نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس - صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية
نشر في المصدر يوم 21 - 07 - 2011

صدر مؤخرا المرسوم عدد 66 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 التعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية .
ويأتي إصدار هذا المرسوم في نطاق تأهيل الهياكل الرياضية في تونس وإكسابها مزيدا من النجاعة في أداءها فضلا عن مواكبتها للتحولات التي يعرفها القطاع الرياضي في العالم خاصة على مستوى ضمان شفافية التسيير وطرق الانتخاب.
وتتمثل أبرز التنقيحات التي أتي بها هذا المرسوم في النقاط التالية:
ألغى الفصل الأول أحكام الفصول 5 و14 و17 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : تسير الجمعية الرياضية هيئة مديرة تنتخبها الجلسة العامة عن طريق الاقتراع .
ويحدد نظامها الأساسي وتراتيبها الداخلية القواعد والإجراءات الخصوصية لانتخاب الهيئة المديرة، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالاقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج .
الفصل 14 (جديد) : يسير الجامعة الرياضية مكتب جامعي يتكون من أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة عن طريق الاقتراع .
ويحدد نظامها الأساسي وتراتيبها الداخلية القواعد والإجراءات الخصوصية لانتخاب المكتب الجامعي، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالاقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج .
الفصل 17 (جديد) : يمكن للجامعة الرياضية تكوين رابطات منتخبة على المستوى الجهوي أو الوطني .
وحسب الفصل الثاني تحدد التراتيب الداخلية للجامعات الرياضية القواعد والإجراءات الخصوصية لانتخاب مكاتب الرابطات، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالاقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج .
ووفق الفصل الثالث يتعين على الجمعيات الرياضية عند صدور هذا المرسوم عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية وانتخاب هيئات مديرة وذلك في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2011 .
وتتولى كل جمعية رياضية بمناسبة عقد جلستها العامة المخصصة لتنقيح نظامها الأساسي تكوين لجنة تضم عددا من أعضائها وشخصيات رياضية ومستقلة تعهد إليها مهمة :
- الإعداد لعقد الجلسة العامة الانتخابية وتسيير أعمالها،
- قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة وضبط قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالنظام الأساسي،
- الإشراف على عملية الاقتراع،
- فرز الأصوات والتصريح بالنتائج .
ويشترط في عضو اللجنة ما يلي :
- أن يكون منخرطا بالجمعية،
- أن لا يكون من بين أعضاء الهيئة المديرة المتخلية،
- أن لا يكون من بين المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة .
وألزم الفصل الرابع كافة الجامعات الرياضية عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية ولانتخاب مكاتب جامعية جديدة في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2011.
وبموجب الفصل الخامس من نفس المرسوم تُحدث لجنة عليا تعهد إليها مهمة الإشراف على انتخابات كافة المكاتب الجامعية حسب الموعد المحدد بالفصل 4 من هذا المرسوم .
ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. وتتركب علاوة على ذلك من شخصيات رياضية وطنية يعينها الوزير المكلف بالرياضة .
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية :
- ضبط رزنامة الجلسات العامة الانتخابية لكافة الجامعات الرياضية وتسيير أعمالها،
- قبول الترشحات لعضوية المكاتب الجامعية حسب النظم والشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية،
- الإشراف على عملية الاقتراع .
- فرز الأصوات والتصريح بالنتائج .
ويمكن للجنة العليا أن تحدث لجانا فرعية. ويرأس كل لجنة فرعية أحد أعضاء اللجنة العليا وتعهد إليها إحدى المهام المشار إليها أعلاه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.