يومين فقط يفصلان الشعب التونسي على موعد تاريخي سيختارون فيه رئيسا جديدا للبلاد في أول انتخابات حرة تشهدها تونس منذ ثورة 14 جانفي 2011 التي أنهت نظام الرئيس زين العابدين بن علي. وعند الاعلان يوم الاثنين القادم عن النتيجة الانتخابات الرئاسية قد يصبح لتونس في حال فاز الباجي قائد السبسي بكرسي قرطاج رئيسين منتهية ولاياتهم ومن حقهم الانتفاع بالجراية والامتيازات التي ينص عليها القانون عدد 88 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بامتيازات رؤساء الجمهورية المنتهية ولاياتهم وهم فؤاد المبزع والمنصف المرزوقي. هذا القانون الذي فصله بن علي على مقاسه خلال فترة حكمه ليضمن التمتع بنفس الامتيازات والراتب حتى بعد تقاعده مازال جاري به العمل الى حد كتابة هذه الأسطر رغم مرور حوالي 4 سنوات على ثورة الكرامة ورغم أن المجلس التأسيسي المنتهية صلاحيته تقدم بمقترح لتعديله ولكن ظل في رفوف المجلس ولم ينظر فيه بعد. وقد أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب كلثوم بدر في تصريح خصت به المصدر أن السبب وراء عدم الحسم في مسألة تنقيح هذا القانون بعد مبادرة عدد من النواب بتقديم مقترح لتعديله في المجلس التأسيسي هو عدم تمكنهم من الحصول على بعض القرارات والأوامر السرية الغير منشورة بخصوص امتيازات الرئيس بعد انتهاء مهامه. وأضافت انهم تقدموا بمطلب عن طريق ادارة المجلس التأسيسي لرئاسة الجمهورية للحصول على الأوامر والقرارت آن ذاك ولكن على ما يبدو فان المطلب لم يرسل أصلا لرئاسة الجمهورية حسب قولها. وشددت بدر الدين على ضرورة التسريع في تنقيح هذا القانون الذي من شأنه اثقال كاهل ميزانية الدولة على حد تعبيرها. ومن جانبه أكد رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي على ضرورة مراجعة مرتب رئيس الجمهورية والغاء المرسوم عدد 88 لسنة 2005 وتعويضه بقانون آخر يتعلق بامتيازات رؤساء الجمهورية المنتخبين من طرف الشعب مشيرا الى ان هذا القانون لا يجب ان يشمل فؤاد المبزع وحتى محمد الغنوشي الذي قضى ليلة فقط كرئيس للجمهورية لانهما رؤساء النظام السابق ولا حتى المنصف المرزوقي لانه ليس منتخب من الشعب. وأشار في ذات السياق أن أول مطلب رسمي سيتقدم به للبرلمان القادم هو تعديل هذا القانون من خلال مراجعة الراتب والتقليص من الامتيازات. وفي ما يلي النص الكامل للقانون عدد 88 المؤرخ سبتمبر 2005 المتعلق بامتيازات رئيس الجمهورية: "الفصل الأول يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه ب : 1 جراية عمرية تعادل المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر. 2 الامتيازات العينية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر وخاصة : محل سكنى مؤثث والأعوان المكلّفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء. وسائل النقل والأعوان المكلّفين بالسياقة. العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين. الفصل 2 يُعهد للإدارة العامة المكلّفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ضمان أمن رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه وكذلك أمن قرينه وأبنائه. الفصل 3 تكون الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتياطات الأمنية المبينة بالفصل الثاني في نفس مستوى تلك المخولة لرئيس الجمهورية المباشر. الفصل 4 في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتمتع قرينه الباقي على قيد الحياة بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، كل ذلك في حدود المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر. وتتواصل الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتياطات الأمنية المبينة بالفصل 2 لفائدة قرين رئيس الجمهورية وأبنائه القصر. الفصل 5 في حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه، يتمتع أبناؤهما بجراية عمرية تساوي 50% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين. إذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي. ويتمتع هؤلاء الأبناء والبنات بالامتيازات العينية والعناية الصحية والضمانات الأمنية المذكورة أعلاه. الفصل 6 تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات رئاسة الجمهورية." الفصل 7 تلغى أحكام الفصلين 60 و61 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.