الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    عاجل/ تزامنا مع ارتفاع الاستهلاك: رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي يكشف وضعية التزود بالغاز..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة الثانية: تعيينات منافسات الجولة الثامنة إيابا    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    التلميذ التونسي يقرى بكتب مدرسية من عام 2004 !!!    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    في معرض ليبيا للغذاء ...تونس تتألق وتعزّز حضورها الإقليمي    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والفصل 53 يثير الكثير من الجدل والنقاش
نشر في المصدر يوم 20 - 04 - 2012

أفاد النائب منير بن هنية عضو لجنة التخطيط والمالية والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي في اجتماعها عشية يوم الخميس بباردو ان اللجنة اقترحت إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

ولاحظ أن هذا الفصل يتعلق بالقروض الموثوقة برهن لدى القباضات المالية المختصة حتّى يتسنّى للدولة المزيد من ضخ الموارد المالية "النائمة" ويكون ذلك بخلاص أصل القرض مع نسبة فائض تتراوح بين 10 و20%.

وأوضح النائب أن هذا الفصل ينطبق مثلا على الذهب والمصوغ المرهون في القباضات المالية بتشجيع الدولة المواطنين الراهنين للمصوغ على خلاص الرهن وتوظيف نسبة فائض معينة وبالتالي الحصول على موارد مالية إضافية لميزانية الدولة.

وأضاف محدثنا أن اللجنة اقترحت أيضا إدراج فصل جديد (60) ينصّ على تمكين المؤسسات المالية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات على غرار التجهيزات والمعدات، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لدى مناقشتهم هذا الفصل أوصوا بتوضيح هذا الفصل خلال النقاش في الجلسة العامة.

واستأثر الفصل 53 من مشروع قانون المالية التكميلي المتعلق "بمجابهة أعمال التحيّل في مادة استخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام كل من القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية"

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 28 سابعا هذا نصه:

الفصل 28 سابعا:

إذا تعذّر استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة لأحكام هذه المجلة والمستحقة بذمة شخص معنوي تبعا لأعمال تحيّل قام بها مسيّره أو مسيّروه، فإنه يمكن تحميل هؤلاء المسؤولية التضامنية في تسديد تلك الديون.

ولهذا الغرض، يقوم المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص، وفقا لمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية و دون ضرورة اللجوء إلى الاستعانة بمحام، برفع دعوى ضد المسيّر أو المسيّرين المعنيين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد مقره بدائرتها.

غير أنه وضمانا لاستخلاص الديون المشار إليها أعلاه، يجوز للمحاسب العمومي اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي وذلك بناءا على ترخيص مسبّق من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة طبقا للفصل 322 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ولا تفقد هذه التدابير آثارها إلا إذا أصبح القرار القضائي القاضي برفض طلب المحاسب العمومي باتا أو إذا تم خلاص الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.

وتطبق مقتضيات هذا الفصل على كل شخص يتعاطى التسيير الحقيقي لأعمال الشخص المعنوي بصفة قانونية أو فعلية، ظاهريا أو بشكل خفي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل أو بدون مقابل. إلاّ أنها لا تسري على المسيّر أو المسيّرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو بموجب قرار قضائي صادر ضدهم، بتأدية كلّ الديون المستحقة بذمة الشخص المعنوي.

وتم خلال أشغال الجلسة اقتراح عبارة تحيّل بالسطر الثاني من نص الفصل وإضافة فقرة جديدة في ما يلي نصها: يمكن للمحاسب العمومي رفع الدعوى المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تبيّن أن المُسيّر أو المُسيّرين قاموا خلال فترة المراجعة الجبائية أو ابتداء من مباشرة إجراءات استخلاص أحد الأعمال التالية:
# التفويت في مكاسب راجعة للشخص المعنوي
# تغيير التسمية الاجتماعية للشخص المعنوي دون إعلام مصالح الاستخلاص
# التفويت في أصول الشركة الأمّ وأحد فروعها أو العكس مع إبقاء الشركة البائعة على حقها في التصرف في الأصول المُفوّت فيها.

وتركزت أشغال اللجنة أيضا على النظر في بعض الفصول الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي المستوجبة للتمحيص وتعميق الحوار بشأنها وتعلقت النقاشات بالفصول عدد 3 و4 و 5 و 7 و13 و22 و23 و24 و36 و39.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.