من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيمتها 300 مليار : 27 ألف شركة مطالبة بدفع ديونها الجبائية
نشر في الشروق يوم 19 - 03 - 2012

تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي أقرته الحكومة اجراء جبائيا يهدف الى مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخلاص الديون الراجعة الى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.


وتعرض المشروع الى بعض أنواع التحيّل التي تمارسها بعض المؤسسات والشركات التجارية كما كشفت وثيقة المشروع عن رقم مفزع حول التهرب من هذه العملية بالنسبة الى الديون الجبائية مثلا إذ أن عددا هاما منها يناهز مبلغه 300 مليون دينار ومستوجبا علىما يقارب 27000 شركة تجارية.

وبينت الوثيقة أن استقلالية الشركات عن شخصية مسيريها أو مؤسسيها وغيرهم من الاشخاص الذين ساهموا في احداثها، غالبا ما تجعل من استخلاص الديون العمومية المتخلّدة بذمتها أمرا صعبا، لأنه إذا ما تبين أن أصولها، أي الجانب الايجابي من ذمتها المالية، غير كافية لتغطية كل ا لديون المستحقة عليها لفائدة الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية خاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية فإن استقلاليته تحول دون أن يواصل المحاسب العمومي اجراءات استخلاص تلك الديون ضد مسيريها أو مؤسسيها أو الشركاء فيها.

وتبين انه يتم في بعض الأحيان احداث شركات بصفة صورية لتكون بمثابة ستار يخفي إمّا مؤسسات فردية، يحرص مسيّروها، قبل كل شيء، على وضع مكاسبهم في منأى عن تتبعات دائنيهم، أو أنشطة تديرها شركات أخرى تمثل، بالرغم من الشكل الذي تتخذه، تجزئة للشركات المذكورة في المقام الاول وتساهم في انجاز نفس الأهداف.وبالاضافة الى الأعمال التي يلجأ إليها مسيّرو الشركات لتنظيم اسعارها أو الزيادة فيه، منها بالخصوص بيع مكاسب الشركات الى الغير خلال فترة المراجعة الجبائية أو فور انطلاق التتبعات الاولى الرامية الى استخلاص الدين الموظف عليها وذلك بسرعة.

وبيع مال تسهل عقلته واستبداله بآخر يسهل اخفاؤه، أو هبة مال الى أحد أقرباء مسيّر الشركة الى جانب حل الشركة أو تخفيف نشاطها (mise en veilleuse) يليه احداث شركة أخرى بين نفس الشركاء، أو البعض منهم، لها نفس الموضوع.

وفي مثل هذه الحالات تصبح الشركة أداة ممتازة للتحيّل بهدف التملّص من الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئات العمومية الخاضعة الى مجلة المحاسبة العمومية، الأمر الذي يفسّر، بالنسبة الى الديون الجبائية مثلا أن عددا هاما منها يناهز مبلغه 300 مليون دينار ومستوجبا على ما يقارب 27000 شركة تجارية، بقي دون استخلاص منذ أكثر من خمس سنوات رغم التتبعات التي قام بها قبّاض المالية لتدارك هذه الوضعية.

ولا شكّ أنه في بعض الوضعيات الخاصة قد أقر التشريع الجاري به العمل، وخاصة منه التشريع التجاري، تحميل ديون الشخص المعنوي على الشركاء فيه او مسيّره، وذلك إما بحكم القانون، كما هو الشأن بالنسبة الى الشركاء في شركات المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة البسيطة أو في شركات المقارضة بالأسهم، أو قضائيا كما هو الحال بالنسبة الى مسيّري الشركات إذا ما أبرز تفليسها او تسويتها القضائية عجزا في أصولها. غير أن تحميل الشركاء أو مسيّري الشركات مثل هذه المسؤولية يبقى منحصرا في صور خاصة، الأمر الذي يحول دون أن تتصدى الخزينة في جميع الحالات لأعمال التحيّل التي يقدم عليها مسيّرو الشركات تهرّبا من الوفاء بالتزاماتها. لذلك واستئناسا بالتشريع المقارن وخاصة منه الفرنسي والجزائري والمغربي، اقترح مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام ولمجابهة هذه الظاهرة، تحميل مسيّري الشركات المسؤولية التضامنية عن تسديد الديون العمومية المستحقة عليها إذا ما تعذر استخلاصها من مكاسبها من جرّاء أعمال تحيّل، وذلك بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بناء على دعوى مرفوعة من قبل المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص مع امكانية أخذ تدابير تحفظية على مكاسبهم في اتجاه ضمان استخلاص الديون.

وفي ما يلي تفاصيل عن فحوى الفصول التي تعرضت الىهذا الاجراء الجديد.

ويضاف الى مجلة المحاسبة العمومية فصل 28 سابعا هذا نصه:

إذا تعذّر استخلاص الديون الراجعة الى الهيئات العمومية الخاضعة لأحكام هذه المجلة والمستحقة بذمة شخص معنوي تبعا لأعمال تحيّل قام بها مسيّره او مسيّروه، فإنه يمكن تحميل هؤلاء المسؤولية التضامنية في تسديد تلك الديون.

ولهذا الغرض، يقوم المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص، وفقا لمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية ودون ضرورة اللجوء الى الاستعانة بمحام، برفع دعوى ضد المسيّر أو المسيرين المعنيين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركزه المحاسبي. غير أنه وضمانا لاستخلاص الديون المشار إليها أعلاه، يجوز للمحاسب العمومي اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي، ولا تفقد هذه التدابير آثارها الا إذا أصبح القرار القضائي القاضي برفض طلب المحاسب العمومي باتا او خلاص الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي. وتطبق مقتضيات هذا الفصل على كل شخص يتعاطى التسيير الحقيقي لأعمال الشخص المعنوي بصفة قانونية أو فعلية، ظاهريا او بشكل خفي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل او بدون مقابل، إلا أنها لا تسري على المسير أو المسيرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو بموجب قرار قضائي صادر ضدهم، بتأدية كل الديون المستحقة بذمة الشخص المعنوي.

وتضاف الى أحكام الفصل 29 من مجلة المحاسبة العموميةبعد عبارة مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول «عبارة» 28 سابعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.