سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تفعيل مشروع القانون الجديد: ماهي الامتيازات التي سيحرم منها رئيس الجمهورية بعد المغادرة؟
نشر في حقائق أون لاين يوم 04 - 06 - 2015

أفاد مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج بأن رئاسة الجمهورية أعدت مشروع قانون يلغي الامتيازات الخارقة للعادة لرئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه بعد مغادرته لمنصبه، والتي نص عليها قانون 2005 الصادر في عهد بن علي.
القانون عدد 88 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بامتيازات رؤساء الجمهورية المنتهية ولاياتهم حدد عددا من الامتيازات التي يفترض أن يكون كل من الرئيسين السابقين فؤاد المبزع والمنصف المرزوقي يتمتعان بها حاليا.
هذه الامتيازات هي كالآتي:
* الفصل 1: يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه ب:
1. جراية عمرية تعادل المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر.
2. الامتيازات العينية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر وخاصة
- محل سكنى مؤثث والأعوان المكلّفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء.
- وسائل النقل والأعوان المكلّفين بالسياقة.
- العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين.
* الفصل 2: يُعهد للإدارة العامة المكلّفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ضمان أمن رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه وكذلك أمن قرينه وأبنائه.
* الفصل 3: تكون الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتياطات الأمنية المبينة بالفصل الثاني في نفس مستوى تلك المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.
* الفصل 4: في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتمتع قرينه الباقي على قيد الحياة بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، كل ذلك في حدود المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.
وتتواصل الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتياطات الأمنية المبينة بالفصل 2 لفائدة قرين رئيس الجمهورية وأبنائه القصر.
* الفصل 5: في حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه، يتمتع أبناؤهما بجراية عمرية تساوي 50% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين.
إذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي.
ويتمتع هؤلاء الأبناء والبنات بالامتيازات العينية والعناية الصحية والضمانات الأمنية المذكورة أعلاه.
* الفصل 6: تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات رئاسة الجمهورية.
* الفصل 7: تلغى أحكام الفصلين 60 و61 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.