وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كغ من الكوكايين    نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: "نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية"    وزير الداخلية: برمجة انتداب 2900 خطة جديدة لفائدة الأسلاك الثلاثة    عاجل-فرنانة: تفاصيل حادثة سقوط السقف وسط قاعة التدريس!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    عاجل: تقديم توقيت المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي أمام موريتانيا والأردن    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن الى الساعة 17 و45 دقيقة عوضا عن الساعة السادسة ونصف مساء    كيف سيكون طقس الثلاثاء 11 نوفمبر؟    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    مجدي الكرباعي يكشف عن "مافيا بيئية" تنشط بين تونس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها..    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    عاجل: لبنان: الإفراج عن هانيبال القذافي    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    ميزانية 2026: تطور بأكثر من 8٪ في ميزانية وزارة التربية المقترحة    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتمّ إلغاء السرّ البنكي للخاضعين للأداء بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012؟
نشر في المصدر يوم 12 - 03 - 2012

بدأت التعاليق بشأن ما تضمنه مشروع المالية التكميلي لسنة 2012 من إجراءات جبائية جديدة ومن ضمنها الفصول 26 و27 و28 و29 التي أشارت بصفة ضمنية حسب بعض المختصين على رغبة وزارة المالية في إلغاء السرّ البنكي، في حين ذهب البعض إلى أن هذه الفصول تتعلق أساسا بتعزيز الشفافية ودعم العدالة الجبائية وقواعد المنافسة النزيهة.

فقد بيّنت وثيقة شرح الأسباب بالمشروع أن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية نصّت على حقّ مصالح الجباية في الإطلاع لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين بالأداء قصد استغلالها في مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها.

أمّا بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية فقد اقتصر حق الإطلاع على الإدلاء إلى مصالح الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء، من الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب.

ويقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا:

- بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة إلى المطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه.

- بكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لنسخ من هذه الكشوفات خلال أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي أو تقديمها بصفة منقوصة فقط عند خضوع المطالب بالأداء لمراجعة معمقة لوضعيته الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.

ويقترح المشروع الترفيع في العقوبة المتعلقة بامتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني للبريد عن الإدلاء في الآجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديهم وسحبها على حالات الامتناع عن تقديم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات.

كما يقترح فرض خطية جبائية إدارية تطبّق على المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج دون طلب الاستظهار بما يثبت تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل والأرباح المذكورة كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل وضبط مقدار هذه الخطية بنسبة :

- 20 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

- 1 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

وفي ما يلي تفاصل الفصول الواردة بهذا المحور:

الفصل 26 :

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد الإدلاء إلى مصالح الجباية عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب بأرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم الشخص أو الأشخاص المعنيين بالطلب خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة .

كما يتعيّن على المطالبين بالأداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم كتابيا طلب كشوفات بعنوان الحسابات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم نسخ من هذه الكشوفات في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغهم الطلب الكتابي وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لهذه النسخ خلال الأجل المذكور أو تقديمها بصفة منقوصة تكون مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ملزمين عند الطلب كتابيا بتقديمها لمصالح الجباية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب.

ولا يشمل حقّ الإطلاع المنصوص عليه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل إلا المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.

الفصل 27 :

تُعوّض عبارة " الفصلين 16 و17" الواردة بالفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصل 16".

الفصل 28 :

يُضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 100 مكرّر فيما يلي نصه:

100 مكرر :

يُعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و50.000 دينار كل من يخلّ بأحكام الفصل 17 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 100 دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة.

ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية .

الفصل 29 :

يُضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 85 مكرر هذا نصه :

الفصل 85 مكرر:
تُعاقب المؤسسات التي تقوم بعمليات تحويل المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بالفصل 112 من هذه المجلة دون مراعاة الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور بخطية جبائية إدارية تقدر بنسبة :

- 20 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية ،

- 1 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.