياسية إيجاد الموارد المالية الضرورية للتعبئة والتعريف ببرامجها وتحوّلها داخل البلاد والحرص على التموقع في المشهد السياسي والاقتراب أكثر إلى المواطنين.

ضمن هذا السياق تبرز عملية تمويل الأحزاب وبالخصوص مسألة تمويل الحملات الانتخابية، وقد طفت في الآونة الأخيرة موضوع تمويل الأحزاب السياسية في تونس ومصادر التمويل ومراقبته، وسوف تُطرح هذه العملية بإلحاح مع تحديد موعد انتخابات المجلس التأسيسي، في الوقت الذي تُسجّل فيه المنظومة التشريعية العديد من الهنات والفراغ القانوني بخصوص هذا الموضوع.

تمّ في المدة لأخيرة التداول والحديث بإلحاح عن رصد أموال ضخمة لبعض الأحزاب البارزة على الساحة السياسية حيث وصل اتهامها بحصولها على أموال مصدرها خارجي وهو ما يتنافى مع القوانين والمراسيم الحالية وقد اعتبر المتابعون للشأن السياسي والملاحظون أن هذه المسألة في حال تأكّدها تعتبر انفلاتا ماليا وجب التصدي إليه بكل سرعة قبل أن تصبح العملية خارجة عن نطاق السيطرة ولا يمكن تفادي آثارها على الانتخابات التي من المقروض أن تكون شفافة ونزيهة وتقطع كلين مع ممارسات العهد السابق.

ولكن ما يمكن التأكيد عليه أن المنظومة التشريعية والقانونية الموضوعة لا تستجيب إلى هذه المواصفات والمعايير إذ دعا العديد من المحللين السياسيين والخبراء إلى ضرورة الإسراع بوضع نصوص قانونية تتماشى والوضع السياسي الجديد وتواكب التحولات لا سيما على مستوى تمويل الحملات الانتخابية.

إنّ المنظومة التشريعية الحالية التي تنظم الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية وخاصة موارد تمويلها تقتصر بالنسبة إلى الأحزاب السياسية على القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1998 المؤرّخ في 3 ماي 1988 ويتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وقانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 ويتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية وقانون عدد 27 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 والمتعلق كذلك بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.

أمّا الحملات الانتخابية فقد ردت بالقسم الثاني من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي و يرى المختصون في القانون في هذا المضمار أن الفصل الثاني من قانون الأحزاب لم يستثن من الموارد سوى الإعانات المادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية وبالتالي فإنّ التمويلات الخاصة مسموح بها كما أن الفقرة الثانية من الفصل 12 تطالب مسيري الحزب بالتصريح إلى وزارة الداخلية بكل هبة أو تبرع خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الهبة أو التبرع. ويُعتبر هذا الإجراء قاسيا وغير عملي الهدف منه نوع من الوصاية والمراقبة الأمنية اللصيقة للأحزاب المُرخّص لها وتوقّع المختصون أن جلّ الأحزاب الموجودة بالساحة السياسية لا تعمل به حاليا وهو في نظرهم خرق واضح لأحكام القانون.

ومن بين القراءات القانونية في مجال التمويل، فالحزب يجب عليه مسك حسابيته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية وتقديم حساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات، ويُفهم من ذلك أن المحاسبة المُقدمة تعتمد طريقة القيد الواحد وهي طريقة لا تلبي التطور الحاصل على الصعيد الوطني والعالمي والمعايير الدواية ولا تعطي للمستعمل والقارئ لتلك الحسابات نظرة شاملة وشفافة.

أما بخصوص تقديم الحسابات السنوية إلى دائرة الحسابات فيرى الخبراء المحاسبون إلى أن القانون لم يشر إلى ما هية دورها في المراقبة بل بقيت مبهمة وكان بالأحرى إسناد مهمة الرقابة إلى مراقب حسابات يدلي في تقريره برأيه عن القوائم لمالية للأحزاب السياسية.

إنّ القانون الموضوع سنة 1988 كانت أهدافه غير التي جاء بها إذ كرّس الإقصاء والرقابة الأمنية على الرقابة المالية للأحزاب السياسية وذلك لغاية مقصودة مثلما يعتبره المختصون إذ أن من مفارقات الدهر أن السحر انقلب على الساحر، فبعد 23 سنة وقع حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي بنفس الحيثيات والأحكام التي وضعها المُشرّع في ذلك الوقت.

أما التمويل العمومي فقد وقع تفسيره في أحكام القانون عدد 48 لسنة 1997 وهو الذي يتم عن طريق ميزانية الدولة في شكل منح وفي الواقع فإن المنحة تُصرف سابقا مباشرة من ميزانية رئاسة الجمهورية في شكل منحة لجميع الأحزاب للمساعدة على مصاريف التسيير حددت بما قدره 60 ألف دينار لكل حزب يُسدّد على مرّتين. أمّا المنحة المتغيرة فهي حسب عدد النواب لكل حزب وقد نصّ الفصل 6 من القانون أن المنحة تتوقف إذ لم يقدم الحزب حساباته إلى دائرة المحاسبات.

وبخصوص الحملات الانتخابية فقد جاء المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي في قسمه الثاني- الفقرة الثانية من الفصل 37 أن الحملة الانتخابية تخضع إلى مبدأ شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف أموالها، وهنا مربط الفرس حيث أن الشفافية ليست شعارات بل ممارسة تتطلب تظافر كل الجهود والطاقات لإرسائها ومتابعة مصادر التمويل وآثاره.

أما الفصل 52 فقد أكد على كل حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد ويعتبر هذا الإجراء سليما ومطلبا لحسن سير العمليات المالية ومتابعة مصادر تمويلها. كما أن نفس الفصل 52 منع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية مهما كان نوعها ويمنع كذلك تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص.
غير أن الفصل 77 من المرسوم قد خصّ عقوبة المترشح الذي يتلقى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالسجن لمدة عام وخطية قدرها ألف دينار وقدان صفة المترشح أو لصفة المنتخب ولم يخصّ بنفس العقوبة من يموّل حملته الانتخابية من قبل الخواص وهي ثغرة يجب تفاديها وقد يُفهم من واضع النصّ أن التمويل الخاص مُحجّر ولكن من يقوم به لا يُعاقب ويغضّ الطرف عليه.

وإجمالا فإن مراقبة المال السياسي في هذا الظرف الانتقالي الذي تعيشه البلاد تبدو عملية متأكّدة لتأمين ديمقراطية العمل السياسي وضمان أوفر الحظوظ لكل الأحزاب مهما كان حجمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.