فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا    المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    المصادقة على اتفاقيتي قرض    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيمتها 300 مليار : 27 ألف شركة مطالبة بدفع ديونها الجبائية
نشر في الشروق يوم 19 - 03 - 2012

تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي أقرته الحكومة اجراء جبائيا يهدف الى مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخلاص الديون الراجعة الى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.


وتعرض المشروع الى بعض أنواع التحيّل التي تمارسها بعض المؤسسات والشركات التجارية كما كشفت وثيقة المشروع عن رقم مفزع حول التهرب من هذه العملية بالنسبة الى الديون الجبائية مثلا إذ أن عددا هاما منها يناهز مبلغه 300 مليون دينار ومستوجبا علىما يقارب 27000 شركة تجارية.

وبينت الوثيقة أن استقلالية الشركات عن شخصية مسيريها أو مؤسسيها وغيرهم من الاشخاص الذين ساهموا في احداثها، غالبا ما تجعل من استخلاص الديون العمومية المتخلّدة بذمتها أمرا صعبا، لأنه إذا ما تبين أن أصولها، أي الجانب الايجابي من ذمتها المالية، غير كافية لتغطية كل ا لديون المستحقة عليها لفائدة الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية خاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية فإن استقلاليته تحول دون أن يواصل المحاسب العمومي اجراءات استخلاص تلك الديون ضد مسيريها أو مؤسسيها أو الشركاء فيها.

وتبين انه يتم في بعض الأحيان احداث شركات بصفة صورية لتكون بمثابة ستار يخفي إمّا مؤسسات فردية، يحرص مسيّروها، قبل كل شيء، على وضع مكاسبهم في منأى عن تتبعات دائنيهم، أو أنشطة تديرها شركات أخرى تمثل، بالرغم من الشكل الذي تتخذه، تجزئة للشركات المذكورة في المقام الاول وتساهم في انجاز نفس الأهداف.وبالاضافة الى الأعمال التي يلجأ إليها مسيّرو الشركات لتنظيم اسعارها أو الزيادة فيه، منها بالخصوص بيع مكاسب الشركات الى الغير خلال فترة المراجعة الجبائية أو فور انطلاق التتبعات الاولى الرامية الى استخلاص الدين الموظف عليها وذلك بسرعة.

وبيع مال تسهل عقلته واستبداله بآخر يسهل اخفاؤه، أو هبة مال الى أحد أقرباء مسيّر الشركة الى جانب حل الشركة أو تخفيف نشاطها (mise en veilleuse) يليه احداث شركة أخرى بين نفس الشركاء، أو البعض منهم، لها نفس الموضوع.

وفي مثل هذه الحالات تصبح الشركة أداة ممتازة للتحيّل بهدف التملّص من الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئات العمومية الخاضعة الى مجلة المحاسبة العمومية، الأمر الذي يفسّر، بالنسبة الى الديون الجبائية مثلا أن عددا هاما منها يناهز مبلغه 300 مليون دينار ومستوجبا على ما يقارب 27000 شركة تجارية، بقي دون استخلاص منذ أكثر من خمس سنوات رغم التتبعات التي قام بها قبّاض المالية لتدارك هذه الوضعية.

ولا شكّ أنه في بعض الوضعيات الخاصة قد أقر التشريع الجاري به العمل، وخاصة منه التشريع التجاري، تحميل ديون الشخص المعنوي على الشركاء فيه او مسيّره، وذلك إما بحكم القانون، كما هو الشأن بالنسبة الى الشركاء في شركات المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة البسيطة أو في شركات المقارضة بالأسهم، أو قضائيا كما هو الحال بالنسبة الى مسيّري الشركات إذا ما أبرز تفليسها او تسويتها القضائية عجزا في أصولها. غير أن تحميل الشركاء أو مسيّري الشركات مثل هذه المسؤولية يبقى منحصرا في صور خاصة، الأمر الذي يحول دون أن تتصدى الخزينة في جميع الحالات لأعمال التحيّل التي يقدم عليها مسيّرو الشركات تهرّبا من الوفاء بالتزاماتها. لذلك واستئناسا بالتشريع المقارن وخاصة منه الفرنسي والجزائري والمغربي، اقترح مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام ولمجابهة هذه الظاهرة، تحميل مسيّري الشركات المسؤولية التضامنية عن تسديد الديون العمومية المستحقة عليها إذا ما تعذر استخلاصها من مكاسبها من جرّاء أعمال تحيّل، وذلك بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بناء على دعوى مرفوعة من قبل المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص مع امكانية أخذ تدابير تحفظية على مكاسبهم في اتجاه ضمان استخلاص الديون.

وفي ما يلي تفاصيل عن فحوى الفصول التي تعرضت الىهذا الاجراء الجديد.

ويضاف الى مجلة المحاسبة العمومية فصل 28 سابعا هذا نصه:

إذا تعذّر استخلاص الديون الراجعة الى الهيئات العمومية الخاضعة لأحكام هذه المجلة والمستحقة بذمة شخص معنوي تبعا لأعمال تحيّل قام بها مسيّره او مسيّروه، فإنه يمكن تحميل هؤلاء المسؤولية التضامنية في تسديد تلك الديون.

ولهذا الغرض، يقوم المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص، وفقا لمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية ودون ضرورة اللجوء الى الاستعانة بمحام، برفع دعوى ضد المسيّر أو المسيرين المعنيين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركزه المحاسبي. غير أنه وضمانا لاستخلاص الديون المشار إليها أعلاه، يجوز للمحاسب العمومي اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي، ولا تفقد هذه التدابير آثارها الا إذا أصبح القرار القضائي القاضي برفض طلب المحاسب العمومي باتا او خلاص الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي. وتطبق مقتضيات هذا الفصل على كل شخص يتعاطى التسيير الحقيقي لأعمال الشخص المعنوي بصفة قانونية أو فعلية، ظاهريا او بشكل خفي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل او بدون مقابل، إلا أنها لا تسري على المسير أو المسيرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو بموجب قرار قضائي صادر ضدهم، بتأدية كل الديون المستحقة بذمة الشخص المعنوي.

وتضاف الى أحكام الفصل 29 من مجلة المحاسبة العموميةبعد عبارة مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول «عبارة» 28 سابعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.