عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والفصل 53 يثير الكثير من الجدل والنقاش
نشر في المصدر يوم 20 - 04 - 2012

أفاد النائب منير بن هنية عضو لجنة التخطيط والمالية والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي في اجتماعها عشية يوم الخميس بباردو ان اللجنة اقترحت إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

ولاحظ أن هذا الفصل يتعلق بالقروض الموثوقة برهن لدى القباضات المالية المختصة حتّى يتسنّى للدولة المزيد من ضخ الموارد المالية "النائمة" ويكون ذلك بخلاص أصل القرض مع نسبة فائض تتراوح بين 10 و20%.

وأوضح النائب أن هذا الفصل ينطبق مثلا على الذهب والمصوغ المرهون في القباضات المالية بتشجيع الدولة المواطنين الراهنين للمصوغ على خلاص الرهن وتوظيف نسبة فائض معينة وبالتالي الحصول على موارد مالية إضافية لميزانية الدولة.

وأضاف محدثنا أن اللجنة اقترحت أيضا إدراج فصل جديد (60) ينصّ على تمكين المؤسسات المالية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات على غرار التجهيزات والمعدات، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لدى مناقشتهم هذا الفصل أوصوا بتوضيح هذا الفصل خلال النقاش في الجلسة العامة.

واستأثر الفصل 53 من مشروع قانون المالية التكميلي المتعلق "بمجابهة أعمال التحيّل في مادة استخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام كل من القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية"

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 28 سابعا هذا نصه:

الفصل 28 سابعا:

إذا تعذّر استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة لأحكام هذه المجلة والمستحقة بذمة شخص معنوي تبعا لأعمال تحيّل قام بها مسيّره أو مسيّروه، فإنه يمكن تحميل هؤلاء المسؤولية التضامنية في تسديد تلك الديون.

ولهذا الغرض، يقوم المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص، وفقا لمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية و دون ضرورة اللجوء إلى الاستعانة بمحام، برفع دعوى ضد المسيّر أو المسيّرين المعنيين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد مقره بدائرتها.

غير أنه وضمانا لاستخلاص الديون المشار إليها أعلاه، يجوز للمحاسب العمومي اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي وذلك بناءا على ترخيص مسبّق من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة طبقا للفصل 322 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ولا تفقد هذه التدابير آثارها إلا إذا أصبح القرار القضائي القاضي برفض طلب المحاسب العمومي باتا أو إذا تم خلاص الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.

وتطبق مقتضيات هذا الفصل على كل شخص يتعاطى التسيير الحقيقي لأعمال الشخص المعنوي بصفة قانونية أو فعلية، ظاهريا أو بشكل خفي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل أو بدون مقابل. إلاّ أنها لا تسري على المسيّر أو المسيّرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو بموجب قرار قضائي صادر ضدهم، بتأدية كلّ الديون المستحقة بذمة الشخص المعنوي.

وتم خلال أشغال الجلسة اقتراح عبارة تحيّل بالسطر الثاني من نص الفصل وإضافة فقرة جديدة في ما يلي نصها: يمكن للمحاسب العمومي رفع الدعوى المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تبيّن أن المُسيّر أو المُسيّرين قاموا خلال فترة المراجعة الجبائية أو ابتداء من مباشرة إجراءات استخلاص أحد الأعمال التالية:
# التفويت في مكاسب راجعة للشخص المعنوي
# تغيير التسمية الاجتماعية للشخص المعنوي دون إعلام مصالح الاستخلاص
# التفويت في أصول الشركة الأمّ وأحد فروعها أو العكس مع إبقاء الشركة البائعة على حقها في التصرف في الأصول المُفوّت فيها.

وتركزت أشغال اللجنة أيضا على النظر في بعض الفصول الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي المستوجبة للتمحيص وتعميق الحوار بشأنها وتعلقت النقاشات بالفصول عدد 3 و4 و 5 و 7 و13 و22 و23 و24 و36 و39.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.