تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتمّ إلغاء السرّ البنكي للخاضعين للأداء بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012؟
نشر في المصدر يوم 12 - 03 - 2012

بدأت التعاليق بشأن ما تضمنه مشروع المالية التكميلي لسنة 2012 من إجراءات جبائية جديدة ومن ضمنها الفصول 26 و27 و28 و29 التي أشارت بصفة ضمنية حسب بعض المختصين على رغبة وزارة المالية في إلغاء السرّ البنكي، في حين ذهب البعض إلى أن هذه الفصول تتعلق أساسا بتعزيز الشفافية ودعم العدالة الجبائية وقواعد المنافسة النزيهة.

فقد بيّنت وثيقة شرح الأسباب بالمشروع أن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية نصّت على حقّ مصالح الجباية في الإطلاع لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين بالأداء قصد استغلالها في مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها.

أمّا بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية فقد اقتصر حق الإطلاع على الإدلاء إلى مصالح الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء، من الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب.

ويقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا:

- بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة إلى المطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه.

- بكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لنسخ من هذه الكشوفات خلال أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي أو تقديمها بصفة منقوصة فقط عند خضوع المطالب بالأداء لمراجعة معمقة لوضعيته الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.

ويقترح المشروع الترفيع في العقوبة المتعلقة بامتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني للبريد عن الإدلاء في الآجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديهم وسحبها على حالات الامتناع عن تقديم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات.

كما يقترح فرض خطية جبائية إدارية تطبّق على المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج دون طلب الاستظهار بما يثبت تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل والأرباح المذكورة كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل وضبط مقدار هذه الخطية بنسبة :

- 20 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

- 1 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

وفي ما يلي تفاصل الفصول الواردة بهذا المحور:

الفصل 26 :

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد الإدلاء إلى مصالح الجباية عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب بأرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم الشخص أو الأشخاص المعنيين بالطلب خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة .

كما يتعيّن على المطالبين بالأداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم كتابيا طلب كشوفات بعنوان الحسابات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم نسخ من هذه الكشوفات في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغهم الطلب الكتابي وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لهذه النسخ خلال الأجل المذكور أو تقديمها بصفة منقوصة تكون مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ملزمين عند الطلب كتابيا بتقديمها لمصالح الجباية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب.

ولا يشمل حقّ الإطلاع المنصوص عليه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل إلا المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.

الفصل 27 :

تُعوّض عبارة " الفصلين 16 و17" الواردة بالفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصل 16".

الفصل 28 :

يُضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 100 مكرّر فيما يلي نصه:

100 مكرر :

يُعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و50.000 دينار كل من يخلّ بأحكام الفصل 17 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 100 دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة.

ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية .

الفصل 29 :

يُضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 85 مكرر هذا نصه :

الفصل 85 مكرر:
تُعاقب المؤسسات التي تقوم بعمليات تحويل المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بالفصل 112 من هذه المجلة دون مراعاة الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور بخطية جبائية إدارية تقدر بنسبة :

- 20 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية ،

- 1 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.