غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    ورشة عمل دولية حول علوم المياه والبيئة يومي 15 و 16 ماي 2025 بقرطاج    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    تنويه واعتذار    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    جلسة خمريّة تنتهي بجريمة قتل!!    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    التوقعات الجوية لليوم السبت    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجابهة تحيّل 27 ألف شركة تونسية مطالبة بدفع ديون جبائية بقيمة 300 مليون دينار
نشر في المصدر يوم 09 - 03 - 2012

تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي أقرتها الحكومة مطلع هذا الأسبوع وفي انتظار عرضه على المجلس الوطني التأسيسي للنقاش والمصادقة، إجراءا جبائيا يهدف إلى مجابهة أعمال التحّيل في مادة استخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام كل من القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية.

وتعرض المشروع إلى بعض أنواع التحّيل التي تمارسها بعض المؤسسات والشركات التجارية كما كشفت وثيقة المشروع عن رقم مفزع حول التهرب من هذه العملية بالنسبة إلى الديون الجبائية مثلا إذ أن عددا هاما منها يناهز مبلغه 300 مليون دينار و مستوجبا على ما يقارب 27000شركة تجارية.

وبينت الوثيقة أن استقلالية الشركات عن شخصية مسيّريها أو مؤسّسيها و غيرهم من الأشخاص الذين ساهموا في إحداثها، غالبا ما تجعل من استخلاص الديون العمومية المُتخلّدة بذمتها أمرا صعبا، لأنه إذا ما تبين أن أصولها، أي الجانب الايجابي من ذمتها المالية، غير كافية لتغطية كلّ الديون المستحقة عليها لفائدة الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية خاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية فإن استقلاليته تحول دون أن يواصل المحاسب العمومي إجراءات استخلاص تلك الديون ضدّ مسيّريها أو مؤسّسيها أو الشركاء فيها.

هذا وتبين أنه يتم في بعض الأحيان إحداث شركات بصفة صورية ليكونوا بمثابة ستارا يخفي إمّا مؤسسات فردية، يحرص مسيّروها، قبل كل شيء، على وضع مكاسبهم في منأى عن تتبعات دائنيهم، أو أنشطة تديرها شركات أخرى تمثل، بالرغم من الشكل الذي تتخذه، تجزئة للشركات المذكورة في المقام الأول وتساهم في إنجاز نفس الأهداف.

هذا بالإضافة إلى الأعمال التي يلجأ إليها مسيّرو الشركات لتنظيم إعسارها أو الزيادة فيه، منها بالخصوص بيع مكاسب الشركات إلى الغير خلال فترة المراجعة الجبائية أو فور انطلاق التتبعات الأولى الرامية إلى استخلاص الدين الموظف عليها وذلك بسرعة.
و بيع مال تسهل عقلته و استبداله بآخر يسهل إخفاؤه؛ أو هبة مال إلى أحد أقرباء مسيّر الشركة؛ إلى جانب حلّ الشركة أو تخفيف نشاطها (mise en veilleuse ) يليه إحداث شركة أخرى بين نفس الشركاء، أو البعض منهم، لها نفس الموضوع.

و في مثل هذه الحالات تصبح الشركة أداة ممتازة للتحيّّل بهدف التملّص من الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئات العمومية الخاضعة إلى مجلة المحاسبة العمومية، الأمر الذي يفسّر، بالنسبة إلى الديون الجبائية مثلا، أن عددا هاما منها يناهز مبلغه 300 مليون دينار و مستوجبا على ما يقارب 27000شركة تجارية، بقي دون استخلاص منذ أكثر من خمس سنوات رغم التتبعات التي قام بها قُباّض المالية لتدارك هذه الوضعية.

ولا شكّ أنه في بعض الوضعيات الخاصة قد أقر التشريع الجاري به العمل، و خاصة منه التشريع التجاري، تحميل ديون الشخص المعنوي على الشركاء فيه أو مسيّره، وذلك إما بحكم القانون، كما هو الشأن بالنسبة للشركاء في شركات المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة البسيطة أو في شركات المقارضة بالأسهم، أو قضائيا كما هو الحال بالنسبة إلى مسيّري الشركات إذا ما أبرز تفليسها أو تسويتها القضائية عجزا في أصولها.

غير أن تحميل الشركاء أو مسيّري الشركات مثل هذه المسؤولية يبقى منحصرا في صور خاصة، الأمر الذي يحول دون أن تتصدى الخزينة في جميع الحالات لأعمال التحيّل التي يقدم عليها مسيّرو الشركات تهربّا من الوفاء بالتزاماتها.

لذلك واستئناسا بالتشريع المُقارن وخاصة منه الفرنسي والجزائري والمغربي ، اقترح مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام و لمجابهة هذه الظاهرة، تحميل مسيّري الشركات المسؤولية التضامنية عن تسديد الديون العمومية المستحقة عليها إذا ما تعذر استخلاصها من مكاسبها من جرّاء أعمال تحيّل، و ذلك بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بناء على دعوى مرفوعة من قبل المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص مع إمكانية أخذ تدابير تحفظية على مكاسبهم في اتجاه ضمان استخلاص الديون.

وفي ما يلي تفاصيل عن فحوى الفصول التي تعرضت إلى هذا الأجراء الجديد
الفصل 47 :

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 28 سابعا هذا نصه:

الفصل 28 سابعا :

إذا تعذّر استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة لأحكام هذه المجلة و المستحقة بذمة شخص معنوي تبعا لأعمال تحيّل قام بها مسيّره أو مسيّروه، فإنه يمكن تحميل هؤلاء المسؤولي ة التضامنية في تسديد تلك الديون.

ولهذا الغرض، يقوم المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص، وفقا لمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية و دون ضرورة اللجوء إلى الاستعانة بمحام، برفع دعوى ضد المسيّر أو المسيّرين المعنيين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركزه المحاسبي.

غير أنه و ضمانا لاستخلاص الديون المشار إليها أعلاه، يجوز للمحاسب العمومي اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي. ولا تفقد هذه التدابير آثارها إلا إذا أصبح القرار القضائي القاضي برفض طلب المحاسب العمومي باتا أو خلاص الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.

وتطبق مقتضيات هذا الفصل على كل شخص يتعاطى التسيير الحقيقي لأعمال الشخص المعنوي بصفة قانونية أو فعلية، ظاهريا أو بشكل خفي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل أو بدون مقابل. إلاّ أنها لا تسري على المسيّر أو المسيّرين الملزمين شخصيا و بحكم القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو بموجب قرار قضائي صادر ضدهم، بتأدية كلّ الديون المستحقة بذمة الشخص المعنوي.

الفصل 48 :

تضاف إلى أحكام الفصل 29 من مجلة المحاسبة العمومية بعد عبارة "مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول " عبارة "28 سابعا و".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.