سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    عاجل/ بعد باجة: هذه الولاية تعلن تعليق الدروس..    مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية : تونس تحصد أكثر من 60 ميدالية    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    بطولة الكرة الطائرة: انطلاق مرحلة التتويج الممتازة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    الرابطة الأولى: مستقبل قابس يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة النادي الإفريقي    التصادم بين السلطة والشعب يدرك ذروته: أمريكا بين الانتقال الناعم والحرب الأهلية    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    الجامعة العربية تدين إقرار الكيان الصهيوني لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    وزير التربية يتابع تقدم انجاز مشاريع صيانة وتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية بسوسة    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    قضية "خلية الرصد والتخطيط": حجز ملف رجل الأعمال فتحي دمق للنظر في مطلب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل-محرز الغنوشي يبشّر: ''الشمال باش يشيخ شيخان ويعبر عبران''    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    تحذير صحي : ملابس الأطفال الزهيدة الملونة ملوثة بالرصاص    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    خطير/ فاجعة في معهد بهذه الجهة: تلميذ يحاول حرق زميليه داخل القسم..#خبر_عاجل    تفكيك شبكة لتهريب "مخدر التمرة" في بطونهم والاحتفاظ ب7 عناصر..وهذه التفاصيل..    عاجل/ يهم انهاء الحرب..ترامب يحسمها ويعلن..    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتمّ إلغاء السرّ البنكي للخاضعين للأداء بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012؟
نشر في المصدر يوم 12 - 03 - 2012

بدأت التعاليق بشأن ما تضمنه مشروع المالية التكميلي لسنة 2012 من إجراءات جبائية جديدة ومن ضمنها الفصول 26 و27 و28 و29 التي أشارت بصفة ضمنية حسب بعض المختصين على رغبة وزارة المالية في إلغاء السرّ البنكي، في حين ذهب البعض إلى أن هذه الفصول تتعلق أساسا بتعزيز الشفافية ودعم العدالة الجبائية وقواعد المنافسة النزيهة.

فقد بيّنت وثيقة شرح الأسباب بالمشروع أن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية نصّت على حقّ مصالح الجباية في الإطلاع لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين بالأداء قصد استغلالها في مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها.

أمّا بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية فقد اقتصر حق الإطلاع على الإدلاء إلى مصالح الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء، من الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب.

ويقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا:

- بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة إلى المطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه.

- بكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لنسخ من هذه الكشوفات خلال أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي أو تقديمها بصفة منقوصة فقط عند خضوع المطالب بالأداء لمراجعة معمقة لوضعيته الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.

ويقترح المشروع الترفيع في العقوبة المتعلقة بامتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني للبريد عن الإدلاء في الآجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديهم وسحبها على حالات الامتناع عن تقديم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات.

كما يقترح فرض خطية جبائية إدارية تطبّق على المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج دون طلب الاستظهار بما يثبت تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل والأرباح المذكورة كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل وضبط مقدار هذه الخطية بنسبة :

- 20 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

- 1 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

وفي ما يلي تفاصل الفصول الواردة بهذا المحور:

الفصل 26 :

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد الإدلاء إلى مصالح الجباية عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب بأرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم الشخص أو الأشخاص المعنيين بالطلب خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة .

كما يتعيّن على المطالبين بالأداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم كتابيا طلب كشوفات بعنوان الحسابات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم نسخ من هذه الكشوفات في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغهم الطلب الكتابي وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لهذه النسخ خلال الأجل المذكور أو تقديمها بصفة منقوصة تكون مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ملزمين عند الطلب كتابيا بتقديمها لمصالح الجباية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب.

ولا يشمل حقّ الإطلاع المنصوص عليه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل إلا المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.

الفصل 27 :

تُعوّض عبارة " الفصلين 16 و17" الواردة بالفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصل 16".

الفصل 28 :

يُضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 100 مكرّر فيما يلي نصه:

100 مكرر :

يُعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و50.000 دينار كل من يخلّ بأحكام الفصل 17 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 100 دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة.

ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية .

الفصل 29 :

يُضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 85 مكرر هذا نصه :

الفصل 85 مكرر:
تُعاقب المؤسسات التي تقوم بعمليات تحويل المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بالفصل 112 من هذه المجلة دون مراعاة الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور بخطية جبائية إدارية تقدر بنسبة :

- 20 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية ،

- 1 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.